Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
(المنظومة العامة: مجموعة القواعد القانونية التي تحدد أفعال الإنسان التي…
المنظومة العامة:
مجموعة القواعد القانونية التي تحدد أفعال الإنسان التي تسمى جرائم، وتفرض لها جزاءات جنائية (عقوبات أو تدابير وقائية).
القسم الأول: القانون الجنائي العام
[المواد 1 - 162] (الجزء الأول)
الشرح والملخص:
يتضمن القواعد العامة التي تسري على جميع الجرائم والمجرمين والعقوبات دون تخصيص.
التعريف المفهومي:
القسم الذي يرسي المبادئ الكبرى مثل مبدأ الشرعية، أركان الجريمة، عناصر المسؤولية الجنائية، وأصناف العقوبات والتدابير.
الشروط والأحكام الجوهرية:
سريان القانون الجنائي من حيث الزمان (عدم الرجعية ومبدأ النص الأصلح للمتهم - المادة 4 و 5)
سريان القانون الجنائي من حيث المكان (مبدأ الإقليمية والمحلية - المادة 10)
1. الجريمة (Infraction)
[المواد 1 - 127] (المفهوم والأركان)
الشرح والملخص:
كل عمل أو امتناع يقرر له القانون عقوبة بسبب اضطرابه للنظام الاجتماعي.
التعريف المفهومي:
الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي وصادر عن شخص مسؤول ومقتنع بوجود نص تجريمي.
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 110:
"الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومغرق بالجزاء بمقتضاه."
أركان الجريمة الثلاثة
[المواد 1، 114، 133] (أركان قيام الجريمة)
الشرح والملخص:
لا تقوم الجريمة إلا بتوافر ثلاثة أركان متكاملة: النص الشرعي، السلوك المادي، والنظرية المعنوية.
التعريف المفهومي:
الشروط اللازمة لتوصيف الفعل كجريمة معاقب عليها قانوناً.
الأركان والتفريعات القانونية:
الركن الشرعي (Légalité):
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص (المادة 1 من م.ج). مبدأ الشرعية الجنائية وعدم الرجعية.
الركن المادي (Matériel):
السلوك الجرمي (إيجابي أو سلبي)، النتيجة الإجرامية، والعلاقة السببية. ويشمل المحاولة (المادة 114).
الركن المعنوي (Moral):
الإرادة والقصد الجنائي (الجرائم العمدية) أو الخطأ والإهمال (الجرائم غير العمدية - المادة 133).
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 1:
"لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان سارياً وقت ارتكابه."
المادة 114:
"كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بالمباشرة في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تعتبر كالجناية التامة."
تصنيفات الجرائم
[المواد 111 - 113] (التصنيف الثلاثي)
الشرح والملخص:
التقسيم الثلاثي الشهير: جنايات، جنح (تأديبية وضبطية)، ومخالفات.
التعريف المفهومي:
تتنوع الجرائم بحسب جسامة العقوبة المقررة لها أو بحسب طريقة ارتكابها وركنها المادي.
الأركان والتفريعات القانونية:
الجنايات (Crimes):
الجرائم الجسيمة التي تعاقب بالإعدام، السجن المؤبد، أو السجن المشدد من 5 إلى 30 سنة.
الجنح التأديبية (Délits disciplinaires):
الجرائم التي يزيد أقصى عقوبتها عن سنتين حبساً وحتى 5 سنوات.
الجنح الضبطية (Délits de police):
الجرائم التي لا يتجاوز أقصى عقوبتها سنتين حبساً أو الغرامة التي تزيد عن 1200 درهم.
المخالفات (Contraventions):
الجرائم الخفيفة العقاب بصلة اعتقال يقل عن شهر أو غرامة من 30 إلى 1200 درهم.
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 111:
"الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات على حسب التشديد في العقوبات المقررة لها."
أسباب التبرير والإباحة
[المواد 124 - 125] (إباحة الفعل)
الشرح والملخص:
حالات يزول فيها الوصف الإجرامي عن الفعل المادي ليعود مباحاً وموافقاً للقانون.
التعريف المفهومي:
ظروف موضوعية خارجية تحول الفعل المجرم إلى فعل مشروع قانوناً ولا يترتب عنه أي مسؤولية مدنية أو جنائية.
الشروط والأحكام الجوهرية:
أمر القانون وإذن السلطة الشرعية (المادة 124-1)
حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال أو الغير (المادة 124-3)
حالة الضرورة والقوة القاهرة (المادة 124-2)
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 124:
"لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الحالات التالية: 1- إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية... 3- إذا كان الفعل قد استلزمته الضرورة الماسة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره."
المادة 125:
"تعتبر الجريمة ناتجة عن ضرورة الدفاع الشرعي في حالتين: قتل أو جرح أو ضرب لصد اقتحام منزل ليلاً، أو لصد سرقة/عنف ليلاً."
2. المجرم والمسؤولية الجنائية
[المواد 128 - 153] (الفاعل والمسؤولية)
الشرح والملخص:
شروط إسناد الجريمة لمرتكبها وما يؤثر في أهليته أو يحدد دور الشركاء والمساهمين.
التعريف المفهومي:
المسؤولية الجنائية هي الالتزام بتحمل الجزاء الجنائي الناتج عن ارتكاب جريمة، وتتطلب التمييز والإرادة الحرّة.
المساهمة والمشاركة في الجريمة
[المواد 128 - 131] (تعدد الفاعلين)
الشرح والملخص:
الفرق الحاسم بين من ينفذ الركن المادي مباشرة (المساهم) ومن يقدم المساعدة والتحريض (الشريك).
التعريف المفهومي:
كيفية معاقبة الأشخاص المعددين الذين يتعاونون في إخراج المشروع الإجرامي إلى الوجود.
الأركان والتفريعات القانونية:
المساهمة (Coaction - المادة 128):
كل من قام شخصياً بتقديم فعل من أفعال التنفيذ المادي للجريمة. يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي.
المشاركة (Complicité - المادة 129):
من لم يساهم مباشرة ولكن قدم وسيلة، أو أمر، أو حرض، أو قدم مساعدة سابقة أو معاصرة للفاعل الأصلي.
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 128:
"يعتبر مساهماً في الجريمة كل من ارتكب شخصياً عملاً من أفعال التنفيذ المادي لها."
المادة 129:
"يعتبر شريكاً في الجريمة من لم يشترك مباشرة في تنفيذها ولكن أتى أحد الأفعال التالية: الأمر بالارتكاب، تقديم أسلحة أو أدوات، تقديم المساعدة مع العلم..."
الأهلية وموانع المسؤولية الجنائية
[المواد 132 - 141] (موانع شخصية)
الشرح والملخص:
العوامل الشخصية التي تلغي أهليّة الإسناد والمسؤولية دون إزالة الصفة الإجرامية عن الفعل.
التعريف المفهومي:
ظروف شخصية تقوم في الفاعل فتعدم تمييزه أو إرادته، فيعفى من العقوبة الجنائية مع إمكانية اتخاذ تدبير وقائي.
الأركان والتفريعات القانونية:
الخلل العقلي (المادة 134):
فقدان التمييز كلياً بسبب عاهة عقلية وقت ارتكاب الفعل يؤدي للإعفاء الجنائي والإيداع بمؤسسة للأمراض العقلية.
صغر السن والأحداث (المواد 138-140):
دون 12 سنة: انعدام الأهلية مطلقاً. من 12 إلى 18 سنة: أهلية ناقصة (تطبق تدابير الحماية أو العقوبات المخفضة).
الإكراه المادي (المادة 137):
من استُكره بماديّة لا يستطيع لها دفعاً يعفى من المسؤولية.
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 134:
"لا يكون مسؤولاً ويجب إعفاؤه من العقاب من كان وقت ارتكاب الفعل المنسوب إليه في حالة خلل عقلي يستحيل معه التمييز أو الإرادة."
المادة 138:
"الحدث الذي لم يبلغ سن اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائياً لانعدام تمييزه."
الظروف المعدلة للمسؤولية والعقوبة
[المواد 146 - 162] (تفريد العقاب)
الشرح والملخص:
آليات قانونية أو قضائية لرفع العقوبة أو خفضها أو الإعفاء منها للارتقاء بفرادة الجزاء.
التعريف المفهومي:
العوامل القانونية والشخصية التي ترتبط بالجريمة أو بالجاني وتؤثر في مقدار العقوبة المقررة.
الأركان والتفريعات القانونية:
ظروف التشديد (المادة 152):
ظروف حصرية يحددها القانون (كالعود، الليل، استعمال السلاح، التعدد) ترفع العقوبة فوق حدها الأقصى.
الأعذار القانونية (المادة 143):
حالات محددة نصاً إما تعفي من العقاب (أعذار معفية) أو تخفضه وجوباً (أعذار مخفضة كالاستفزاز).
الظروف المخففة (المادة 146):
سلطة تقديرية للقاضي لمنح المتهم التخفيف بناء على ظروف ارتكاب الفعل أو شخصية الجاني.
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 146:
"إذا تبين للمحكمة أن العقوبة المقررة للجريمة قاسية بالنظر إلى ظروف ارتكاب الفعل... جاز لها أن تمنحه ظروف التخفيف."
المادة 154:
"يعتبر في حالة عود من يرتكب جريمة جديدة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة سابقة."
3. العقوبات والتدابير الوقائية
[المواد 14 - 104] (الجزاء الجنائي)
الشرح والملخص:
الأثر القانوني المترتب عن ثبوت الجريمة والمسؤولية الجنائية.
التعريف المفهومي:
الجزاء الذي يوقعه القانون باسم المجتمع على كل من ثبتت مسؤوليته عن الجريمة.
العقوبات الأصلية والإضافية
[المواد 14 - 40] (أصناف العقوبات)
الشرح والملخص:
تقسيم العقوبات بحسب استقلاليتها وبحسب المادة الجرمية (جنائية، جنحية، مخالفات).
التعريف المفهومي:
العقوبات الأصلية يجوز الحكم بها وحدها، أما الإضافية فلا يحكم بها إلا تابعة لعقوبة أصلية.
الأركان والتفريعات القانونية:
العقوبات الجنائية الأصلية (المادة 16):
الإعدام، السجن المؤبد، السجن المشدد من 5 إلى 30 سنة، الإقامة الإجبارية، التجريد الوطني.
العقوبات الجنحية الأصلية (المادة 17):
الحبس من شهر إلى 5 سنوات، والغرامة التي تتجاوز 1200 درهم.
عقوبات المخالفات الأصلية (المادة 18):
الاعتقال لأقل من شهر، والغرامة من 30 إلى 1200 درهم.
العقوبات الإضافية (المادة 36):
الحرمان من الحقوق الوطنية، المصادرة الجزيئية أو الكلية، إغلاق المؤسسة، نشر الحكم.
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 16:
"العقوبات الجنائية الأصلية هي: 1- الإعدام؛ 2- السجن المؤبد؛ 3- السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة..."
المادة 36:
"العقوبات الإضافية هي: الحرمان من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية، المصادرة..."
التدابير الوقائية الشخصية والعينية
[المواد 61 - 104] (تدابير سلامة)
الشرح والملخص:
إجراءات احترازية تهدف إلى مواجهة الخاطورة الإجرامية وتفادي العود.
التعريف المفهومي:
وسائل دفاع اجتماعي تطبق على الأشخاص الذين يظهرون خطورة إجرامية دون الوقوف عند مجرد العقاب.
الأركان والتفريعات القانونية:
التدابير الشخصية:
الإيداع القضائي بمؤسسة للأمراض العقلية، الوضع بمؤسسة فلاحية، الحظر من الإقامة، المنع من الاقتراب.
التدابير العينية:
مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو المواد الخطرة أو إغلاق المؤسسة.
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 61:
"التدابير الوقائية الشخصية هي: 1- الإيداع القضائي في مأوى للأمراض العقلية؛ 2- الوضع في مؤسسة فلاحية..."
أسباب سقوط وانقضاء العقوبات
[المواد 49 - 56، 110 - 123] (انقضاء الجزاء)
الشرح والملخص:
الحالات التي ينتهي معها تنفيذ العقوبة أو يزول الحكم القضائي.
التعريف المفهومي:
أسباب قانونية تحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو تمحو أثرها المستقبلي.
الشروط والأحكام الجوهرية:
وفاة المحكوم عليه (ينقضي الشق الشديد المباشر وتستوفى الغرامات من التركة)
العفو الشامل (Amnistie) يمحو الجريمة والعقوبة
العفو الخاص (Grâce) يسقط العقوبة أو يخفضها
التقادم (Prescription): الجنايات (15 سنة)، الجنح (5 سنوات)، المخالفات (سنة واحدة)
إيقاف التنفيذ (Sursis) ورد الاعتبار (Réhabilitation)
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 51:
"تقادم العقوبة يسقط حق تنفيذها بعد انقضاء الآجال المحددة قانوناً حسب طبيعتها."
القسم الثاني: القانون الجنائي الخاص
[المواد 163 - 612] (الجزء الثاني)
الشرح والملخص:
التوصيف والتجريم التفصيلي للجرائم حسب الحق المعتدى عليه.
التعريف المفهومي:
دراسة العناصر المكونة لكل جريمة منفردة وظروف تشديدها وتخفيفها والعقوبة الخاصة بكل منها.
1. الجرائم الواقعة ضد الأشخاص والأسرة
[المواد 392 - 496] (جرائم الأشخاص)
الشرح والملخص:
الجرائم الموجهة ضد الحق في الحياة والتكامل الجسدي والحرية الفردية والعرض والأسرة.
التعريف المفهومي:
كل اعتداء يطال سلامة الإنسان وحياته وحريته وشرفه.
القتـل والضرب والجرح
[المواد 392 - 435] (السلامة الجسدية)
الشرح والملخص:
الاعتداءات المباشرة على حق الإنسان المكيّف أفقياً في الحياة وسلامة جسمه.
التعريف المفهومي:
الجرائم الناجمة عن الاعتداء الجسدي سواء بقصد إنهاء الحياة أو إلحاق الأذى فقط.
الأركان والتفريعات القانونية:
القتـل العمد (المادة 392):
إزهاق روح إنسان عمداً. العقوبة: السجن المؤبد. وتصبح الإعدام إذا اقترن بإصرار سابق (المادة 393) أو الترصد أو الاقتران بجريمة أخرى.
الضرب والجرح المؤدي للموت دون قصد إحداثه (المادة 403):
إيذاء عمدي نتج عنه الموت دون توافر نية القتـل. العقوبة: السجن من 10 إلى 20 سنة.
القتـل الخطأ (المادة 432):
إزهاق الروح عن غير قصد بسبب عدم الاحتياط أو الإهمال أو عدم مراعاة النظم. العقوبة: الحبس من 3 أشهـر إلى 3 سنوات وغرامة.
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 392:
"كل من أزهق روح إنسان عمداً يعتبر قاتلاً ويُعاقب بالسجن المؤبد. غير أن القتـل يُعاقب عليه بالإعدام إذا سبقته أو صاحبته أو أعقبته جناية أخرى..."
المادة 432:
"من ارتكب خطأ بنوع من عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة الأنظمة وكان سبباً في قتل غيره أو التسبب فيه عن غير قصد..."
الجرائم الماسة بالأخلاق والأسرة والحرية
[المواد 436 - 496] (العرض والحرية)
الشرح والملخص:
الاعتداء على حرية الأشخاص والتنقل أو على الرابطة العائلية والأخلاق العامة.
الأركان والتفريعات القانونية:
اختطاف واحتجاز الأشخاص (المادة 436):
القبض على شخص أو حتجه دون أمر من السلطات. عقوبتها تصل للسجن من 5 إلى 30 سنة حسب ظروف التعذيب.
الاغتصاب والتغرير (المادة 486):
مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها. يعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات (ويرتفع إلى 20 أو 30 سنة بحسب السن والصفة).
إهمال الأسرة والخيانة الزوجية (المواد 479، 491):
ترك بيت الزوجية أو الامتناع عن أداء النفقة، وعلاقات الزنى المعاقب عليها بناء على شكوى الزوج المتضرر.
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 486:
"الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ويُعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات."
2. الجرائم الواقعة ضد الأموال
[المواد 505 - 570] (جرائم الأموال)
الشرح والملخص:
الاعتداء على الملكية الفردية أو الذمة المالية للغير بنزعها أو الاحتيال عليها.
التعريف المفهومي:
الجرائم التي تنال من الحقوق المالية والملكية الجرداء أو الحيازة الناقصة.
السرقة والانتزاع المالي
[المواد 505 - 539] (الاستيلاء المادي)
الشرح والملخص:
اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه بدون رضاه.
التعريف المفهومي:
اختلاس الحيازة المالية عنوة أو خفية.
الأركان والتفريعات القانونية:
السرقة البسيطة (المادة 505):
من اختلس عمداً مالاً منقولاً مملوكاً لغيره تعتبر سرقة بجب فيها الحبس من 1 إلى 5 سنوات.
السرقات الموصوفة (المواد 507-510):
سرقات مقترنة بظروف تشديد (الليل، التعدد، استعمال السلاح، الكسر، أورفـع ناقلة) تصبح جنايات تصل للإعدام أو السجن المؤبد.
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 505:
"من اختلس عمداً مالاً منقولاً مملوكاً للغير يعتبر سارقاً ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة..."
النصب وخيانة الأمانة
[المواد 540 - 555] (الاعتداء بالخداع والائتمان)
الشرح والملخص:
الفرق المفهومي الكبير بين سلب المال بالاحتيال والخداع (النصب) وبين الاستيلاء على مال مسلم بشرط الرد (خيانة الأمانة).
التعريف المفهومي:
جرائم مالية تعتمد على الذهنية والاحتيال أو الثقة الممنوحة.
الأركان والتفريعات القانونية:
النصب (المادة 540):
استعمال الاحتيال والاستعانة بطرق احتيالية أو خطط خادعة لإيقاع الضحية في الغلط وتسليم مال. العقوبة: الحبس من سنة إلى 5 سنوات.
خيانة الأمانة (المادة 547):
اختلاس أو بدد أضراراً بالمالك مالاً منقولاً أؤتمن عليه بمقتضى عقد كوديغة أو إيجار أو وكالة. العقوبة: الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 540:
"يعتبر مرتكباً لجريمة النصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات... من استعمل الخداع ليؤكد وجود مشاريع كاذبة أو يبعث على الأمل في نجاح أمـر..."
المادة 547:
"من اختلس أو بدد إضراراً بالمالك أو الواضع اليد أو الحائز، أمتعة أو مفاتيح أو بضائع... سلمت إليه على أن يردها أو يقدمها..."
3. الجرائم الماسة بالنظام العام والوظيفة العمومية
[المواد 224 - 367] (نزاهة الوظيفة والخدمة)
الشرح والملخص:
جرائم الموظف العمومي أو الاعتداء على شرف الإدارة ونزاهتها والثقة العامة.
التعريف المفهومي:
مجموعة من الأفعال المجرمة التي تستهدف نزاهة المرفق العام أو الثقة المشروعة في المحررات الرسمية والعرفية.
الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ
[المواد 241 - 256] (فساد الوظيفة)
الشرح والملخص:
جرائم الفساد المالي والإداري الواقعة من الموظفين العموميين أو باتجاههم.
الأركان والتفريعات القانونية:
الرشوة (المادة 248):
طلب أو قبول الموظف العمومي هبة أو هدية لقضاء أمر من أعمال أداء وظائفه أو الامتناع عنه. عقوبتها الحبس من 2 إلى 5 سنوات.
الاختلاس والغدر (المادة 241):
بدد أو اختلس الموظف المبالغ أو السندات الموضوعة تحت يده بمقتضى وظائفه. عقوبتها السجن من 5 إلى 20 سنة.
استغلال النفوذ (المادة 250):
طلب هبة لاستغلال نفوذ حقيقي أو مفترض للحصول من سلطة على مزية.
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 241:
"يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة... كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أموالاً عامة أو خاصة..."
المادة 248:
"يعد مرتكباً لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات... كل موظف عمومي طلب أو قبل عرضاً أو وعداً..."
التزوير وتزييف الأوراق والنقود
[المواد 334 - 367] (الثقة العامة)
الشرح والملخص:
تغيير الحقيقة في أوراق ومحررات بسوء نية إضراراً بالغير أو بالدولة.
الأركان والتفريعات القانونية:
تزوير المحررات الرسمية (المادة 351):
تغيير الحقيقة بسوء نية في كتابة رسمية. جناية عقوبتها السجن السجن المشدد من 10 إلى 20 سنة.
تزوير المحررات العرفية أو التجارية (المادة 357):
الاعتداء على الحقيقة في المحررات التجارية أو البنكية أو العرفية. عقوبتها الحبس من سنة إلى 5 سنوات.
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 351:
"تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير..."
4. الجرائم المستحدثة والعقوبات البديلة (القوانين المستحدثة)
[المواد 607-1 إلى 607-11 و 574-1 و 218-1] (التشريع الحديث)
الشرح والملخص:
الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة، الفساد العابر للحدود، والتعديلات التشريعية لـ 2024.
التعريف المفهومي:
المنظومة الجنائية المكملة المقررة لمواجهة تحديات العصر الرقمي والجرائم المُنظمة المستحدثة.
الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية
[المواد 607-1 إلى 607-11] (الأمن الرقمي)
الشرح والملخص:
اختراق الأنظمة المعلوماتية، التقاط البيانات، والتزوير الإلكتروني.
التعريف المفهومي:
كل عمل يعتدي على سلامة وسرية النظم الحاسوبية والبيانات المخزنة فيها.
الأركان والتفريعات القانونية:
الدخول أو البقاء غير المشروع (المادة 607-1):
الدخول الاحتيالي إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو البقاء فيه. الحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة.
تغيير المعطيات وحذفها (المادة 607-3):
إدخال معطيات في نظام أو مسحها أو تعديل طريقة معالجتها. الحبس من سنة إلى 3 سنوات.
التزوير والاعتداء على السرية (المادة 607-7):
تزوير وثائق إلكترونية أو استعمال وثائق مزورة gây ضرراً بالغير.
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 607-1:
"يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال."
جريمة غسل الأموال
[المواد 574-1 إلى 574-7] (الجرائم المالية)
الشرح والملخص:
إكساب صفة المشروعية لأموال متأتية من أنشطة إجرامية كالمخدرات والفساد.
التعريف المفهومي:
تحويل أو نقل الأموال أو إخفاء حقيقتها أو مصدرها مع العلم أنها متحصلة من جريمة أصلية.
الأركان والتفريعات القانونية:
السلوك الإجرامي (المادة 574-1):
تحويل أو اكتساب أو اكتناز أو إدارة أموال غير مشروعة بصفة إرادية مع العلم بمصدرها.
العقوبات المقررة (المادة 574-3):
الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100.000 درهم، وتضاعف بالنسبة للأشخاص المعنويين مع مصادرة الممتلكات.
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 574-1:
"تشكل غسل أموال الأفعال التالية عندما ترتكب عمداً مع العلم بأن الأموال متحصل عليها من إحدى الجرائم: مكتسبات المخدرات، الدعارة، الرشوة، الاختلاس..."
مستجد العقوبات البديلة (القانون رقم 43.22)
[القانون 43.22 (المواد 35-1 إلى 35-14)] (إصلاح العدالة)
الشرح والملخص:
العمل لمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق لتفادي الاكتظاظ السجني.
التعريف المفهومي:
عقوبات بديلة للحرم المباشر من الحرية تطبق في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها المحكوم بها 5 سنوات حبساً.
الأركان والتفريعات القانونية:
العمل للمنفعة العامة (المادة 35-2):
العمل غير المأجور لمدة تتراوح بين 40 و 360 ساعة لفائدة مؤسسات الدولة أو الجمعيات.
المراقبة الإلكترونية (المادة 35-6):
ارتداء القيد الإلكتروني لتتبع حركة المحكوم عليه وتحديد إقامته.
تقييد الحقوق والغرامة اليومية (المادة 35-8):
فرض غرامة يومية من 100 إلى 2000 درهم عن كل يوم حبس مقضي به.
النصوص والمواد الصريحة:
المادة 35-1:
"العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بدلاً من العقوبات السالمة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات."
القانون الجنائي المغربي (ظهير 1.59.413 (المواد 1 - 612))