Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
مسألة التحكيم في المهر
وعن علي ع م انه قضى في امرأة تزوجها رجل على حكمها.…
-
-
عن رسول الله صلع انه نهى عن نكاح الشغار.. وقال لا شغار في الاسلام ، قال ع م : هو نكاح كانت الجاهلية تعقده
الشغار بالكسر من شغر الكلب اذا رفع رجله للبول وبال على ما يقابله... نكاح الشغار لان كل واحد من الرجلين قابل صاحبه بنكاح ابنته
لا بأس بعقد النكاح على غير تسمية- ان يعقد النكاح هذه لهذا ونكاح هذه لهذا ويوجب الصداق على كل واحد منهما لكل واحدة منهما
-
-
وعن جعفر بن محمد ع م انه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها او طلقها قبل ان يدخل بها
-
-