Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
مدونة الأسرة المغربية (القانون 70.03) - Coggle Diagram
مدونة الأسرة المغربية (القانون 70.03)
الديباجة: المرجعية والمقاصد الكبرى
الصياغة الحديثة: التخلي عن مفاهيم ماسة بكرامة المرأة، رعاية مشتركة للزوجين
الولاية حق للمرأة الراشدة: تمارسها حسب اختيارها ومصلحتها
توحيد سن الزواج: 18 سنة، مع إمكانية تخفيضه قضائياً استثناءً
تقييد التعدد: شبه ممتنع شرعاً، رهين إذن قضائي وشروط عدل صارمة
تيسير زواج المغاربة بالخارج: شاهدان مسلمان وتوثيق قنصلي
الطلاق تحت مراقبة القضاء: يمارسه الزوج والزوجة معاً بإذن مسبق
توسيع أسباب التطليق لفائدة الزوجة: الإخلال، الضرر، عدم الإنفاق، الهجر، العنف
حماية حقوق الطفل: ترتيب الحضانة (الأم، الأب، أم الأم)، السكن اللائق واجب مستقل
حماية النسب: اعتماد البينات لإثبات الزوجية غير الموثقة
الوصية الواجبة للأحفاد: تخويل أبناء البنت وأبناء الابن حقهم في تركة الجد
تدبير الأموال المكتسبة: استقلال الذمة المالية مع إمكان اتفاق على تدبير مشترك
الباب التمهيدي: أحكام عامة (المواد 1-3)
تسمية القانون ونطاق التطبيق (1-2)
يُسمى «مدونة الأسرة»، يسري على جميع المغاربة ولو بجنسية أخرى، وعلى اللاجئين
استثناء اليهود المغاربة الخاضعين لقانون الأحوال الشخصية العبرية المغربية
صفة النيابة العامة (3)
طرف أصلي في جميع قضايا تطبيق المدونة (طابع النظام العام)
الكتاب الأول: الزواج (المواد 4-69 تقريباً)
تعريف الزواج (4): ميثاق تراضٍ وترابط شرعي دائم، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة
القسم الأول: الخطبة والزواج (5-29)
الباب الأول: الخطبة (5-9)
تواعد على الزواج وليست عقداً ملزماً؛ لكل طرف حق العدول
العدول المجرد بلا تعويض إلا عند إلحاق ضرر
استرداد الهدايا بعينها أو بقيمتها، وأحكام استرداد الصداق المقدم أثناء الخطبة
الباب الثاني: الزواج - انعقاده وأركانه (10-29)
الإيجاب والقبول: شفويان متطابقان في مجلس واحد وغير مقيدين بأجل أو شرط
شروط الصحة: الأهلية، عدم إسقاط الصداق، الولي عند الاقتضاء، سماع العدلين، انتفاء الموانع
زواج المغاربة بالخارج وفق الإجراءات المحلية، مع إيداع نسخة بالقنصلية خلال 3 أشهر
إثبات الزواج: وثيقة العقد أصلاً، وسماع دعوى الزوجية استثناءً لمدة انتقالية 15 سنة
التوكيل في الزواج بإذن قضائي وشروط دقيقة للوكيل والوكالة
القسم الثاني: الأهلية والولاية والصداق (19-34)
الباب الأول: الأهلية والولاية في الزواج (19-25)
سن الأهلية 18 سنة شمسية، مع إذن قضائي استثنائي معلل دون هذا السن
موافقة النائب الشرعي شرط لزواج القاصر
إذن خاص بزواج مصاب بإعاقة ذهنية بعد تقرير طبي وموافقة صريحة من الطرف الآخر
الولاية حق للمرأة الراشدة، ولها تفويضها لأبيها أو أحد أقاربها
الباب الثاني: الصداق (26-34)
قيمته معنوية ورمزية وليست مادية محضة، وهو ملك خالص للزوجة
يمكن تعجيله أو تأجيله كلاً أو بعضاً
الزوجة تستحقه كاملاً بالبناء أو الموت، ونصفه إن وقع الطلاق قبل البناء
لا يخضع لأي تقادم
القسم الثالث: موانع الزواج (35-46)
الباب الأول: الموانع المؤبدة (36-38)
بالقرابة (الأصول والفصول)، بالمصاهرة، بالرضاع (داخل الحولين قبل الفطام)
الباب الثاني: الموانع المؤقتة وأحكام التعدد (39-46)
الجمع بين أختين، تجاوز العدد الشرعي، البينونة الكبرى، اختلاف الدين، قيام علاقة زوجية أو عدة
التعدد يمنع عند خوف عدم العدل أو شرط الزوجة بعدم التزوج عليها
إجراءات صارمة: طلب معلل، استدعاء الزوجة الأولى، جلسة مصالحة، حقها في التطليق للضرر
القسم الرابع: الشروط الإرادية لعقد الزواج وآثارها (47-49)
الشروط كلها ملزمة ما لم تخالف مقاصد العقد أو القواعد الآمرة
إمكانية طلب الإعفاء من الشرط أو تعديله عند تغير الظروف
استقلال الذمة المالية للزوجين مع جواز الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة
القسم الخامس: أنواع الزواج وأحكامها (50-64)
الباب الأول: الزواج الصحيح وآثاره (50-55)
الفرع الأول: الزوجان (51-53): مساكنة شرعية، معاشرة بالمعروف، تشاور، توارث
الفرع الثاني: الأطفال (54): حقوق الحماية والهوية والحضانة والنفقة والتربية والتعليم
الفرع الثالث: الأقارب (55): آثار العقد تمتد لأقارب الزوجين
الباب الثاني: الزواج غير الصحيح وآثاره (56-64)
الفرع الأول: الزواج الباطل (57-58): اختلال ركن أو مانع أو انعدام تطابق الإيجاب والقبول
الفرع الثاني: الزواج الفاسد (59-64): يُفسخ قبل البناء ويصحح بعده، أو يُفسخ قبل وبعد البناء
القسم السادس: الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج (65-69)
ملف الزواج: طلب الإذن، رسم الولادة، شهادة إدارية وطبية، الإذن القضائي عند الاقتضاء
تأشير قاضي الأسرة قبل إذنه للعدلين بالتوثيق
تسجيل العقد وتوجيه ملخصه لضابط الحالة المدنية خلال 15 يوماً
الكتاب الثاني: انحلال ميثاق الزوجية وآثاره (المواد 70-141 تقريباً)
القاعدة الحاكمة (70): لا يُلجأ لحل الميثاق إلا استثناءً وفي حدود أخف الضررين
القسم الأول: أحكام عامة (70-73)
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع
القسم الثاني: الوفاة والفسخ (74-77)
الباب الأول: الوفاة (74-76): إثبات الوفاة وأحكام المفقود والحكم بوفاته
الباب الثاني: الفسخ (77): وفق حالات الزواج الباطل والفاسد المحددة سلفاً
القسم الثالث: الطلاق (78-93)
طلب إذن مسبق من المحكمة قبل الإشهاد لدى عدلين
محاولة الصلح إلزامية، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة
تحديد مستحقات الزوجة والأطفال قبل الإذن بالتوثيق، وإيداعها خلال 30 يوماً
الطلاق بالتمليك: حق الزوجة في إيقاعه إذا مَلَّكها الزوج ذلك
حالات عدم القبول: السكران الطافح، المكره، الغضبان المطبق؛ ولا يقع بيمين أو تعليق
القسم الرابع: التطليق (94-113)
الباب الأول: التطليق بسبب الشقاق (94-97): تحكيم وإصلاح، فتطليق مع توزيع المسؤولية، أجل 6 أشهر
الباب الثاني: التطليق لأسباب أخرى (98-113)
الفرع الأول: الإخلال بشرط أو الضرر (99-101)
الفرع الثاني: عدم الإنفاق (102-103): موسر، معسر (أجل 30 يوماً)، ممتنع رغم اليسر
الفرع الثالث: الغيبة (104-106): أكثر من سنة، وحكم خاص بالمسجون أكثر من 3 سنوات
الفرع الرابع: العيب (107-111): عيوب مانعة من المعاشرة أو أمراض خطيرة غير مرجوة الشفاء
الفرع الخامس: الإيلاء والهجر (112): أجل 4 أشهر ثم التطليق
الفرع السادس: دعاوى التطليق - أحكام مشتركة (113): البت خلال 6 أشهر
القسم الخامس: الطلاق بالاتفاق أو بالخلع (114-120)
الباب الأول: الطلاق بالاتفاق (114): دون شروط أو بشروط لا تضر بالأطفال
الباب الثاني: الطلاق بالخلع (115-120): بدل يصح فيه كل ما صح الالتزام به شرعاً، لا يمس حق الأطفال
القسم السادس: أنواع الطلاق والتطليق (121-128)
الباب الأول: التدابير المؤقتة (121): كاختيار سكن مؤقت في انتظار البت في الموضوع
الباب الثاني: الطلاق الرجعي والبائن (122-128): كل طلاق قضائي بائن إلا الإيلاء وعدم الإنفاق
القسم السابع: آثار انحلال ميثاق الزوجية (129-137)
الباب الأول: العدة (129-136)
الفرع الأول: عدة الوفاة (132): 4 أشهر و10 أيام لغير الحامل
الفرع الثاني: عدة الحامل (133-136): تنتهي بالوضع، أقصى أمد الحمل سنة
الباب الثاني: تداخل العدد (137): انتقال من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة عند وفاة الزوج أثناءها
القسم الثامن: إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق (138-141)
وثيقة الطلاق حق للزوجة يجب أن تحوزها خلال 15 يوماً
الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها (المواد 142-205 تقريباً)
القسم الأول: البنوة والنسب (142-160)
الباب الأول: البنوة (142-149): شرعية أو غير شرعية، والأصل شرعيتها؛ التبني باطل لا أثر له
الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته (150-160)
أسباب لحوق النسب: الفراش (حجة قاطعة)، الإقرار، الشبهة
نسب حمل الخطبة الموثقة الشروط يُلحق بالخاطب للشبهة
شروط الإقرار بالبنوة: عقل الأب، عدم معلومية نسب الولد، عدم تكذيب العقل أو العادة، موافقة المستلحَق الراشد
القسم الثاني: الحضانة (163-186)
الباب الأول: أحكام عامة (163-166): حفظ الولد وتربيته، واجب على الأبوين حال قيام الزوجية
الباب الثاني: مستحقو الحضانة وترتيبهم (171-172): الأم، ثم الأب، ثم أم الأم؛ سكن لائق من واجبات النفقة
الباب الثالث: شروط الاستحقاق وأسباب السقوط (173-179)
شروط الحاضن: الرشد، الاستقامة والأمانة، القدرة على التربية والرعاية
زواج الحاضنة غير الأم يُسقط حضانتها إلا استثناءً
زواج الأم الحاضنة لا يُسقط حضانتها في حالات محددة (صغر السن، الإعاقة، قرابة الزوج)
الباب الرابع: زيارة المحضون (180-186): حق الأبوين غير الحاضن، تنظمه المحكمة عند عدم الاتفاق
القسم الثالث: النفقة (187-205)
الباب الأول: أحكام عامة (187-193): تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والتعليم؛ البت خلال شهر واحد
الباب الثاني: نفقة الزوجة (194-196): تجب بمجرد البناء أو الدعوة إليه
الباب الثالث: نفقة الأقارب (197-204)
الفرع الأول: النفقة على الأولاد (198-201): حتى الرشد أو 25 سنة لمتابع الدراسة
الفرع الثاني: نفقة الأبوين (202-203): توزع على الأبناء بحسب يسرهم لا إرثهم
الباب الرابع: الالتزام بالنفقة (205): من التزم بها لمدة محددة يلزمه ما التزم به
الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعية (المواد 206-276 تقريباً)
القسم الأول: الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور (206-228)
الباب الأول: الأهلية (206-211): سن الرشد 18 سنة؛ أهلية الوجوب وأهلية الأداء
الباب الثاني: أسباب الحجر وإجراءات إثباته (212-223)
الفرع الأول: أسباب الحجر (213-217): ناقص الأهلية (صغير مميز، سفيه، معتوه)، عديمها (صغير غير مميز، مجنون)
الفرع الثاني: إجراءات إثبات الحجر ورفعه (218-223): بناء على خبرة طبية، ويُشهر الحكم
الباب الثالث: تصرفات المحجور (224-228)
الفرع الأول: تصرفات عديم الأهلية (224): باطلة بلا أثر
الفرع الثاني: تصرفات ناقص الأهلية (225-228): نافذة، باطلة، أو متوقفة على الإجازة حسب النفع
القسم الثاني: النيابة الشرعية (229-276)
الباب الأول: أحكام عامة (229-234): الولاية والوصاية والتقديم
الباب الثاني: صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي (235-266)
الفرع الأول: الولي - الأب والأم (236-241): سقف مالي 200.000 درهم لفتح ملف النيابة الشرعية
الفرع الثاني: الوصي والمقدم (242-266): شروط، موانع، إحصاء الأموال، حساب سنوي، إذن قضائي للتصرفات الجوهرية
الباب الثالث: الرقابة القضائية (267-276): إشراف قاضي شؤون القاصرين، حجز تحفظي عند الإخلال
الكتاب الخامس: الوصية (المواد 277-320 تقريباً)
تعريف الوصية (277): عقد يوجب حقاً في ثلث مال عاقده يلزم بموته
القسم الأول: شروط الوصية وإجراءات تنفيذها (277-306)
الباب الأول: الموصي (279): يشترط الرشد، وتصح من المجنون حال إفاقته والسفيه والمعتوه
الباب الثاني: الموصى له (280-283): لا وصية لوارث إلا بإجازة بقية الورثة
الباب الثالث: الإيجاب والقبول (284-287): إيجاب من جانب واحد، وللموصي حق الرجوع دوماً
الباب الرابع: الموصى به (292-294): يجب أن يكون قابلاً للتملك، عيناً أو منفعة
الباب الخامس: شكل الوصية (295-297): إشهاد عدلي أو رسمي أو كتابة بخط اليد
الباب السادس: تنفيذ الوصية (298-306): الثلث يُحسب بعد سداد الحقوق السابقة عليها
القسم الثاني: التنزيل (307-311): إلحاق غير الوارث بالوارث، يأخذ أحكام الوصية عدا التفاضل
الكتاب السادس: الميراث (المواد 321-393 تقريباً)
القسم الأول: أحكام عامة (321-328): ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيع الإرث
القسم الثاني: أسباب الإرث وشروطه وموانعه (329-333): الزوجية والقرابة، وموانع كاختلاف الدين والقتل العمد
القسم الثالث: طرائق الإرث (334-340): وارث بالفرض، بالتعصيب، بهما جمعاً، أو بهما انفراداً
القسم الرابع: أصحاب الفروض (341-348): النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس
القسم الخامس: الإرث بطريق التعصيب (349-357): عصبة بالنفس، بالغير، ومع الغير
القسم السادس: الحجب (358-360): حجب نقصان وحجب إسقاط؛ ستة لا يُسقطون أبداً
القسم السابع: مسائل خاصة (361-368): المعادة، الأكدرية، المالكية، الخرقاء، المشتركة، الغراوين، المنبرية
القسم الثامن: وصية واجبة (369-371): حق أحفاد المتوفى الذين مات أبوهم قبله أو معه
القسم التاسع: تصفية التركة (372-385): تعيين مُصفٍّ، إحصاء الأموال والديون، أداء الديون قبل التسليم
القسم العاشر: تسليم التركة وقسمتها (386-388): تسلم كل وارث نصيبه الشرعي بعد التصفية
الكتاب السابع: أحكام انتقالية وختامية (المواد 396-400 تقريباً)
نسخ مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957-1958 (396-397)
الإحالة على المذهب المالكي عند السكوت (400): قاعدة سد الفراغ التشريعي بالاجتهاد المراعي لقيم العدل والمساواة