Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
عن علي ع م: ما نكح رسول الله صلع امرأة من نسائه الا على اثنتي عشرة اوقية…
عن علي ع م: ما نكح رسول الله صلع امرأة من نسائه الا على اثنتي عشرة اوقية او نصف من فضة وعلى ذلك انكحني فاطمة ع م .والاوقية اربعون درهما
-
الاوقية اربعون درهما في وزنات العرب وثمان وربية في وزنات الهند ، فالاثنتي عشرة اوقية والنصف مائة روبية في حساب الهند
-
اتى رجل الى رسول الله صلع فقال : يا رسول الله اردت ان اتزوج هذه المرأة... فقال صلع : هذا الخاتم لك ؟ قال : نعم ، قال : فتزوجها عليه
-
-
-
-
-
-
عن جفعر بن محمدع م سئل عن المهر فقال هو ما تراضى عليه الناس ولكن لا بد من صداق معلوم قل او كثر ، ولا بأس ان تكون عرضا
-
صداق معلوم: 3 وجوه:
يعلم انه واجب على نفسه معلوما من الذهب والفضة
الزوج قد اوجب الصداق على نفسه ولو لم يسمه
علم انه فرض لها شيئا معلوما من الدراهم والدنانير او العروض وعينه وعرفه