Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
كتاب الصلاة - أسهل المسالك, مكروهات الصلاة, مبطلات الصلاة, أركان الصلاة …
كتاب الصلاة - أسهل المسالك
مكروهات الصلاة
الدعاء في مواضع
قبل الإحرام (بأن يدعو ثم يكبر)
بعد الإحرام وقبل الفاتحة وهذا مشهور المذهب
لكن ثبت الافتتاح بالدعاء في الأحاديث الصحيحة وهو مرو عن الإمام مالك أيضا.
في الركوع
أثتاء الفاتحة أو السورة
الأرجح جواز الدعاء بين الفاتحة والسورة
يكره الدعاء بدعاء واحد يقتصر عليه في كل صلاة
ينبغي أن ينوع دعاءه
يكره الدعاء بالجلوس الأول لا قبل التشهد ولا بعده
يكره الدعاء قبل التشهد الأخير
يندب الدعاء بعده
يكره الدعاء بعد تسليم الإمام
الإقعاء
الرجوع على صدور قدميه جالسا على عقبيه
الجلوس على الفخدين ناصبا القدمين كهيئة جلوس الكلب.
المشهور في هذه الهيئة أنها حرام
تغميض العين أثناء الصلاة
إلا إذا وقع بصره على حرام فيجب حينئذ وكذا إذا وقع على ما يشوش عليه
حمل شيء بالكم أو الفم
إن حمل شيئا بفمه وأخل ذلك بمخارج الحروف فهو مبطل للصلاة.
الدعاء بالأعجمية إن كان يحسن العربية
فرقعة الأصابع
تشبيك الأصابع
التخصر
التفكر في أمور الدنيا
العبث بالصلاة
رفع البصر إلى السماء
التبسم
التلفت لغير حاجة
مسح موضع السجود
التروح بالكم
السجود بالوجه واليدين على شيء لين
قراءة القرآن في الركوع والسجود
الصفن: رفع إحدى الرجلين عن الأرض
الصفد: وهو المقاربة بين الرجلين حتى يكون كالمقيد
مبطلات الصلاة
زيادة مثل الصلاة سهوا
كمن زاد في الصبح حتى صلى أربعا فصلاته تبطل
أما من زاد واحدة فإنه يسجد بعد السلام
من صلى 8 في الرباعية
إن صلى 5 أو 6 أو 7 فإنه يسجد بعد السلام.
المغرب ملحقة بالرباعيات فلا يبطلها بالسهي إلا 8 ركعات
القهقهة: الضحك بصوت
سواء كان عمدا أو سهوا أو غلبة
يقطع الفذ والإمام
المأموم إن ضحك ناسيا أو غلبة فإنه "يسجن" أي يتمادى مع الإمام. وإن كان عمدا قطع الصلاة وأعاد.
يقطع أيضا في الجمعة ويدخل بإحرام جديد كي لا تفوته.
ويقطع أيضا إذا ضاق الوقت
الأكل والشرب عمدا
لا يضر ابتلاع ما يبقى في الأسنان في الصلاة، بل ولا في الصيام
إن أكل أو شرب سهوا لا تبطل صلاته وإنما يسجد لذلك بعد السلام
النفخ بالفم وبصوت عمدا أو جهلا
إن وقع سهوا فإنه يسجد له
ولا تبطل الصلاة بنفخ الأنف، لكن إن كثر كان من العمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة فتبطل به
تعمد القيء
إذا كان سهوا أو غلبة لا تبطل الصلاة إلا إذا تغير القيء عن حال الطعام بأن صار نجسا فإنه حينئذ يكون متلبسا بنجاسة تبطل صلاته.
إن ابتلع شيئا منه قصدا فإنه يبطل الصلاة إذ هو في حكم الأكل أو الشرب عمدا
ترك السجود القبلي وطول الزمان إن ترتب عن 3 سنن
فمن ترك جلوس الوسط أو ترك السورة ولم يسجد القبلي ولم تذكره إلا بعد حصول مانع من السجود كطول الزمان أو تلبس بمناف للصلاة كالكلام الكثير أو استدبار القبلة...
إن سلم سهوا قبل أن يسجد القبلي تداركه بعد السلام بالقرب
وقوع الحدث: سواء عمدا أو غلبة أو سهوا
إن أحدث قبل الصلاة ولم يتذكر إلا خلال الصلاة بطلت صلاته.
السجود القبلي لمن لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة
فمن أدرك الإمام بعد أن رفع من الركعة الأخيرة فإنه يصلي معه ما أدرك لكنه لا يسجد معه القبلي.
سجود المأموم المسبوق مع الإمام السجود البعدي قبل أن يقضي ما فاته فإنه تبطل صلاته حينئذ.
فحكم المسبوق الذي لزم إمامه بعدي أن يقضي ما فاته ثم يسجد البعدي، فيقضي ويسلم ثم يسجد البعدي.
زيادة ركن فعلي عمدا
أما الأركان القولية (وهي 3 فقط - الفاتحة، التكبير، السلام) لا تبطل الصلاة بزيادتها على المعتمد
تعمد ترك ركن
إن ترك ركنا سهوا تداركه وسجد البعدي.
ويتدارك السجدة ما لم يرفع من الركوع التي تليها، فإن ركع الركوع الذي يليها بطلت الركعة التي منها تلك السجدة وينبغي أن يأتي بركعة أخرى مكانة تلك الركعة.
إن سلم ولم يأت بركعة مقابل ركعة النقص وحصل طول أو مناف بطلت صلاته. وإن تذكرها قرب السلام وقبل حصول مناف أحرم وأتى بركعة وسجد بعد السلام.
تعمد ترك شرط من شروط الصلاة
من ترك ستر العورة عمدا، أو طهارة الخبث عمدا لا لعجز، أو طهارة الحدث...فذلك مبطل للصلاة
ذكر فائتة هي أولى المشتركتين، ويتذكر في الثانية.
من يصلي العصر وذكر أنه لم يصل الظهر بطلت العصر.
لأن ترتيب الحاضرتين شرط عندنا
السلام عمدا قبل تماما
ترك السجود القبلي عمدا.
إن سجد القبلي للمندوبات والفضائل
أركان الصلاة
12
قراء الفاتحة
هي واجبة على الفرد
لا تجب على المأموم.
لا بد أن يحرك فيها لسانه فلا يكفي مجرد إمرارها على قلبه.
من عجز عن تعلمها صلى مأموما مقتديا بمن يحسنها، وإن أمكن العاجز أن يصلي مأموما ولم يصل بطلت صلاته.
وإن تعذر هذا كله سقطت عنه الفاتحة ويندب أن يفصل بين إحرامه وركوعه إما بسكوت أو بذكر وهو الأولى.
القيام لتكبيرة الإحرام
إن عجز عن القيام سقط عنه.
صور العجز عن القيام
إن عجز عن القيام استقلالا جاز له أن يقوم مستندا
ويستند على غير أجنبية وغير متنجس وغير ما تحصل له لذة كزوجة ونحوه ...
إن عجز عن القيام مستندا جلس مستقلا، وإن عجز عن الجلوس مستقلا جلس مستندا وإن عجز عن الجلوس مستندا اضطجع.
التسليم: يسلم المصلي ناويا بسلامه فراق الصلاة
شرطه أن يكون قاعدا إذ الجلوس له واجب.
يكون السلام معرفا ب(أل)
نية الصلاة المعينة
تجب مقارنتها لتكبيرة الإحرام، ولا يجب أن تتأخر ولا أن تتقدم عنها بكثير.
فإن تأخرت بطلت الصلاة، وإن تقدمت بكثير كذلك.
وفي تقدمها بيسير خلاف.
تكبيرة الإحرام
تجب على الإمام والمأموم والفذ
من عجز عنها سقطت عنه
الجلوس للسلام
القدر الذي يؤدي فيه السلام هو واجب وما زاد على ذلك فهو سنة.
الاعتدال
نصب القامة عند الرفع من الركوع
القيام للفاتحة
الركوع
السجود على الجبهة
الرفع من الركوع حتى يعتدل قائما
الرفع من السجود حتى يعتدل جالسا
الجلوس بين السجدتين
الطمأنينة: استقرار الأعضاء في كل ركن من أركان الصلاة
أوقات المنع
(منع التنفل)
عند ضيق وقت الفريضة
قبل قضاء الفوائت
حين يرقى الإمام المنبر يوم الجمعة
تكره عند ابتداء مغيب الشمس حتى اختفائها، ثم تكره بعد ذلك حتى يصلى المغرب.
النافلة تكره بعد صلاة الفجر، فإذا بدأ حاجب الشمس بالطلوع فحينئذ تحرم الصلاة حتى يتكامل ظهور القرص.
ثم تعود حينئذ الكراهة حتى ترتفع الشمس قيد رمح
يستثنى سجود التلاوة
يجوز صلاة الجنازة بعد صلاة الصبح
تكره النافلة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، ولا يشرع منه إلا:
صلاة الشفع والوتر
ركعتا الفجر
والورد لنائم عنه
التنفل بعد الجمعة في الجامع حتى يخرج عنه
بعد العصر
يجوز صلاة الجنازة بعد صلاة العصر
يجوز سجود التلاوة بعد العصر وقبل أن تصفر الشمس
لا يسجد القارئ وقت طلوع الشمس ولا غروبها، ولا يصلى فيهما على جنازة.
هذه أوقات تغليظ في النهي عن الصلاة.
إذا خيف تغير الجنازة فإنه يجوز الصلاة عليها في كل وقت.
من شرع في النافلة فدخل عليه وقت من أوقات النهي فإنه يسرع في النافلة ولا يقطعها كي لا يبطل عمله.
مندوبات الصلاة
تطويل القراءة في الصبح والظهر والتوسط في العشاء والتقصير في المغرب والعصر
الطول = طوال المفصل (من الحجرات إلى عبس)
التوسط = كم عبس إلى الضحى
التقصير = قصار المصل من الضحى إلى الناس
التكبير عند الشروع في كل ركن، والتحميد عند الرفع من الركوع.
فيكبر مع ابتداء الركن ليعمر الانتقال به إلا إذا قام من اثتنتين فإنه لا يكبر حتى يستقل قائما.
القنوت في صلاة الصبح سرا
ويندب أن يكون قبل الركوع فإن نسيه جاء به بعده
اللفظ المختار: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفر بك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفِذ نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحَِق
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
تحميد من سوى الإمام بعد التسميع
تأمين المأموم والفذ مطلقا سواء كان في محل جهر أو سر، وتأمين الإمام إن أسر.
قراءة المأموم في حال سر إمامه
التسبيح في الركوع والسجود
تطويل قراءة الركعة الأولى من قراءة الرمعة الثانية
سجود السهو
ما لا يشرع فيه سجود السهو
ترك واجب
السجود لا يجبر نقص الواحبات.
حكمه أن يستدركه إن أمكن أو أن يأتي بركعة مكان الركعة التي وقع فيها نقصان ذلك الركن. وإن فاته ذلك بسلام وطول أو بحصول مناف بطلت صلاته.
ترك سنة خفيفة
ترك فضيلة
سجود المسبوق لسهو إمامه
إن أدرك معه ركعة فأكثر
يسجد معه القبلي
يؤخر السجود البعدي بعد أن يقضي ما فاته وبعد أن يسلم هو (المسبوق)
إن أدرك أقل من ركعة
لا يسجد مطلقا وإن سجده معه فصلاته باطلة
إن سجد المسبوق البعدي قبل القضاء فصلاته باطلة
موضعه
قبل السلام
لنقص سنة مؤكدة فأكثر
ترك تسميعين، ترك السورة، القيام من الركعتين، الإسرار في موضع الجهر، ترك تكبيرتين، ترك تحميدتين، ترك تكبير وتحميد...
من قام من اثتنتين دون الجلوس ثم تذكر فلا يرجع إذا فارقت يداه وركبتاه الأرض.
وإذا رجع بعد استلاله فالأصح أن ذلك لا يبطل صلاته.
بعد السلام
إذا تمحضت الزيادة
الجهر في محل السر، زيادة ركن سهوا...
من شك في الإتمام أو في العدد فإنه ينبغي أن يأتي بالقدر المحقق ويأتي بما شك فيه ثم يسجد بعد السلام لاحتمال الزيادة
الأكل أوالشرب القليل أو النفخ القليل بالفم سهوا
إن كان كثيرا بطلت الصلاة
من قاء سهوا أو غلبة وقلَّ قيؤه وكان طاهرا.
من سلم سهوا فإنه يرجع إلى الصلاة بإحرام جديد ويأتي بما بقي من صلاته ثم يأتي بتسليمة التحليل ويسجد بعد السلام.
من استوى قائما سهوا دون الجلوس للتشهد الأول
تتمحض زيادة القيام
من جلس في محل القيام، أم يجلس بعد الركعة الأولى/الثالثة وهو محل للقيام
إذا كان جلوسه بقدر التشهد، أما إذا اطمأن فقط ففي جلوسه حينئذ خلاف.
سهو المأموم
في حال اقتدائه بالإمام: فالإمام يحمل عنه كل ما لم يعمله من السنن سواء عمدا أو سهوا، فلا يسجد المأموم للسهو
الإمام لا يحمل الأركان إلا الفاتحة.
أما إذا سلم الإمام وقال المأموم لقضاء ما بقي عليه فإنه إن سهى لم يحمل الإمام عنه ذلك السهو وعليه أن يسجد له.
مسائل
المأموم يتبع إمامه في سجود السسهو ولو فعل ما سهى عنه الإمام
الإخلال بواجب متابعة الإمام يبطل الصلاة.
من أدرك مع الإمام ركعتين أو في التشهد وقام لقضاء الباقي فإنه يقوم بالتكبير لأنه قام عنه من اثنتين، لكن لا تكبر حتى تستقل قائما تشبيها بمبتدئ الصلاة.
أما من أدرك مع الإمام ركعة واحدة أو 3 ركعات فإنه يقوم من غير تكبير لأن الجلوس الذي جلسته مع الإمام هو في غير محله، فهذا موضع ما كنت لتكبر له لو كنت منفردا.
وأنت حين جلست معه كبرت فبل جلوسك وهذا تكبير ما كنت لتفعله لو كنت منفردا، فهو في الحقيقة تكبيرة للقيام، لذلك فإنك تقوم من غير تكبير إذا سلم عنك الإمام.
يجبر به ما وقع في الصلاة من نقص السنن المؤكدة وما وقع فيها من الزيادة.
فالقبلي يسجد لنقص سنة مؤكدة أو لنقص سنن، والبعدي يسجد للزيادة.
إذا اجتمع النقصان والزيادة غلب النقصان.
حكمه: هو سنة
صفته: سجدتين يتشهد بعدهما ثم يسلم.
القبلي سلامه هو سلام التحليل.
لا يدعو في تشهد سجود السهو قبليا ولا بعديا فالدعاء فيه مكروه.
سجود التلاوة
شروط صحته ما يشترط لصحة الصلاة النافلة
يجوز أن يسجد سجود السهو على الراحلة وذلك خاص بالنافلة لا الفريضة
سجود التلاوة يحرم وقت طلوع وغروب الشمس والفريضة لا تحرم بذلك الوقت
يشرع في حق القارئ وقاصد التعليم أما الجالس لغير تعلم أو كان سامعا لا مستمعا فإنه لا يسجد.
شرط القارئ أن يصلح للإمامة، فلا يسجد لسجود المرأة ولو كانت تعلمه لأن المرأة لا تصلح للإمامة، وكذا إذا استمع إلى صبي فإنه لا يسجد...
سجدات القرآن عدتها على المذهب 11
آخر الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الحج، الفرقان، النمل، السجدة، ص، فصلت
(لا موضع للسجود في المفصل)
يكره عند المالكية أن يتعمد الإمام قراءة سورة فيها سجدة لمنه إن قرأها سجد ويتبعه المأموم وجوبا.
وينبغي للإمام إن قرأ موضع سجدة في صلاة سرية أن يجهر بأية السجدة ليعلم المأموم سبب سجوده.
حكمه أنه سنة وقيل مندوب
الساجد للتلاوة يكبر للهوي لا للإحرام.
يدعو في سجوده.
يشرع في الأوقات التي يحل فيها النفل.
يجوز بعد صلاة الصبح حتى تدنو الشمس من الطلوع.
ويجوز السجود للتلاوة بعد العصر.
صلاة الجمعة
أعذار التخلف عن الجمعة
أن لا يجد ما يلبسه ويستر به عورته
تمريض قريب (بمجرد اشتداد المرض)
لا يشترط الإشراف والاحتضار
حضور المحتضر وتجهيز ما يحتاج إليه
الوحل الذي يعوق السير
المطر الشديد الذي يحمل الناس على تغطية رؤوسهم
المرض الذي يشق معه الحضور
خوفه أن يضرب مظلوما في غير حق شرعي
الخوف أن يحبس ظلما أو أن يحبس في دين وهو عديم
الهرم
أكل الثوم وعدم زوال الرائحة
المريض مرضا معديا
الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده
هي فرض عين على الذكر الحر المقيم الذي ليس متلبس بعذر مسقط للجمعة.
شروط الوجوب
الذكورة
يندب للنساء حضور الجمعة وتجزئهم عن الظهر
الإقامة
الحرية
القرب من الجامع (أقل من 3 أميال)
الاستيطان
لا تجب الجمعة على جماعة في بلد لا جمعة فيه وهم لا يريدون استيطانه
الصحة
فلا تجب على المريض الذي يشق عليه حضورها
شروط أداء خاصة بالجمعة
جماعة تتقرى بهم القرى مع أمنهم.
أي يحصل بهم مسمى القرية
أما بعد بناء المسجد فإنه يشترط في صحتها أن يصليها مع الإمام 12 رجلا ممن تجب عليهم الجمعة.
وإن كانوا 12 رجلا وبطلت صلاة أحدهم فإن ذلك يبطل جمعتهم لنقصانهم عن العدد الذي تصح به الجمعة.
الجامع: فلا تصلى في الفضاءات ولا الحوانيت والبيوت
إمام فلا تجوز صلاة الجمعة أفذاذا
ومن شروط الإمام
أن يكون هو الذي قدم الخطبتين ولا يجوز أن يستخلف إلا لعذر
أن يكون مقيما غير مسافر
أن يتقدم على الصلاة خطبتان تقع بعد دخول الوقت وأن يلقيهما الإمام قائما.
يحرم من ابتداء الأذان الثاني عقود المعاوضات. (بيع، شفعة، مضاربة)
وما وقع من العقود في هذا الوقت فإنه يفسخ لفساده.
أولى من يبيع له الشريكُ هو شريكه.
الشفعة هي أخذ الشريك حقه الذي أعطاه الشرع إياه من اشتراء حصة شريكه إذا عرضه للبيع في العقار.
والحكمة منه رفع الضرر عن الشريك
المضاربة هي القراض من رب المال وعامله
تستثنى عقود لا تفسد وقت الجمعة مع حرمة الإقدام عليها في هذا الوقت
عقد النكاح
عقود التبرعات كالهبة والصدقة
أمور تكره يوم الجمعة
يكره للجالس في المسجد القيام للتنفل عند الأذان الأول
يكره ترك العمل يوم الجمعة إلا للراحة فلا بأس.
يكره السفر بعد فجر يوم الجمعة.
ويحرم السفر بعد الزوال إلا لضرورة
يحرم أثناء الخطبتين الكلام والسلام ورد السلام
غسل يوم الجمعة سنة.
يشترط أن يكون بعد الفجر وأن يكون متصلا بالرواح.
إن نام بعد الغسل طولب بإعادته.
صلاة القصر والجمع
قواطع السفر
النية: نية الإقامة في بلد نزل فيه أثناء سفره
وصول محل توطنه ورجوعه إليه
دخوله لموضع له فيه زوجة دخل بها لأن وطن الزوجة وطن لك.
الائتمام بمقيم: إذا صلى المسافر خلف مقيم فلا بد أن يتم، فلا تقصر خلف متم.
نية إقامة 4 أيام
من أقام أثناء سفره بمكان يصلي فيه 20 صلاة فإنه يتم، فإنه لا يقصر في سفره بل يتم.
وصوله لموضع يعلم أنه يقيم فيه 4 أيام عادة
أسباب الجمع
السفر
رخص للمسافر الذي جد به السير في البر لا في البحر (يمكن أن يصلي بالسفينة)
يمكنه الجمع ولو لم يكن سفره سفر قصر.
المسافر الذي زالت عليه الشمس عند منزل وأراد الارتحال منه،
إن نوى النزول قبل الاصفرار فإنه يقدم الظهر ويؤخر العصر أي يصلي كل الصلاتين في وقتها
إن أراد النزول بعد الاصفرار فهو مخير أن يجمع جمع تقديم أو يؤخر العصر بعد الاصفرار. وهذا أولى لأنه ضروريه الأصلي أما تقديمها وصلاتها مع الظهر فهو ضروري تبعي تصلى فيه تبعا للظهر
المسافر الذي زالت عليه الشمس وهو راكب
إن قصد النزول قبل الاصفرار فإنه يؤخر الصلاتين.
أما إن نوى النزول بعد المغرب فإنه يجمع يمعا صوريا: يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها
المرض
المطر
هو رخصة خاصة للعشاءين عند المالكية.
الظهران لا يجمعان للمطر عند المالكية.
يرخص الجمع للمطر النازل أو المرتقب أو الطين مع الظلمة
كيفية الجمع: يِؤر المغرب قليلا بعد أذانه ثم تصليه ثم يؤذن للعشاء وتصلى.
يؤذن للعشاء آذان خاص بها
لا تصلى الوتر إلا بعد مغيب الشفق، فوقتها يبدأ حينئذ.
الحج بعرفة فتجمع الظهر وبمزدلفة تجمع العشاءان
هذا الجمع هو الجمع المسنون الوحيد، إذ باقي أنواع الجمع هو رخصة.
مسافة القصر هي أربعة برد
(البريد = 4 فراسخ = 12 ميلا)
لا يشترط أن تكون المسافة في البر بل يقصر ولو كان في البحر.
يشترط أن تكون المسافة مقطوعة دفعة واحدة.
إحترازا من الهائم الباحث عن الرعي أو عن ضالة لا يدري أين يجدها فهؤلاء لا يقصرون.
لا ينفع تلفيق المسافة ذهابا وإيابا
يشترط أن يكون السفر مباحا ليجوز له القصر فيه.
حكم القصر: هو سنة
متى يبدأ المسافر القصر؟
إذا تجاوز البيوت المسكونة ولا يزال يقصر حتى يرجع.
لا بد للقصر من نية قبل الدخول في الصلاة. فلا تصح صلاة من دخل فيها وقصر دون نية القصر.
أوقات الصلاة
وقت الظهر
الظهر هي أول صلاة ظهرت في الإسلام وأول صلاة صلاها النبي ﷺ.
الوقت الاختياري
أوله: زوال الشمس
آخره: أن يصير ظل كل شيء مثله
ننبه أن الشمس قد تزول بلا ظل وقد تزول بظل. فعند حساب آخر الوقت نحسب القامة بما هو زائد على هذا الظل.
الوقت الضروري
أوله: من آخر الاختياري
آخره: غروب الشمس
وقت العصر
الوقت الاختياري
أوله: أول ضروري الظهر أي نت تمام القامة الأولى
آخره وقت: الاصفرار، تمام القامة الثانية
الوقت الضروري
أوله: من وقت الاصفرار
آخره: غروب الشمس
وقت المغرب
الاختياري
أوله: الغروب
آخره:
مشهور المذهب: ضيق بقدر فعلها بعد تحصيل شروطها
قيل: يمتد إلى مغيب الشفق (الحمرة التي تبقى في الأفق بعد الغروب)
الضروري
أوله: من آخر المختر
آخره: الفجر
وقت العشاء
الاختياري
أوله: مغيب الشفق
آخره: ثلث الليل
الضروري
أوله: من آخر المختار
آخره: الفجر
وقت الصبح
الاختياري
أوله: طلوع الفجر الصادق وهو الضوء المعترض في الأفق كأجنحة الطير (المستطير)
الفجر الكاذب: يشبهونه بذنب الذيب لأنه عمود من الضوء لا امتداد له في الأفق وإنما هو عمود صاعد يكون في وسط الأفق (المستطيل)
آخره: الإسفار حين تتراءى الأشياء على حقيقتها
وقيل
أن آخره إلى طلوع الشمس وعليه فلا ضروري للصبح.
الظهر والعصر يشتركان في الوقت المختار بقدر ما تؤدى به إحداهما.
أحكام الوقت
أعذار تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري
الحائض إذا انقطع عنها الدم في آخر الوقت فإنها تغتسل وتصلي ولا إثم عليها.
الصبي يبلغ في آخر الوقت
النائم يستيقظ في آخر الوقت إذا كان قد نام قبل الوقت أو نام في الوقت ولم يفرط في اتخاذ الأسباب للاستيقاظ.
المغمى عليه/المجنون يفيق في آخر الوقت
الناسي يذكر الصلاة في آخر الوقت
الكافر يسلم في آخر الوقت
المرتد يتوب في آخر الوقت
المعذوز إذا كان عذره مسقطا للصلاة قُدِّرَ له الطهر، أي يقدر الوقت بعد وضوئه أو غسله.
الكافر يقدر الوقت من إسلامه لا بعد اغتساله
مثلا: الحائط إذا طهرت قبل الغروب بقدر ما تغتسل فيه وتصلي 5 ركعات في الحضر (أو 3 في السفر) لزمها الظهران.
إن لم يبق لها من الركعات إلا ما هو أقل من ذلك 3 في الحضر (2 في السفر) لزمتها العصر فقط.
وإن لم يبق بعد الاغتسال قدر ركعة، سقطت عنها الصلاة.
أثر وقوع العذر الطارئ آخر الوقت لمن لم يصل
الحيض، النفاس، الجنون، الإغماء يسقط على المكلف الصلاة التي أدركها العذر.
من حاضت قبل الغروب بقدر ما تؤدي فيه 5 ركعات قبل الغروب وهي لم تصل الظهرين، فقذ سقط عنها الظهران.
وإن بقي أربع فقد سقطت العصر وبقيت الظهر في ذمتها حتى تطهر.
النوم والنسيان لا يسقطان الصلاة ولو خرج الوقت،المكلف مأمور بالقضاء لهما ولو خرج الوقت
ما لا يعتبر عذرا
السكر: من شرب خمرا فلم يفق إلا في آخر الوقت فصلى في الضروري فهو غير معذور. فهو أدخل السكر الحرام على نفسه.
من سكر بحلال فإنه معذور
من أخرها من غير عذر إلى الضروري فهو مؤد وهو آثم بذلك التأخير.
المعذور إذا كان عذره غير مسقط للصلاة فإنه لا يقدر له الوقت لأن إعادته أبدية.
هما النائم والناسي
الأذان
صفات كماله المستحبة
القيام عند الأذان
الطهارة
يكره أذان المُحدث
كون المؤذن مرتفعا
استقبال القبلة
إلا إذا أراد الإسماع
الترجيع
شروط الصحة
التكليف
الإسلام
الذكورة
معرفة الأوقات
أي عارفا بأوقات الصلوات
حكمه:
هو سنة لجماعة طلبت غيرها لتصلي معها
هو مندوب لمن كان في فلاة ولا يرجو غيره
اختلفوا في حكم أذان الجماعة في الحضر إذا كانت لا تطلب زيادة
لا يؤذن لغير المفروضة كالعيد والاستسقاء فلا أذان لغير الفرض.
ولا يؤذن للفائتة لأن الشارع لم يعين لها وقت تصلى فيه من النهار وإنما وقتها وقت تذكرها
لا يجوز تقدم الأذان على الوقت إلا في آذان الصبح فيشرع من سدس الليل الأخير.
الأذان يوقف على جمله بالسكون
وألفاظ مثناة ما عدا التهليل فإنها تقال مرة واحدة وذلك مناسب لكونها كلمة التوحيد
النوافل
مواضع تأكد ندب النفل
قبل الظهر وبعده، قبل العصر، بعد المغرب، قبل العشاء وبعدها (وبعدها آكد وأفضله آخر الليل).
الضحى
التراويح
تحية المسجد (تندب ندبا مؤكدا) ولا تسقط بالجلوس
تتأدى بالفرض، فمن دخل المسجد مع قيام الفريضة فإنها تكفيه عن تحية المسجد.
وتحية المسجد الحرام الطواف لمن دخله محرما بحج أو عمرة أو بنية الطواف. فإن طاف فلا يطالب بركعتي التحية بعد ذلك
أما من دخله بنية الصلاة فإنه يحيي المسجد بركعتين.
رغيبة الفجر
يقرأ فيها بالفاتحة فقط
وقتها من طلوع الفجر إلى أن تصلى الصبح.
من فاتته قضاها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال
ولا يقضى نفل غيرها عندنا
إنما تقضى في ومن معين تفوت بفواته
صلاة خسوف القمر
الناس يصلون فرادى ركعتين ركعتين حتى ينجلي البدر أو يطلع الفجر
المؤلف هنا يقصد المندوبات التي دون السنة.
(السنة ما فعله النبي ﷺ وواظب عليه وأظهره ولم يقم دليل على وجوبه)
أما المندوبات فهي ما لم يتأكد تأكد السنة
حكم النوافل: هي مندوبة في غير الأوقات التي تقدم أنها تحرم فيها أو تكره.
والنوافل منها ما هو مطلق ومنها ما فيه ترغيب خاص وهو إما سنة أو مندوب
يندب الجهر في نوافل الليل سواء كانت مندوبة كالشفع أو مسنونة كالوتر. ويندب الإسرار بنوافل النهار إلا ما كان فيه خطبة فيندب الجهر فيه وهما العيدان والاستسقاء.
المندوبات والسنن تصبى 2x2 ولا يتنفل بأربع.
صلاة الجماعة وشروط الإمامة
هي واجبة في صلاة الجمعة وسنة مؤكدة في باقي الفرائض سواء كانت وقتية أو فائتة.
وتسن في العيد والكسوف والاستسقاء، وتندب في صلاة التراويح.
اختلف في باقي النوافل فقيل تشرع مطلقا وقيل تكره إلا إذا قل الجمع ولم يكن بمكان مشهور.
فضل الجماعة يحصل بركعة فصاعدا.
والمراد الركعة التامة التي يدرك فيها الركوع.
من أدرك أقل من ركعة فلا يحصل له أجر الجماعة. لذلك يندب له أن يعيد لتحصيل الفضل.
من صلى فرضه منفردا فإنه يندب له أن يعيد مع جماعة إن وجدها لتحصيل الفضل.
وإحدى الصلاتين تكون نافلة.
والمشهور أنه ينوي التفويض لله تعالى ليختار له أي صلاتين تكون فرضا.
ولا يجوز أن يكون إماما في الصلاة المعادة لأنها يمكن أن تكون نافلة ولا صلاة لمفترض خلف متنفل عند المالكية.
يستثنى من ذلك صلاة المغرب.
لأنه يكون قد تنفل بثلاث وهذا غير مشروع، وإن كانت الأولى هي النافلة يكون تنفل قبل المغرب وهو مكروه
كما لا يعيد صلاة العشاء من أوتر بعدها.
فإن أعادها وأوتر بعدها مرة أخرى يكون قد كرر الوتر والوتر لا يكرر وإن لم يعد الوتر لم يكن الوتر آخر صلاته.
شروط الإمام
الذكورة
لا تصح إمامة الخنثى المشكل
العقل
الإسلام
من اقتدى بكافر صلاته باطلة وإن لم يكن عالما بكفره
القدرة على الأركان القولية والفعلية
من كان عاجزا عن ركن لا تصح إمامته إلا لمن كان عاجزا مثله.
من كان يؤدي بالإماء لم تصح إمامته مطلقا ولو لمثله
الأمي أيضا لا يؤم الأمي مع وجود قارئ
العلم بكيفية الصلاة وحفظ الفاتحة
البلوغ
الصبي تصح إمامته للبالغ في النفل، وفي الفرض لصبيان مثله.
أن يكون مستقلا بصلاته ليس مأموما بإمام آخر.
من اقتضى بإمام مسبوق أدرك ركعة فصاعدا، أما المسبوق الذي أدرك أقل من ركعة فيمكن الاقتضاء به إذا فارق الإمام.
أن لا يكون معيدا لتحصيل الفضل
شروط خاصة بالجمعة
الحرية
الإقامة
من تكره إمامته
من كان ناقص عضو أو فاسد عضو
المشهور جواز إمامته من غير كراهة.
صاحب القروح أو السلس
تجوز إمامته لمثله من غير كراهة
الأعرابي تكره إمامته لأهل الحضر ولو كان قارئا للقرآن.
جعل الخصي أو الأغلف إماما راتبا
الراجح كراهة إمامته
المأبون (الذي يتشبه بالنساء أو الذي كان يفعل الفاحشة في الدبر ثم تاب)
المبتدع الذي لا يكفر ببدعته.
جعل مجهول الحال الذي لا تعلم عدالته ولا فسقه إماما راتبا
إمامة من كرهه المصلون لأمر ديني
جعل العبد إماما راتبا في غير الجمعة
ما لا يكره
العنين (قصير الذكر بحيث لا يستطيع إتيان النساء)
المعترض الذي لا ينعظ ذكره
المخالف في الفروع ولو رآه متلبسا بشيء مخل بشروط الصلاة عند المالكية.
الألكن الذي يعجز عن نطق بعض الحروف من مخرجها
المحدود
المجذوم إذا كان جذامه خفيف
تابع شروط الإمامة
المواضع التي يجب فيها على الإمام أن ينوي الإمامة
الاستخلاف: فمن استخلف عليه أ، ينوي نية الإمامة لتتميز نيته الثانية عن الأولى
صلاة الخوف
صلاة الجمع للمطر خاصة دون سائر مواضع الجمع
لأنها هي التي تشترط فيها الجماعة دون غيرها من مواضع الجمع.
صلاة الجمعة لأن الجماعة شرط لها
شروط صحى الائتمام
نية الاقتداء بالإمام
اتحاد الصلاة ذاتا وزمنا وعينا
فلا بد أن تكون الصلاة هي نفس الصلاة وتتحد أداء وقضاء
متابعة الإمام في الإحرام والسلام
سبقه في بقية الأركان حرام لكنه لا يبطل الصلاة.
وتكره مساواته للإمام
تصرفات المأموم خلف الإمام
كرهوا التقدم على الإمام بل قيل إنه حرام.
وإنما يقف عن يمينه ويتأخر عنه قليلا ليتميز الإمام عن المأموم.
تكره كذلك مساواته إلا لعذر من زحام أو ضرورة.
يجوز للمأموم أن يكون منفصلا عن الإمام بفاصل إذا ضبط أحوال الإمام من قيام وركوع وسجود ولم يلتبس عليه صوته ولا ينقطع عنه شيء من تكبير الإمام والتسميع.
علو الإمام أو المأموم
بلا قصد كبر
يجوز للمأموم
لا يجوز أكثر من شبر وإلا أبطل صلاته
مع قصد الكبر تبطل صلاته وصلاة من خلفه.
تعلق صلاة المأموم بصلاة إمامه.
الأصل أن كل ما أبطل صلاة الإمام يبطل صلاة المأمو ولو فعل المأموم الفعل الذي تركه إمامه عمدا أو ترك المبطل الذي فعله الإمام
يستثنى:
سبق الإمامَ الحدثِ
نسيان الإمام حدثه وتذكره في الصلاة، شرط أن لا يفعل بهم ركنا بعد تذكر الحدث
القهقهة غلبة أو نسيانا
في هذه الحالات يندب له أن يستخلف،
وفي حالة القهقهة يستخلف ويتأخر مأموما مسجونا على البطلان ويعيد صلاته أبدا.
يندب الاستخلاف إدا لم يمكن للإمام متابعة صلاته إما:
لموته أثناء صلاته
أو عجزه عن ركن (يتأخر معهم مسجونا على الصحة)
أو خروجه راعِفا بانيا
من خرج راعفا فإنه يبني على ركعاته السابقة وينبغي أن يعلم أنه في صلاة فلا يجوز له أن يستدبر القبلة ولا أن يطأ نجسا ولآ أن يتكلم فإن احترز من ذلك كله وغسل عنه الدم فإن له أن يواصل صلاته بعد ذلك.
يجوز عدم الاستخلاف والاتمام أفذاذا إلا في صلاة الجمعة لأن من شروطها الجماعة فلابد من الاتمام بإمام واحد.
الإقامة
هي سنة مؤكدة
ألفاظها مفردة إلا التكبير فهو مثنى بإجماع أهل العلم. ولفظ الإقامة "قد قامت الصلاة" مفرد على المشهور في المذهب.
وجمله معربة فلا يقف على جملة منها بل يصلها معربة غير واقف إلا إن احتاج إلى أخذ نفسه.
ينبغي أن تكون سنة الإقامة موصولة بالصلاة من غير فصل
من سمع الإقامة جاز له أن يقوم معها أو بعدها بحسب ما تيسر له.
ولا يتعين على سامعها أن يقوم مع أولها ولا مع لفظ "قد قامت الصلاة" بل يقوم حسب ما تيسر له.
وفي هذه المسألة خلاف بين المذاهب.
إن صلت المرأة وحدها يندب لها أن تقيم سرا.
المحتضَر وتجهيزه
التغسيل
واجب بشروط
أن يكون الميت مسلما
أن يولد حيا بأن يستهل صارخا وتعرف منه أمارات الحياة
أن لا يكون شهيدا في معترك (احترازا عن من ألحق بالشهداء) فالشهيد لا يغسل
أن يوجد من جسده النصف فصاعدا
من يقوم بالغسل
تغسيل الرجل
ابنه
ابن ابنه
أبوه
أخوه
ابن أخيه
جده
عمه
ابن عمه
رجل أجنبي
امرأة محرم
امرأة أجنبية تيممه لمرفقه
الزوجان ولو كانت الزوجة ذمية (إذا كانت ذمية فيطلب حضور مسلم عالم بالغسل)
تغسيل المرأة
زوجها
امرأة من أقاربها
امرأة أجنبية
محارمها من الرجال مع ستر جميع جسدها
رجل أجنبي ييممها إلى الكوعين
هيئة الغسل كالجنابة حكما وصفة.
الغسلة الأولى بالماء المطلق، والثانية سدرا أو نحوه لتنظيف الجسد وفي الثالثة كافورا أو غيره من أنواع الطيب.
يجب ستر عورة الميت أثناء غسله إلا للزوجين فذلك مندوب.
أحوال جواز تغسيل الذكر لأنثى أو العكس
يجوز للرجل تغسيل الرضيعة (<2)
يجوز للأجنبية تغسيل الصبي ابن سبع سنين. إذا بلغ عشرا فلا تغسله وإنما تيممه.
يجوز عدم الدلك للضرورة ككثرة الأموات أو تضرر الجسد بالدلك.
ما يندب فعله
تعجيل تكفينه
استعمال السدر في الثانية والكافور في الثالثة
عصر بطنه برفق
وضعه على مرتفع لكي لا يتلوث
يندب أن يغسل وترا
عدم إزالة شيء من شعره أو ظفره...
وإن أزيل شيء فيوضع معه في الكفن ويدفن معه
ما يلزم أحياءَ المسلمين تجاه الميت
فروض كفاية
تغسيل الموتى
الكفن
الصلاة
الدفن
ما ينبغي على حاضر المحتضر
تلقين الشهادة بتكرارها على سمعه
يندب توجيهه للقبلة عند إحداد بصره
يندب إذا مات أن يغمض عينيه وشد لحييه. ووضع شيء ثقيل فوق بطنه ويرد الدرع إلى العضض ورد الساق إلى الفخذ.
الكفن
الواجب منه ما ستر العورة وما زاد فهو سنة (وقيل واجب)
أما المرأة فلا خلاف في أنه يجب ستر جميع بدنها فالواجب من كفنها ثوب واحد يستر جميع بدنها وما زاد على ذلك فهو سنة.
يجب ثمنه على من تجب عليه نفقة الميت. على السيد كفن عبده وعلى الولد كفن والديه.
لا يجب على الزوج كفن زوجته على المشهور وقيل يجب وقيل بالتفريق بين الزوج الغني والفقير.
يندب أن يكون الكفن أبيض وأن يطيب وأن يكون وترا 5 للذكر و7 للأنثى.
ويكره أن تكفن المرأة في الحرير
الميت يجهز من ماله إن كان له مال وإلا فعلى المسلمين تجهيزه.
السنن المؤكدة من النوافل
الوتر
صفتها: ركعة واحدة جهرية
وقتها الاختياري: يبدأ من أداء عشاء صحيحة في وقتها الأصلي (احترازا عن العشاء المجموعة جمع تقديم فلا يوتر بعدها حتى يغيب الشفق)، إلى طلوع الفجر
يندب أن يقرأ فيها بسورة الإخلاص والمعوذتين
الشفع شرط كمال وليس شرط صحة في الوتر، فمن صلى الوتر دون الشفع فهو صحيح (يكره ذلك لكنه صحيح).
لا ينبغي أن يتكلم بين الشفع والوتر
وقته الضروري: من طلوع الفجر إلى أداء الصبح
يندب تأخير الوتر لآخر الليل. لأن النافلة آخر الليل أفضل.
من نام من الليل ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإن كان الوقت يتسع لسبع ركعات فإنه يصلي: الشفع + الوتر + رغيبة الفجر + الصبح
إن لم يتسع الوقت إلا لخمس ركعات صلى: الشفع + الوتر + الصبح، ويِخر رغيبة الفجر لأنها تقضى بعد إشراق الشمس إلى الزوال.
العيد
هو سنة مؤكدة في حق من تلزمه الجمعة (الذكر الحر البالغ الصحيح المقيم القريب من الجامع)
تندب للمرأة غير المفتنة.
فعلها في جمعة هو سنة كفائية.
يندب لمن لم يصل صلاة العيد أن يصليه منفردا
وقتها من حل النفل إلى الزوال
صفة الصلاة
يكبر في الأولى ستا سوى تكبيرة الإحرام
يكبر في الثانية 5 سوى تكبيرة الانتقال
لا يتبع المأموم سهو الإمام في التكبير
إن نقص الإمام فإن المأموم يفعل ما نقصه الإمام من التكبيرات.
إن سجد الإمام للنقص تبعه المأموم مطلقا
المسبوق بتكبير العيد أو بعضه
إن فاته تكبير الإمام فإنه يأتي به في حال قيام الإمام وقراءته.
إن أدركه في الأولى بعد أن فرغ الإمام من التكبير فالمأموم يأتي بست تكبيرات بعد الإحرام وإن أدركه في الثانية وهو يقرأ أتى بخمس تكبيرات بعد الإحرام ثم كبر سبعا في ركعة القضاء
من فاتته الصلاة وأدرك الخطبة يستحب له أن يستمع الخطبة أولا ثم يصلي.
يندب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد، فإن قدمت الخطبة أعيدت بعد الصلاة ندبا.
مستحبات العيد: الطيب، التزين بالملابس الجديدة (ولو غير بيضاء)، الغسل وأفضله بعد الفجر (يبدأ استحبابه من سدس الليل الأخير)، المشي إلى المصلى، إحياء ليلة العيد، تقديم الفطر في عيد الفطر وتأخيره في عيد النحر.
التكبير في أيام العيد
يبدأ من ظهر يوم النحر (يكبر 10، 11، 12)
ينتهي بعد صلاة الصبح في اليوم 13 من شهر ذي الحجة.
هيئته: يكبر مرتين ويهلل ثم يكبر مرتين ويحمد
وقيل يقتصر على التكبير ويثلثه
الكسوف
هي ركعتان، كل ركعة يركع فيها ركوعان وقيامان طويلان
يندب له أن يقرأ في القيام الأول بالفاتحة وسورة البقرة ثم يركع يكوعا طويلا بحيث يكون قريبا في الوقت من قيامه، ثم يقوم ويقرأ الفاتحى وآل عمران ثم يركع ركوعا طويلا ثم يقوم بقدر ما يطمئن قائما ثم يسجد طويلا.
ثم يصلي الركعة الثانية على نحو الهيئة التي تقدمت...
ما تدرك به الركعة؟
المسبوق إذا أدرك مع الإمام الركوع الثاني فقد أدرك الركعة فلا يفوته شيء من الصلاة والصلاة صحيحة.
من أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية فإنه يقضي الركعة الأول على هيأتها ولا شيء عليه فوات الركوع الأول من الركعة الثانية.
وقتها مثل وقت صلاة العيد.
فلا يصلى لها إن كسفت بعد الزوال.
يقرأ فيها سرا (كل صلاة نهارية لا خطبة فيها فإنه يقرأ فيها سرا)
يندب للإمام أن يعظ بعدها.
(لا خطبة فيها ولكن زجرا)
تشرع صلاة الكسوف ل:
المقيم
المخاطبون بصلاة الكسوف: المقيم، المسافر، أهل البادية، أهل الحضر.
الاستسقاء
صفتها كركعتي الشفع بعدها خطبة.
ينبغي أن يستمروا عليها كل يوم حتى يمطروا.
وقتها = وقت صلاة العيد.
يصليها كل القادرين المميزين رجالا كانوا أن نساء حت الصبيان غير البالغين.
مستحباتها
ثياب مبتذلة، يمشوا إلى موضع الصلاة، خطبتين يجلس الإمام بينهما يكثر فيها الاستغفار. لا يقوم الإمام على منبر وإنما على الأرض.
تحويل الرداء للإمام وفيه تفاؤل أن بحول الله تعالى حالهم من جذب إلى خصب. النساء لا يحولن رداءهن.
رد المظالم، المبادرة إلى التوبة.
فلا يصلوا إلا بعدها.
تارك الصلاة
مع الإقرار بفرضيتها يقتل حدا
جاحدا لها فهو مرتد
من تركها تهاونا وتكاسلا فالمشهور في المذهب أنه معصية عظيمة لكنه غيرمخرج عن الملة ويؤمر صاحبه بالصلاة فإن لم يفعل فإنه يؤخر إلى أن يبقى مقدار ركعة من الضروري ويقتل حدّا
شروط الصلاة
شرط وجوب وصحة
الإسلام
بالقول أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة
بلوغ الدعوة
دخول الوقت
العقل
الطهارة من الحيض والنفاس
عدم النوم والغفلة
وجود ما يتطهر به من ماء أو صعيد،
فمن فقد الطهورين فالمشهور في المذهب سقوط الصلاة عنه
شروط صحة
ترك الكلام الأجنبي
إلا إذا كان الكلام لإصلاحها بشروط
أن يكون قليلا
أن يتعذر الفهم دونه
أن يكون قد سبح له قبل ذلك فلم يفهم.
ترك الفعل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة
وحد الفعل الكثير هو الذي يقول من يراه أن هذا ليس بصلاة.
ستر العورة
عورة الرجل الخفيفة ما بين السرة والركبة، وعورته المغلظة هو القبل والدبر.
وعورة المرأة جميع جسدها ماعدا الوجه والكفين، والمغلظة منها ما بين السرة والركبة.
إذا صلت المرأة مكشوفة الأطراف أعادت في الوقت
طهارة الخبث
استقبال القبلة
طهارة الحدث
هي واجبة مطلقة ل تقيد بذكر ولا بقدرة
شروط وجوب
عدم الإكراه
البلوغ
صلاة الجنازة
فروضها
النية: قصد الصلاة على هذا الميت بعينه. ولا يضر عدم العلم بجنس الميت.
القيام لها إلا لعذر
التكبير
يحرم بالتكبيرة الأولى ويدعو ثم يأتي ب3 تكبيرات يفصل بينها بالدعاء ويسلم بعد الرابعة. وقيل يدعو بعد الرابعة ثم يسلم.
إن زاد الإمام تكبيرة لم ينتظر ويسلمون وتصح صلاتهم.
الدعاء
السلام
مستحباتها:
بدأ الدعاء بالحمد
الوقوف عند وسط الميت إن كان رجلا
أو عند المنكب إن كانت أنثى.
ويجعل رأس الميت عن يمينه ورجله عن يساره.
من يجب غسله يجب الصلاة عليه
#
الدفن
أقل عمق القبر ما يمنع رائحته ويحفظ جسده من السباع
إذا كانت الأرض صلبة يستحب اللحد
يستحب لمن كان قريبا من القبر أن يحثو عليه 3 حثيات قبل أن ردمه.
ويندب لجيران الميت أن يصنعوا طعام لأهل الميت.
سنن الصلاة
13 سنة
سنن مؤكدة
هي التي يسجد لتركها السجود القبلي
(سينان، شينان، جيمان، تاءان)
السورة في الركعتين الأولين
السر في محله
أقله حركة اللسان وأكثره إسماع من يليه
التشهد الأول والثاني
أما اللفظ الخص للتشهد اختلف في حكمه في المذهب هل قراءته دون غيره سنة أم مندوبة؟
اللفظ المختار عند المالكية هو تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التحيات لله الزاكيات الطيبات الصلوات لله السلام أي النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
الجهر في محله
أقله إسماع من يليه وأعلاه لاحد له للرجل وأعلاه للمرأة إسماع نفسها.
الجلوس للتشهد
الجلسة الأولى
ما زاد عن قدر السلام للجلسة الأخيرة، أما القدر الذي يقع فيه السلام فهو واجب لأن الجلوس للسلام هو واجب
التكبير
التحميد
القيام للسورة
قول "سمع الله لم حمده" للإمام والفذ
سنن خفيفة
إنصات المأموم حال جهر الإمام
الجهر بتسليمة الخروج
رد السلام على الإمام وعلى من على يساره
يسلم على الإمام لو قام الإمام من مكانه على المعتمد
يسلم على من يساره شرط أن يكون أدرك ركعة ولو كان صبيا
اتخاذ السترة للإمام والمنفرد إن خافا أن يمر مار بين أديهما.
من شروط السترة أن تكون ثابتة غير مشغلة.
وأن تكون في غلظ رمح فأكثر وطول ذراع فأطول
من صلى متعرضا بلا سترة وهو يجد مكان غير ذلك أو يجد سترة فهو آثم.
يأثم المار بين يدي المصلي
الزائد على القدر الواجب من الطمأنينة
السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين
أما السجود على الجبهة فهو واجب.
أما سجود الأنف فاختلفوا فيه، قيل هو واجب وقيل هو مستحب
قضاء الفوائت
صفة القضاء:
تُقضى على نحو ما فاتته من سر أو جهر أو حضر أو سفر
الترتيب
بين الفوائت فيما بينها
يجب ترتيبها إن كانت معينة من يوم فأكثر
من كانت عليها فوائت كثيرة (5 فأكثر) ولا يعلم ترتيبها فإنه يبدأ بالظهر ندبا.
من عليه صلاة من يوم معين لكنه يجهل عينها فإنه يأتي بالخمس صلوات احتياطا (يبدأ بالظهر ويختم بالصبح)
بين يسير الفوائت والحاضرة
الترتيب بينها واجب لكنه ليس شرطا في الصحة، أي يجب تقديم يسير الفوائت على الحاضرة.
(4 فوائت من اليسير اتفاقا)
الترتيب بين الحاضرتين المشتركتين في الوقت واجب مشترط في صحة الثانية، فيجب ترتيب الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء.
لو صلى العصر قبل الظهر بطلت الثانية.
هذا مع الذكر والقدرة، أما إن نسي وصلى الحاضرتين على خلاف الترتيب صحتا، لكنه يعيد الثانية ندبا للترتيب
الترتيب بين الحاضرتين واجب وهو شرط في الصحة، أما الترتيب بين الفوائت واجب لكنه ليس شرطا في الصحة.
المكلف عليه أن يقضي كل فرض من الصلاة فاته.
وهو واجب على الفور
يشترط فيه أن يكون قد فات لغير كفر أو جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس أو فقد للطهورين.
فما فات بهذه لا يقضى