Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
وعن علي ع م انه قال في رجل تزوج امرأة على وصيف قال لا وكس ولا شطط, وعن…
-
وعن جعفر بن محمد ع م انه قال : اذا تزوج الرجل امرأة على صداق ، منه عاجل ومنه آجل ، وتشاحا في الدخول...
-
هو قضاء من الصادق ع م اي لا تكره المرأة على الدخول الا بعد دفع العاجل ، ولا يكره الرجل على دفع الآجل الا بعد الدخول
-
فالمرأة ههنا المدعية والرجل هو المنكر المدعى عليه ، والصداق العاجل هو المدعى ، والفرج هو الاصل المدعى له...
وعنه ع م انه قال في قول الله ع ج في قصة موسى ع م قال قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج...
يجوز ان يجعل صداقها ان يعمل لها عملا وتكون اجرتها عوض المهر ولكنه لا يجوز ان تكون الاجرة لوليها لان المهر اجرة لنفسها
-
-
وعنه ع م انه قال اذا تزوج المرأة بصداق الى اجل فالنكاح جائز ولكن لا بد ان يعطيها شيئا قبل ان يدخل بها
-
-
ومن هذه الرواية قد استخرج حدود هذه الدعوة الطيبية في بلاد الهند ان تعطى المرأة قبل الجماع في ليلة زفافها روپية واحدة يعطيها ذلك زوجها
-
وعن جعفر بن محمد ص ع انه قال : من تزوج امرأة على الف درهم فاعطاها لها عبدا آبقا في حال اباقه قد عرفته وثوب حبرة دفعه اليه ورضيت بذلك...
-
-
وعن علي ع م انه قال : في رجل تزوج امرأة الى اجل مسمى ، على انه ان جاء بصداقها الى ذلك الاجل ، والا فليس له عليها سبيل
واما اعطائه فهو كيف ما امكن ان وجد فاعطى قبل الدخول فهو حسن والا فهو دَين عليه ، ولا يبطل تأخير الصداق نكاحه لانه دَين عليه يؤديه متى وجده
وهذا الشرط باطل لانه جعل لها طلاقا ، وليس هو من الطلاق في شيء لان للطلاق شروطا لا يجوز الا بها ، وهي ان تكون المرأة طاهرة في طهر لم يمسها فيه بحضور الشاهدين برضاء منه بغير جبر عليه
-