Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
فقه الطهارة - أسهل المسالك + رسالة ابن أبي زيد القيرواني, الأعيان النجسة,…
فقه الطهارة - أسهل المسالك + رسالة ابن أبي زيد القيرواني
كتاب لمحمد بن حسن البشَّار، وهو نظم نافع مختصر في الفقه المالكي نظم المؤلف به كتاب "ترغيب المريد السالك في الفقه على مذهب الإمام مالك" للعلامة إبراهيم السهائي الأزهري
الطهارة اصطلاحا هي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به (أي بالثوب - طهارة الثوب) أو فيه (أي المكان) أو له (ترجع إلى الحدث)
به/فيه = طهارة الخبث
له = طهارة الحدث
لا يصح شيء من الطهارتين إلا بالماء المطلق الذي لم يتغير ريحه ولا كعنه ولا لونه
هي صفة تقديرية حكم الشارع بوجودها.
ليست صفة حسية ولا عقلية
اصطلاح أبي زيد، دائما إذا قال: قال بعض العلماء، أو ذهب بعض العلماء؛ فإنه يقصد الإمام ابن حبيب رحمه الله
الأعيان النجسة
ما استثني من الأعيان الطاهرة
رجيع الجلَّالة
لبن محرم الأكل
المذر من البيض
القيء المتغير عن حالة الطعام
القلس
الوزغ
شحمة الأرض
السحلية
بعض الأطعمة هي نجسة لعدم قبولها للتطهير (النجاسة تسري فيها) وعدم قبولها للتطهير فيه خلاف.
تمليح الزيتون بملح نجس (لا يقبل التطهير)
زيت مرج بنجس
البيض إذا صلق في النجس
اللحم إذا طبخ بالنجس.
كل طعام مائع وقعت فيه نجاسة فإنها تفسده.
الطعام الجامد الذي سرت النجاسة في كل أجزائه، أما الطعام الذي سرت النجاسة في بعض أجزائه فإنما يطرح الجزء الذي تنجس
قاعدة: الطعام لا يطرح بالشك.
ما بدا طهارته يؤكل
ما أصابته النجاسة يطرح
فخار غاصت فيه النجاسة فإنه لا يقبل التطهير
فضلات ما يُكره ويحرم أكل لحمه
مكروه الأكل كالسبع والهر...
محرم الأكل: كالحرم الأهلية
الانتفاع بالنجس أو المتنجس
يجوز الانتفاع بالمتنجس إلا
يجوز أن يلبس ثوبا متنجسا في غير الصلاة، ويجوز أن يسقي زرعه أو غنمه بماء متنجس...
فيما يتعلق بالمسجد
فلا يجوز الاستصباح في المسجد بزيت متنجس ولا أن يضرب لبنه بماء متنجس، ولا أن يفرش فيه فراش متنجس...
فيما يأكله أو يشربه الآدمي
الانتفاع بعين النجاسة يحرم مطلقا
المسكر المائع
المسكر هو ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب (لا يكون إلا مائعا؟؟)
الدم المسفوح وهو ما يسيل من الجسد بسبب ذبح أو حجامة أو فصد...
ومنه دم الرعاف ودم الحيض والنفاس.
ميتة الحيوان البري الذي له دم
فضلات الجلالة وفضلات الآدمي
السودا: دم يخرج من المعدة كالدم الطري
الودي (غالب خروجه بعد البول)
المذي: هو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى من نظر أو تفكر
المني
الصديد: ماء الجرح وماء الحروق
القيح: المِدة الغليظة التي لا يخالطها دموو
الأعيان الطاهرة
ميتة الآدمي
اختلف في طهارتها
قيل طاهرة مطلقا سواء كان مسلما أو كافرا وهذا هو الراجح لأن الإنسان مكرم.
قيل نجسة مطلقا سواء كان مسلما أو كافرا
قيل طاهرة إن كان مسلما ونجسة إن كان كافرا
لا خلاف في أن أجساد الأنبياء طاهرة في الحياة والمماة.
كل حي طاهر
الموت علة في النجاسة فناسب بقياس العكس أن تكون الحياة علة للطهارة.
يلحق به: لعابه، مخاطه، عرقه، دموعه، صفراؤه (ماء ملتحم أصفر يخرج من معدته)، بلغمه، مرارة مباح الأكل بعد ذكاته (وهي السائل الأصفر العالق بالكبد)، ...
رجيع مباح الأكل - فبول الشاة وبعرُها ورجيع الطير طاهر عند المالكية.
سئل النبي ﷺ عن الصلاة في مرابض الغنم فأذن بذلك. (أما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فهو إما تعبدي أو لكون الإبل لا يؤمن منها البطش وقيل أن النهي إذا كانت الإبل فيها)
يشترط للحكم بطهارة رجيعها أن يكون غذاؤها طاهرا كذلك.
لبن الآدمي حيا أو ميتا على الراجح من المذهب
بقية الألبان من غير لبن الآدمي تابعة للحوم في الحل والتحريم والكراهة، فما كان لحمه محرم الأكل كان لبنه محرما نجسا...
وما مات من غير ذكاة فلحمه محرم وكذلك لبنه
فإن مس الثوب لبن محرم الأكل فيحرم الصلاة فيه
بيض كل حي هو طاهر
يستثنى: المَذِرُ وهو ما تغير عن حاله بعفونة أو صار دما أو مضغة أو فرخا ميتا فهو نجس.
القيء طاهر إلا إن تغير عن هيئة الطعام فهو نجس.
المسك الحيواني هو دم استحال إلى مسك وهو طاهر
فأرة المسك: هي الجلدة والوعاء الذي يكون فيه المسك هي أيضا طاهرة
الدابة التي تأكل النجاسة فرجيعها يكون نجسا وهي التي توصف بالجلَّالة.
يبقى لبنها ولحمها طاهران. وهذه المسألة تحت قادة أن ما استحال إلى صلاح فهو صالح وما استحال إلى فساد فهو نجس.
#
أجزاء الحيوان المذكى: جلد، لحم، عظم، قرن
ولو كان المذكر مما يكره أكله كالسباع فهو طاهر الأجزاء.
أما محرم الأكل فلا تفيد فيه الذكاة طهارة، فهو نجس وأجزاؤه نجسة على الصحيح.
تطهر الخمرة إذا:
خُلِّلَتْ أي صارت خلا
(بنفسها أو بفعل فاعل)
هل يجوز شربها إذا تخللت بفعل فاعل؟
خلاف في المسألة حلا وتحريما وكراهة
تحجرت وزال عنها الإسكار
ما انفصل من حي أو ميت حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان.
جرادة سقطت رجلها حية أو ميتة فرجلها طاهرة لأن ميتة الجراد طاهرة إذ ليس لها نفس سائلة
شاة سقط قرنها حية كانت أو ميتة، فذلك القرن نجس
أما إذا ذكيت، فجزء المذكى ككله طاهر لا إشكال فيه.
الجمادات كلها طاهرة
يستثى المائع المسكر
الدم غير المسوح وهو الذي يكون في القلب أو في الكب أو في عروق اللحم.
أما المسفوح عند الذبح فهو نجس بإجماع أهل العلم.
ميتة ما لا نفس سائل له (أي لا دم له)
أما ما له دم فميتته نجسة.
زغب الريش/الصوف/الشعر
يشترط فيها أن تؤخذ (من الحي أو الميت) بالجز أي القطع لا أن تنتف، فإذا نتفت فما كان منها داخل الجلدة فهو نجس وما كان خارجها فهو طاهر.
الشعر لا يوصف بالحياة (معيار الحياة هو الإحساس) فجاز قطعه ولو من ميت.
رماد النجس ودخانه طاهر على الأرجح
قال بعضهم أن دخان النجاسة نجس، لكن إنما يضر أثره البين.
الغرض من هذا الباب معرفة أنواع الأخباث والنجاسات وما عداها مما هو طاهر
ميتة البحر ولو طالت حياته بالبر
الزرع المسقي بنجس هو طاهر
ولو كان ذا ماء يجوز شربه (كالبطيخ مثلا) لاستحالته إلى صلاح.
التيمم
فروض التيمم 5
الصعيد الطاهر (وهو في الحقيقة شرط)
هو كل ما صعد على وجه الأرض ترابا كان أو معدنا أو حجرا.
يشترط في المعدن أن لا ينقل للانتفاع به فإنه لا يصح التيمم به حينئذ، ولا يتيمم أيضا بالمعادن النفيسة كالذهب والفضة.
النية: ينوي استباحة ما أراد أن يتيمم له، أو ينوي أداء فرض التيمم.
لا ينوي رفع الحدث لأن التيمم لا يرفع الحدث عندنا وإنما يبيح الممنوع.
إن كان المتيمم محدث حدثا أكبر ونوى استباحة صلاة، فلا بد أن يعيِّن بقلبه أنه يستبيحها من الأكبر.
إن نوى فرض التيمم أجزأه ذلك مطلقا ولا حاجة أن يميز بقلبه بين الحدث الأكبر والأصغر
الضربة الأولى
الفور: المولاة أثناء التيمم، وكذا الموالاة بين ما فعل له التيمم من صلاة ونحوها.
تعميم الكفين والوجه بالمسح
الأسباب المبيحة للتيمم
عدم الماء الكافي
خوف
زيادة المرض، حدوث المرض، بطء الشفاء
الخوف على النفس أو المال
حتى إن خاف على حيوان محترم فيسقيه ويتيمم
زيادة ثمن الماء زيادة مجحفة
خوف خروج الوقت إذا الستعمل الماء أو طلبه
سنن التيمم 4
مسح اليدين من الكوعين إلى المرافق
الضربة الثانية
ترتيب المسح فيقدم وجهه ثم يديه
نقل ما علق باليدين إلى الوجه بعد نفضهما نفضا رفيقا.
حكم فاقد الطهورين
تسقط عنه الصلاة على قول الإمام مالك: لا يصلي ولايقضي
قول ابن القاسم: يصلي ويقضي
قول أصبغ: لا يصلي ولكن يقضي
قول أشهب: يصلي ولا يقضي
متى يتيمم
المسافر
إن كان راجيا أي يوقن بوجود الماء
فإنه يؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى المكان الذي يرجو أن يجد فيه الماء.
اليائس من وجود الماء
يتيمم ويصلي في أول الوقت
المتردد
يصلي في وسط الوقت
المريض الذي لم يجد من يناوله الماء يؤخر الصلاة
الخائف من ضرر يؤخر الصلاة
من يشرع له التيمم
الخائف من ضرر الماء
يجوز لهما التيمم لكل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا
مسافر عدم الماء أو عنده من الماء ما يكفيه لشربه وحاجته ولا يكفيه لوضوءه
حاضر صحيح فاقد للماء
لا يتيمم للجمعة ولا لجنازة لم تتعين عليه.
ولا يتيمم للنفل ابتداء وإنما يَصِلُ النفل بفرض تيمم له دون تجديد تيمم.
الحاضر الصحيح إنما يتيمم لفرض غير الجمعة ولجنازة تعينت عليه ويجوز له أن يصلي النفل والجنازة إن وصلهما بفرض تيمم له.
تَيَمُّمُ الحاضر الفاقد للماء ليست له نفس صلاحيات تيمم المسافر الفاقد للماء.
قالوا: لأن السفر نزلت فيه الرخصة بالنص، وأما الحاضر الذي فقد الماء فإنما أُلْحِقَ به، لذلك لا يُجِيزُونَ للحاضر الفاقد للماء أن يتيمم أصالة للنوافل، ولا يُوجِبُونَ عليه جمعة وإنما يصل الظهر.
وأما النوافل فليس واجبًا عليه أن يتيمم لها لأنه لا يترخص في الوقوف بين يدي الله عز وجل بغير الطهارة المائية، وأما الجمعة فلأنه فُرِضَ عليه الظهر والجمعة، والجمعة لا تجب عليه لأنه لا يجد الماء.
فضائل التيمم
كونه على التراب الذي له غبار ومن شأنه أن ينبت
هذا فيه خروج من الخلاف إذ من أهل العلم من يرى أن التيمم لا يصح إلا على التراب الذي له غبار.
تقديم اليمنى
تقديم ظاهر الذراع على باطنه
مبطلات التيمم
مبطلات الوضوء
رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة، أي وجود الماء بعد التيمم وقبل الصلاة.
تذكر وجود الماء ولو في الصلاة
أما لو وجد الماء في الصلاة لا عن تذكر فلا يقطع صلاته
شروط التيمم
دخول الوقت، فلا يجزئ قبله
لا يصلي به إلا فرضا واحدا
لكن يجوز له أن يصلي به ما شاء من النوافل ما دام الفرض قبل النفل.
فالنافلة تجوز تبعا للفريضة بتيمم الفريضة لا العكس.
إن تيممت للنفل ابتداء يجوز لك أن تصلي ما شئت من النوافل بتيمم واحد
شروط صلاة النوافل بتيمم الفرض
ينوي صلاة النفل ابتداء قبل الفرض.
لكن المشهور في المذهب أنه لا حاجة لنية النفل ابتداء قبل الفرض.
الاتصال
تأخير النفل عن الفرض
قاعدة باب التيمم عند المالكية تستند إلى أمرين مهمين:
الأول أن التيمم رخصة، والرخصة لا تتعدى مَحَلَّها عند الفقهاء والأصوليين
القاعدة الثانية أن التيمم شرع لإدراك الوقت
التيمم هو القصد إلى الصعيد الطيب والتمسح به للوجه والكفين لاستباحة الممنوع.
التيمم إنما يبيح الممنوع ولا يرفع الحدث
فرائض الوضوء سبع
النية:
ينو المتوضئ رفع الحدث أو استباحة ما وجب الوضوء له.
من توضأ للنوم مثلا ليس رافعال للحدث
ينبغي أن تكون عند أول فرض وينبغي استصحابها في الوضوء.
لكن يغتفر غيبتها أثناؤه، فمن سها أثناء الوضوء وغابت النية عنه لم يضره ذلك.
غسل الوجه
حده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن.
ظاهر اللحية داخل في الوجه، يكتفي غسلها إن كانت كتيفة ويسن تحريكها، ويجب تخليلها إن كانت خفيفة.
الفرض إسالة الماء على الوجه لا مسحه
غسل اليدين إلى المرفقين
(المرافق جمع مِرْفق أن مَرِفِث)
في تخليل الأصابع قولان (الوجوب أو الندب)
المشهور وجوب إدخال المرفقين في الغسل
إذا قلنا إن إليهما ينتهي الغسل فمن أدخلهما أساء وتعدى وظلم، وهذا تكلف، فلإزالة هذا التكلف قلنا يجب غسل المرفقين.
الموالاة
إن وقع الفصل سهوا لم يضر وإن وقع عمدا بقدر ما تجف به عضو معتدل في وقت ومكان معتدلين
يشترط الفور بالذكر والقدرة، فمن نسي الموالاة بنى مطلاقا ما لم يحصل ناقض.
والذي عجز فإن كان غير مفرط فهو يبني مطلاقا (سواء جف العضو أم لا) أم إن كان مفرطا بأن أعد ما لا يكفي من الماء مثلا فإنه يبني إذا لم يحصل طول
مسح الرأس كله
الرأس من منابت الشعر المعتاد إلى آخر منبت الشعر عند قفاه.
وفي عرضه ما بين صدغيه
تعميم الرأس بالمسح واجب على المشهور.
بدليل دخول الباء في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾: فقد اختار المالكية أن الباء هنا للإلصاق. وفعل المسح أصلا يتعدى بنفسه فدخول الباء يفيد معنى زائدا
المسح على الحائل عندنا لا يُجزئ، لأن أحاديث المسح على العمامة لم يعمل بها في المدينة، وكان علماء المدينة جميعًا مُعمَّمين، ولم يكونوا يمسحون على العمائم. وحديث المسح على العمامة في صحيح مسلم جعله المالكية واقعة عين لأنه وقع في السفر، والسفر مظنة المشاق، ومثل هذه الأحكام التي تكون في أماكن مظنة المشاق وظاهرها خلاف المقطوع به وخلاف الأصل فإنها تُحمل على الترخص الذي يُنفى به الحرج الواقع في ذلك الحال.
المرأة تمسح على جميع شعرها وكذلك الرجل الذي له وفرة شعر.
ولا تحل على العقاص وإنما تمسح عليه.
الدلك
في لفظ: "فنضحه ولم يغسله" تبين أن صب الماء فقط ليس غسلا. أثبتت إسالة الماء، ونفت الفرك وهو الدلك، إذن الصب مع الدلك هو الغسل شرعا.
لذلك قال المالكية: إن قوله فَاغْسِلُوا يتضمن الدلك، يتضمن الأمر بالدلك، فهو فرض بنفسه،
الوضوء لغة من الوَضاءة وهي الحسن والنظافة.
شرعا هو تطهير أعضاء مخصوصة بماء مخصوص لاستباحة الممنوع
نسيان الفرض إذا طال أعاده فقط، وإذا قرب أعاده وما بعده حفاظا على سنة الترتيب.
الفور
غسل الرجلين
فضائل الوضوء
التسمية
هي واجبة في الذكاة
قيل أن التسمية سنة مستحبة، وبعض العلماء يرى أنها غيره مشروعة.
السواك
المكان الطاهر عند الوضوء
الغسلة الثانية والثالثة
تقليل الماء مع إحكام الغَسل
ترتيب السنن فيما بينها
ترتيب السنن مع الفرائض
التيامن في الأعضاء
بدأ مسح الرأس من مقدَّمه
وتيامن الإيناء
سنن الوضوء 8
غسل اليدين ابتداء إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء
إذا لم يمكن هناك شك في النجاسة فإن غسل اليدين قبل الوضوء مستحب، أو بمعنى آخر فضيلة
#
المضمضة
هي سنة مؤكدة
يجوز أن يكون من غرفة واحدة أو من ثلاث غرفات.
يحتمل أن تكون المضمضة والاستنشاق معا في كف واحد في ثلاث غرفات، ويحتمل أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات، وسيرجح الإمام ابن أبي زيد الثاني لأمرين:
الأمر الأول لعموم أمر النبي ﷺ إسباغ الوضوء، فالمضمضة ثلاثا من ثلاث أكُفَّ، والاستنشاق ثلاثا من ثلاث أكف فيه إسباغ
الأمر الثاني : الترتيب، لأنه إن تمضمض من ثلاث غرفات ثم بعد ذلك استنشق واستنثر من ثلاث غرفات يكون قد قدَّم الفم على الأنف ولم يُنكسه، أما إذا تمضمض ثم استنشق ثم رجع إلى المضمضة يكون فيه تنكيس
الاستنشاق
من الفقهاء من جعل الاستنشاق والاستنثار سنة واحدة، لأنهما متلازمان، ولقائل أن يقول: إذا لازمتم ذلك فاجعلوا مسح الرأس ورد مسحه شيئًا واحدًا، هو أولى بجعله شيئًا واحدا من الاستنشاق والاستثار، فجعلتم المسح فرضًا وردَّه سنة، لكن قد يُقال: إن المسح قد وقع مرة واحدة وبناؤه على التخفيف، ليس كالاستنشاق والاستنثار، وتلازم الاستنشاق والاستئثار في العادة ألزم من المسح ورد المسح، ومن ثم ظهر الخلاف.
الاستنثار
رد مسح الرأس من المؤخرة
هو سنة مؤكدة لاستمرار فعل النبي ﷺ عليه
مسح الأذنين ظاهرا وباطنا
يستحب تجديد الماء لمسح الأذنين
ترتيب الفرائض
قيل أن الترتيب واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتوضأ بالترتيب، وقيل لأن الشارع جعل ممسوحا بين مغسولين ولو لم يكن الترتيب واجبا لأخر الممسوح.
تجديد الماء لمسح الأذنين
المالكية يقولون: من ترك سنة مؤكدة من سنن الوضوء أعاد الصلاة في الوقت، لكي يدرك فضيلة السنة المؤكدة.
الحيض والنفاس
النفاس
هو دم الولادة
أكثره 60 يوما وما زاد فهو دم علة وفساد.
أقله كأقل الحيض
أقل الطهر فيه وفي الحيض نصف شهر، والأكثر فيه لا حد له
التلفيق فيه: إن طهرت النفساء أياما دون نصف الشهر ثم عاودها الدم لفقت ما دامت لم تكمل 60.
فإن طهرت نصف شهر فقد انتهى نفاسها وما جاءها بعد ذلك فهو حيض.
الحائض
مبتدأة
تبقى في حكم الحيض ما دام الدم مستمرا إلى أن تبلغ 15 يوما. فإن زادت على ذلك فهي مستحاضة (الاستحاضة=سلس الحيض)
حكم المستحاضة حكم الطاهر.
معتادة
هي التي تكرر لها الحيض حتى تقررت لها عادة معينة.
هذه العادة هي أمد حيضها.
تجلس مدة عادتها فإن انتهت عادتها ولم ينقطع الدم، استظهرت بثلاثة أيام أي زادت 3 أيام على عادتها.
إن كملت الأيام الثلاثة الزائدة ولم ينقطع الدم فهي مستحاضة.
حامل
الغالب أن الحامل لا ترى الدم.
لكن مشهور المذهب أن الدم الذي تراه الحامل يعتبر حيضا.
إن كان في الشهرين الأولين جرت عليها أحكام الحيض لغير الحامل.
إن كان في الشهر الثالث إلى السادس، جلست له ما دام يحبسها إلى 20 يوما. ثم بعد ذلك هي مستحاضة.
إن جاء الدم بعد السادس، فإنها تجلس له شهرا وما زاد فهو استحاضة
أقله: الحيض لا حد لأدناه بل يجب منه الغسل ولو كان قطرة
لا حد لأقله في غير باب العدة، أما في النساء اللاتي يعتددن فالحيض لا بد فيه من يوم أو جزء معتبر منه.
وذلك احتياطا للفروج والأنساب.
بالنسبة للملفقة فإن المالكية يحتاطون للفروج وللأنساب بإطالة أمد العِدَّة، ويحتاطون للصلاة بإلزامها بالاغتسال والصلاة والصوم.
فكلما انقطع الدم وجب عليها الاغتسال واستئناف عباداتها، لكن لا نقول أن الحيض انقطع إلا بأن تلفق أقل مدة الطهر وهي 15 يوما على المشهور.
المعتدة تعتد بالطهر
الاستحاضة هو دم فساد مثل دم الجروح لا دم عادة.
إنما يسن للمرأة الوضوء منه لكل صلاة.
لكن معتمد المذهب أنها لا تتوضأ له.
ولا يجب الغسل من انقطاع دم الاستحاضة.
الدم الذي يخرج عند الإجهاض هو دم استحاضة لا دم نفاس، فهذا لا يمنعها من الصلاة. فإنما عليها أن تغسل الدم وتتطهر وتصلي.
ما يعلم به انقطاع الحيض
القَصة البيضاء
أو الجفوف
المرأة التي عادتها القصة فتنتظر القصَّة، وإذا كانت عادتها الجفوف فتنتظر الجفوف، وتطهر بحصول أي العلامتين مهما كانت عادتها.
حقيقة الحيض: دم له كدرة أو صفرة يخرج من قُبُل من تحمل عادة.
الحيض في اللغة يرجع إلى معنى السيلان.
أكثره: نصف شهر (15 يوما) لغير الحامل.
من تقطع عليها الحيض فإنها تلفق أيام الحيض على التفصيل في مدة الحيض.
فالمبتدأة تلفق نصف شهر، والمعتادة عادتها واستظهارها...
ولا تلفق أيام الطهر
إزالة النجاسة وما يعفى منها
في حكم إزالتها أقوال
قيل إزالتها سنة
وقيل إزالتها مندوبة
وقيل إزالتها واجبة وجوبا مشترطا في صحة الصلاة
هذا هو المعتمد، لكن بشروط :
الذكر
من عجز عن إزالتها أو نسي حتى صلى فصلاته صحيحة ويندب له أن يعيد في الوقت
القدرة
عدم ضيق الوقت
فإن خيف بالاشتغال بإزالتها خروج الوقت فإنه يصلي بها.
وقيل إزالتها واجبة وجوبا غير مشترط في صحة الصلاة
تجب إزالتها عن البدن والثوب والمكان
المراد بالثوب ما يحمله مطلقا، سواء كان ثوبا أو غيره مما قد يحمله في جيبه مثلا فإنه لا بد أن يكون طاهرا.
المراد بالمكان ما يعتمد عليه المصلي قائما أو جالسا أو ساجدا
المقصود بالبقعة هو المكان الذي فيه يصلي، ولكن هذا المكان الذي تُشترط طهارته هو ما يضع فيه المسلم أعضاء السجود، فالمكان الذي تضع فيه عضو السجود لا بد أن يكون طاهرًا، فلو كان يمر أخدود من النجاسة تحت بطنك وأنت ساجد جاز، ولا يضرك، لكن إن وقفت على مكان نجس وكانت قدماك عليه فإن ذلك يؤثر في صحة الصلاة إن كان عمدًا
هي واجب وجوب الفرائض لكن مع الذكر والقدرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعله نجاسة ولم يقطع الصلاة وبنى على ما صلاه وهو لابس النعل. دل ذلك على أن ما صلاه بتلك النجاسة صحيح، فالأمر مقيد بالذكر والقدرة.
#
حالات تبطل الصلاة
من سقطت عليه النجاسة وهو في أثناء الصلاة فمكثت عليه أو علق بثيابه شيء منها فإنها تبطل صلاته.
أما إن انحدرت ولم يعلق به شيء فإنها لا تبطل
من تذكر أثناء الصلاة أنه متلبس بالنجاسة.
يجب تحقق شروط قبل أن يقطع صلاته
أن يعلم بوجود ثوب آخر طاهر يصلي فيه
أو
أن يعلم توفر ما يزيل به النجاسة ويطهر به ثوبه
أن يدرك ركعة من الوقت بعد إزالته النجاسة
ما تعسرت إزالته من ريح النجاسة أو لونها معفو عنه. كلون الدم مثلا فإنه قد يتعسر إزالته
بشرط أن يكون قد غسل الثوب حتى انفصل الماء عن الثوب طهورا سالم الأوصاف.
طعم النجاسة لا يعفى عنه ولا بد من إزالته
ذلك يتصور فيما إذا كانت النجاسة دما في الفم فإنه يحس بطعمه.
أمثلة ما عفي عنه لعسر التحرز عنه
ثوب القصَّاب (الجزار) إذا كان يتحرز من الدم.
ثوب المرضعة
التي تجتهد في الاحتراز من نجاسة صبيها. فما أصابها بعد الاحتراز معفو عنه، ويندب لها أن تتخذ ثوبا طاهرا تصلي فيه.
بلل الباسور (البواسير)
ما يصيب الثياب من طين الطرق
طين المطر وماؤه المستنقع على طرق المارين
إلا إذا غلبت النجاسة على الطين فلا عفو حينذلك.
أو كان المصيب عين النجاسة فلا عفو أيضا.
الحدث المستنكح ولو كان يأتي مرة في اليوم
مما يخرج لا على وجه العادة كبول أو مذي يخرج بنفسه...فهذا يعفى عنه
سلس المذي إن كان قادرا على زواله بزواج فإنه ناقض للوضوء.
سلس البول هو الذي لا يستطيع حصر البول.
سلس البول إذا كان قليلا نادرًا فهذا يجب منه الوضوء.
أما إن كان كثيرًا، وهو الذي يلازم في أوقات الصلاة، فلا يَجِبُ منه الوضوء.
إن كان هذا السلس يأتيه لسبب من الأسباب وأتى تلك الأسباب وهو يستطيع تركها، أوجبنا عليه الوضوء، كذلك إن فرط في التداوي من ذلك السلس بالتسري أو بتناول الأدوية فكذلك يجب عليه الوضوء
أثر الدمل الذي خرج بنفسه ولم يقشرها
أما إن قشرها بنفسها فإنما يعفى عن ما دون الدرهم أما ما زاد عن ذلك فإنه لا عفو فيه.
أثر الذباب الذي طار عن نجاسة ثم وقع على ثوب أو جلد
خرء برغوث
ما دون الدرهم البغلي من الدم أو القيح أو الصديد (الرهم البغلي = الدائرة التي في ذراع البغل)
لا فرق بين كثير وقليل النجاسات الأخرى
العفو إنما هو في الصلاة أو المكوث في المسجد، أما وقوعها في الطعام فلا عفو (ينجس الطعام ولو بقليل الدم)
الدرهم يعتبر في أحكام الصلاة لا في أحكام الطعام
ما سال على المار في الطرقات معفو عنه ويحمله على الطهارة
لا يلزمه أن يسأل عن هذا الذي سال عنه أطاهر أم نجس.
وإن سأل فإنه يعمل بمقتضى جوابه إن كان المسؤول مسلم عدل.
يُجزئ إزالة النجاسة بغير نية، لأن العادة غلبت فيه.
فيه شائبة عبادة، لكن غلبت عليه العادة.
المسح على الجبيرة
يصح المسح
ولو في الغسل والطهارة الكبرى
ولو كان وضع الجبيرة على غير طهارة (المسح على الجبيرة ليس كالمسح على الخف)
ولو تجاوزت الجبيرة محل الجرح لضرورة شدها
صفة المسح
المسح على العضو مباشرة إن أمكن ذلك بلا ضرر
المسح على ما على الجرح إن لم يمكن المسح على الجرح
إن تضررت الأعضاء المريضة بغسل الأعضاء الصحيحة
فإنه ينتقل إلى التيمم
إذا قل الصحيح جدا فإنه لا يغسل حينئذ
إن كان الجرح في أعضاء التيمم ولم يمكن غسلهما ولا المسح عليهما
تركهما وانتقل إلى وضوء ناقص.
إن كان الجرح في أعضاء الوضوء خاصة
فإنه يجمع بين الوضوء والتيمم، ويقدم الوضوء ثم يتيمم ويعيد ذلك التيمم لكل صلاة.
وهذا قول من بين أربعة أقوال
فقيل يتوضأ وضوءا ناقصا فقط
وقيل يتيمم فقط
وقيل إن كثر الجريح من غير أعضاء التيمم تيمم
شرطه: من كان بأعضاء وضوءه جرح أو حرق مما يضر به غسله وخاف عليه بالغسل.
يظن أن الغسل يضره أو يزيد ضرره أو يؤخر برأه فإنه يمسح على ذلك العضو.
وإن كان المسح يضره أو لا يكن فإنه يمسح على ما يوضع على ذلك الجرح وقاية للألم كالجبيرة أو القرطاس الذي يوضع على الصدغ... إن كان في نزعه ضرر
ما يحرم بالحيض والنفاس
دخول المسجد
الوطء في الفرج
يجوز بعد الاغتسال
التمتع بما بين السرة والركبة
ابتداء عدة الطلاق فيه
فمن طلقت وعليها الدم لم تحسب الأقراء إلا من بداية طهرها.
الطلاق في الحيض أو النفاس محرم لكنه إذا وقع فهو نافد ويجبر على الرجعة
لكن لا تبدأ العدة منه وإنما بعد انتهاء الحيض ومن الطهر الذي بعده، فالحساب عند المالكية بالأطهار لا بالحيض.
الصلاة يسقط أداؤها وقضاؤها على الحائض والنفساء
الصوم يجب قضاؤه
آداب قضاء الحاجة
المندوب والمستحب
السكوت
الجلوس
للغائط مطلقا
للبول ما لم يكن المكان رخوا نجسا فلا يجلس فيه بل يقف لأن لا يعلق في ملابسه نجاسة.
اجلس للبول إذا كان المكان صلبا طاهرا، وقم بالرخو النجس واجتنب الصلب النجس
اجتناب
المكان الذي يستظل به الناس
مهب الريح لألا يرجع عليه البول
الجحر
المكان الصلب خشية أن يصيبه رشاش البول
تسمى "الملاعن" لما قد يصيب قاضي الحاجة فيها من لعن الناس له
الطرق التي يمر بها الناس
موارد الماء فلا يبل في بئر ولا ماء راكد كي لا يخبثه على الناس.
الستر والبعد عن الناس
قراءة الذكر قبله وبعده
إن نسي ثم تذكر بعد الجلوس فله أن يقول الذكر إلا إذا كان في مكان أعد للنجاسة فحينئذ يفوت الذكر بمجرد دخوله.
إعداد المُزيل وإحضار ما يستنجي به
الاعتماد على الرجل اليسرى ويرفع عقب اليمنى عند الحاجة
يباعد بين فخذيه لأن ذلك أسهل لخروج الخارج
الاستجمار وترا
يجوز الاستجمار بالطاهر الجامد المنقي
لا يجوز الاستجمار بالمحترم لشرفه كالنقدين أو المكتوب، و لا يجوز بالمطعوم. ولا يجوز بالمؤذي بحده
إن كان مستنجيا بالماء يندب له أن يقدم الإحليل قبل دبره
الجمع بين الماء والحجر.
ما يتعين فيه الماء:
دم،
خروج مذي،
خروج مني إن خرج بلذة معتادة، يجب غسله بالماء حتى على من كان فرضه التيمم
خروج حيض أو نفاس،
بول أنثى أو خصي،
بول أو غائط كثير انتشر عن المخرج
الدخول باليسرى والخروج باليمنى
ما يجب فعله
الاستبراء: استفراغ ما في المخرج
نتر الذكر وسلته
يحرم قضاء الحاجة مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها لقوله ﷺ: صحيح البخاري - 394
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا " ، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ : فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
محل الحرمة إذا كان قضاء الحاجة في فضاء أما إن كان في بناء له جدران فلا حرج.
المالكية يجرون الوطء مجرى البول في حكم استقبال القبلة
إبعاد ذكر الله تعالى عن الخلا
يكره الالتفات
الاستنجاء هو إزالة عين النجاسة من المخرجين.
حكم النجاسة في المخرجين هو عفو
الغسل
فضائل/مندوبات الغسل
التيامن
الشق الأيمن/الأيس في المذهب إلى الركبة
البدء بالأعالي
تقديم غسل أعضاء الوضوء مرة مرة
#
البدء بغسل الخبث إن كان على البدن نجاسة
تثليت غسل الرأس
التسمية
تقليل الماء
موجبات الغسل
انقطاع دم الحيض
انقطاع دم النفاس
خروج المني بلذة معتادة
أما المرأة فلا يشترط خروج منيها ويكفي وصوله إلى محل يظهر فيه وقيل يكفي مجرد الإحساس بنزوله.
لا غسل إن خرج بغير لذة أو خرج بلذة غير معتادة. إنما يجب منه الوضوء
لا فرق بين خروج المني في نوم أو يقظة، فمن نام ووجد المني عليه أن يغتسل.
مغيب حشفة أو قدرها من بالغ في فرجٍ مطلقا (قبلا أو دبرا) وإن لم ينزل
#
الموت
الإسلام: من أسلم من المشركين البالغين
لا عبرة إن كان يغتسل في كفره لأن الغسل يفتقر إلى نية والكافر لا نية له.
فروض الغسل
النية
الدلك
تعميم الجسد بالماء
تخليل الشعر
المولاة بالذكر والقدرة
يبني الناسي مطلقا، ويبني العاجز ما لم يطل الوقت
سنن الغسل
الاستنشاق والاستنثار
التمضمض
غسل اليدين للكوعين
مسح صماخي الأذنين
صفة الغسل
يتوضأ وضوء الصلاة، إن شاء غسل رجليه أو يؤخرهما إلى آخر الغسل
المرأة تضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها
الغُسل هذا اسم مصدر، والمصدر هو الاغتسال، ويرجع إلى مصدر الغَسل، والغَسل يشتمل على معنى الإسالة، نقول: غَسلت الشيء بمعنى أسلتُ الماء عليه
وأما في الاصطلاح فهو تعميم الجسد بالماء مع النية والدلك، وسنرى لم أتوا
ما يوجبه مغيب الحشفة (الدخول)
يوجب حد الزنا على الزاني
يوجب كمال الصداق للمرأة.
يصير الصداق حالا
يصير الزوج والزوجة محصنين
يحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها
يفسد الإحرام
يفسد الصوم
مواضع نهى الشارع عن الصلاة فيها
معاطن الإبل شرط أن تكون الإبل فيها
#
الحمام إذا لم يوقن منه بطهارة
المجزرة
مقبرة المشركين
عُلِّلَ بعِلَّتَيْن: الأولى للصَّدِيد صَدِيد الأموات، وإذا كان للصديد فكذلك مقابر المسلمين، وقيل: لأنها حفرة من حفر النار والعياذ بالله، فالمشركون قبرهم حفرة من حفر النار، ولذلك كرهت الصلاة في مقابرهم.
كنائسهم المشركين : ، أما
الكنائس كذلك عُلّل بعدم الاحتراز من النجاسات، وعلل كذلك بالشرك الواقع فيها والتماثيل التي فيها، يدفع ذلك صلاة عمر رضي الله عنه في كنيسة القيامة بفلسطين لما فتحها - الله عز وجل يردها - ولما فُتِحَت القدس
المقبرة فقد اشتهر عند كثير من الناس أن الصلاة باطلة فيها مطلقا، وهذا غير صحيح، الذي يُحرم هو أن يُقصد القبر بالصلاة، أو يُعظّم بالصلاة عنده، وأما الصلاة في المقابر يعني في المكان المعد للدفن فهذا جائز ، فقد صلَّى رسول الله ﷺ على المرأة التي تقوم على المسجد في قبرها، صلى عليها في قبرها، فلو كانت الصلاة باطلة ما صلاها رسول الله الله في ذلك المكان.
ثم إجماع التابعين على جواز إدخال قبر النبي ﷺ والحجرة إلى المسجد، ولا يزالون يُصلُّون فيه إلى اليوم، ولو كان هذا حرامًا لما فعله عمر بن عبد العزيز، ولما تركه العلماء.
أقسام المياه
ماء طهور مطهر
مثاله: مياه الأمطار، الماء النابع من الآبار، المياه الجارية على الأرض
شرطه أن لا يتغير شيء من أوصافه الثلاثة. وهو يصلح للعادة والعبادة
أنواع من التغير الذي لا يضر:
التغير بسبب طول المكث لا يضر ويبقى الماء طهورا ويسمى الماء الآجن.
التغير بسبب لون الأرض أو طعمها أو ريحها
التغير بسبب مجرى الماء، أي بما جرى عليه الماء من المعادن والسباخ (أرض ملحية)...
ما يكره التطهر به إذا وجد غيره
ما استعمل في رفع الحدث
الجمهور يرون أن الماء المستعمل غير طهور.
لكن مشهور مذهب الإمام مالك أنه طهور إذا لم تتغير أوصافه.
المالكية كرهوا استعماله لعدم أمن التغير وقيل لأنه آثار الخطايا كما في الحديث أن الخطايا تخرج مع المار ومع آخر قطر الماء، وقيل مراعاة للخلاف
ماء قليل لم تغيره النجاسة
الماء القليل إذا سقطت فيه النجاسة القليلة كُرِهَ
ما حد الماء القليل؟
يحدونه بآنية الوضوء للمتوضئ وآنية الغسل للمغتسل.
وحده بعضهم بالصاع...
جمهور أهل العلم أنه غير طهور، فهم أعملو مفهوم حديث "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"
ولم يأخذ المالكية بهذا الحديث لما وقع من الاضطراب في روايته وفي لفظه وكذلك بسبب الإجمال في تحديد القلتين إذ لم يقع في شيء من الأحاديث الصحيحة المرفوعة تحديد القلتين، فبقي مجملا والمجمل لا يحتج به.
كره المالكية استعماله مراعاة للخلاف.
إذا زيد هذا الماء بماء طهور فإنه تزول الكراهة، وكذلك إن لم يجد غيره فإنه تزول الكراهة أيضا.
فإن وجد غيره بعد أن توضأ به استحب إعادة الوضوء.
يكره أيضا التطهر بالماء الذي وقع فيه عضو حيوان غير نجس كالدجاج مثلا
ماء طاهر غير مطهر
هو الماء الذي تغير بطاهر غير ملازم له ينفك عنه غالبا.
يستعمل في العادات لا العبادات
يمكن أن يغسل به ثوبا متسخا، أما إن أراد أن يطهر ثوبا نجسا فلا بد من الماء الطهور.
ماء متنجس
ماء تغير بشيء نجس
لا يستعمل للعادات (استعمال الإنسان في خاصة نفسه) ولا العبادات.
يمكن أن يستعمل في بعض الاستعمالات الأخرى كسقي الزرع أو البهيمة به، غسل أواني الدواب والطيور...
اللون والطعم لا يتغيران في الغالب إلا بالملاسق، أما الرائحة فقد تتغير بمجاور منفصل وهذا التغير لا يضر
الاستبراء
تستبرئ الأمةُ، الأمةُ إذا بيعت هي التي تستبرئ
المغتصبة كذلك تستبرئ
الزانية كذلك تستبرئ
التي دُخِلَ عليها بشبهة
الزواج الفاسد فسادًا مختلفًا فيه - ففيه العدة، فإن كان زواجًا متَّفَقًا على فساده بمعنى أنه كان زواجا باطلا فإن فيه الاستبراء، لأنه زنا.
ما يجوز ويمنع من التحلية
يحرم اتخاذ الآنية من الذهب أو الفضة (لا يجوز لا للذكر ولا للأنثى).
سواء كان ذلك على وجه استعمال الآنية،
سواء كان على وجه الزينة، ،
سواء كان على وجه الاستفادة من غلتها كإكرائها مثلا
سواء كان على وجه القنية بأن اتخذ إناء من الذهب يعده لنوائب الدهر فإن احتاج إلى المال باعه
يحرم على الرجل التحلي بالنقدين.
إلا في الحالات التالية
يستثنى خاتم الفضة بشروط
أن يكون وزنه درهمين فأقل
أن يكون متحدا، فلا يجوز أن يلبس أكتر من خاتم واحد من الفضة
تحلية المصحف تعظيما له
تحلية السيف في مقبضه وغمده
جائز إذ يرهب به العدو
ربط السنِّ بخيوط الذهب أو الفضة،
ويجوز جعل سن من أحد النقدين مكان سن أخرى ساقطة
اتخاذ أنف من الذهب
استعمال الحرير
يحرم للرجال لبس الحرير
اختلفوا في لبس الرجل الخز وهو ما سداه من حرير ولحمته من قُطْن أو صوف.
المشهور أنه مكروه وقيل يجوز وقيل يمنع
يجوز للنساء الملبوس من النقد والحرير مطلقا ولو كان الملبوس نعلا.
لكن لا يجوز لهن غير الملبوس، فلا يجوز لهم اتخاذ قفل أو مشط أو مرود أو مبخرة ... من ذهب
المسح على الخفين
حكمه: هو رخصة
للذكر والأنثى
في الحضر والسفر
هل المسح له توقيت محدد؟
ليس للمسح توقيت محدد عند المالكية، فيمسح ما دام لابسا لهما ولو طال ذلك.
ثبت التوقيت ببمسافر بثلاثة أيام وللمقيم بيوم وليلة لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المخرج في الصحيح.
يندب نزعهما كل أسبوع كغسل الجمعة وهذا هو مشهور المذهب.
شروطه
شروط الممسوح
أن يكون جلدا، فلا مسح للجوارب عند المالكية. ولم يصح عندهم حديث المسح على الجوربين. وليس من أصول المالكية القياس على الرخص.
أن يكون طاهرا
أن يكون مخرزا
أن يمكن تتابع المشي فيه
أن يكون ساترا لمحل الفرض بأن يبلغ فوق الكعبين
شروط الماسح
أن يلبس الخفين وهو على كامل طهارة مائية
إن لبسهما وهو متيمم فلا يجوز له المسح
ألا يلبسه للترفه ونحوه
يمسح من لبسه اتقاء لحر أو برد، أو لأجل السنة، أو مستعينا بهما على المشي، أو كان لبس الخفاف هو زي قومه.
ألا يكون عاصيا بلبسه
فالمحرم مثلا لا يجوز له المسح على الخفين إن لبسهما لغير ضرورة لأنه عاصيا بلبسهما.
وكذلك من غصبهما فإنه لا يمسح
صفة المسح
الخف يمسح ظاهره وأسفله، لكن الواجب مسح الظاهر ومسح الأسفل سنة
من ترك مسح الأسفل ندب له الإعادة في الوقت.
مَا يُجْزِئُ مِنْ اللَّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ فِي حَقٌّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
العورة في الأصل هي العيب، ومن ثم نقول : أعور العين؛ أي معيبها، أو أصاب عينه عوَرٌ، وأطلقت العورة على القبل والدبر لأنه يعيب على الإنسان أن يُظهرهما.
أقسام العورة
ما يجب ستره داخل الصلاة
مثلا ظهور عاتقي الرجل في الصلاة مكروه أما خارجها فليس مكروها.
فيُكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء، فإن فعل فلا إعادة عليه.
يحتمل أنه لم يُعد مطلقا، ويحتمل أنه لا يُعيد أبدًا، فلا ينفي الإعادة في الوقت، والظاهر أنه لا يعيد مطلقا، كأن هذا ليس فضيلة تُعاد له الصلاة.
ما يجب ستره خارج الصلاة
أقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء.
الثوب الساتر يقصد به الذي لا
يشف عما تحته
وأقل ما يُجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف: أو
الخصيف، المقصود به الساتر الذي لا يشف
(السابغ): المقصود به الواسع الذي لا يصف، والذي يستر ظهور قدميها (أسفل القدمين ليسا بعورة في المذهب)
نواقض الوضوء
أسباب
أسباب الحدث
لمس بالغ لمن يلتذ به عادة بشرط قصد اللذة أو وجودها
وينتقض أيضا وضوء الملموس إن وجد لذة أو مالت نفسه لها.
محل هذا التفصيل غير القبلة على الفم، أما القبلة على الفم فإنها تنقض الوضوء مطلقا.
أسباب في عدم الشعور بالحدث
النوم الثقيل
النوم الثقيل هو الذي يغيب فيه العقل بحيث لا يحس بما حوله.
يندب الوضوء من الخفيف الطويل
أما الخفيف القصير فلا شيء عليه.
النوم الثقيل يجب منه الوضوء مطلقا طال أم قصر، أما النوم الخفيف الطويل فلا يجب منه الوضوء إلا إذا طال.
الجنون
السكر
إغماء
مس الإحليل
بباطن الكف/الأصبع أو جنبها لا بظهرها
لا ينقض اللمس إلا مع مباشرة الجسد.
فإن لمس فوق حائل لم ينتقض وضوءه على المشهور.
(هل ينتقض إن قبض عليه من فوق الحائل، هل ينتقض إن كان الحائل رقيقا؟)
مس المرأة فرجها هل ينقض
المشهور في المذهب أن لمس المرأة فرجها لا ينقض مطلقا سواء ألطفت أو لم تلطف.
أحداث
والحدث هو الخارج المعتاد في الصحة من أحد المخرجين
بول، ريح، غائط، ودي...
مذي
ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى.
يجب غسل الذكر كله مع النية لظاهر الحديث: "غسل ذكره ثم توضأ".
المعقول هو غسل موضع الخروج لأن المذي لا يعم الذكر، لذلك افتقر غسل الذكر كله إلى نية.
مشهور المذهب أنه حكم تعبدي فلا بد من النية.
لا يجوز الاستجمار في المذي، المذي لا بد من استعمال الماء المطلق، لأنهم غلبوا فيه جانب التعبد على جانب معقولية المعنى.
الودي
ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول بجب منه ما يجب من البول
غيرهما
الردَّة
الشك في الحدث
على المشهور من مذهب الإمام مالك.
وفي المذهب قول للإمام الأبهري بعدم النقض
موقن بالحدث وشك في هل توضأ بعده أم لا
موقن بأنه متطهر وشك هل طرأ عليه ناقض
الشك في السابق بين الطهارة والحدث
أعمل المالكية قاعدة:
الشك في المانع كحصوله، والشك في الشرط كعدمه
كما أن الاحتياط هنا خفيف. ولو كان الاحتياط ثقيلا فإنه يلغى
ما يمنعه الحدث
الأصغر
يمنع من الطواف
يمنع من الصلاة
يمنع من مس المصحف
المراد من المصحف ما كتب من القرآن المحكم بخط عربي سواء كان مصحفا كاملا أو جزءا أو لوحا.
يستثنى من ذلك الجزء أو للوح للمعلم والمتعلم.
الحدث الأكبر
المكث في المسجد
يمعنه ما منعه الحدث الأصغر
يجوز للجنب حمل الحرز من القرآن إذا حفظ بما يقيه من الأذى
قراء القرآن وكتابته
إلا إن كانت القراءة خفيفة كتعود أو استرقاء أو اصلاح خطإ التالي...