Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
مكروهات الصلاة, الثالث: إن كان عن شك فله حالتان., فعليك سجود السهو, الثاين…
مكروهات الصلاة
الضابط السابع: مبطلات الصلاة ثمانية.
األول: ترك شرط أو ركن عمدا بلا عذر.
حكم
بَطَلَتْ صَلاتُهُ.
دليله
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»
«ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
الثاني: الأكل أو الشرب عمدا.
حكم
بَطَلَتْ صَلاتُهُ.
الثالث: الكلام عمدا.
حكم
بَطَلَتْ صَلاتُهُ.
الرابع: الضحك
حكم
بَطَلَتْ صَلاتُهُ.
الخامس: العمل الكثير من غير جنسها.
حكم
بَطَلَتْ صَلاتُهُ.
السادس: تعمد زيادة ركن فعلي.
حكم
بَطَلَتْ صَلاتُهُ.
السابع: مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود دون موضع سجوده.
حكم
بَطَلَتْ صَلاتُهُ.
الثامن: الائتمام بمن لا تصح إمامته.
حكم
بَطَلَتْ صَلاتُهُ.
الثالث عشر: بحضرة الطعام
حكم
يكره
دليله
إذا وُضِع العشاء، وأقيمت الصلاة
فابدؤوا بالعشاء
الرابع عشر: مع مدافعة الأخبثين.
حكم
يكره
دليله
«لا صلاة –أي لا صلاة كاملة– بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان».
الخامس عشر: إلى غير سترة الإمام والمنفرد
حكم
يكره
السادس عشر: السدل.
حكم
يكره
السابع عشر: تغطية الفم في الصلاة
حكم
يكره
الثامن عشر: البصاق إلى القبلة أو عن يمينه.
حكم
حكم
التاسع عشر: رفع البصر إلى السماء.
حكم
يكره
دليله
صلَّى الله عليه وسلم قال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاةِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ».
الرابع: باب سجود السهو. وفيه ثالثة ضوابط:
الضابط الأول: أسبابه ثلاثة.
الثاني: زيادة.
الأول: نقص.
الثالث: شك.
الضابط الثالث: سجود السهو يجبر الواجب والسنة، ولا يجبر الركن بل يجب الإتيان به
أي أن من نسي واجبًا من واجبات الصلاة، أو سنة من سنن الصلاة التي ذكرناها فيما مضى سجد للسهو، ولا شيء عليه.
الثالث: إن كان عن شك فله حالتان.
الثانية: شك مع التحري.
والتي يجب القيام بها
أي إن كان السهو عن زيادة في الصلاة سجد بعد السلام من صلاته.
الأولى: شك مع البناء على اليقين.
والتي يجب القيام بها
إذا نقص من الصلاة شيء فإنه يسجد قبل السلام.
الثالث: إن كان عن شك فله حالتان.
والتي يجب القيام بها
أي إن كان السجود عن شك فله حالتان:
الثانية: شك مع التحرّي.
أي شك، وبنى على غالب ظنه، كأن يشك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ وغالب ظنه أنه صلى ثلاثًا فقط.
الأولى: شك مع البناء على اليقين.
أي شك، وبنى على يقينه، كأن يشك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ وهو متيقِّنٌ أنه صلى ثلاثًا فقط.
فعليك سجود السهو
الثاين: إن كان عن زيادة فبعد السلام.
الضابط الثاني: محله
الأول: إن كان عن نقص فقبل السلام.