Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
فقه الطهارة - أسهل المسالك, الأعيان النجسة, الأعيان الطاهرة, فضائل الوضوء,…
-
-
الأعيان الطاهرة
-
كل حي طاهر
-
يلحق به: لعابه، مخاطه، عرقه، دموعه، صفراؤه (ماء ملتحم أصفر يخرج من معدته)، بلغمه، مرارة مباح الأكل بعد ذكاته (وهي السائل الأصفر العالق بالكبد)، ...
رجيع مباح الأكل - فبول الشاة وبعرُها ورجيع الطير طاهر عند المالكية.
سئل النبي ﷺ عن الصلاة في مرابض الغنم فأذن بذلك. (أما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فهو إما تعبدي أو لكون الإبل لا يؤمن منها البطش)
يشترط للحكم بطهارة رجيعها أن يكون غذاؤها طاهرا كذلك.
-
بقية الألبان من غير لبن الآدمي تابعة للحوم في الحل والتحريم والكراهة، فما كان لحمه محرم الأكل كان لبنه محرما نجسا...
وما مات من غير ذكاة فلحمه محرم وكذلك لبنه
-
-
-
-
الدابة التي تأكل النجاسة فرجيعها يكون نجسا وهي التي توصف بالجلَّالة.
يبقى لبنها ولحمها طاهران. وهذه المسألة تحت قادة أن ما استحال إلى صلاح فهو صالح وما استحال إلى فساد فهو نجس. #
-
-
-
-
-
-
زغب الريش/الصوف/الشعر
يشترط فيها أن تؤخذ (من الحي أو الميت) بالجز أي القطع لا أن تنتف، فإذا نتفت فما كان منها داخل الجلدة فهو نجس وما كان خارجها فهو طاهر.
الشعر لا يوصف بالحياة (معيار الحياة هو الإحساس) فجاز قطعه ولو من ميت.
-
-
-
-
-
-
التيمم
-
-
-
-
من يشرع له التيمم
-
-
حاضر صحيح فاقد للماء
لا يتيمم للجمعة ولا لجنازة لم تتعين عليه.
ولا يتيمم للنفل ابتداء وإنما يَصِلُ النفل بفرض تيمم له دون تجديد تيمم.
الحاضر الصحيح إنما يتيمم لفرض غير الجمعة ولجنازة تعينت عليه ويجوز له أن يصلي النفل والجنازة إن وصلهما بفرض تيمم له.
-
-
-
المسح على الجبيرة
-
-
-
-
-
-
شرطه: من كان بأعضاء وضوءه جرح أو حرق مما يضر به غسله وخاف عليه بالغسل.
يظن أن الغسل يضره أو يزيد ضرره أو يؤخر برأه فإنه يمسح على ذلك العضو.
وإن كان المسح يضره أو لا يكن فإنه يمسح على ما يوضع على ذلك الجرح وقاية للألم كالجبيرة أو القرطاس الذي يوضع على الصدغ... إن كان في نزعه ضرر
-
-
فرائض الوضوء سبع
النية:
-
ينبغي أن تكون عند أول فرض وينبغي استصحابها في الوضوء.
لكن يغتفر غيبتها أثناؤه، فمن سها أثناء الوضوء وغابت النية عنه لم يضره ذلك.
الموالاة
-
يشترط الفور بالذكر والقدرة، فمن نسي الموالاة بنى مطلاقا ما لم يحصل ناقض.
والذي عجز فإن كان غير مفرط فهو يبني مطلاقا (سواء جف العضو أم لا) أم إن كان مفرطا بأن أعد ما لا يكفي من الماء مثلا فإنه يبني إذا لم يحصل طول
غسل الوجه
حده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن.
ظاهر اللحية داخل في الوجه، يكتفي غسلها إن كانت كتيفة، ويجب تخليلها إن كانت خفيفة.
-
-
-
آداب قضاء الحاجة
المندوب والمستحب
-
-
-
-
قراءة الذكر قبله وبعده
إن نسي ثم تذكر بعد الجلوس فله أن يقول الذكر إلا إذا كان في مكان أعد للنجاسة فحينئذ يفوت الذكر بمجرد دخوله.
-
-
-
-
-
-
-
-
يحرم قضاء الحاجة مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها لقوله ﷺ: صحيح البخاري - 394
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا " ، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ : فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
محل الحرمة إذا كان قضاء الحاجة في فضاء أما إن كان في بناء له جدران فلا حرج.
المالكية يجرون الوطء مجرى البول في حكم استقبال القبلة
-
-
-
الحيض والنفاس
النفاس
-
-
-
-
التلفيق فيه: إن طهرت النفساء أياما دون نصف الشهر ثم عاودها الدم لفقت ما دامت لم تكمل 60.
فإن طهرت نصف شهر فقد انتهى نفاسها وما جاءها بعد ذلك فهو حيض.
الحائض
مبتدأة
تبقى في حكم الحيض ما دام الدم مستمرا إلى أن تبلغ 15 يوما. فإن زادت على ذلك فهي مستحاضة (الاستحاضة=سلس الحيض)
حكم المستحاضة حكم الطاهر.
معتادة
هي التي تكرر لها الحيض حتى تقررت لها عادة معينة.
هذه العادة هي أمد حيضها.
تجلس مدة عادتها فإن انتهت عادتها ولم ينقطع الدم، استظهرت بثلاثة أيام أي زادت 3 أيام على عادتها.
إن كملت الأيام الثلاثة الزائدة ولم ينقطع الدم فهي مستحاضة.
-
-
-
-
من تقطع عليها الحيض فإنها تلفق أيام الحيض على التفصيل في مدة الحيض.
فالمبتدأة تلفق نصف شهر، والمعتادة عادتها واستظهارها...
ولا تلفق أيام الطهر
أقسام المياه
-
-
-
-
اللون والطعم لا يتغيران في الغالب إلا بالملاسق، أما الرائحة فقد تتغير بمجاور منفصل وهذا التغير لا يضر
-
-
المسح على الخفين
-
-
شروطه
شروط الممسوح
أن يكون جلدا، فلا مسح للجوارب عند المالكية. ولم يصح عندهم حديث المسح على الجوربين. وليس من أصول المالكية القياس على الرخص.
-
-
-
-
شروط الماسح
-
ألا يلبسه للترفه ونحوه
يمسح من لبسه اتقاء لحر أو برد، أو لأجل السنة، أو مستعينا بهما على المشي، أو كان لبس الخفاف هو زي قومه.
ألا يكون عاصيا بلبسه
فالمحرم مثلا لا يجوز له المسح على الخفين إن لبسهما لغير ضرورة لأنه عاصيا بلبسهما.
وكذلك من غصبهما فإنه لا يمسح
-
نواقض الوضوء
أسباب
-
-
مس الإحليل
-
لا ينقض اللمس إلا مع مباشرة الجسد.
فإن لمس فوق حائل لم ينتقض وضوءه على المشهور.
(هل ينتقض إن قبض عليه من فوق الحائل، هل ينتقض إن كان الحائل رقيقا؟)
-
-
-
ما يمنعه الحدث
الأصغر
-
-
يمنع من مس المصحف
المراد من المصحف ما كتب من القرآن المحكم بخط عربي سواء كان مصحفا كاملا أو جزءا أو لوحا.
يستثنى من ذلك الجزء أو للوح للمعلم والمتعلم.
-