Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
كتاب الصلاة - أسهل المسالك, مكروهات الصلاة, مبطلات الصلاة, أركان الصلاة
…
-
-
مبطلات الصلاة
-
-
-
-
تعمد القيء
إذا كان سهوا أو غلبة لا تبطل الصلاة إلا إذا تغير القيء عن حال الطعام بأن صار نجسا فإنه حينئذ يكون متلبسا بنجاسة تبطل صلاته.
-
-
-
-
-
-
تعمد ترك ركن
إن ترك ركنا سهوا تداركه وسجد البعدي.
ويتدارك السجدة ما لم يرفع من الركوع التي تليها، فإن ركع الركوع الذي يليها بطلت الركعة التي منها تلك السجدة وينبغي أن يأتي بركعة أخرى مكانة تلك الركعة.
إن سلم ولم يأت بركعة مقابل ركعة النقص وحصل طول أو مناف بطلت صلاته. وإن تذكرها قرب السلام وقبل حصول مناف أحرم وأتى بركعة وسجد بعد السلام.
-
-
-
-
-
أركان الصلاة
12
قراء الفاتحة
-
من عجز عن تعلمها صلى مأموما مقتديا بمن يحسنها، وإن أمكن العاجز أن يصلي مأموما ولم يصل بطلت صلاته.
وإن تعذر هذا كله سقطت عنه الفاتحة ويندب أن يفصل بين إحرامه وركوعه إما بسكوت أو بذكر وهو الأولى.
القيام لتكبيرة الإحرام
-
صور العجز عن القيام
-
إن عجز عن القيام مستندا جلس مستقلا، وإن عجز عن الجلوس مستقلا جلس مستندا وإن عجز عن الجلوس مستندا اضطجع.
-
نية الصلاة المعينة
تجب مقارنتها لتكبيرة الإحرام، ولا يجب أن تتأخر ولا أن تتقدم عنها بكثير.
فإن تأخرت بطلت الصلاة، وإن تقدمت بكثير كذلك.
وفي تقدمها بيسير خلاف.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
أوقات المنع
(منع التنفل)
-
-
-
-
النافلة تكره بعد صلاة الفجر، فإذا بدأ حاجب الشمس بالطلوع فحينئذ تحرم الصلاة حتى يتكامل ظهور القرص.
ثم تعود حينئذ الكراهة حتى ترتفع الشمس قيد رمح
-
تكره النافلة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، ولا يشرع منه إلا:
صلاة الشفع والوتر
ركعتا الفجر
والورد لنائم عنه
-
-
لا يسجد القارئ وقت طلوع الشمس ولا غروبها، ولا يصلى فيهما على جنازة.
هذه أوقات تغليظ في النهي عن الصلاة.
-
-
-
سجود السهو
-
-
موضعه
قبل السلام
لنقص سنة مؤكدة فأكثر
ترك تسميعين، ترك السورة، القيام من الركعتين، الإسرار في موضع الجهر، ترك تكبيرتين، ترك تحميدتين، ترك تكبير وتحميد...
من قام من اثتنتين دون الجلوس ثم تذكر فلا يرجع إذا فارقت يداه وركبتاه الأرض.
وإذا رجع بعد استلاله فالأصح أن ذلك لا يبطل صلاته.
بعد السلام
إذا تمحضت الزيادة
-
من شك في الإتمام أو في العدد فإنه ينبغي أن يأتي بالقدر المحقق ويأتي بما شك فيه ثم يسجد بعد السلام لاحتمال الزيادة
-
-
من سلم سهوا فإنه يرجع إلى الصلاة بإحرام جديد ويأتي بما بقي من صلاته ثم يأتي بتسليمة التحليل ويسجد بعد السلام.
-
-
سهو المأموم
في حال اقتدائه بالإمام: فالإمام يحمل عنه كل ما لم يعمله من السنن سواء عمدا أو سهوا، فلا يسجد المأموم للسهو
-
أما إذا سلم الإمام وقال المأموم لقضاء ما بقي عليه فإنه إن سهى لم يحمل الإمام عنه ذلك السهو وعليه أن يسجد له.
مسائل
-
من أدرك مع الإمام ركعتين أو في التشهد وقام لقضاء الباقي فإنه يقوم بالتكبير لأنه قام عنه من اثنتين، لكن لا تكبر حتى تستقل قائما تشبيها بمبتدئ الصلاة.
أما من أدرك مع الإمام ركعة واحدة أو 3 ركعات فإنه يقوم من غير تكبير لأن الجلوس الذي جلسته مع الإمام هو في غير محله، فهذا موضع ما كنت لتكبر له لو كنت منفردا.
وأنت حين جلست معه كبرت فبل جلوسك وهذا تكبير ما كنت لتفعله لو كنت منفردا، فهو في الحقيقة تكبيرة للقيام، لذلك فإنك تقوم من غير تكبير إذا سلم عنك الإمام.
يجبر به ما وقع في الصلاة من نقص السنن المؤكدة وما وقع فيها من الزيادة.
فالقبلي يسجد لنقص سنة مؤكدة أو لنقص سنن، والبعدي يسجد للزيادة.
إذا اجتمع النقصان والزيادة غلب النقصان.
-
صفته: سجدتين يتشهد بعدهما ثم يسلم.
القبلي سلامه هو سلام التحليل.
لا يدعو في تشهد سجود السهو قبليا ولا بعديا فالدعاء فيه مكروه.
سجود التلاوة
-
-
-
-
-
-
يشرع في الأوقات التي يحل فيها النفل.
يجوز بعد صلاة الصبح حتى تدنو الشمس من الطلوع.
ويجوز السجود للتلاوة بعد العصر.
أوقات الصلاة
-
-
-
-
وقت الصبح
الاختياري
أوله: طلوع الفجر الصادق وهو الضوء المعترض في الأفق كأجنحة الطير (المستطير)
الفجر الكاذب: يشبهونه بذنب الذيب لأنه عمود من الضوء لا امتداد له في الأفق وإنما هو عمود صاعد يكون في وسط الأفق (المستطيل)
-
-
أحكام الوقت
-
-
-
ما لا يعتبر عذرا
السكر: من شرب خمرا فلم يفق إلا في آخر الوقت فصلى في الضروري فهو غير معذور. فهو أدخل السكر الحرام على نفسه.
-
-
-
الأذان
-
-
-
لا يؤذن لغير المفروضة كالعيد والاستسقاء فلا أذان لغير الفرض.
ولا يؤذن للفائتة لأن الشارع لم يعين لها وقت تصلى فيه من النهار وإنما وقتها وقت تذكرها
-
الأذان يوقف على جمله بالسكون
وألفاظ مثناة ما عدا التهليل فإنها تقال مرة واحدة وذلك مناسب لكونها كلمة التوحيد
النوافل
-
المؤلف هنا يقصد المندوبات التي دون السنة.
(السنة ما فعله النبي ﷺ وواظب عليه وأظهره ولم يقم دليل على وجوبه)
أما المندوبات فهي ما لم يتأكد تأكد السنة
-
-
يندب الجهر في نوافل الليل سواء كانت مندوبة كالشفع أو مسنونة كالوتر. ويندب الإسرار بنوافل النهار إلا ما كان فيه خطبة فيندب الجهر فيه وهما العيدان والاستسقاء.
-
الإقامة
-
ألفاظها مفردة إلا التكبير فهو مثنى بإجماع أهل العلم. ولفظ الإقامة "قد قامت الصلاة" مفرد على المشهور في المذهب.
وجمله معربة فلا يقف على جملة منها بل يصلها معربة غير واقف إلا إن احتاج إلى أخذ نفسه.
-
من سمع الإقامة جاز له أن يقوم معها أو بعدها بحسب ما تيسر له.
ولا يتعين على سامعها أن يقوم مع أولها ولا مع لفظ "قد قامت الصلاة" بل يقوم حسب ما تيسر له.
وفي هذه المسألة خلاف بين المذاهب.
-
تارك الصلاة
-
-
من تركها تهاونا وتكاسلا فالمشهور في المذهب أنه معصية عظيمة لكنه غيرمخرج عن الملة ويؤمر صاحبه بالصلاة فإن لم يفعل فإنه يؤخر إلى أن يبقى مقدار ركعة من الضروري ويقتل حدّا
-
-
قضاء الفوائت
صفة القضاء:
-
الترتيب
-
-
الترتيب بين الحاضرتين المشتركتين في الوقت واجب مشترط في صحة الثانية، فيجب ترتيب الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء.
لو صلى العصر قبل الظهر بطلت الثانية.
هذا مع الذكر والقدرة، أما إن نسي وصلى الحاضرتين على خلاف الترتيب صحتا، لكنه يعيد الثانية ندبا للترتيب
الترتيب بين الحاضرتين واجب وهو شرط في الصحة، أما الترتيب بين الفوائت واجب لكنه ليس شرطا في الصحة.
-