Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
مختصر الدر الثمين - كتاب الزكاة, زكاة العرض والدين, زكاة الفطر, شروط وجوب…
-
زكاة العرض والدين
-
شروط زكاة الدين
-
-
-
شروط زائدة إن كان صاحب الدين محتكرا
إن اجتمعت الشروط الستة فإنه يزكيه زكاة واحدة بعد مضي حول أصل الدين ولا يعتبر زمن مكته على الغريم.
-
-
-
-
-
-
العرض الذي ليس لإدارة ولا احتكار وهو ما يملكه الإنسان لينتفع به لا للتجارة لا زكاة عليه. (داره، عبده، خادمه، فرسه، أثات داره، ثيابه...)
وهو ما يعبر عنه بعرض القنية، أي اقتني للاستعمال الشخصي.
كذلك ما يستعمله التاجر من الأدوات لتجارته وما لا يعرضه للبيع لا زكاة عليه.
هذا في غير ما تجب في عينه الزكاة أما ما تجب فيه كنصاب الماشية والحبوب والثمار ففيه زكاة وإن كان للقنية لأنه تجب الزكاة في عينه.
ما يفعله صاحب العروض إن اجتمعت فيها شروط الزكاة
لا تقوم الأواني أي ما يستعمله التاجر في تجارته مثل الميزان وما يساعده في إدارة السلعة كالسيارات التي يستعملها في نقل البضائع مثلا...
-
مجمع عليها بين الفقهاء ولم يخالف إلا ابن حزم رحمه الله وهو محجوج بالإجماع لأن الصحابة وخاصة عثمان رضي الله عنه كان يأخذ الزكاة من عروض التجارة إذ كان يرسل السعاة كي يعدوا الأموال الظاهرة وهي السلة والعروض.
كما أنها داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةًۭ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾.
أما القائلون بالمنع كابن حزم رحمه الله، فتمسك بأنه لا يوجد نص في القرآن ولا في السنة يعين نصابها ولا القدر الواجب فيها.
والجمهور على أنها تقوم بالذهب أو بالفضة (وفي زماننا بالنقد)
زكاة الدين: لو أسلفت شخصا ولم يرد لك المبلغ إلا بعد مدة طويلة جدا (10 سنين مثلا) فليس عليك الزكاة إلا في يوم القبض فقط، وتزكيها لعام واحد فقط.
بشرط أن تقبض الدين عينا.
زكاة الفطر
-
من تخرج عنهم
-
المسلم يخرجها عن
نفسه
حتى الزوجة إن كان لها مال فإنها تخرجها عن نفسها، والصبي إن كان له مال فإنه يخرجها عن نفسه. أما إن لم يكن لهم مال فيدخلون فيمن يطلبون رزق من عليه نفقته
-
ما تخرج منه
-
يروى مرفوعا إلى النبي ﷺ أنه قال: "صاع من بر بين اثنين".
ومن هنا نزع الأحناف إلى جواز إخراج القيمة، إذ قالوا أن نصف الصاع من البر يساوي في القيمة صاعا من تمر وصاعا من شعير فقالوا بجواز إخراج النقد.
وكذلك حديث البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أنَّ أبا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه كَتَبَ له فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتي أمَرَ اللَّهُ رَسوله ﷺ: مَن بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وليسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فإنَّها تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ، ويَجْعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ اسْتَيْسَرَتا له، أوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا..."
وبوب البخاري على هذا الحديث بقوله "باب العرض في الزكاة" أي جواز أخذ العروض في الزكاة أي القيمة التي تقوم بها.
ومنهم من فرق بين زكاة الفطر بأنه لا يجوز فيها إخراج القيمة أما في زكاة الأموال فالأمر جائز.
أما عند المالكية فلا بد من إخراجها من جنسها سواء في زكاة الأموال أو الأبدان، تغليبا لجانب التعبد فيها إذ هي عبادة من العبادات.
-
-
-
-
-
-
شروط وجوب الزكاة
-
الإسلام
إذا لم نقل بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح، فالزكاة فرض عليهم وإن أخذت منهم فهي غير مقبولة.
لكن شرط الإسلام يذكر في الزكاة لأن المال الحرام ومال الكافر لا يطهر بالزكاة فلا معنى لأخذها منه.
لكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنها تؤخذ منه كي ينتفع بها الفقير
-
-
-
-
-
-
زكاة الإبل
نصابها 5 إبل
-
من 25 جملا إلى 35
نخرج فيها بنت مخاض.
عادة الإبل أنها تحمل في بطنها سنة وترضعه سنة أخرى فتستحق أن تحمل.
فيكون هذا الحمل قد مخض بطنها ويكون ولدها ابن مخاض.
وهي الناقة التي استكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية، وسميت كذلك لأن أمها تكون في هذه المرحلة عادة ماخضا أي حاملا أو في حكم الحامل إن لم تحمل.
ابنة المخاض هي الَّتي أتمَّتْ عامًا قمريًّا (هِجريًّا) ودخَلَتْ في الثَّاني.
-
من 36 جملا إلى 45
نخرج فيها بنت لبون
وبنت اللبون هي التي تكون أمها قد ولدت بعدها وتكون مرضعة لهذا المولود الجديد.
هي الناقة التي استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، وسميت كذلك لأن الأم تكون عادة قد ولدت وتصبح ذات لبن وتسمى لبون
من 46 جملا إلى 60
نخرج فيها حقة
وهي التي استحق أن يُحمل على ظهرها المتاع وكذلك استحقت أن يطرقها الجمل (لذلك تسمى أيضا طروقة)
التي أتمت الثالثة من عمرها ودخلت في الرابعة
-
من 61 جملا إلى 75
نخرج فيها جذعة من الإبل وهي التي أسقطت الأسنان (يجذع أسنانه أي يحطها). وهي التي أكملت 4 سنوات وبلغت 5 سنين.
-
-
-
من 121 إلى 129
نخرج 3 بنات لبون أو حقتين (بافتيات أي يكون قد زاد على القدر المطلوب لأن حقتين أعظم قيمة من 3 بنات لبون) والتخيير للساعي.
-
الإمام مالك رحمه الله لا يرى فرقا بين الأنعام العاملة وغير العاملة ولا يرى فرقا بين المعلوفة وغير المعلوفة (السائمة التي ترعى في المراعي).
فالإمام مالك يرى أن القيد الذي جاء في بعض الأحاديث من قوله ﷺ: "في سائمة الغنم زكاة" أنه قيد جاء في معرض الجواب عن السؤال، والقيد إذا خرج معرض الجواب عن السؤال فإنه لا يفهم منه المفهوم.
الذي يخرج في الزكاة هو الأنثى إلا في البقر (في 30 بقر يجوز إخراج التبيع)، بعكس الضحايا (أضحية العيد، العقيقة، الهدي) التي يستحب فيها الذكر
-
-
أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ أبا بَكْرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له هذا الكِتابَ لَمّا وجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ: بسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ، هذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسْلِمِينَ، والَّتي أمَرَ اللهُ بها رَسولَهُ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسْلِمِينَ على وجْهِها فَلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فَوْقَها فلا يُعْطِ في أرْبَعٍ وعِشْرِينَ مِنَ الإبِلِ فَما دُونَها مِنَ الغَنَمِ، مِن كُلِّ خَمْسٍ شاةٌ، إذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وثَلاثِينَ، فَفِيها بنْتُ مَخاضٍ أُنْثى، فَإِذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثِينَ إلى خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ، فَفِيها بنْتُ لَبُونٍ أُنْثى، فَإِذا بَلَغَتْ سِتًّا وأَرْبَعِينَ إلى سِتِّينَ فَفِيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذا بَلَغَتْ واحِدَةً وسِتِّينَ إلى خَمْسٍ وسَبْعِينَ، فَفِيها جَذَعَةٌ، فَإِذا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وسَبْعِينَ إلى تِسْعِينَ، فَفِيها بنْتا لَبُونٍ، فَإِذا بَلَغَتْ إحْدى وتِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ ومِئَةٍ، فَفِيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الجَمَلِ، فَإِذا زادَتْ على عِشْرِينَ ومِئَةٍ، فَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونٍ، وفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، ومَن لَمْ يَكُنْ معهُ إلّا أرْبَعٌ مِنَ الإبِلِ، فليسَ فِيها صَدَقَةٌ إلّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فَإِذا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإبِلِ، فَفِيها شاةٌ. وفي صَدَقَةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانَتْ أرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ ومِئَةٍ؛ شاةٌ، فَإِذا زادَتْ على عِشْرِينَ ومِئَةٍ إلى مِئَتَيْنِ شاتانِ، فَإِذا زادَتْ على مِئَتَيْنِ إلى ثَلاثِ مِئَةٍ، فَفِيها ثَلاثُ شِياهٍ، فَإِذا زادَتْ على ثَلاثِ مِئَةٍ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شاةٌ، فَإِذا كانَتْ سائِمَةُ الرَّجُلِ ناقِصَةً مِن أرْبَعِينَ شاةً واحِدَةً، فليسَ فِيها صَدَقَةٌ إلّا أنْ يَشاءَ رَبُّها. وفي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإنْ لَمْ تَكُنْ إلّا تِسْعِينَ ومِئَةً، فليسَ فِيها شيءٌ إلّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
الواجب أخذه في زكاة النعم هو الوسط فلا يؤخذ خيار الأموال كالمعلوفة مثلا أو الفحل المعد للضراب، ولا شرار المال كالصغيرة أو المريضة أو المعيبة... لعموم قوله تعالى:﴿وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟﴾
-
بعض مسائل الزكاة
حصول النصاب بالتلفيق
مثاله من عنده نصف النصاب من الذهب ونصف النصاب من الفضة، فكلاهما عين.
والقياس في زماننا من كان عنده عملات مختلفة فتجمع كلها وتعتبر شيئا واحدا.
-
-
-
-
-
-
حول النسل هو حول أصله
سواء كانت الأمهات نصابا أو أقل.
فمن عنده ثلاثون فتوالدت قرب الحول فصارت 40 فتجب فيها الزكاة وهي شاة واحدة.
-
إذا كان المالان منفصلان كمن ورث مالا فهنا المال الثاني يستقبل به حولا جديدا لأنه ليس نتاجا عن المال الأول
مصارف الزكاة
أصنافهم
-
-
-
-
العامل عليها
فيهم الخارصون الذين يخرصون على الناس زروعهم مثلا،
وفيهم كذلك المقوِّمون الذين يقومون على الناس سلعهم وأموالهم،
والجباة الذي يجبون الزكاة، ويسمون بالسعاة
والكتاب
والحفاظ
والذين يوزعونها
إن كان فقيرا فإنه يأخذ بوصفي العمالة والفقر.
ومن شروطه إضافة على الإسلام والحرية، الذكورية والبلوغ.
-
المؤلفة قلوبهم
هم إما مسلمون جدد يراد تثبيتهم على الإسلام، أو كفار يطمع ويرجى إسلامهم. وهذا هو الصنف الوحيد الذي تعطاه الزكاة من غير المسلمين.
من العلماء من قال أن هذا السهم قد نسخ، ويستدلون بفعل عمر رضي الله عنه في خلافته لما منع عن المؤلفة قلوبهم هذا السهم.
نقول: هذا التصرف منه رضي الله عنه هو تصرف مبني على السياسة الشرعية. فبعد عزة الإسلام، الناس هم من يريدون أن يدخلوا الإسلام وليس الإسلام الذي يحتاج إليهم.
فلما كان هذا تصرفا منه رضي الله عنه دل على أن سهم المؤلفة قلوبهم ثابت بنص القرآن.
-
-
شروط الفقير والمسكين
-
أن لا يكون من آل النبي ﷺ
هم لا يعطون من الزكاة ولا من صدقة التطوع على المشهور.
وهم المؤمنون من بني هاشم عندنا (خلافا للشافعية الذين قصروهم على آل جعفر وآل حمزة وآل العباس وآل عقيل)
وعوض آل بيت النبي ﷺ بخمس الفيء، فإن لم يكن الخمس جاز لهم أن يأخذوا من الزكاة.
-
شروط من يأخذ الزكاة
أن يكون حرا
وقيل يستثنى المجاهد فيعطى ولو كان رقيقا، لوجود الوصف المقصود فيه وهو كونه غازيا. هي تعطى للغازي الغني فلم يعتبر الغنى في المجاهد فكذلك الحرية لا تعتبر.
-
-
-
-
-
قال الإمام مالك رحمه الله في الفيء: الرافضة لا يستحقونه واستدل بقوله تعالى ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّۭا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌۭ رَّحِيمٌ ١٠﴾ والآية في مستحقي الفيء.
فهؤلاء الثلاثة هم المستحقون للفيء، أما الذين لا يقولون ما جاء في الآية، والذين في قلوبهم غل على المهاجرين والأنصار فهم لا يستحقون الفيء. ولا يستحقون الزكاة قياسا.
وفي الفاسق الجارح قولان لعلمائنا رحمهم الله، منهم من يقول إنه يستحق لدخوله في عموم الإسلام، ومنهم من يقول لا تعطاه الزكاة تأديبا له.
تعريفها وحكمها
حِكَمُها:
-
الزكاة نماء لمال المُخرج
أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ما نَقَصَتْ صَدَقةٌ مِن مالٍ، وما زادَ اللَّهُ عَبْدًا بعَفْوٍ إلَّا عِزًّا، وما تَواضَعَ أحَدٌ للَّهِ إلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.
(وجاء في لفظ آخر "ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة...)
نماء لإيمان الفقير ولماله.
فعندما يأخذ المال من الغني فإن قلبه يخلو من البغض لهذا الغني وهذا سبب لزيادة إيمانه.
-
-
-
طهارة لمال الغني مما قد يعتري الكاسب من المخالفات الشرعية في كسبه.
لذلك النبي ﷺ لم يكن يأكل الزكاة، ويقول ﷺ "إنما هي أوساخ الناس".
-
-
حكمها: هي فرض ومن أركان الإسلام.
والله تعال قرن بينها وبين الزكاة في 83 موضعا في القرآن وتوعد الله تعالى على تارك الزكاة.
حجيتها من السنة في أحاديث كثيرة جدا.
منها ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: مَن آتاهُ اللَّهُ مالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكاتَهُ مُثِّلَ له مالُهُ يَومَ القِيامَةِ شُجاعًا أقْرَعَ له زَبِيبَتانِ يُطَوَّقُهُ يَومَ القِيامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يقولُ أنا مالُكَ أنا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلا: (لا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) الآيَةَ.
أجمع علماء المسلمين على أن الز كاة فرض
من فروض وركن من أركان الإسلام وأن جاحد ركنية الزكاة وفرضيتها خارج من ملة الإسلام.
كما أن قتال مانعي الزكاة ذوي الشوكة صار إجماعًا عند المسلمين.
-
حكم تاركها:
إن أقر بوجوبها وامتنع من إخراجها أخذت منه كرها وإن بقتال إن كان ذا شوكة.
يؤدب على امتناعه من اعطائها حسب ما يراه ولي الأمر.
وتجزئه إن أخذت منه على المشهور.
-
مقدمة
شروط المال المزكى:
أن يكون مالا ناميا.
لذلك لا تشرع الزكاة في الدار التي تسكنها ولا في المركب الذي تركبه وفي الآلات التي تستعين بها في حرفتك
-
-
-
-
-
-
مقادير الزكاة
زكاة العين
مقدار النصاب
في الفضة
200 درهم
لقوله ﷺ: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأواق جمع أوقية وهي 40 درهما.
وفي حديث علي: "في كل 200 درهم 5 دراهم"
-
-
-
إذا نقصت العين في صفاتها فالصفة لا تؤثر إلا في حالة واحدة إذا كانت الأشابة أكثر من الذهب.
لذلك في زماننا الذهب المعتبر في تقويم الزكاة هو عيار 18 ليس أقل لأن العيارات الأدنى تكون فيها الأشابة أكثر من الذهب
على قول أن الحلي فيه الزكاة فينظر إلى وزن الذهب لا إلى وزن الحلي.
كما أن المعادن التي تطلى بالذهب لا زكاة فيها.
إذا كان عندك نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة فإنك تلفق النصاب وتخرج الزكاة إما ذهبا وإما فضة. والتلفيق يكون بالوزن لا بالقيمة
يجوز إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب لأن العين جنس واحد.
بخلاف الزروع والأنعام إذ ليست كلها من جنس واحد.
فإذا أردت أن تخرج الذهب عن الفضة أو الفضة عن الذهب فإنك تنظر إلى صرف الوقت (كم في دينار من الذهب من الدراهم الفضية)
والشرط فيه أن يكون التقابض في مجلس العقد لأنها أموال ربوية.
إخراج الفلوس عن النقد مسألة خلافية وقيل هي مجزئة مع الكراهة.
-
-
فوائد أصولية
اللفظ له ثلاث مستويات
-
-
مستوى الحمل
النبي ﷺ في آية ﴿وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ﴾ حمله على الخرص.
فلا بد من حمل اللفظ على معنى من معانيه إن كانت له معان متعددة أو عند تنزيله.
واجتهادات عمر رضي الله عنه كلها من باب حمل اللفظ على معنى معين.
وهو ما يسميه الأصليون بالتأويل.
زكاة المستغلات
الأشياء التي تؤجر لا زكاة في عينها وإنما تكون الزكاة في خراجها.
مثلا شخص عنده عمارة يؤجرها، فإنه إنما يزكي المال الذي يقبضه من أجرتها