Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
وعن علي ع م انه قال : اذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم ، واشهدا عليه…
وعن علي ع م انه قال : اذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم ، واشهدا عليه سرا واشهدا في العلانية باكثر منه...
انهما يوجبان في الخفية صداقا قليلا ويظهران عند الناس صداقا كثيرا ويفعلان ذلك ليزيدوا احترامهما عندهم
وهذا الحكم من اشباه احكام البيوع لان البيع اذا عقد لرجلين فهو للاول منهما، واذا عقد بقيمتين فالثابتة هي الاولة
وعنه ع م انه قال : اذا دخل الرجل بالمرأة واغلق عليها بابه ، او ارخى عليها ستره ، فقد وجب لها المهر كله ، جامع او لم يجامع ، قال ابو جعفر ع م تزوجت امرأة في حياة ابي علي ابن الحسين ع م
-
ان اقرت بانه لم يمسها وان كان قد ارخى ستره واغلق بابه عليها ثم طلقها فليس لها الا نصف الصداق وعليها العدة
-
-
وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله عليهم السلام انهم قالوا في الرجل يعتق امته على ان يتزوجها ويجعل عتقها صداقها...
اعتق امة جعلها حرة لوجه الله ، واصله من العتيق وهو القديم ، وذلك ان كل انسان يكون في اول امره حرا ثم يملك فيصير مملوكا ، فاذا اعتق صار حرا كما كان في اول امره وقديم حاله
قد اتت في حواشي الدعائم وهي انه ان قال لها اني اتزوجك وقد اعتقتك لذلك فهي زوجة وليس لها ان تتزوج غيره الا باذنه ، فان قال اعتقتك واريد ان اتزوجك فهي املك بنفسها ان شاءت تزوجته وان شاءت تزوجت غيره لانه اذا قدم العتق صارت حرة
-
-
وعن علي ع م انه قال : من سرق مالا ، فاصدقه امرأة او اشترى جارية ، كان الفرج له حلالا ، وعليه تبعة المال واثمه
والتباعة بالفتح ذنب العباد ، وانما سميت تباعة لانها تتبع صاحبها حتى يخرج عنها الى اهلها ، والاثم بالكسر علة العذاب
-