Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
كتاب الطهور- ذكر المياه - Coggle Diagram
كتاب الطهور- ذكر المياه
رووا/ قالوا
الماء يطهر ولا يطهر
الماء لا ينجسه شيء، من لم يطهره البحر فلا طهر
الماء لا ينجسه شيء
لا ينجس الماء الا ما غير لونه او ريحه او طعمه
وليس ماء الورد واشباهه من المياه المصعّدة حكمه كحكم الماء وان كان طاهرا
امر صلع بغسل الاناء من ولوغ الكلب سبع مرات
ان المؤمن ليس بيجس
من ادخل يده في الاناء قبل ان يغسلهما انه لا يفسد ذلك الماء
المؤمن ليس بنجس
رخصوا
في الماء ثلج والماء المسخن
سؤر الهرة والفارة
اختلفوا
في النجاسة تقع في الماء
انه لا يفسد بالمياه الا ما تبين فيه النجاسة
انه يفسد اذا خالطته النجاسة وينزح كله
انه ينزح منه بعضه
في الماء ترده الكلاب والسباع
كره ما وردته خاصة
الرخصة في ذلك
ان قوما اتى الى النبي فقالوا ان لهم حياضا تردها الكلاب والسباع
ما كان ما من الماء القليل كالاناء- فالكلب اذا ولغ فيه - هذا يكره لانه قد يغلب لعاب الكلب على ما يبقى
سؤر اليهودي والنصراني
انه مكروه
انه يتوضأ منه اذا اضطر اليه
الرخصة فيه
المشركون نجس
ما تبين فيه لهم اثر من لعاب فهو نجس
سؤر الدواب والابل والبقر والغنم
انه يجوز ان يشرب منه ولا يجوز الوضوء به
انه يجزي الوضوء به اذا لم يوجد غيره
ان الوضؤء به والشرب منه جاءز
سؤر الحائض والجنب
ان الوضوء به لا يجزي
لا بأس به اذا كانا مأمونين يعرفان الوضوء
لا بأس بما شربا منه وادخلا ايديهما فيه ما لم يكن فيهما نجاسة غالبة
في الآبار تموت فيها الدواب
انه ينزح منها
اختلفوا في المقدار ما ينزح منها
الماء لا يفسد من ذلك الا ان يغلب النجاسة عليه
فان لم يذهب ردمت البئر
في البالوعة تكون بجانب البئر
ان من الرارض الرخوة التي تصل المادة ونتفذ فيها عن بعد
ان تبين فيه النجاسة فسد
ومن الارض الصلبةالتي لا ينفذها المادة
نهوا
عن مؤالكلة المشركين ومشاربتهم