Coggle requires JavaScript to display documents.
لا ولاية لكافر يعبد الاصنام على مسلم ابدا ، كان المسلم بالغا او غير بالغ
لا ولاية لكافر من اهل الكتاب على مسلم غير بالغ ، وعلى مسلمة بالغة الا ان يجوز توكيلها اياه
انما هي للتوثق بالمواريث ولمعرفة الانساب والقرابات وللأمن من عقوبة السلطان ان اتهما بالمسافحة والمخادنة
ان الله ع ج لم يذكرها فيه كما ذكرها في الطلاق
عليه العمل- يأمر به الائمة الطاهرون في مذهبهم
وكيل المرأة البالغة
وكيل الرجل البالغ
وكيل ولي المرأة
الغيبة غيبتان2-
قسم المفقود
السفر
اختلاف الشاهدين في رضاها- جاز النكاح
اختلافها في المهر- فـتأخذ الاكثر ان ادعته بعد ان تحلف مع شاهدها الواحد
اختلافهما في زمان نكاحها- لا يجوز فهذه الشهادة باطل