Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
ذكر السهو في الصلوة - Coggle Diagram
ذكر السهو في الصلوة
قالوا
- اذا شك فلم يدر اصلي ثلثا ام اربعا انه يتحرى الصواب ثم يتم وسجد سجدتي السهو وان كان وهمه مرة يذهب الى الثلاث ومرة الى الاربع فليتشهد وليسلم ويصلي ركعتين واربع سجدات وهو قاعد يقرء فيهما بفاتحة الكتاب فان كان صلى ثلثا كانتا هاتان تمام الاربع لان صلوة الجالس على النصف من صلوة القائم، وان كان صلى اربعا كانتا نافلة
- فان شك فلم يدر اثنين صلى ام اربعا ولم يذهب وهمه الى شيء فانه يتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين واربع سجدات وهو قائم يقرء فيهما بام القرآن ويتشهد فان كان انما صلى ركعتين كانتا تمام الاربع وان كان صلى اربعا كانتا نافلة
- من سهى عن السجود فشك فيه يسجد بعد ان يسلم
- من سهى عن التسليم فان سلام التشهد يجزيه
- من سهى عن الجلوس بعد الركعتين الاولتين، فان ذكر ذلك قبل ان يركع جلس، فان لم يذكر حتى ركع مضى في صلوته، فاذا سلم سجد سجدتي السهو
- ان سهى فسلم من ركعتين اتم صلوته، ثم سجد سجدتي السهو ان كان لم ينصرف
- اذا شك بعد ما سجد انه لم يركع مضى في صلوته وان شك انه لم يكبر قبل ان يركع كبر وان شك وهو راكع أ كبَّر تكبيرة الافتتاح ام لا مضى في صلوته
- وان شك فلم يدر اواحدة سجد ام اثنتين سجد فان ايقن بعد ذلك وهو ساجد انه قد كان سجد اثنتين اعاد لانه زاد في صلوته سجدة
- من شك في صلوته بعد ان انصرف عنها فلا شيء عليه
10. من سهى عن صلوة او تركها متعمدا فليصلها اذا ذكرها فان ابى ان يصليها يستتاب، فان تاب والا قتل هذا اذا انكر فرضها وامتنع من ادائه
- من شك وهو في الصلوة فلم يدر افي فريضة هو ام في نافلة فان كان انما قام من المكتوبة ثم سهى بعده فظن انها نافلة فهي تجزيه من المكتوبة ولا يضره سهوه وان كان انما قام الى نافلة فهي نافلة
- من شك فلم يدر اصلى الظهر ام العصر فان كان ذلك وقد بقي من وقت العصر شيء صلاها وان غابت الشمس ثم شك في ذلك فلا قضاء
- واذا شككت في الصبح فاعد واذا شككت في المغرب فاعد
- من سهى في الصلوة الواحدة مرارا فليس عليه غير سجدتي السهو ولا سهو خلف امام ولا سهو في نافلة ومن تمادى به السهو وكثر عليه فليمض في صلوته
- من نسي سجدتي السهو حتى قام فليس عليه شيء
اختلفوا
- في المصلي ينسي تكبيرة الافتتاح
-
ان ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرء ثم ركع وان ذكرها في الصلوة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة او بعد القراءة
-
- في الذي يشك وهو في الصلوة فلا يدري اركع ام لم يركع
-
-
- في المصلي يشك في صلوته فلا يدري في واحدة هو ام في اثنين
ان شك بعد ما جلس ولم يتيقن انه انما صلى واحدة مضى في صلوته فان ايقن انه انما صلى واحدة فمضى على اليقين، وان شك وهو قائم كان القيام الذي هو فيه اول صلوته
-
-
- اذا لم يدر اثنين صلى ام ثلثا
-
-
-
-
- فيمن سهى عن التشهد حتى انصرف
-
-
-
- في المصلي يسهو فيزيد في الصلوة
-
-
- اذا شك فلم يدر ازاد ام نقص
-
-
فهاتان الروايتان مجملتان والوجه في هذا انه ان كان الغالب عليه انه نقص ركعة صلى ركعتين جالسا كما جاء في الرواية الاولى وان غلب وهمه انه زاد سجد سجدتي السهو كما جاء في الرواية الثانية
- في الذي يشك في صلوته هل اتمها ام لا
-
-
-
-