Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
مفاهيم أساسية, (2 ـ أن كون حكام الإمارات السبع هم أعضاء المجلس الأعلى,…
مفاهيم أساسية
-
الحقوق و الواجبات
حق العيش للجميع
يؤكد الدستور سلامة كل فرد، وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية، والحريات والحقوق الخاصة، ويحضر التعذيب والحبس التعسفي والاعتقال
-
-
-
-
حق اختيار العمل
-
-
-
ـ لا يجيز الدستور فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها الدستور، وبشرط التعويض عنه.
مكافحة الاتجار بالبشر
-
المقصود باتجــار البشــر: تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو ترحيلهــم أو اســتقبالهم بوسـاطة التهديـد بالقـوة أو اسـتعمالها أو غير ذلك من أشكال الخداع...أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيـل موافقـة شـخص لـه سـيطرة علـى شـخص آخـر لغـرض الاستغلال.
الحرية الشخصية
بعدم جواز إبعاد المواطنين أو نفيهم من الاتحاد، وعدم تسليم المواطنين واللاجئين السياسيين، وعدم المصادرة العامة على الأموال إلا بناء على حكم قضائي.
ـ يحافظ الدستور على حرمة المساكن، ويعطى الحق لكل إنسان بالشكوى إلى الجهات المختصة في حال امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها.
الواجبات تجاه الدولة
-
-
-
أنشأت الدولة " اللجنة العليا لإدارة الأزمات العالمية " للنظر في الشكاوي العالمية ، و أنشأت ملاجئ لإيواء الذين فقدوا وظائفهم و تصاريح عملهم و أماكن سكنهم
-
الدستور
الدستور : هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين شكل نظام الحكم في الدولة ، و السلطات المختلفة و كيفية عملها و العلاقة بينهما
صدر دستور الإمارات في ٢ ديسمبر ١٩٧١ ، بعد أن كانت نطم الحكم قبل ذلك تقوم على قواعد عرفية و قبلية. و قد أستمر العمل بالدستور المؤقت حتى عام ١٩٦٦ ، عندما قرر المجلس الأعلى للاتحاد في اجتماعه يوم العشرين من مايو ١٩٦٦ اعتبارا الدستور المؤقت الى دائم
-
تنظيم السلطات العامة في دستور الإمارات : قسم دستور دولة الإمارات إلى خمس هيئات تمارس الوظائف التنفيذية و التشريعية و القضائية ، بمعنى أن الوظيفة الواحدة تمارس من قبل عدة هيئات
السلطات الاتحادية
مجلس الوزراء الاتحاد
-
-
اختصاصات مجلس الوزراء
-
اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية ، و إحالتها إلى الجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد ؛ لعرضها على الجلس الأعلى للتصديق بها
-
-
-
-
-
-
-
-
المجلس الوطني الاتحادي
قضـت الترتيبـات الانتخابيـة الإماراتيـة عـام 2006 تشـكيل 7 هيئـات انتخابيـة، بعـدد إمـارات الاتحـاد. يعيـن حاكـم الإمارة الهيئـة الانتخابيـة فـي عددهـا الأصلـي مـن 100 ضعــف ممثلــي كل إمــارة كحــد أدنــى.
- يتـم انتخـاب نصـف الأعضـاء مـن قبـل هيئـة انتخابيـة تشـكل بواقـع ثلاثمائـة مضاعـف لممثلـي كل إمـارة كحـد أدنـى بعـد أن كان العـدد السـابق ” بواقـع مائـة ضعـف لممثلـي كل إمـارة“،وهـو مـا يؤكـد حـرص القيـادة علـى تمكيـن المجلـس الوطنـي الاتحــادي، وتفعيــل دوره الايجابــي، ليصبــح ســلطة مســاندة وداعمــة للســلطة التنفيذيــة
-
علــى أن عضــو المجلــس الاتحــادي ينــوب عــن شــعب الاتحاد جميعــه، وليــس فقــط عــن الإمـارة التــي يمثلهــا داخــل المجلــس.
أن مجلـس الـوزراء يقتـرح مشـروعات القوانيـن الاتحاديـة ثـم يحيلهـا إلـى المجلـس الوطنـي الاتحـادي لمناقشـتها. وللمجلـس الوطنـي أن يوافـق علـى مشـروعات القوانيـن ولـه أن يعدلهـا،ولـه أن يرفضهـا، وذلـك وفقـا القوانيـن الاتحاديـة بمـا فـي ذلـك مشـروعات القوانيـن الماليـة علـى المجلـس الوطنـي الاتحـادي قبـل رفعهـا إلـى رئيـس الاتحـاد لعرضهـا علـى المجلـس الأعلـى للتصديـق عليهـا“
-
يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن أدرج اسمه في الهيئة الانتخابية الخاصة بالإمارة التي ورد فيها اسمه في قائمتها
-
-
-
-
رئيس الاتحاد و نائبه
-
-
-
عند خلو منصب الرئيس و نائبه بالوفاء أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب ، يدعى المجلس الاعلى للإجتماع خلال شهر من ذلك التاريخ ، و انتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر
عند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى و نائبه معا ، يجتمع المجلس فورا بدعوة أي عضو من أعضائه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد ؛ لانتخاب رئيس و نائب رئيس جديدين
-
القضاء الاتحادي
أكد الدستور أن القضاء مستقلون ، و لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون ، و ذلك لحمايتهم من تدخلات السلطات الأخرى للحكومة في سير عمله
نص الدستور على ألا يعزل رئيس المحكمة و قضاتها إبان توليهم القضاء ، و لا تلتهي ، و لا يهتم الى للأسباب الأتية
-
-
-
-
-
-
محكمة الاتحادية العية
تتشكل من رئيس، وقضاة لا يزيد عددهم جميعًـا على خمسة، ويعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. ويجيز القانون تعيين قضاة مناوبين لا يزيد عددهم على ثلاثة؛ لتكملة النصاب عند الاقتضاء
-
-
-
-
-
-
-
المجلس الأعلى للاتحاد
-
يتألف من جميع حكام الإمارات المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حال غيابهم أو تعذر حضورهم
تصدر قرارات المجلس في المسائل الموضعية ( الموافقة على قوانين الاتحادية) بأغلبية خمس أعضاء على أن يشمل صوتي دبي و أبوظبي، و تلتزم الأقلية برأي الأغلبية . أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية ( مكان و وقت الاجتماع ، أولوية الموضوعات المناقشة ) ، فتصدر بأغلبية الأصوات
-
-
المواطنة : هي مجموعة القيم الإنسانية و المعايير الحقوقية و القانونية و المدنية و الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية التي تمكن الفرد من الانخراط في مجتمعه و التفاعل معه إيجابيا
-
-
1 ـ أن دستور دولة الإمارات قد حصر سلطات الحكومة الاتحادية في المسائل السيادية، وترك لكل حاكم إمارة حرية التصرف في شؤون إمارته بشرط ألا يتعارض ذلك مع المصلحة العليا للاتحاد.
-
1 ـ إقامة دولة واحدة تتمتع حكومتها المركزية بالصلاحيات الدستورية اللازمة لتحقيق المصالح المشتركة لشعب الإمارات جميعًـا، بما يؤكد دولة الاتحاد.
2 ـ الاعتراف للإمارات المكونة لدولة الاتحاد بالصلاحيات الدستورية اللازمة التي تمكنها من رعاية مصالحها المحلية، في إطار الأهداف العامة للدولة الاتحادية، بما يصون الكيان الذاتي للإمارات الأعضاء.