Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
مختصر الدر الثمين والمورد المعين - كتاب الصلاة, مندوبات الصلاة., فروض…
مختصر الدر الثمين والمورد المعين - كتاب الصلاة
مندوبات الصلاة.
سدل اليدين في الفرض:
هذا بعيد أن يكون من مذهب مالك رضي الله عنه.
وقول الإمام مالك "لا أعرفه" لما سئل عن وضع اليمنى على اليسرى إنما يفهم في سياق السؤال عن الاتكاء في الصلاة، أي أن الإمام رحمه الله لا يعرف كيف سيضع هذا يده اليمني على اليسرى بقصد الاتكاء، فقال: لا اعرفه.
القول بالإطلاق بكراهة وضع اليمني على اليسرى في الصلاة أو القول بالإطلاق بندبيه الإرسال في
الصلاة هذا ليس بمذهب مالك أصلا ، وإنما نسب إليه على التأويل.
لعلمائنا في الاتكاء في القيام في الفرض مذهبا:
إن كان بحيث إن سحب الشيء المتكأ عليه سقط فالصلاة باطلة ، أما إن كان لو أزيل الشيء المتكأ عليه لا يسقط فهذا مكروه.
ثم قال سحنون وهو يختم هذه المقاولة التي بين مالك وبين القاسم وقد ثبت عن غير
واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، حتى لا يظن أن قول مالك في وضع اليمني على اليسرى: لا أعرفه، أنه لم يجر عليه العمل
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى المنكبين.
وأما رفع اليدين في الباقي فإن مالك رحمه الله لم يكن يراه. بل كان يراه حركة زائدة في الصلاة.
لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّهُ كانَ يرفَعُ يديهِ في كلِّ خفضٍ ورفعٍ ، ورُكوعٍ وسجودٍ ، وقيامٍ وقعودٍ بينَ السَّجدتينِ ، ويذكرُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يفعلُ ذلِكَ
غاية رفعهما المشهور أنه إلى المنكبين، والقول الثاني أنه إلى الصدر.
صفة رفعهما: يرفعهما قائمتين وقيل بطونهما إلى الأرض
السلام مع التيامن
وقيل موضعه عند النطق بالكاف والميم من "عليكم"
قول "آمين" إثر قراءة الفاتحة للفذ والمأموم.
والمالكية لا يقولون بجهر الإمام بالتأمين.
يقولها الفذ على إثر قراءته في السر والجهر، ويقولها المأموم، ويقولها الإمام على قراءة نفيسه في السر دون الجهر على المشهور.
إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام فالمشهور أنه لا يؤمن والقول الثاني أنه يتحرى فراغ الإمام من الفاتحة ويؤمن، وقيل أنه يقرأ في نفسه.
القنوت في الركعة الثانية من صلاة الصبح.
ويكون هذا القنوت قبل الركوع.
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قالَ: قدْ كانَ القُنُوتُ. قُلتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أوْ بَعْدَهُ؟ قالَ: قَبْلَهُ، قالَ: فإنَّ فُلانًا أخْبَرَنِي عَنْكَ أنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقالَ: كَذَبَ؛ إنَّما قَنَتَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، أُراهُ كانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقالُ لهمُ: القُرّاءُ، زُهاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا، إلى قَوْمٍ مِنَ المُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وكانَ بيْنَهُمْ وبيْنَ رَسولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ، فَقَنَتَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عليهم.
الحديث دليل على أن قنوت النازلة هو الذي يكون بعد الركوع. وأجمع العلماء على أن قنوت النازلة يكون بعد الركوع.
لكن العلماء اختلفوا في هذا الركوع الذي أثبته أنس قبل الركوع.
قال المالكية والشافعية أنه قنوت الصبح، وقال الأحناف والحنابلة أنه قنوت الوتر.
ورجح المالكية بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عَنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، قالَ: كانَ القُنُوتُ في المَغْرِبِ والفَجْرِ.
قال الحافظ ابن حجر "فنسخ في المغرب وبقي في الصبح"
كذلك ثبوته عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، وروي عن أبي بكر رضي الله عنه.
لفظه:
اللَّهمَّ إنّا نستَعينُكَ ونستغفرُكَ، ونُثني عليكَ الخيرَ ولا نَكْفرُكَ ونخلعُ ونترُكُ مَن يَفجرُكَ اللَّهمَّ إيّاكَ نعبدُ ولَكَ نصلِّي، ونسجدُ وإليكَ نَسعى ونحفِدُ نَرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ الجِدَّ بالكفّارِ مُلحِقٌ.
قيل كانت آية من القرآن فنسخت.
من أدرك ثانية الصبح لا يقنت في قضاء الأولى.
التكبير حالة الشروع في الصلاة.
أي أن يقارن التكبير والشروع في الصلاة.
إذا قام من التشهد الأوسط فإنه لا يقول التكبير حتى يقف قياسا على تكبيرة الإحرام.
تحريك السبابة وهو يتلو التشهد
القول المشهور أنه يحركها يمينا وشمالا، والقول الثاني أنها يحركها إلى السماء والأرض.
صفة الجلوس للتشهدين وبين السجدتين (التورك)
نفرق بين مطلق الجلوس وبين الصفة.
فمطلق الجلوس بين السجدتين حكمه الوجوب، ومطلق الجلوس للتشهد سنة، أما صفة الجلوس فهي مستحبة..
تطويل السورتين في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والظهر، وتوسطهما في صلاة العشاء، وتقصيرهما في العصر والمغرب
ويندب أن تكون القراءة في الركعة الأولى أطول من الثانية.
فكان رسول الله ﷺ كلما زاد عدد الركعات ينقص من طول القيام.
تقديم اليدين قبل الركبتين في الهوي إلى السجود، وتأخيرهما عن ركبتيه في قيامه.
وروي في رواية أخرى عن الإمام مالك التخيير.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: إذا سجدَ أحدُكم فلا يَبرُك كما يَبرُك البعيرُ ولْيَضَعْ يدَيهِ قَبلَ رُكبتيهِ.
وعلماء المالكية حملوا حديث وائل بن حجر: أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يضعُ رُكْبتَيهِ قبلَ يدَيهِ، ويرفعُ يدَيهِ قبلَ رُكْبتَيهِ إذا رفعَ.
أن ذلك كان في عام الوفود، لأنه العام الذي أسلم فيه وائل بن حجر، وقد كان النبي ﷺ قد أسن ومرض وحمل اللحم فكان ﷺ لا يستطيع أن يضع يديه أولا.
قول "ربنا ولك الحمد" بعد الرفع من الركوع للمأموم والفذ.
اتخاذ الرداء
والمقصود به كمال الستر وكمال اتخاذ الزينة في الصلاة.
التسبيح في السجود والركوع
عقد الأصابع الثلاث من اليمنى في التشهد وبسط باقي الأصابع
يندب للمصلي الذكر أن يتفاج عند السجود وذلك بإبعاد فخذيه عن بطنه وإبعاد مرفقيه عن ركبتيه.
يعني لا ينقبض، فالإنقباض هيئة سجود النساء لا الرجال. لأن تفاج المرأة ذريعة لوصف عورتها. فالمرأة تلتئم وتجتمع.
تمكين اليدين من الركبتين في الركوع أي يأخذهما بيديه.
تكون رجلاه منتصبتين ويأخذ ركبتيه بيده.
قراءة المأموم في السرية
بمعنى أنه وإن لم يقرأ فصلاته صحيحة. وذهب البعض ومنهم ابن العربي أن القراءة في السرية للمأموم فرض.
وضع اليدين في السجود حذو أذنيه.
تقصير الجلسة الوسطى
فروض الصلاة
(فروض جمع فرض، وفرائض جمع فريضة)
عمدة كل هذه الفروض هو حديث المسيء صلاته
تكبيرة الإحرام
قال النبي ﷺ: "مِفتاحُ الصَّلاةِ الطُّهورُ، وتَحريمُها التَّكبيرُ، وتحليلُها التَّسليمُ".
ويعضد كون التكبير من فروض الصلاة فعله ﷺ المتواتر والمستمر.
وكذلك قول النبي ﷺ للمسيء صلاته: "إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ ما تَيَسَّرَ معكَ مِنَ القُرْآنِ..."
ولا يغني غيرها عنها كأن يفتتح مثلا الصلاة باستغفر الله.
إذا لم يستطع النطق بها كالأخرس مثلا، فتكفيه النية في الدخول إلى الصلاة
من شروطها أن تقترن بنية الصلاة التي يستقبلها.
قال الإمام زروق:
قولنا "الله أكبر" معناه أن الله أكبر من صلاته هذه التي أقدمها فهو تعالى مستحق لما هو أعلى من ذلك
العاجز عنها
عاجز عن الكلام جملة:
تكفيه النية
عاجز لجهله باللغة:
قول الأبهري: تكفيه النية
قول أبي الفرج:
يدخل في الصلاة بما دخل به الإسلام
قول ثالث:
يدخل بمرادفها في لغته (قول الأحناف)
أما قراءة الفاتحة فلا يجزئ فيه إلا الكلام العربي لأن القرآن قصد الإعجاز بلفظه.
ينتظر الإمام بتكبيرة الإحرام قدر ما تستوي به الصفوف.
كان النبي ﷺ يحرص على تسوية الصف وشبه الصحابي تسوية النبي ﷺ للصفوف بتسوية المقاتل للقدح (السهم) لشدة اهتمامه بالأمر.
من نسي تكبيرة الإحرام
المأموم:
فعلماؤنا قالوا يتم صلاته مع الإمام لأنه دخل بالنية ولكنه لم ينطق بتكبير الإحرام، لذلك قال إذا نسي تكبيرة الإحرام ولم ينطق بتكبيرة الإحرام فإن كان من قريب فإنه يكبر، ولكن لو نسي إلى أن دخل في الصلاة، فإنه يتم الصلاة معه ويعيدها وجوبا مراعاة للخلاف.
الإمام أو الفذ:
يعيد التكبير ويستأنف الصلاة
القيام لتكبيرة الإحرام
بإجماع المسلمين. ولقوله ﷺ: "صل قائما فإن لم تستطع فجالسا" الذي يفهم منه أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي جالسا إلا عند عدم الاستطاعة.
أما يف باب النوافل فيجوز للمسلم أن يصلي جالسا ولكن صلاته على النصف من صلاة القائم.
الخلاف في فرضيته للمسبوق:
المسبوق يجد الإمام راكعا فكبر تكبير الركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام.
وسبب الخلاف في وجوب القيام عليه وعدم وجوبه أنه قال الإمام مالك في المدونة "إن كبر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزأته"
من حملها على أنه كبر للركوع في حال القيام أوجب القيام لها على المسبوق
من حملها على أنه يكبر وهو راكع أسقط وجوب القيام لها على المسبوق.
نقول للمأموم أن يكبر وهو قائم ثم يركع، وإن أعاد التكبير فذاك حسن أما إن لم يكبر للركوع فصلاته صحيحة لأن التكبير للركوع سنة.
النية
نية الإخلاص + نية فرز تلك العبادة عن غيرها (فرز الفرض عن النفل، فرز الفرض عن غيره من الفروض، فرز القضاء عن الأداء).
والفقهاء غالبا يقصدون نية التمييز.
والنية تكون مقارن لتكبيرة الإحرام لابأس إن سبقته بيسير، ولا يجوز أن تكون متأخرة عنها.
هل يجوز جمع نيات متعددة في نية واحدة؟
يقصدون به أنك إن صليت تلك الصالة أو تلك الركعتين فإهنا تقوممقامتلك الصلوات جميعاًعا،مثال توضأ وذهب إلى المسجد لصالة الصبح فله أن يصلي ركعتي الوضوء وأن يصلي ركعتي تحية المسجد وأن يصلي ركعتي الفجر، فهل يجمع النيات كلها في نية واحدة؟ لا.
وإنما ينوي الفجر فإذا نوى الفجر حصلت له النيات الأخرى لأنه توضأ، فصلى به ركعتي الفجر في أنه قد صلى بوضوئه ركعتين، ودخل المسجد فشغل المكان بالصلاة فيكون قد صلى تحية المسجد، أما رغيبة الفجر فلابد من استحضار نيتها، لأنك إذا نويت فقط تحية المسجد فإنك لازلت لم تصل رغيبة الفجر.
يظهر إشكال تقدم النية بطول زمن عندما يخرج وقت الصلاة. فمن لم يصل الظهر وقد نوى أن يصليه فانشغل فأذن العصر. فيجب عليه أن يعين النية لأنه تتنازعه صلاتان
لا يشترط أن ينوي عدد الركعات في الصلاة في الحضر والسفر.
الفاتحة:
لقول النبي ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"
فالنفي هنا يحتمل نفي الوجود ويحتمل الصحة، ويحتمل نفي الكمال. لا يمكن حمله على نفي الوجود لأن الصلاة وجدت، فيبقى نفي الصحة ونفي الكمال، فيحمل على نفي الصحة حتى يأتي ما يوضح أنه لنفي الكمال.
قراءة الفاتحة في النفل سنة على المشهور.
من لحن في الفاتحة فإنها لا تجزئه.
الأحناف خالفوا في هذا واستدلوا بأدلة منها:
قوله تعالى: ﴿فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ﴾
وقول النبي ﷺ للمسيء صلاته: "إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ ما تَيَسَّرَ معكَ مِنَ القُرْآنِ..."
وردوا على حديث أن من لم يقرأ بالفاتحة فصلاته خداج أن هذا يعنى أنها غير تمام لا على أنها غير صحيحة.
المالكية راعوا هذا الخلاف في مجموعة من الفروع التي سيأتي ذكرها.
منها أنهم لم يوجبوا قراءة الفاتحة على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية (خالف في هذا القاضي أبي بكر بن العربي إذ أوجبها عليه في السرية)
وأول العلماء قوله ﷺ: "لا صَلاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفاتِحَةِ الكِتابِ". على قراءة المأموم في السرية.
لكن هذا لا يعني أن القراءة واجبة على المأموم في السرية، بل هي سنة كما هو مذهب جماهير علماء المذهب، لأنها حملها عنه الإمام.
من لا يحفظ الفاتحة يلزم أن يصلي خلف من يتقنها إلى أن يتعلم.
والأخرس والأبكم أو من وقع له إشكال فذهب صوته أو لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة فيأتي بما استطاع.
ولا يقل من لا يستطيع قراءة الفاتحة بأنه يترك الصلاة، وإنما يأتي بما يستطيعه من بقية الأركان.
ولا يجوز أن يقرأ غيرها أو ترجمة لها.
مجرد قراءة الفاتحة مرة واحدة يكفي للاتيان بالمأمور به. فلماذا تكرر الفاتحة؟
والأصل في ما أطلقه الشرع أن يبقى على إطلافه إلى أن يأتي الدليل المقيد.
البعض نظر إلى أغلب الصلاة فقالوا بقراءة الفاتحة في نصف الصلاة على الأقل
في المسألة أربع أقوال (يقرأها في كل ركعة، في أكثر ركعات الصلاة، في النصف، في ركعة من الصلاة).
وهذه الأقوال تنفع عندما ينسى المسلم قراءة الفاتحة في ركعة واحدة.
فمن لم يقل بقراءتها في كل الصلاة فإنه يصحح صلاة هذا الناسي وإنما عليه أن يأتي بسجود السهو فقط.
أما من قال أنها فرض في جميع الركعات فإن نسي في ركعة واحدة فإنه يعيد تلك الركعة.
القراءة في الجهرية بأن يسمع نفسه على الأقل، وفي السرية عليه أن يحرك شفتيه.
أما إمرار الذكر على القلب فهذا لا يسمى قراءة.
التعوذ والبسملة: هي من مكروهات الصلاة عند المالكية.
لكن الصواب أن يقرأ بهما لأن الدليل الذي جاء فيه أن النبي ﷺ وأبو بكر وعمر لم يكونوا يقرأون بها يفهم على أنهم كانوا يقرأونها سرا ويسمعونها من خلفهم.
القيام لقراءة الفاتحة:
بفعل النبي ﷺ المتواتر
هل يجلس الذي لم تفرض عليه الفاتحة كالمأموم؟
لا لأنه ملزم بالاقتداء بالإمام والاقتداء بالإمام فرض من فروض صلاة الجماعة. فوجوب القيام هو لأن لا يخالف إمامه.
ماذا يفعل الذي سقطت عنه الفاتحة؟ والجواب عن هذا السؤال تابع لمسألة هل القيام وجب لقراءة الفاتحة أم أن القيام واجب لوحده؟
،
فإذا قلنا أن القيام واجب مستقل، وجب على من سقطت عنه الفاتحة أن يقوم بمقدار ما يقرأ به الفاتحة والسورة (؟)
وإن قلنا أن القيام واجب لقراءة الفاتحة فإنه يسقط مع سقوط الفاتحة فيكبر تكبيرة الإحرام وبعدها يكبر تكبيرة الانتقال للركوع.
وإن قلنا أنه واجب لمطلق القراءة، فيستحب الفصل بوقوف ما.
الركوع:
وهو انحناء مخصوص ينوى به التعبد.
يستحب فيه ان يقبض الراكع براحتيه على ركبتيه وأن يجعل يديه ممتدتين، وكذلك رجليه ممتدتين وظهره مستويا ورأسه لا مرفوعا ولا متدليا بل مستقيم.
دليله
لقوله تعالى ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ٧٧﴾
ولقول النبي ﷺ للمسيء صلاته: "ثُمَّ ارْكَعْ حتّى تَطْمَئِنَّ راكِعًا"
والأمر للوجوب.
ولفعله ﷺ ولإجماع الأمة عليه.
بعض الناس يسوغون الركوع لغير الله تعالى بأن النية غير متوفرة، أي أن هذا الراكع لغير الله لا ينوي التعبد بركوعه وإنما نوى التحية مثلا.
الجواب أن النية في هذا الموضع غير معتبرة.
كما لا تعتبر في مواضع أخرى كمطلق التشبه بالكفار، ودليل ذلك أن الله تعالى منع الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها والذي كان من أفعال الكفار. ولا اعتبار لنية المصلي في هذا النهي. حرمت الصلاة عند هذين الوقتين لمجرد التشابه بين الفعلين
أقل الركوع أن ينحني وتقرب يداه من ركبتيه. وهذه صفة مجزئة
الرفع من الركوع:
قوله ﷺ: ثُمَّ ارْفَعْ حتّى تَعْدِلَ قائِمًا.
فإن ترك المصلي الرفع من الركوع وجبت عليه الإعادة على المشهور.
وروي عن مالك أن الرفع من الركوع سنة، إلا أن اتفاق العلماء على أن الرفع من الركوع فرض.
سماع ين القاسم: مراعاة للخلاف فإن من لم يرفع من الركوع فإنه يتم صلاته ثم يعيدها
السجود:
قوله ﷺ: ثُمَّ اسْجُدْ حتّى تَطْمَئِنَّ ساجِدًا
ما يحصل به السجود من الوجه:
قال بن القاسم - إن سجد على الأنف دون الجبهة أعاد أبدا لأن النبي ﷺ إنما أشار إلى الأنف أما الجبهة فقد ذكرت.
وإن سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه.
وقال القاضي عبد الوهاب أنه يعيد في الوقت استحبابا.
صفة السجود المستحبة:
تقديم اليدين قبل الركبتين في الهوي إلى السجود
تأخير اليدين عند القيام
مباشرة الأرض بالوجه واليدين.
أي لا يضع حائلا بينه وبين الأرض.
لأن ذلك من التواضع.
الرفع من السجود:
قوله ﷺ: ثُمَّ ارْفَعْ حتّى تَطْمَئِنَّ جالِسًا
نستفيد كذلك أن هذه الجلسة التي بين السجدتين هي أيضا فرضا من الفروض.
لا بد أن تفارق يداه موضع السجود في حال الرفع من السجود.
السلام:
سبق معنا قول النبي ﷺ: "مِفتاحُ الصَّلاةِ الطُّهورُ، وتَحريمُها التَّكبيرُ، وتحليلُها التَّسليمُ".
دلالة الاقرتان تدل على أن هذه الثالث كلها لها حكم واحد، ْلن الطهور شرط باإلجماع فيبقى التكبير فرض، ْلن النبي ﷺ أمر المسيء صلاته بقوله "فكبر".
فبقي لنا السلام، وهو لاقترانه بالطهور والتكبير دل على أنه فرض وليس سنة.
كما أن النبي ﷺ التزمه في صلواته في الفرض والنفل والسفر والحضر.
لا يجزئ غير لفظ "السلام عليكم"، فاللفظ توقيفي
هل يشترط أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة؟
وهذه المسألة يبنى عليها الخروج من الصلاة للساهي، فالساهي إذا سلم ثم تذكر
إن قلنا بأنه لا تشترط النية للخروج من الصلاة، فيكون خرج من الصلاة بمجرد سلامه.
فيجب أن يعود بتكبيرة الإحرام
أما إن قلنا أن النية تشترط فهو لم يخرج من الصلاة.
لذلك فهو لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام وإنما يقوم لإتمام صلاته
لذلك اختلفوا في تكبيرة النبي ﷺ لما سلم من الركعتين في حديث ذو اليدين المتفق عليه (أي أن النبي ﷺ سلم في جلوس التشهد الأول).
فبعد أن أكد له الصحابة ما قاله ذو اليدين قال رسول الله ﷺ فكبر.
فهل هذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام أم أنها مجرد تكبيرة الانتقال؟
فالذين قالوا أنه ل تشترط النية في السلام قالوا أنها تكبيرة الإحرام وأنه ﷺ خرج من الصلاة.
ومن قال أن النية تشترط للخروج من الصلاة فيرى أنها تكبيرة الانتقال وأن النبي ﷺ لم يخرج من الصلاة.
كذلك يبنى على هذه المسألة حالة ما إذا نسي المصلي آخر سجدة من الصلاة، أي أنه سجد سجدة واحدة ثم تشهد وسلم.
إذا قلنا أنه لابد من النية فإنه يأتي بالسجدة ثم يتشهد ويسلم ويأتي بسجود السهو.
أما إن قلنا أن النية لا تشترط فإن عليه أن يأتي بركعة لأن الركعة بطلت بتركه لسجدة.
الجلوس للسلام:
السلام إنما يكون في الجلوس
يستفاد من هذا أن السلام لا يكون في القيام، ولذلك من اضطر لقطع صلاته وهو قائم، كمن يصلي تحية المسجد فدخل الإمام، فإن لا يسلم وإنما يقطع صلاته بدخول الإمام أو عند سماع الإقامة وتلتحق بالجماعة.
النبي ﷺ نوع بين الافتراش والتورك، والمالكية لما رأوا أن النبي ﷺ نوع فهموا منه أن الأمر فيه الخيار، فاختاروا التورك.
غير علماء المالكية قالوا أن على المصلي أن ينوع، ثم اختلفوا في صفة هذا التنوع.
فمنهم من قال أن التنوع يرجع إلى اختيار المصلي، ومنهم من جعل الافتراش بين السجدتين وعند التشهد الأول، ويجعل التورك في التشهد الأخير دائما.
وتكون الأيدي مفتوحتان ومبسوطتان على الفخد أثناء السلام، فلا يقبضهما ولا يشير بالتشهد ولا يحركهما أثناء السلام.
الترتيب بين الفروض (أركان/أسوس)
الترتيب بين الأركان هو فرض أما ترتيب السنن مع الأركان أو مع بعضها البعض فهو ليس محل الحديث هنا
الاعتدال:
يعني أن تستقيم قامتك، نصب القامة، أثناء القيام لتكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال.
لذلك فالمالكية يرون أن من كبر وهو قائم ثم ركع، أي لم يكبر أثناء الحركة والانتقال، أنه آثم وأن صلاته صحيحة ويستحب له أن يعيد.
لابد من الاعتدال عند الرفع من الركوع وعند الرفع من السجود وعند تكبيرة الإحرام.
وقال المالكية بأنه ركن لأن النبي ﷺ كان يذكره للمسيء صلاته "ثُمَّ ارْفَعْ حتّى تَعْتَدِلَ قائِمًا"
المالكية تشددوا في هذا الباب فقالوا: الاعتدال ركن وحده والطمأنينة ركن وحدها، ويجب أن يقرتنا واقرتانهما ركن كذلك.
فمن اعتدل دون اطمئنان ومن اطمأن دون اعتدال فقد أخل بركن من أركان الصلاة.
أما إن قال الله أكبر وهو راكع، أي بعد أن استتم راكعا، فيتم صلاته مع الإمام ويعيدها وجوبا!!
وإنما أذنوا له باتمام صلاته مع الإمام مراعاة لخلاف من قال أن صلاته صحيحة.
إن لم يعتدل، قال ابن القاسم "أجزأه ويستغفر"
الطمأنينة:
هي مقدار المكوث في الركن.
فمقدار المكوث في القيام لتكبيرة الإحرام هو قدر قولك "الله أكبر".
مقدار الاطمئنان في الركوع والسجود تسبيحة واحدة وقيل ثلاث تسبيحات عند المالكية.
متابعة المأموم لإمامه في الإحرام والسلام:
وقال علماؤنا: الاقتداء بالإمام يبطل الصلاة إذا انعدم في ركنين، تكبيرة الإحرام كأن يكبر قبله والسلام إذا سلم قبله، فإذا سلم قبل الإمام أو كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام فصلاته باطلة، طبعا عمدا، أما إن سهي فإنه يعود.
بل شدد علماؤنا حتى قالوا لا يجوز له أن يساويه لا في تكبيرة الإحرام ولا في السلام بل يوقعها بعده لأن النبي ﷺ عطف بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب.
وأما مسابقته في الركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود فإنه يأثم بذلك وصالته صحيحة، لأن النبي ﷺ رتب على ذلك المسخ. فالنبي ﷺ عدل عن عبارات تفيد البطلان إلى عبارة تدل على التنفير والكراهة الشديدة. (لم ينه النبي ﷺ نهيا صريحا، والنهي يقتدي الفساد)
من سلم قبل الإمام صلاته باطلة اتفاقا (الأحناف لا يرون السلام فرضا)
حكموا ببطلان صلاة من يساوي إمامه في تكبيرة الإحرام أو في السلام سدا للذريعة
متابعة الإمام في غير الإحرام والسلام هي مستحبة.
إن ساواه في هذه الأفعال فذلك مكروه، أما إن سبقه ففعله حرام وصلاته صحيحة.
(الكلام هنا على ما سوى الإحرام والسلام)
نية الاقتداء بالإمام:
وقد يحمل كذلك على وجوب
الاقتداء به حتى في نيته، إذا كان الإمام يصلي صلاة فيجب أن تصلي تلك الصالة التي يصلي، وبنوا عليه بطلان صلاة المفرتض خلف المتنفل، وبطلان صلاة من يصلي صلاة وراء الإمام غير الصلاة التي يصلي الإمام.
وذلك لعموم قول النبي ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به"
فيكون الائتمام به في النية وفي الأركان الظاهرة.
واستدل المخالفون بحديث معاذ رضي الله عنه وفيه أنه رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي ﷺ العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء مرة أخرى.
وهذا الحديث أوله علماؤنا:
قالوا لعل النبي ﷺ لم يعلم به، لأن من شرط إقرار النبي ﷺ لقول أو فعل، أن يعلم به ﷺ ويبلغه.
وقالوا كذلك أن معاذا كان يصلي مع رسول الله ﷺ النفل، أي يتنفل مع النبي ﷺ ثم يفترض مع قومه.
وذهب ابن دقيق العيد وطائفة إلى ادعاء النسخ، واعتمدوا في قولهم هذا على صلاة الخوف. فقالوا لو جاز للإمام أن يصلي بالناس مرتين، مرة مفترضا ومرة متنفلا، لكان ذلك أولى أن يفعل في صلاة الخوف لتفادي التقصير الذي يقع في بعض الأركان أثناء صلاة الخوف ومع ذلك لم يفعل ذلك.
لذلك قالوا أن ما فعله معاذ منسوخ إذ فعله ذاك حدث في أول الهجرة وكان الصحابة يحتاجون إلى من يصلي بهم، ومعاذ لا يريد أن تفوته فضيلة الصلاة مع رسول الله ﷺ
(وإذا قام الاحتمال سقط الاستدلال)
تجب على الإمام في مواضع:
أي يجب على الإمام أن ينوي أنه مُقتَدًا به في هذه المواضع.
وكل هذه المواصع لا تكون إلا في الجماعة.
(إن دخلت مسجدا فبدأت الصلاة ثم اصطف الناس خلفك فلا إشكال)
صلاة الخوف:
لأنه تصلي خلفه جماعتان، فعلى الإمام أن ينوي أن مُقتدى به
صلاة الجمع:
إذا جمع الناس صلاتين لمطر مثلا، فعلى الإمام أن ينوي أنه مقتدى به.
صلاة الجمعة:
الإمام إذا صلى الجمعة بالناس فإنه ينوي الاقتداء
المستخلَف:
عليه أن ينوي الاقتداء لأنه كان مأموما وصار بعد ذلك إماما.
لا يحصل للإمام فضل الجماعة إلا إذا نوى أنه إمام، إن لم ينوه فالمعتمد في المذهب أنه يحصل الفضل للمأموم دون الإمام. وقال اللخمي أنه يحصل للإمام أيضا وإن لم ينو الإمام.
بقي من الفرائض الخشوع:
الشخص إذا كثرت منه الحركة بحيث يراه غيره ويظن أنه ليس في الصلاة فهذا صلاته باطلة.
وكذلك الحركة من غير حاجة تبطل الصلاة.
المقصود هو الخشوع الظاهري. أما الخشوع القلبي فإن ذهب كلية فإنه يعيد الصلاة.
مكروهات الصلاة
التعوذ والبسملة في الفريضة
الصواب إن شاء الله تعالى أنهما مشروعان سرا. وفي حديث أنس بن مالك وضي الله عنه إنما حكى عدم السماع.
كذلك لا يرون الاستفتاح بالدعاء للإطلاق الذي في هذا الحديث وحملوا جميع الاستفتاحات التي جاءت عن النبي ﷺ على صلاة الليل أو على صلاة النفل.
تفكر القلب بما ينافي الخشوع من أمور الدنيا
عليه أن يتفكر فب معاني الأدعية والآيات التي يقرأ داخل الصلاة.
العبث: وهو أن يتحرك من غير موجب (العبث بالأيدي أو باللحية أو بالحصى أو برجليه)
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: لو خشَعَ قَلبُ هذا، خشَعَت جوارِحُه
الالتفات في الصلاة.
والمقصود هنا هو الالتفات الذي لا ينصرف به المؤمن عن القبلة. إذ لو انصرف عن القبلة فصلاته باطلة.
إن استدبر القبلة فهو جرحة في عدالة فاعلها.
الدعاء أثناء القراءة أو في الركوع
هذا يجوز في النوافل وخاصة قيام الليل إذ كان النبي ﷺ لا يمر من آية سؤال إلا سأل ولا من آية عذاب إلا استعاد بالله.
تشبيك الأصابع وأو فرقعتها في الصلاة.
النبي ﷺ نهى عن تشبيك اليد داخل المسجد أو في الطريق إلى المسجد
تغميض العين ومنه إطفاء الأنوار أثناء الصلاة
غير أنه يجوز إذا وقع شيء يشغلك أمامك
الكراهة هنا منها ما هو بمعنى الكراهة الأصولية ويطلق كذلك ويراد به خلاف الأولى وهو عدم الاتيان بالسنن المؤكدة، أو يراد به ترك الشيء الذي لم يثبت أه سنة وإن كان لا يعارض الفعل في العموم (الكراهة المذهبية).
السجود على الثوب بالوجه والكفين لما فيه من منافاة الانكسار والذل والخشوع لله تبارك وتعالى.
السجود على كور العمامة.
والعلماء كرهوا السجود على طاقتين فما فوق أما الواحدة فلا إشكال
السجود على طرف الكم
حمل شيء في كمه أو في فيه.
والمقصود هنا الشبء الذي يعيقه عن الخشوع أو عن تمام الأركان.
قراءة القرآن في الركوع والسجود.
فهما موضعان خاصان بتعظيم الرب تعالى وتسبيحه.
التَّخَصُّرْ: فيه سوء أدب وقيل هي وقفه اليهود
مبطلات الركعة أو الصلاة
الأصل في الكلام هنا عن مبطلات الركعة، إلا أن إبطال الكعة قد يفضي إلى إبطال الصلاة.
النفخ فيها عامدا
النفخ = إخراج حرفين أو أكثر من الفم من دون حاجة.
لأنهما حرفان يشكلان كلمة لا علاقة لها بالصلاة.
وإن كان ساهيا سجد لسهو لأنها زيادة ليست من الصلاة.
الكلام عمدا لغير إصلاح الصلاة.
يشترط أن يكون كلاما ليس من جنس الصلاة (أما التكبير والتحميد والتهليل فهي من جنس كلام الصلاة)
لذلك ثبت عن النبي ﷺ في صلاة الليل أن يسأل عند كل آية رحمة ويستعيد كل ما مر بآية عذاب.
وثبت عن بعض الصحابة أنه حمد الله بعد عطاسه داخل الصلاة ولم تبطل صلاته.
إن كان الكلام لإصلاح الصلاة فلا بأس، كأن يقول له "نسيت السجدة". ودليله حديث ذو اليدين. فالنبي ﷺ والصحابة تكلموا ولم تبطل صلاتهم بذلك إذ قام النبي ﷺ وصلى بالناس ركعتين ثم سلم.
تبطل الصلاة بما يشغله عن فرض
كمن يحمل شيئا يمنعه من الركوع أو السجود مثلا، أو أن يحمل في فمه شيء يمنعه من قراءة الفاتحة.
أما ما يشغله عن المسنون، فيعيد الصلاة في الوقت.
ومن باب أولى من ترك السنة عمدا، فإنه يستحب له أن يعيد الصلاة في الوقت.
من أحدث داخل الصلاة فإن وضوءه يبطل فتبطل صلاته
أن يزيد فيها مثلها
كمن صلى الظهر ثمانيا.
المشهور أن السهو بزيادة أقل من مثل الصلاة غير مبطل. لكنه يسجد بعد السلام.
القهقة (بعض العلماء قالوا أنها تبطل حتى الوضوء، ويستندون إلى حديث ضعيف)
وهي تبطل الصلاة سواء كانت عمدا أو نسيانا اختيارا أو غلبة.
التبسم لا يبطل الصلاة.
إذا قهقه المصلي خلف الإمام فإنه يكون سجين الإمام حتى يسلم معه ثم يعيد الصلاة.
الأكل والشرب عمدا (بالإجماع)
خلل فمك بالماء حتى لا تقع في هذا المحظور.
يسجد بعد السلام إن أكل أو شرب سهوا
زيادة سجدة عمدا. ومن باب أولى ما زاد ركوعا.
ومن زاد ركعة عمدا
يقوم الإمام للركعة الخامسة، فيسبح الناس به، لكن الإمام يتمادى في الركعة حتى تشهد وسلم.
ويقول أنه "لا يرجع من الفرض إلى السنة".
هذا ليس فرضا!!! إذ الصلاة قد انتهت !!!
هذا بطلت صلاته ومن تبعه من الناس بطلت صلاته كذلك.
إذا تحقق المأموم من زيادة الإمام فإنه لا يتبعه. إذ لو علمت بطلان صلاته فلا يجوز لك أن تصلي خلفه.
زيادة السجدة ونحوها سهوا لا يبطل الصلاة ما لم يزد في الصلاة مثلها.
تعمد رد القيء
وقيل إنه إنما يبطل إذا بلعه.
وقيل تعمد إخراج القيء.
أما إن لم يرده فلا شيء عليه في صلاته ولا صيامه.
أما إن رده عامدا وهو قادر على طرحه فلا ينبغي أن يختلف في فساد صلاته وصومه.
وإن رده ناسيا أو مغلوبا فقولان.
أن يذكر أثناء الصلاة فوائت أقل من ست.
فإن صلاته الحاضرة تبطل إن كان فذا. وإن كان قد عقد ركعة من الصلاة فإنه يضيف إليها الثانية ويسلم من اثنتين.
وإن كان خلف الإمام فهو سجين الإمام (مراعاة للخلاف).
لقول النبي ﷺ: "وقتها متى ما ذكرها"
إن نسي أكثر من ست صلوات فإنه لا تبطل صلاته لأن صلاة اليوم تحل محل صلاة البارحة.
من لم يصل البارحة كاملا ثم أراد أن يصلي العشاء الآن فإنه يصليها ثم يقضي ما عليه، ولا يعيد هذه التي صلى مع الناس الآن لأنه عليه عشاء آخر فيكون كمن صلى العشاء الماضية.
ذكر أنه نسي بعض صلاة قبلها
كمن يصلي العشاء فذكر أنه نسي ركعة أو سجودا في العصر. فإن العشاء تبطل ووقت تلك الصلاة (العصر) هو الحاضر عندي الآن
أما إن ذكره عن قرب فإنه يأتي بالبعض المتروك ويسجد للسهو.
إن لم يتذكر حتى تلبس بغيرها بغير طول، ففي ذلك تفصيل
ذكر من فرض في فرض
كلاهما يبطلان
ذكر من نفل في نفل
ذكر من نفل في فرض
لا إشكال إلا في الوتر. فمن ذكر الوتر في صلاة الصبح فإنه يصلي ركعتين ثم يسلم (إن كان فذا) ثم يصلي الوتر ثم بعد ذلك يصلي رغيبة الفجر ثم الصبح.
أما إن كان خلف الإمام فهو سجينه، فإذا سلم الإمام صلى الوتر ثم الفجر ثم الصبح.
ذكر من فرض في نفل
الفرض يبطل ويعيده
أن يذكر فيها سجودا قبليا ترتب عن ترك ثلاث سنن أو أكثر
بشرط أن يخرج من المسجد أو بطول زمان.
(خروجه من المسجد يقتضي استجباره للقبلة، ومروره على المكان النجس وتكلمه بكلام خارج عن الصلاة)
قضاء الفرض الفائت
وتقضى الصلاة كما فاتته.
من سر أو جهر
إن فاتته سفرية قضاها كذلك وإن في الحضر وإن فاتته حضرية صلاها كذلك وإن كان مسافرا
إن تركها في مرضه وقضاها في صحته فإنه يقضيها قائما، وإن فاتته في صحته وقضاها في مرضه يقضيها حسب طاقته.
إذا كثرت الفوائت
فإنه يصلي الفوائت على قدر طاقته
أقل ما لا يسمى به مفرطا أن يقضي يومين في يوم
الترتيب
ترتيب الفوائت فيما بينها:
تقضى حسب ترتيبها الأصل.
ترتيب الفوائت مع الحاضرة
إن كثرت الصلوات الفوائت، 5 صلوات فما فوق فإنه يصلي الحاضرة أولا ثم بعد ذلك يصلي صلاة اليوم الفارط.
من ذكر صلاة فائتة في صلاة حاضرة
اذا كانتا مشتركتي الوقت فإنه يسلم من الحاضرة ويعيد الفائتة والحاضرة.
لكن إن تذكر الفائتة بعد أن انتهى من الحاضرة فإنه يصلي الفائتة وحدها.
كل من تذكر صلاة فائتة داخل صلاة حاضرة يصليها جماعة يسمى مسجون الإمام.
(المسجون الثاني من تذكر الوتر دخل الصلاة.
والمسجون الثالث الذي دخل الصلاة بغير تكبيرة الإحمام
هؤلاء المساجين يصلون مع الإمام الصلاة الحاضرة، فإذا سلم أعادوا ما فاتهم وما هم فيه.
ليس لقضائه وقت محدود لا يقضى بعده.
يجب قضاؤه أبدا.
يجب أن يكون قضاؤه مرتبا كما فاته
يجب قضاؤها على الفور، متى ذكرها.
فإن أخرها بعد ذكرها فهو آثم.
جواز التنفل لمن عليه فوائت لابن العربي وابن رشد. فهذا تتنازعه السنية والفرضية، والفرض يقدم على السنة.
يجب قضاء الفوائت سواء تركت عمدا أو سهوا أو جهلا.
تقضى في كل وقت من ليل أو نهار
سنن الصلاة غير المؤكدة
سنن داخل الصلاة
قول الإقامة:
هي سنة في حق من يصلي الجماعة، وهي حسنة للفذ الواحد. والفذ إن تركها فلا جناح عليه.
هي سنة لكل فرض وقتيا كان أو فائتا
ولا سجود على من نسيها سواء الفذ أو الجماعة.
المرأة لا تطالب بالإقامة، وإن أقامت سرا فحسن. لأن القصد من الإقامة إعلام الحاضرين بالقيام للصلاة والذكر مأمور بالجماعة وإن صلى وحده، أما المرأة فالجماعة موضوعة عنها.
تصح الصلاة ولو تركت الإقامة عمدا
السجود على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين.
نحن نعلم أن السجود على هذه الأعضاء فرض واجب، فكيف تذكر في سنن الصلاة؟
عدم ذكر المصنف للسجود على القدمين مع أنها كذلك من الفروض يدل على أن المقصود هو هيئة السجود على اليدين وطرف الرجلين والركبتين.
كذلك المقصود هنا أن يباشر بهذه الأعضاء الأرض وألا يجعل بينه وبين الأرض حائلا.
ومن ثم كُره للمصلي أن يضع القفازين في يده حال الصلاة، كما كره أن يتلثم في حال الصلاة لأن هذا كله من باب التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى.
هيئة وضع اليدين: تضعهما مستقبلتا القبلة بإزاء الرأس.
ولا تفترش ذراعيك في الأرض ولا تضم عضديك إلى جنبيك، ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا.
هيئة وضع الركبتين: تضع الواحدة متفاجة على الأخرى تفاجا معقولا.
ولا يكون بطنه ملتصق بفخذيه
هيئة طرف الرجلين: أصابع القدمين مستقبلتا القبلة. وأن تكونان ثابتتين غير متحركتين.
أما التراص فجماهير أهل العلم لا يعدونه من السنة.
فالتراص لا يقصد به باللازم وضع القدم بإزاء القدم، لكن التراص يقصد به التساوي في مكان الوقوف أو مكان الجلوس.
إنصات المأموم للإمام فيما يجهر فيه.
حتى من لا يسمع قراءة الإمام فإنه ينصت، والقول الثاني أن من لا يسمع الفاتحة فإنه يقرأ بها في نفسه.
رد المأموم السلام على الإمام.
يرد قبالته ولو صلى بين يدي الإمام. ويرد ولو كان مسبوقا وانصرف إمامه.
ولا يرد إن أدرك أقل من ركعة
رد المأموم السلام على يساره إن كان ثمة أحد.
التسليمة الثانية هي رد السلام على الغير وإلا فالخروج من الصلاة حصل بالتسليمة الأولى. وإن قلنا أن الخروج من الصلاة لا يحصل إلا بالتسليمة الثانية فيقتضي أن التسليمة الأولى لغو.
المكث الزائد على الطمأنينة الواجبة حتى يخشع في الصلاة
اتخاذ السترة للإمام والفذ لأمر النبي ﷺ باتخاذها.
والذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " أَقْبَلْتُ راكِبًا على حِمارٍ أتانٍ، وأَنا يَومَئذٍ قدْ ناهَزْتُ الِاحْتِلامَ، ورَسولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بالنّاسِ بمِنًى إلى غيرِ جِدارٍ، فَمَرَرْتُ بيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ، وأَرْسَلْتُ الأتانَ تَرْتَعُ، ودَخَلْتُ في الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلكَ عَلَيَّ أحَدٌ"
قول ابن عباس "يصلي لغير جدار" لأنه رأى النبي ﷺ يفعل شيئا لم يعهد فعله.
والمالكية قالوا أنها سنة مؤكدة في حق من يخاف أن يمر بين يديه شيء.
الأمر بمقاتلة المار بينك وبين سترتك تحمل على المبالغة في دفعه لا على العراك، ولذلك يمنع من المرورفإن أبى إال المرورفدعه وال شيء عليك. وإنما المقصود من الدفع التنبيه.
ولا يتصور الإخلال بأركان الصلاة من أجل الشيء غير الواجب.
وإنما تكون هذه المقاتلة إذا كانت السترة بين يديك، أما إن لم تكن السترة فلا مقاتلة
شروط السترة: أن تكون طاهرة، أن تكون ثابتة، تكون في غلظ رمح، في طول ذراع، تكون مما لا يشغل المصلي.
الجهر بالسلام.
والجهر هو مقدار ما تسمع به من يليك.
ولا يمد الإمام السلام حتى لا يسبقه المأموم بالسلام
ألفاظ التشهد
علماء المالكية اختاروا تشهد عمر لأنه من الخلفاء رصي الله عنه.
"التحيات لله، الطيبات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته..."
الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير.
وبعد الصلاة على النبي ﷺ فليختر من الدعاء أعجبه إليه، وهذا الدعاء من المندوبات. كل ما وراء التشهد والصلاة على النبي ﷺ فهو من المندوبات.
سجود السهو
هل يعيد التشهد في سجود السهو بعد السلام؟
خلاف. سببه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ سلم فسجد لسهو ثم تشهد ثم سلم.
حفاظ الحديث حكموا بشذوذ هذه الزيادة "ثم تشهد". فلم يعملوا بها.
فإذا سجد للسهو بعد السلام فإنه يسلم مباشرة بعد سجوده ولا حاجة لتشهد جديد.
وبعضه صحح هذه الزيادة وعضضوها بالقياس أن قبل السلام يكون التشهد.
يعيد الساهي في صلاته التشهد بعد سجود السهو سواء كان سجودا قبليا او بعيدا على المشهور.
ومنهم من فرق.
فإذا كان السجود قبل السلام فيسلم من دون تشهد.
وإن كان السجود بعد السلام فإنه يعيد التشهد ويسلم.
اختلف في حكمه
المشهور أنه سنة قبليا ان أو بعديا
القول الثاني أنه واجب مطلقا
القول الثالث: وجوب القبلي دون البعدي
لا يسجد إلا للسنن المؤكدة إن نسيت أو إن نسيت سنن متعددة. أما غيره فلا يسجد له
كمن أسر في موضع الجهر في الفريضة
ومثال نسيان سنن متعددة، من نسى أن يقرأ السورة بعد الفاتحة. نسيانها يقتضي نسيان ثلاث سنن (قراءتها، صفة قراءتها، القيام لها)
أنواع السهو والسجود له
السجود للزيادة
يسجد سجدتين بعد السلام.
يحرم لهما ولا يرفع يديه.
يهوي ساجدا
بتكبيرة الإحرام
ثم يتشهد مرة أخرى
يسلم جهرا
السجود للنقصان
سببه
نقص سنة مؤكدة فما فوق
نقص سنن متعددة (1<)
أو من أخل بمندوبات متعدد سهوا
إن كان النقصان في سنة أو سنن عمدا فإنه
لا يسجد للسهو
، لأن سجود السهو مشروط في السهو فقط.
الخلاف في موضعه
المشهور هو التفصيل حسب الزيادة أو النقصان.
العلماء مجمعون على جوازه قبل السلام وبعده.
والإمام مالك قال إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام.
النقصان يسجد لها قبل السلام، والزيادة يسجد لها بعد السلام.
خرج من هذه القاعدة أن النبي ﷺ قام إلى خامسة فسجد قبل السلام.
هذه زيادة ولم يسجد لها بعد السلام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إنما سجد النبي ﷺ هنا قبل السلام كي تشفعَ له صلاته.
السنن المؤكدة ثمانية: "سينان، شينان، جيمان، تاءان"
سينان = السر والسورة
شينان = التشهدان
جيمان = الجهر والجلوس للتشهد
تاءان = التكبير والتحميد (سمع الله لمن حمده)
زاد الناظم:
القيام للسورة في الركعة الأولى والثانية
والجلوس للتشهد الأخير غير ما يقع فيه السلام.
ضابط بالنسبة لناسي الجلسة الوسطى:
إنما يرجع للجلسة إن تذكر قبل أن تفارق يداه وركبتاه الأرض. فإن تذكر بعد أن فارقت يداه وركبتاه الأرض فإنه لا يرجع إليه.
أما إن قام ثم رجع فإنه يسجد بعد السلام لتمحض الزيادة.
هنا استثنى العلماء مسألة استحسانا، وهي إذا كان هذا الذي ترك التشهد إمام وفي القوم من لا يرونه. فإنه يستحسن في حقه أن يرجع إلى التشهد وإن قام. وذلك حتى لا يخلط صلاة الذين لا يرونه.
إذا ذكر الجلسة قبل رفع يديه وركبتيه
في الفريضة: لا سجود عليه ويرجع إلى الجلوس.
أما إن تمادى في القيام عمدا أو جهلا فيستحب أن يتم صلاته ويعيدها في الوقت
في النافلة: إذا قام للثالثة فإنه يرجع فيها فارق الأرض أم لا، لأن السنن كلها تصلى مثنى مثنى.
إن فارقها ورجع فإنه يسجد بعد السلام
إن لم يتذكر حتى عقد الركعة الثالثة، أضاف لها رابعة وسجد قبل السلام. لتمحض النقصان، إذ ينقصه تشهد بين الركعات.
من سهى عن التشهد الأوسط فلم يسجد له ولم يتذكر إلا بعد السلام.
فهدا يسجد بعد السلام وصلاته صحيحة. ولا يسجد لأنه سهى عن سجود السهو.
استدراك سجود السهو
غير المأموم
إن نسي القبلي فإنه يستدرك مع القرب من السلام. فيسجده إن كان لا زال في المسجد. وقيل أن له أن يسجد هذا القبلي إلى أوان الصلاة التالية.
مفهومه أنه إن لم يذكره إلا بعد طول فإنه يتركه ويفوته.
الكلام في أثره على الصلاة
إن كان هذا السجود المنسي والذي فات (أي لم يذكره بالقرب) مترتب عن ترك ثلاث سنن فأكثر
فإن صلاته تبطل على المشهور.
نسيانه للسنن ولسجود السهو علامة على انتفاء الخشوع.
إن ترتب على أقل من ذلك فصلاته صحيحة
إن نسي البعدي فإنه يستدرك ولو طااااال
المأموم سهوه يحمله عنه الإمام ما دام مقتديا بالإمام.
ويلزم المأمومين سهوُ الإمام.
أما إن سها المسبوق بعد مفارقة الإمام وقيامه لقضاء ما عليه فحكمه كالفذ.
إن أدرك المسبوق مع الإمام ركعة فإنه يسجد معه السجود القبلي، أما البعدي فإنه يتركه إلى أن يسلم.
أما إن لم يدرك معه ركعة فإنما يسجد للسجود القبلي أما البعدي فإنه لا يسجده.
هو مشروع بسنة النبي ﷺ.
وهو جبر للنقص الذي اعترى الصلاة.
وهذا الخلل الذي وقع في الصلاة هو إما زيادة وإما نقص.
إذا اجتمعت الزيادة والنقص معا فإنه يغلب جانب النقص ويسجد للسهو قبل السلام.
صلاة الجمُعة
الجمْعة/الجمَعة
حكمها: فرض عين على كل ذكر، حر، بالغ، حاضر، صحيح.
هي مفروضة بالقرآن والسنة والإجماع
شروطها
شروط أداء
كونها بموطن القرى (أي مكان استقرار الناس).
يفهم منه أن البدو، والمسافرين والمرتحل لا جمعة عليهم. لأن النبي ﷺ سافر أسفارا كثيرة لم يصل فيها الجمعة أبدا.
يدخل في المرتحل من كان بأوراش العمل المؤقتة فإنه لا تجب فيها الجمعة وإن استقر الناس فيها لمدة مؤقتة.
قال العلماء أن الجمعة تجب في القرية التي يمكن أن تنفصل عن غيرها أي تستقل بحاجياتها وضرورياتها.
معناه المقام بنية التأبيد
الخطبة قبل الصلاة
بمعنى أنه إن لم تكن هناك خطبة فإنه يصلي الظهر. (لا صلاة الجمعة)
إن صلى الإمام ثم خطب إنما عليه أن يعيد الصلاة
ومن شرط الخطبة وصلها بالصلاة. ويعفى عن يسير الفصل.
أقل الخطبة ما يسمة خطبة عند العرب أي حسب عرفهم. (قاله ابن القاسم)
القول الثاني: الخطبة حمد الله صلاة وسلام على نبيه ﷺ وتحذير وتبشير وقرآن في الأول
حكم الخطبة الثانية
المشهور أنها واجبة
النبي ﷺ كان يخطب خطبتين، وهو أمر ظاهر واضب عليه النبي ﷺ ثم استمر عليه أصحابه بعده. وفعل رسول الله ﷺ مفسر لهذا المجمل
وقيل أنها سنة
من أهم ما يتعلق بالخطبة أن تكون قصيرة.
قال النبي ﷺ: "إنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: إنَّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ؛ مَئِنَّةٌ مِن فِقْهِهِ، فأطِيلُوا الصَّلاةَ، واقْصُرُوا الخُطْبَةَ، وإنَّ مِنَ البَيانِ سِحْرًا." أخرجه مسلم عن عمار ين ياسر.
وينبغي أن يكون زمن الخطبة مناسبا لزمن الصلاة
الجامع: أي البنيان
كل بنيان خص بالصلاة يسمى جامعا.
إذن فهي لا تصلى في الخلا كصلاة العيد أو الاستسقاء
شروط اختلف فيها:
هل يشترط أن يكون مسقفا؟
والذي عليه العمل الآ أن الجمعة لا تقام في المسجد إلا بعد تمام بنيانه
هل يشترط أن يكون مما تجمع فيه الصلوات الخمس؟
هل يشترط أن يعزم على إيقاعها فيه على التأبيد؟
مذهب مالك رحمه الله أن الجمعة لا تتعدد في المصر الواحد، لآن مسجد رسول الله ﷺ كانت تقام فيه جمعة واحدة ولم تقم الجمعة في مساجد الأحياء.
لكن علماء الأندلس أجروا العمل على الجواز تيسيرا على الناس خاصة بعد اتساع العمران والمدن
الإمام
هو عند ابن الحاجب شرط أداء وعند غيره شرط وجوب
شروط الإمام
أن يكون مقيما
أن يكون حرا على المشهور
الجماعة
الجماعة والإمام من لوازم اشتراط الجماعة
أقل الجماعة:
في نقل المازري:
لم يحد مالك حدا في أقل من تقام بهم الجمعة إلا أن يكون العدد ممن يمكنهم الثواء ونصب الأسواق. (لثواء = السكن ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ ثَاوِيًۭا فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِنَا وَلَـٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٤٥﴾
في الواضحة لابن حبيب:
ثلاثون رجلا فأكثر.
المشهور 12 لأنه هم الذين بقوا مع رسول الله ﷺ في الواقعة المشهورة ﴿وَإِذَا رَأَوْا۟ تِجَـٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًۭا ۚ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌۭ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَـٰرَةِ ۚ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ١١﴾ قيل خرج الصحابة ولم يبق معه إلا 12 واستمر بهم النبي ﷺ فدل ذلك على أنه أقل ما تصلى به الجمعة.
الشرط أن يبقى 12 رجلا مكلفا حتى يسلموا. (12 رجلا من دون الإمام)
كيف تخلف الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي ﷺ؟
الجواب أن صلاة الجمعة لم تكن على الشكل الذي نصلي به الآن. كانت الصلاة قبل الخطبة، وكان الانصات للحطبة في أول الأمر مندوبا فقط.
شروط وجوب
عدم العذر
من أعذار التخلف عن الجمعة:
الخوف، الإقامة على بعض شؤون المسلمين التي لا يمكن التخلف عنها، تمريض المريض، تمريض المملوك، تمريض الحيوان، المرض، إشراف القريب أو الصاحب على الموت ولو مع وجود ممرض، الخوف على المال أو النفس، المطر الشديد، الطين الوحل في الطريق
الحرية
القرب على فرسخ
(4-5km
لأن النبي ﷺ رخص لأهل العالية في المدينة بالتخلف عن صلاة الجمعة.
هل نعتد بالفرسخ من المنار أم من ظاهر المدينة والبلد
هذا الخلاف في حق من كان سكنه خارجا عن البلد، أما من فيها فتجب عليه ولو كان في المسجد على ستة أميال.
الذكورية
الإقامة: الإجماع أنه لا تجب صلاة الجمعة إلا على المقيم
المسافر إن نوى أقامة أربعة أيام فأكثر فإنها تجب عليه حسب التبع للمستوطنين. فإن لم يكن هناك من تجب عليه من المستوطنين فإنها لا تجب عليه.
إحداث السفر يوم الجمعة
يجوز له السفر قبل النداء، ولا يجوز له السفر بعد سماع النداء الثاني من يوم الجمعة حتى يصليها.
هي ناءبة عن الظهر، فمتى ما سقطت الجمعة عن المكلف ففرضه الظهر.
صلاتها ممن لا تجب عليه:
تجزءه عن الظهر. فهي تجزء المرأة والمسافر والعبد والمريض والبعيد.
قد تندب في حق بعض هؤلاء.
المسافر الذي لم يجد به السير وليس مستعجلا فهذا يندب في حقه أن يصلي الجمعة.
المرأة كذلك يندب في حقها.
تندب في حق الصبي (مذهب الإمام مالك أن الصبي مخاطب بالمندوبات ودليله حديث أمرهم بالصلاة) إذن الصبي مكلف على وجه الندب.
إذا نودي إليها النداء الثاني وجب السعي إليها.
﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌۭ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٩﴾ هذا خرج مخرج الغالب، والمقصود أن يترك المسلم كل ما يشغله عن صلاة الجمعة.
بمعنى أنه إذا سمع النداء الثاني وبقي في ما يشغله فهو آثم.
وكل عقد عقد بعد النداء الثاني للجمعة فهو باطل، لأن النهي فيه لحق الله.
إذا وقع البيع ونحوه حينئذ فإنه يفسخ إلا إذا فات بأن يغيره أو يبيعه أو يستهلكه فإن البيع يمضي بقيمته يوم القبض.
النداء الأول إنما جعل للتنبيه بقرب صلاة الجمعة الاستعداد لها.
سننها
الغسل
لماذا ليس واجبا مع أن اللفظ الذي جاء في الحديث هو "واجب"؟
الجواب على هذا السؤال أنه يجب أن يفهم اللفظ بالنظر إلى المتكلم به لا فهمه حسب ما استقر في ذهن السامع من مفهوم.
المصطلح إنما يفهم بالنظر إلى المتكلم به وما هو اصطلاحه.
وجاء في صحيح النسائي عن سمرة بن جندب أن النبي ﷺ قال: من توضَّأَ يومَ الجمعةِ ، فبِها ونِعمت ومنِ اغتسلَ فالغسلُ أفضلُ.
وهذا معناه الاستحباب، لأن سياق التفاضل هنا بين أمرين مشروعين. وهذا يعني أن أحد الأمرين مستحب والآخر دونه.
كما أن سياق حديث النبي ﷺ في صحيح البخاري: "الغُسْلُ يَومَ الجُمُعَةِ واجِبٌ علَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" له سياق خاص به.
وهو أن أهل العالية كانوا يأتون إلى المسجد في ثياب مهنتهم من دون غيل فيتأدى الناس من روائح عرقهم فخاطبهم النبي ﷺ بهذا الحديث.
لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن غسل الجمعة قد يجب بمعناه الأصولي على من يتأدى الناس من رائحته يوم الجمعة.
يشترط اتصاله بالرواح، فمن اغتسل قبل الرواح فهذا لم يأت بالسنة. لأن الغسل مشروع للصلاة بدليل أن من تسقط الجمعة في حقه ليس مخاطبا بالغسل.
إن تغدى أو نام بعد الغسل فإنه يعيده.
مندوباتها
التهجير إليها، أي أن يروح إلى المسجد في الهاجرة وقت اشتداد الحر.
وسمي وقت الهجير لأن وقت اشتداد الحر يهجر الناس الشوارع ويهجرون أعمالهم.
التجمل، وتدخل فيه سنن الفطرة (تقليم الأظافر، نتف الإبط، حلق العانة، قص الشارب) + لبس البياض + السواك + التطيب.
وقتها:
أول وقتها كالظهر
الأفضل إيقاعها إثر الزوال
وقت الخطبة بعد الزوال وجوبا. أي أن لا يوقعها قبل الوقت. لأن الخطبتين مكان الركعتين. وإن خطب قبل الزوال فإن عليه أن يعيد الخطبة.
آخر وقتها
أن يبقى قدر ركعة واحدة بعد الفراغ منها للغروب حي يدرك بها العصر
السعي لها
يجب السعي إلى الجمعة في حق القريب عند الأذان لها
أما البعيد فعليه السعي إليها قبل الأذان بمقدار ما يدرك منها
أحكام المسبوق
ما يفعله المسبوق إذا سلم إمامه
يقضي في الأقوال
القضاء هو أن تأتي بما سبقك من الصلاة على الهيئة التي سبقتك به.
البناء يقتضي : أن يكون ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، والقضاء يقتضي: أن ما أدركه هو آخر صلاته.
يبني في الأفعال
فيجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاتك ثم تبني عليه.
جعل العلماء البناء للأفعال لأن رواية البناء أقوى من حيث السند على رواية القضاء، فجعلوا القوي للقوي.
التكبير عند قيامه لما بقي
إذا أدرك الشفع أو لم يدرك شيئا من الصلاة فإنه يكبر عند قيامه
إذا أدرك وترا من الصلاة فإنه لا يكبر، لأنه قد كبر للقيام عند رفعه من السجود الثاني إلا أنه محبوس مع الإمام في التشهد فلا يعيد التكبير عندما يقوم. (فتكبيرة القيام جلس بها مطاوعة للإمام). فهو بمنزلة من كبر ليقوم فعاقه شيء ثم أمكنه القيام، فلا يكبر تكبيرة أخرى.
احتمال المأموم لسهو الإمام
المأموم يحتمل سهو الإمام إذا أدرك ركعة فما فوق.
فلو أن المسبوق دخل وصلى مع الإمام شيئا لم يدرك به الصلاة. فسجد الإمام سجدتي السهو، إن كانت سجدتي السهو:
بعد السلام. فهذا السجود لا يلزم المأموم إلا إن أدرك ما يعد به مدركا للصلاة.
فإن أدرك المسبوق الصلاة فعليه أن يأتي بالسجود البعدي لكنه لا يسجده مع الإمام، وإنما يسجده بعد قضائه للصلاة.
سواء أدرك المأموم مكان السهو أم لا.
فإن سجده مع الإمام عمدا أوسهوا بطلت صلاته
السجود القبلي: فإنه يسجدها مع الإمام
إن أخره السجود القبلي حتى قضى ما فاته وسجد قبل السلام ففي صحة صلاته قولان.
ووجه البطلان أنه يكون قد زاد سجدتين من غير موجب إن أخرها، أما إن صلاها مع الإمام فموجبها متابعة الإمام.
وسبب الخلاف قائم على تكييف إدراك المسبوق للإمام. هل الذي يدركه المسبوق يعد أول الصلاة أم آخرها
إن قلنا أنه أدرك أول الصلاة، فأول الصلاة ليس محلا للسجود القبلي. فلا يسجد القبلي مع الإمام وإنما يتركه إلى وقته وهو آخره صلاته هو. فيجوز له أن يؤخر السجود إلى آخر الصلاة تصح صلاته
إن قلنا أن الذي أدركه هو آخر الصلاة فعليه أن يسجد السجود القبلي قبل أن يقوم لإتمام صلاته. فإن سجد السجود القبلي في قضائه معناه أنه سجد السجود القبلي في أول الصلاة، فيبنى على هذا بطلان صلاته.
إن أدرك المسبوق أقل من ركعة
السجود القبلي: خلاف هل يسجد معه أم لا؟
والصواب أنه يسجد معه القبلي تغليبا لمتابعة الإمام. (وإلا هناك من قال أنه يبقى جالسا مسجون الإمام لا يسجد معه حتى يسلم الإمام ثم يقوم ليقضي ما عليه)
مشهور المذهب أنه لا يسجد، وإن سجد بطلت ثلاته
قول سحنون أنه يسجد تغليبا لمتابعة الإمام
السجود البعدي: لا يسجده بالإجماع، لا مع الإمام ولا بعد سلامه من صلاته.
وإن سجده بطلت صلاته
مسائل
إذا قهقه الإمام
لا يجوز الاستخلاف على المشهور
إذا ذكر المسافر فائتة وهو يصلي حاضرة فإن الحاضرة تبطل
المسبوق يدخل مع الإمام كيفما وجده، فيكبر للإحرام فورا.
ويكبر تكبيرة الانتقال استحبابا إن وجد الإمام راكعا أو ساجدا، أما إن كان الإمام جالسا أو قائما فلا يكبر مرة أخرى بعد تكبيرة إحرامه.
قال الإمام ابن رشد أن المسبوق لا يؤخر تكبيرة الإحرام وإنما يكبر فورا ويدخل مع الإمام
يتابع الإمام فيما دخل معه فيه.
فلو لم يدرك إلا السجدة الأخيرة، وعلى الإمام سجود قبلي فإنه يتبعه في ذلك السجود.
ما يقع من السهو للمأموم حين اقتدائه بالإمام فإنه يحمله عنه الإمام
أما إن سها المأموم بعد مفارقة الإمام فإنه لا يحمله عنه لأن المسبوق آنئذ كالفذ
أثر بطلان صلاة الإمام على صلاة المأموم:
بطلانها يسري إلى بطلان صلاة المأموم
يستثنى من هذا
أي أن صلاة المأمومين لا تبطل في الحالة التالية
إذا تذكر الإمام أنه محدث أو غلبه الحدث أثناء الصلاة بشرط أن يبادر الإمام بالخروج منها مباشرة.
ومفهومه أنه إذا تذكر الحدث أو غلبه ولم يبادر بالخروج فإنها تبطل على المأمومين أيضا لاقتائهم بمحدث متعمد.
إن علم المأمومون أنه قد بطلت صلاته فتمادوا وراءه فصلاتهم جميعا باطلة.
يندب في هذه الحال أن يستخلف الإمام بعض مأموميه.
أما إن خرج هو مباشرة ولم يقدم أحدا فعلى المأمومين أن يقدموا أحدا.
(أول واقعة الاستخلاف كانت عندما طعن أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا دليل على أن مسائل التعبد يكون فيها الاجتهاد في تفريعاتها لا في أصولها)
إن أبى الإمام المستخلَف أن يصلي بالناس، فالمأمومون مخيرون بين أمرين
أن يقدمون من يتم بهم
يصلون أفذاذا
لا يستخلف من ليس من المأمومين
كما لا يستخلف من دخل معه بعد حصول العذر.
لأنهما في حكم الأحنبي
لا يجوز استخلاف المأموم إلا إن بدأ الصلاة مع الإمام.
مسأل الصلاة بالحدث متعمدا أوصلها بعض العلماء إلى الكفر لأنهم قالوا أنه استخفاف بالدين.
لا يسمى المسبوق مدركا للصلاة حتى يدرك ركعة
إن ترك المأموم ركنا من أركان الصلاة كأن يركع الإمام وهو لم يركع فإنه يصير كالمسبوق. فبعد سلام الإمام فإنه يقوم قاضيا للركعة التي تنقصه.
فالإمام لا يحمل عن المأموم الأركان، وإنما يحمل عنه ما يسجد له للسهو.
فوائد أصولية
حقائق الألفاظ تتغير، واللفظ تكون له حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية.
وعندما يأتي اللفظ في سياق شرعي يجب أن يحمل على المدلول الشرعي إلا أن منع مانع من ذلك.
فقوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌۭ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣﴾ هنا يحمل لفظ الصلاة على المعنى اللغوية لا الشرعي.
وكذلك قول النبي ﷺ "تَوضَّؤوا مِن لُحومِ الإبلِ"
اختلف العلماء هل يحملوا لفظ الوضوء على الحقيق اللغوية أم الحقيقة الشرعية.
والذين حملوه على الحقيقة الشرعية قالوا لأن النبي ﷺ جاء لبيان الشرع.
وهذا ذهب إليه طائفة من الحنابلة وبعض الشافعية، لكن الجمهور ذهبوا إلى أن الوضوء يحمل على الحقيقة اللغوية لأنه أمرا من العادات وأنه لا فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم (؟)
وقال العلماء أيضا أن القاعدة الكلية في الوضوء أنه إنما نتوضأ من شيء خرج منا لا مما دخل.
وعندما يتعارض ظاهر اللفظ مع قاعدة كلية في الشرع فالعلماء يأولون اللفظ ليتوافق مع القاعدة الكلية.
فالنبي في الحديث يأمرنا أن نغسل افواهنا وايدينا إذا اكلنا لحم الإبل لزفورة لحم الإبل، وكانت عادة العرب أنهم إذا أكلوا مسحوا أيديهم ولا يغسلون، ولذلك قال الإمام مالك :غسل الأيدي للطعام عادة الأعاجم وليس عادة العرب.
الشرط نوعان: شرط وجوب وهو ما ليس في طوق المكلف ولا من كسبه.
شرط صحة/شرط أداء هو ما يطلب من المكلف لأنه من كسبه
وهذا الشرط متعلق بالمسألة الأصولية : هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
هذه المسألة لا تأثير لها في الدنيا بل الخلاف في الآخرة.
فمن قال أنهم مخاطبون بفروع الشريعة فهذا يعني أنهم يعذبون عليها يوم القيامة إضافة على تعذيبهم على الكفر لقوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ٤٢ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ٤٣﴾
هذا الخلاف لا أثر له في الدنيا لأن العلماء متفقون مثلا على أن اليهوديين إذا باعا واشتريا بعد الأذان الثاني للجمعة أن بيعهما صحيح، مقابل ما إذا كان أحد المتعاقدين مسلما مخاطبا بالجمعة فالبيع باطل.
وحسب المذهب في هذه المسألة فإن من يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فإنه يجعل الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب، ومن لا يرى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة فالإسلام عنده شرط وجوب.
المالكية في مراعاتهم للخلاف يراعون قوة الدليل لا مطلق الخلاف. إذا كان الدليل قويا راعوه.
المالكية يحملون أفعال النبي ﷺ الظاهرة المتكررة على الوجوب.
وبه يفهمون امتناع النبي ﷺ عن إمامة الصحابة في صلاة التراويح إذ قال ﷺ "خشيت أن تفرض عليكم".
أي أنه إن تكرر فعل النبي ﷺ لها فستصير فرضا إذ هو فعل متكرر ظاهر.
والأفعال الظاهرة غير المتكررة تحمل على السنية والاستحباب.
أما الأفعال المتكررة غير الظاهرة فهي تحمل على الاستحباب.
النفي في قوله ﷺ "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" يحمل على نفي الصحة لا على نفي الكمال. لأن الأصل في النفي الشرعي أنه نفي للصحة.
قول الصحابي حجة في المذهب.
الظاهرية لا يرون مذاهب الصحابة حجة، ويرون أن فعل الصحابي الواحد أو فعل الجماعة التي لم تحقق شروط الإجماع أنه اجتهاد.
فالمسنون هو ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه أو أمر به وواظب عليه، أرغب فيه وواظب عليه، وأما المندوب فهو ما لم يواظب عليه صلوات الله وسالمه عليه.
وقسم ثالث وهو التطوع وهو ما يحدثه المسلم من الأوردة كورد القرآن وأذكار الصباح والمساء وما أشبه ذلك مما ليس له ضابط
لا في الوقت ولا في العدد ولا في التعيين.
سنن الصلاة المؤكدة
ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته فيحكم بسنيته فقط إلا إن دل الدليل الراجح على فرضيته كما هو الحال في قراءة الفاتحة.
السُّنَنُ المؤكدة يُسجَدُ للسهو إن نُسِيَتْ.
قراءة السورة بعد سورة الفاتحة (ومن أسمائها "الوافية" لأنها جمعت معاني القرآن الكريم).
والمقصود "السورة أو بعضها"، واختلف العلماء في تحديد المقدار الذي يجب قراءته. فمنهم من قال أن أقله 3 آيات (قياسا على سورة الكوثر)، وقيل آية طويلة كآية الدين في سورة البقرة.
والقراءة في الركعة الأولى والثانية
القيام للسورة
من لا يستطيع القيام، له أن يقوم في الفاتحة ثم يجلس في الباقين
الجهر بمحله والسر بمحله.
لفعله ﷺ المتواتر والذي واضب عليه حياته كلها.
المرأة إنما تسمع نفسها في الجهر.
أقل السر تحريك اللسان بالقراءة.
تكبيرات الانتقال.
المشهور أن كل تكبيرة سنة، وقيل أن مجموعها سنة واحدة.
التشهد الأول والثاني:
أما التشهد الأول فإن النبي ﷺ لما نسيه سجد له ولم يعد التشهد له. وأما التشهد الثاني فبالقياس على الأول.
المقصود هنا هو قول التشهد، مطلق القول. ولا حديث عن الألفاظ أو الأصبع ...
الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الثاني
أما الجلوس للسلام فهو فرض لاسنة.
فللذي لا يستطيع الجلوس أن يتشهد بالكيفية التي تريحه ثم يجلس ويسلم ثم يقوم.
قول "سمع الله لمن حمده" للإمام والفذ
أما المأموم فيقول "ربنا ولك الحمد".
الواو زائدة لتزيين الكلام.
الظاهر أن كل مرة يقول فيها "سمع الله لمن حمده" هو سنة.
شروط صحة الصلاة
هي أربعة شروط
طهارة الخبث = طهارة المكان + البدن + الثوب
الله تبارك وتعالى أمر نبيه ﷺ فقال: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٤﴾
هذا أمر بطهارة الثوب فمن باب أولى أن تكون طهارة البدن لازمة وكذلك طهارة المكان.
أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس ؤضي الله عنهما قال: مَرَّ رَسولُ اللهِ ﷺ على قَبْرَيْنِ فقالَ: أما إنَّهُما لَيُعَذَّبانِ وما يُعَذَّبانِ في كَبِيرٍ، أمّا أحَدُهُما فَكانَ يَمْشِي بالنَّمِيمَةِ، وأَمّا الآخَرُ فَكانَ لا يَسْتَتِرُ مِن بَوْلِهِ، قالَ فَدَعا بعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ باثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ على هذا واحِدًا وعلى هذا واحِدًا، ثُمَّ قالَ: لَعَلَّهُ أنْ يُخَفَّفُ عنْهما ما لَمْ يَيْبَسا. وفي رواية: وكانَ الآخَرُ لا يَسْتَنْزِهُ عَنِ البَوْلِ، أوْ مِنَ البَوْلِ.
وهذا الأثر دليل على وجوب طهارة البدن
في سنن أبي داوود بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: أنَّه صَلّى فخَلَع نَعْلَيه فخَلَع النّاسُ نِعالَهم، فلمّا انصرَفَ قال لهم: لِمَ خلَعْتُم؟ قالوا: رأَيناك خَلَعْتَ فخَلَعْنا، فقال: إنَّ جِبريلَ أتاني فأخبَرَني أنَّ بهما خَبَثًا، فإذا جاء أحَدُكم المسجِدَ فلْيَقلِبْ نَعْلَيه ولْيَنظُرْ فيهما، فإن رأى خَبَثًا فلْيَمسَحْه بالأرضِ، ثمَّ ليُصَلِّ فيهما
هذا دليل على وجوب طهارة الثوب
حديث الأعرابي الذي بال في موضع من المسجد، فأمر النبي ﷺ بدلو من الماء ليهرق عليه.
هذا دليل على وجوب طهارة المكان
طهارة المكان المشترطة إنما هي طهارة مواضع وضع أعضاء السجود، أما إن كان ثمت نجاسة في أقصى القاعة مثلا أو في طرف السجادة إن كانت واسعة فلك أن تصلي.
استقبال القبلة:
الإجماع منعقد على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وذلك ابتداء ودواما. فعلى المصلي أن يبدأ الصلاة مستقبلا القبلة وأن يدوم عليه إلى أن يسلم.
إذا رأيت من يصلي لغير القبلة فعليك أن تديره للقبلة.
إلا أنها لا تشترط في النفل في السفر الطويل على الدابة، سواء بدأها مستقبلا القبلة أم لا.
لكن يستحب أن يكبر تكبيرة الإحرام في جهة القبلة على غير المشهور.
ستر العورة:
﴿يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍۢ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣١﴾
أجمع أهل العلم على أن المقصود بهذه الآية هو ستر العورة.
كما أن النبي ﷺ أمر بستر العاتق، فمن باب أولى أن تستر العورة.
عورة الرجل: من السرة إلى الركبة. وخُفف في الفخذ.
قال البخاري رحمه الله أن حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط لأن فيه البيان الصريح بأن الفخذ من العورة.
وجمع العلماء بين ذلك فقالوا الفخذ عورة مخففة يعني ليست كالعورة المغلظة التي هي السوأتان.
عورة المرأة: هي كلها عورة إلا الوجه والكفان. (والحديث هنا عن العورة داخل الصلاة)
والمرأة كذلك لها عورة مخففة وهي في أطرافها كالذراعين والقدمين والكعبين، وكذلك النحر وبعض الشعر.
وإذا ظهر شيء من عورتها المخففة أثناء الصلاة فإنها تعيد في الوقت
شروط الثوب الساتر للعورة:
أن يكون كثيفا لا يشف
أن يكون الثوب سابغا أي لا يصف.
لذلك كره أهل العلم الصلاة في السراويل الضيقة وقالوا أن الصلاة فيها مكروهة لأنها تحجم وتصف العورة
نزيد في ثوب المرأة أنه ينبغي أن يكون مسبلا على الأرض حتى لا تظهر قدماها.
وإن ظهر باطن القدم أثناء السجود فهذا معفو عنه.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: مَن جرَّ ثوبَهُ خيلاءَ لم ينظُرِ اللَّهُ إليهِ يومَ القيامةِ ، فقالَت أمُّ سَلمةَ : فَكَيفَ يصنَعُ النِّساءُ بذيولِهِنَّ ؟ قالَ : يُرخينَ شبرًا ، فقالت : إذًا تنكشفَ أقدامُهُنَّ ، قالَ : فيُرخينَهُ ذراعًا ، لا يزِدنَ علَيهِ
هذا الأثر ظاهر على أن قدم المرأة عورة.
ولا تكفي "التقاشير" لأنها تصف وتحجم
طهارة الحدث:
المقصود به الاغتسال من الجنابة أو الوضوء من الحدث أو التيمم منهما في حال العذر.
أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أحَدِكُمْ إذا أحْدَثَ حتّى يَتَوَضَّأَ.
فرع: مسألة الرعاف
الرعاف عند فقهائنا لا ينقض الصلاة لأنه ليس متوضئا، فيرون أنه إذا رعف له أن يجاهده حتى ينقطع ثم يتم صلاته يبني على ما قد صلى.
واشترط لذلك ثلاثة شروط، أن لا يستدبر القبلة + ألا يتكلم بكلام خارج عن الصلاة + ألا يسير على مكان نجس
هذه الشروط واجبة بالذكر والقدرة ما عدا طهارة الحدث.
فإن صلى العاجز أو الساهي بغير طهارة الخبث أو لغير القبلة أو دون ستر عورته فهو معذور.
فمن صلى مثلا لغير القبلة بعد أن اجتهد في لبحث عنها ولم يجد من يرشده، فصلاته صحيحة وإن ظهر له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة. كذلك من ظهرت عورته وهو لا يدري أو من جُرِّد من ثيابه ووقت الصلاة سيخرج فصلى عاريا لأنه عاجز.
الناسي أو العاجز الكثير، كمن صلى وظهره إلى القبلة أو صلى عاريا فإنه يستحب له أن يعيد في الوقت ولو في الوقت الضروري.
كذلك من كان عاجزا فصار قادرا فإنه يعيد في الوقت
النبي ﷺ قال لأولئك النفر الذين اختلفوا في القبلة: ما بينَ المشرقِ والمغربِ قبلةٌ.
وكذلك أجمع أهل التفسير أن قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌۭ ١١٥﴾ قبلة لمن لم يدر القبل.
أما من اجتهد فأخطأ وكان له من يسأل عن القبلة فعليه أن يعيد لأن فرضه أن يسأل لا أن يجتهد، فهو أخطأ بتفريط.
النبي ﷺ لم يعد القدر الذي صلاه والنعلان الذان بهما نجاسة في قدميه.
فدل على أن ما صلاه ﷺ صحيح.
ستر العورة ألحقت بالشروط السابقة قياسا، وبالتوافق مع عموم رفع الحرج والتكليف عن العاجز والناسي.
خرجت طهارة الخبث عن هذا القياس على الشروط الأخرى بالدليل.
خرجت بإجماع.
واختلفوا في فاقد الطهورين ماذا يصنع؟
قال الإمام مالك رحمه: لا يصلي وإن خرج الوقت لا يقضي. بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يصل لما كان مع عمار بن ياسر رضي الله عنه مسافرا فأجنبا، فحضرت الصلاة فتمرغ عمار في التراب ثم صلى، أما عمر فقد اعتزل الصلاة
مسألة الإعادة في الوقت لها أدلتها من سنة النبي ﷺ: كأمره ﷺ للمسيء صلاته بإعادة الصلاة، وإقراره لمرافق سعيد الخدري لما أعاد الصلاة وقال له النبي ﷺ "لك الأجر مرتين".
والعلماء وازنوا بين الصلاة الأولى والثانية، فله أجر الصلاة في أول الوقت وله أجر إعادة الطهارة كاملة والصلاة بها.
صلاة المرأة
إذا صلت الحرة مكشوفة الصدر أو الشعر أو الأطراف فإنها تعيد في الوقت المقرر.
أما الأمة فلا إعادة عليها لأن عورة الأمة كعورة الرجل (من السرة إلى الركبة)
إعادة الصلاة تكون في الظهرين إلى الاصفرار، وفي العشاءين الليل كله على مذهب المدونة (وإلى نصف الليل على مذهب غيرها)
مسائل متعلقة بالجماعة
يندب لمن صلى وحده ثم وجد جماعة أن يعيد معهم. وتكون نافلة في حقه.
عندما يعيد الصلاة فعلى المصلي أن يعيد الصلاة بنية تلك الصلاة. فينوي الظهر أو العصر.... أي ينوي الفرض.
أما من صلى بنية النفل المطلق فهذا لا حد له.
من صلى في الجماعة لا يندب له أن يعيد في جماعة أخرى للإجماع على أن الصلاة لا تصلى في اليوم مرتين. وهنا يصلي بنية النفل لا بنية الفرض.
يستثنى
المغرب لأنه وتر النهار. وقد نهى رسول الله ﷺ عن صلاة وترين في ليلة، فكذلك لا وتران في النهار قياسا.
إعادة العشاء بعد أن أوتر، فهذا منهي عنه. أما إن صلى العشاء وحده ولم يوتر فيستحب له إعادتها مع الجماعة.
وله أن يتنفل بعد الوتر.
إذا أعاد العشاء بعد الوتر، قال سحنون أنه يعيد الوتر. وقال يحيى ابن عمر لا يعيده لظاهر حديث النبي ﷺ "لا وتران في ليلة".
وتكون إعادته للعشاء إساءة في كل الأحوال.
تستحب إعادة الصلاة مع اثنين فصاعدا لا مع واحد. هذا في المذهب.
إلا إذا كان هذا الواحد إماما راتبا في مسجده فإنه كالجماعة.
والتعليل أنه يستحب لمن صلى وحده أن يعيد الصلاة مع جماعة (أي أن تكون جماعة قبل أن يلتحق بها).
وسبق أن ذكرنا أن أقل الجماعة عند مالك هو 2 فصاعدا.
شرط الإعادة:
أن يعيد مأموما. فإن أمَّ بطلت صلاة من ائتم به لأن فيه ائتمام المفترض بالمتنفل.
وأعادوها أبدا أفذاذا لا في جماعة.
لا بد من توافق النية بين الإمام والمأموم. "إنما جعل الإمام ليؤتم به".
(انظر ما سبق أن ذكرناه في ذلك)
لماذا يعيدونها أفذاذا لا جماعة؟
مراعاة للخلاف، لأن هناك من العلماء من صحح صلاتهم وراء المتنفل وهو مفترضون.
فيكونون قد أدوا الفرض في جماعة.
فإذا صلى بعضهم ببعض تكون صلاتهم مرة أخرى صلاة مفترض خلف متنفل.
نعم، إن جاء شخص آخر لم يصل بعد. وهو مفترض. يجوز أن يصلي بهم جميعا الجماعة لأنه لم يصل الفرض بعد.
أن يعيد بنية التفويض:
يعني يجعل إحدى الصلاتين هي الفرض (التي صلى أو التي يصلي الآن) لأنهم إنما قالوا بالإعادة احتياطا.
إن أخطأ وأعاد ما لا يعاد
إن تذكر قبل أن يعقد ركعة (بالرفع من الركوع) فإما أن يغير النية ويتمادى ويجعلها نفلا، وإما أن يخرج من الصلاة.
إن تذكر بعد عقد الركعة فإنه يضيف إليها ركعة ويسلم، ويجعلها نفلا.
شروط الإمامة
شروط الصحة
كونه ذكرا:
لا تصح إمامة الأنثى للرجال بالإجماع
وعند مالك لا تصح إمامتها للنساء أيضا.
وأولوا إمامة عائشة وأم سلمة وأم ورقة رضي الله تعالى عنهن، بعدم القصد. وقيل أنها قضايا أعيان لا يقاس عليها.
لأن جعل المرأة لا يستقيم قياسا على الإمامة العظمى. وهذا القياس صحيح، وهو قياس العكس بالعكس لما قاله الصحابة في شأن إمامة أبي بكر رضي الله عنه حيث قالوا "ارتضاه الرسول ﷺ لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا"
وقياس العكس بالعكس: إن لم يرضه لدنيانا فكيف نرضاه لديننا"
مكلف = عاقل + بالغ
فلا تجوز إمامة المجنون بإجماع، ولا تجوز إمامة الصبي في الفرض عندنا لأنه غير مكلف، فصلاته كلها نفل.
وإنما تجوز إمامته في النوافل
القدرة على أدائها والإتيان بأركانها
لذلك النبي ﷺ لما مرض المرض الذي توفي فيه، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وإلا كان خرج إليهم فيصلي هو قاعدا ﷺ ويصلي الناس وراءه قياما.
(وقد فعله النبي ﷺ لكنها كانت قضية عين لا يقاس عليها).
العلم بأحكام الصلاة جملة
كونه غير فاسق
سواء الفسق الاعتقادي
وكذلك الفسق الجارحي كالسارق والزاني... وغيرهم ممن يجاهر بهذه الأمور.
كان الإمام مالك حازما في الصلاة خلف أهل الأهواء، وأمرهم بإعادة الصلاة
أن يكون غير لاحن في قراءة القرآن وخاصة في الفاتحة.
والمقصود هنا باللحن اللحن الجلي الذي يتغير به المعنى.
كونه غير مقتد بغيره، أي أن لا يكون هو مقتديا بغيره.
لأن البعض يرى أن أب بكر لما صلى بالناس فخرج النبي ﷺ فاستأخر أبو بكر رضي الله عنه وترك الرسول ﷺ يصلي بالناس، قالوا أن أبا بكر كان هو الذي يصلي. فكان أبو بكر يقتدي بالنبي ﷺ والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه.
ففهم من هذا الظاهر جواز الصلاة خلف من يقتدي بغيره.
والصواب أن هذا كان خاصا بالنبي ﷺ، وأن أبا بكر إنما كان يبلغ عن رسول الله ﷺ فقط.
إذن الذي اقتدى بغيره لا يجوز الائتمام به.
ومنه المسبوق. فلا يجوز الاقتداء به. ومن اقتدى بمسبوق فصلاته باطلة.
اشترطت الحرية في إمام الجمعة.
وكذلك اشترطت الإقامة في إمام الجمعة
لأن الجمعة لا تجب على العبد ولا على المسافر فهي نافلة في حقهم، فيحصل ائتمام مفترض بمتنفل.
قلنا أن ابن القاسم يرى أن العبد والمسافر مفترضين في إحدى الصلاتين من غير تعيين ومتنفلان في خصوص الجمعة. لأن العبد والمسافر يجوز لهما أن يصليا الظهر عوض الجمعة ويجزئهما، ويجوز لهما أن يصليا الجمعة وتجزئهما كذلك. ففي أيهما افترضا إذا؟ فهما مفترضين في إحدى الصلاتين من غير تعيين. ولكن صلاتهما في خصوص الجمعة نفل. فلا يصلي العبد والمسافر الجمعة بالناس.
من تكره الإمامة خلفه
إمامتهم صحيحة لكنها تكره
(كل مسائل الكراهة هذه تؤول إلى أن الإمام دون المأمومين)
صاحب السلس والقروح (والصديد نجس)
لأن طهارته دون طهارة المأمومين
تكره إمامة البادي (أهل الأعراب) للحاضرين
فهؤلاء متهمون بالجفاء والجهل والبعد عن الشرع
واختلفوا في البادي الفقيه، فمن نظر إلى المعنى قال بالجواز.
من كرهته الجماعة لا يجوز أن يؤم الناس.
لا عبرة بالشحناء وما يقع من أمور الدنيا
العبرة بما يكون في دين المرء مما يكرهه الناس ولو كان مذهب لك.
مثلا، إمام حنفيا يرى جواز شرب النبيذ فهذا لا يجوز له أن يؤم غيره ممن يرون تحريم النبيذ.
الصلاة خلفه جائزة لكنها تكره.
من شُلَّ من مكان ما
فالناس قد يسبقونه مما يؤدي إلى بطلان صلاتهم.
تكره الإمامة بلا رداء فوق ثوبه وهو في المسجد (أما إن صلى بالناس في بيته فلا كراهة)
لتواتر فعله ﷺ ولفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهو من كمال التجمل في الصلاة.
وهذا من تعظيم شعائر الله.
صور مكروهة تتعلق بصلاة الفذ داخل المسجد
الصلاة بين الأساطين تكره اختيارا إلا في حالة الزحام.
الصلاة أمام إمامه فهي مكروهة وإن كانت صحيحة. أما إن كان المسجد ضيقا فلا حرج.
تكرار الجماعة في المسجد بعد أن صلى الإمام الراتب بالناس.
كل مسجد فيه إمام راتب تكره صلاة الجماعة فيه.
فالسلف كانوا يكرهون هذا، النبي ﷺ جاء من نواحي المدينة وجد الناس قد صلوا فلم يعد الصلاة في المسجد مع من لم يصلوا بل دخل داره وجمع أهله وصلى بهم.
والذي دل على أن الأمر للكراهة لا للتحريم أن أنس ابن مالك أعاد الصلاة في مسجد مع بعض أصحابه.
كما أن الجماعة بعد الجماعة تؤدي إلى محاذير:
تفكيك الجماعة الأولى
فتح الباب لمن يكرهون الإمام أو لأهل الأهواء أن يجعلوا جماعات لهم.
التزهيد في الإمام.
بقية من تكره إمامته
وهؤلاء ممن تلوكهم ألسنة والناس. ومقام الإمام ينبغي أن يكون محفوظا وعاليا لا أن يكون منصبا لقدح الناس أو أن يلغ الناس في أعراضهم
اتخاذ إمام راتب في مسجد مع الجهل به والجهل بعدالته.
قوله راتب ليس مطلق الإمام، بمعنى أنك إذا دخلت مسجدا أو خلاء فوجدت جماعة تصلي خلف إمام فصلي خلفه وإن كنت لا تعرفه
المأبون: وهو الشاذ جنسيا أو الذي كان كذلك فتاب
الأغلف تكره الصلاة خلفه حتى يختتن
العبد
الخصي والمجبوب
ولد الزنا
تجوز إمامة العنين (الذي لا يستطيع إتيان النساء)
الأعمى كما استخلف النبي ﷺ ابن أم مكتوم على الصلاة وعلى القضاء والفتوى وغيرها.
الألكن الذي لا يستطيع أن ينطق ببعض الحروف
المجذم الخفيف أما إن كان كثيرا فيلحق بصاحب القروح
بعض المسائل
ترتيب من يصلح للإمامة
وهذا يضبطه حديث انبي ﷺ: يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتابِ اللهِ، فإنْ كانُوا في القِراءَةِ سَواءً، فأعْلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ، فإنْ كانُوا في السُّنَّةِ سَواءً، فأقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فإنْ كانُوا في الهِجْرَةِ سَواءً، فأقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطانِهِ، وَلا يَقْعُدْ في بَيْتِهِ على تَكْرِمَتِهِ إلّا بإذْنِهِ.
وصاحب المكان أحق بالإمامة فيه.
محل وقوف المأموم مع إمامه
إن كانا اثنين فيقف عن يمينه
إن كانوا ثلاثة، فإن الإمام يتقدم وهما يتأخران.
ويجوز أن يكون الإمام وسطهما.
والصف يبدأ من خلف الإمام ثم يسير يمينا وشمالا.
إذا تحقق المأموم أن الإمام قد زاد ركعة فإنه لا يجوز له أن يتبعه فيها، وإنما يجلس في مكانه حتى ينصرف الإمام من صلاته.
إن تبعه فصلاته باطلة، لأنه زاد في الصلاة عمدا.
أما إن شك أو ظن فيجب عليه أن يتبع الإمام.
ونقول أن المأموم لا يتحقق من الزيادة إلا في صلاة الصبح مع الإمام إذ لا سر فيها.
إن تبع الإمام في القيام سهوا لم تبطل صلاته ولا شيء عليه.
كيف ينبهون الإمام
يسبحون له
إن لم يفقه كلمه بعضهم ولا تبطل صلاتهم بذلك لآنه لإصلاح الصلاة.
ما يفعله الإمام
إن دخله الشك رجع إليهم شرط أن يسبح له اثنان أو أكثر. وللإمام حتى أن يستدير إليهم فيناقشهم كما فعله النبي ﷺ في حديث ذو اليدين.
إن بقي على يقينه ولم يشك رجع إلى قولهم إن كثروا جدا وإلا تمادى ولم يرجع إلى قولهم.
ما يفعله المأمومون إن تمادى إمامهم ولم يرجع لقولهم
في حال اليقين
القول الثاني
ينتظرونه حتى يسلم
يسجدون للسهو لتيقنهم زيادة الإمام
القول الأول أنهم يسلمون في الحال
في حال شكهم
فإنهم يتمون مع الجماعة وعليهم اتباع الإمام. إن جلس عمدا بطلت صلاته، وإن جلس سهوا لا شيء عليه.
حكم صلاة المأمومين بعد سلام الإمام وتبين الحال
إن تبين أن قيامه كان سهوا
تصح صلاة من فعل ما أمر به من القيام أو الحلوس أو خالف ما أمر به سهوا.
تبطل صلاة من خالف ما أمر به عمدا
إن تبين أن قيامه كان مقصودا
ضابطها أنه يرجع إلى الإمام، فإن صحت صلاته بما زاد فالذين جلسوا يجب عليهم أن يزيدوا ركعة.
أم إن تحقق أن الإمام قد زاد في الصلاة، فالجالس صلاته صحيحة والذي زاد وتبع الإمام صلاته باطلة.
حكمها
هي شرط في الجمعة بإجماع علماء المسلمين.
ثم اختلفوا في العدد اللذي تنعقد بها إلى أقوال.
وقول مالك أنها تبتدئ ب40 ويمكن أن تنتهي إلى 12 رجلا.
وذهب آخرون إلى أن الجماعة تقوم بثلاثة وقيل باثنين، واحد يخطب والآخر ينصت.
هي سنة مؤكدة في سائر الفروض غير الجمعة
ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في محكم تنزيله ﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣﴾
ودليلهم من السنة حديث رسول الله ﷺ الذي أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بسَبْعٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً.
وزيادة الفضل يدل على السنية وعلى الاستحباب ولا يدل على الوجوب.
وفي صحيح أبي داوود كذلك عن يزيد بن الأسود العامري السوائي: أنَّهُ صلَّى معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ غلامٌ شابٌّ فلمَّا صلَّى إذا رجلانِ لم يصلِّيا في ناحيةِ المسجدِ فدعا بِهما فجيء بِهما ترعَدُ فرائصُهما فقالَ ما منعَكما أن تصلِّيا معنا قالا قد صلَّينا في رحالِنا فقالَ لا تفعلوا إذا صلَّى أحدُكم في رحلِهِ ثمَّ أدرَكَ الإمامَ ولم يصلِّ فليُصلِّ معَهُ فإنَّها لَهُ نافلةٌ
أما دليل من قال بالوجوب فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَالَ: والذي نَفْسِي بيَدِهِ لقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بحَطَبٍ، فيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاَةِ، فيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إلى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عليهم بُيُوتَهُمْ، والذي نَفْسِي بيَدِهِ لو يَعْلَمُ أحَدُهُمْ، أنَّه يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ العِشَاءَ
لكن وجه بعض العلماء هذا الحديث في المنافقين لأنهم لا يصلون أصلا.
وأوله بعضهم أنه في صلاة الجمعة وليس في صلاة الجماعة.
هي فرض في الجملة (فرض كفاية)، سنة في كل مسجد، مستحبة للرجل في خاصة نفسه
ما تدرك به الجماعة؟
هي تدرك بركعة. والمقصود بالركعة هنا، الركوع ثم الرفع من الركوع.
بمعنى أنه إذا ركع مع الإمام ثم رفع من الركوع فقد أدرك الركعة.
ويكون قد أدرك فضلها الذي يحصل لمن حضرها من أولها إذا كان قد فاته ذلك اضطرارا لا مختارا.
أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: مَن أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ، فقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ.
ولهذا الحديث مبنيان:
ما يتعلق بالوقت: أي أنه إن أدرك ركعة من الصلاة في الوق، فقد أدرك الوقت
ما يتعلق بادراك الجماعة: من أدرك ركعة مع الجماعة فقد أدرك الجماعة. وعليه يبنى إدراك الجمعة كذلك.
حد إدراك الركعة:
أن يمكن يديه من ركبتيه مطمئنا قبل رفع الإمام، أي قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده.
وهذا يروى موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
ولابد أن يسجد سجدتين مع الإمام بعد هذا الركوع. فلو أنه ركع هذا الركوع ثم حال بينه وبين السجود شيء فهذه الركعة ملغاة. لا لعدم إدراك الركوع بل لفقد فرض وهو السجود.
من شك في إدراك الركعة فإنه يبني على اليقين أي أنه لم يدركها.
من تحقق عدم الإدراك هل يرفع مع الإمام أم لا؟
قال بعض العلماء، لا يرفع بل يبقى راكعا حتى يسجد الإمام فيسجد معه لأنه سيزيد في الصلاة شيئا غير معتدا به. فيكون كمن زاد في الصلاة شيئا عمدا
وقالت طائفة أنه يجوز أن يرفع تباعا للإمام.
هل يطيل الإمام في الركوع إذا أحس بداخل أو لا؟
الجواب
لا
، إلا إذا كانت الجماعة محدودة فسمع أحدا داخلا فإنه يطيل الركوع حتى يركع معهم.
هل تتفاضل الجماعات بالكثرة أو لا؟
المسألة خلافية، ومشهور المذهب أنها لا تتفاضل. لأنها تحصل بأقل ما يسمى جماعة.
والخلاف في كم تحصل به الجماعة 2 أم 3؟
مالك رحمه الله ذهب إلى أن الجماعة 2. والجماهير على أن الجماعة 3 فما فوق.
المالكية قاسوا هذا على شهادة العدل، فما يحصل بشهادة العدلان يحصل بشهادة العشرون عدلا.
هل يخفف الإمام في صلاته لمطر ونحوه؟
نعم إذا كان المطر ينزل عليهم، أو إذا كان برد شديد وهم يصلون بالعراء.
مقدمة كتاب الصلاة
معناها لغة:
ولغة قد يراد بها الدعاء أو الاستغفار. وإذا أضيف لفظ الصلاة إلى الله عز وجل فيراد بها الذكر الحسن في الملأ الأعلى أو الرحمة.
﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ٥٦﴾
والصلاة عند الملائكة هي الاستغفار
الأمر بالصلاة على النبي فهي الصلاة المخصوصة التي علمها النبي لأصحابه، فعن كعب بن عجرة أنَّ النبيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنا، فَقُلْنا: يا رَسولَ اللَّهِ، قدْ عَلِمْنا كيفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكيفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قالَ: فَقُولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ على آلِ إبْراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بارِكْ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بارَكْتَ على آلِ إبْراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
الصلاة مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع.
فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن ﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣﴾ في 83 موضعا.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: بيْنَ الرَّجُلِ وبيْنَ الشِّرْكِ والْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ.
والنبي ﷺ عرف الكفر والشرك بالأف واللام العهدية بمعنى الكفر المعهود وهو المناقض للإسلام.
وفي المذهب القولان في تارك الصلاة تهاونا. قال ابن حبيب رحمه الله بأنه كافر كما ذهب إليه الحنابلة في مشهور قولهم، والقول الثاني أن هذا المتهاون يحبس فإن صلى فذاك، وإن لم يصل قُتل حدا. وعليه الإمام الشافعي رحمه الله.
حتى وإ ن قيل تارك الصلاة تهاونا لا يكفر، فلازم ترك الصلاة تهاونا هو التحلل من أوامر الدين.
وقال الله تبارك وتعالى ينعى على من سبقونا من اليهود والنصارى ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ٥٩﴾
والله تعالى قال في هذه الآية "خلْفٌ" وهذا اللفظ هو للذم لأن ذرية الإنسان تسمى "خَلَفٌ" لا "خَلْفٌ" وإنما استعمل هذا اللفظ دما لهم لأنهم أتوا ما استوجبوا به الدم.
والمعطوف في الآية هو نتيجة للمعطوف عليه، فاتباع الشهوات يكون بقدر ما ضيعه من الصلاة,
والصلاة في حياة العبد هي مشروع حياته.
إنما سميت الصلاة صلاة لأن مبناها وقطب رحاها على الدعاء. فهي إما دعاء باللسان أو بالقلب أو بالجوارح.
فهي دعاء بالقلب لأنها تعلق بالله، دعاء باللسان لأنها أدعية، ودعاء بالجوارح لأن الدعاء هو العبادة.
معناها اصطلاحا:
هي أقوال وأفعال مخصوصة يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ ذَكرَ الصَّلاةَ يومًا فقالَ من حافَظَ عليها كانت لَه نورًا وبُرهانًا ونجاةً إلى يومِ القيامةِ ومن لَم يُحافِظ عليها لم يَكن لَه نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاةٌ وَكانَ يومَ القيامةِ معَ فرعونَ وَهامانَ وأبَيِّ بنِ خلفٍ
قالوا لماذا ذكر هؤلاء الأربعة ؟ لأن جميع من ضيع الصلاة يضيعها بوصف من أوصاف هؤلاء الأربعة فمن شغله ملكه عن الصلاة حتى أضاعها حشر مع فرعون ، ومن شغلته وظيفته ووزارته عن الصلاة حتى ضيعها
حشر مع هامان ، ومن شغلته أمواله وكنوزه عن الصلاة حشر مع قارون، ومن شغلته تجارته ومكاسبه عن الصلاة حشر مع أبي بن خلف
أسماء وأعلام
الأبهري من علماء العراق، توفي سنة 375هـ
أبو عباس القباب الفاسي من علماء فاس الكبار. وهو من العلماء الذين راسلهم الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقات في مسألة مراعاة الخلاف.
الواضحة في السنن والفقه وهو لعبد الملك بن حبيب المتوفى سنة 239 هـ وهي أحد الأمهات مثل المدونة والمستخرجة
ابن شاس: صاحب كتاب "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة". وهو من أوائل من ألف المختصرات في فقه الإمام مالك على نسق الوجيز للإمام الغزالي رحمه الله
المازَِري: توفي سنة 536 هـ، ويشير إليه خليل في المختصر ب"الإمام". له كتب نفيس شرح فيه صحيح مسلم "المعلم في شرح صحيح مسلم"، وهو الذي عليه الإكمال للقاضي عياض "إكمال المعلم في صحيح مسلم" وينقل منه العلامة النووي رحمه الله في شرحه "المنهاج على صحيح مسلم بن الحجاج"
مسائل الشك
حكم غلبة الظن:
كالشك فيبني على المحقق ويسجد بعد السلام.
المشهور في المذهب رجح جانب الاحتياط.
كاليقين فلا سجود عليه.
من غلب على ظنه أنه سجد سجدتين لا واحدة فيعمل بركعتين.
قال النبي ﷺ: من شك في صلاته فلم يدر كم صلى فليتحر الصواب"
من شك في ركن بنى على اليقين ويسجد البعدي لاحتمال الزيادة.
ولا يسجد القبلي لأنه قد يبطل الصلاة لأنهما سجدتان زائدتان داخل الصلاة، والزيادة عمدا تبطل الصلاة.
يستثنى من هذه القاعدة إن نسي السنن المؤكدة فإنه يسجد فيها قبل السلام، فيجتمع له زيادة ونقصان.
إن شك هل ركع أم لم يركع فإنه يعمل على أنه لم يركع وإن شك هل سجد أم لم يسجد فإنه يعمل على أنه لم يسجد.
وإن شك هل سجد اثنتين أم واحدة فيعمل على أنه سجد واحدة.
محل السجود في الأمثلة السابقة: بعد السلام.
يقيد الكلام هنا لغير الموسوِس. أما الموسوِس فشكه كالعدم. لكنه يسجد بعد السلام (ترغيما للشيطان)
شروط الصلاة
شروط وجوب
دخول وقت الصلاة
الإسلام
البلوغ
العقل
فلا تكليف على المجنون أو المغمى عليه.
فلا يرجع إليه التكليف إلا بعد أن يستيقظ.
فإن خرجت أوقات الصلاة بعد أن يستيقظ فإنه لا يقضي
النقاء من الحيض والنفاس
شروط الصحة والأداء
طهارة الخبث:
طهارة المكان والثوب والبدن
استقبال القبلة
ستر العورة
طهارة الحدث
الشرط لغة معناه: العلامة
واصطلاحا: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (لذاته: حتى يخرج ما لو إذا أتى المسلم بشرط فاختل شرط آخر مثلا)
شروط وجوب الصلاة
دخول الوقت:
الظهران وقتهما الاختياري إلى الاصفرار ويحرم على المسلم أن يؤخر الصلاة إلى الاصفرار.
والعشاءان وقتهما الاختياري إلى منتصف الليل والضروري من الثلث الأول من الليل، ويحرم تأخير الصلاة إليه
الفجر وقته الاختياري واحد وهو من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ولا وقت ضرورة له.
وقت النوافل:
المالكية يرون أن المسلم إذا صلى الفجر فلا يجوز له أن يصلي النافلة حتى تطلع الشمس قيد رمح.
ولا يجوز له أن يصلي النافلة من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة المغرب وليس أذان المغرب.
هذان الوقتان وقتا كراهة.
كذلك من مواطن الكراهة عند المالكية، الصلاة وخطيب الجمعة على المنبر.
وتحرم الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وتكون باطلة.
المالكية يرون أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح.
لأنه واسطة بين الليل والنهار، ولأن المنافقين كانوا لا يشهدون العشاء والصبح.
والجمهور على خلاف المالكية إذ يرون أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر
النقاء من الدم:
فالحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة، لذلك فهي غير مطالبة بقضائها.
(الصيام واجب عليها وإن كانت حائضة لذلك لهي تقضيه)
قاعدة أصولية: الذي لا يجب لا يقضى
جبر الصلاة
إن نسي الركن ثم تذكر
جميع الأفعال أركان إلا ثلاثة (الجلوسان ورفع اليدين عند التكبير).
وجميع الأقوال سنن إلا ثلاثة وهي تكبيرة الإحرام، والفاتحة والسلام.
إن وقع الخلل في تكبيرة الإحرام أو في السلام فالصلاة تبطل والاستدراك بإعادتها.
من ذكر بعضا من صلاته في الصلاة نفسها
إن تذكره بالقرب فإنه يستدرك الركن:
مثلا لو أن شخصا سجد سجدة واحدة ثم قام ولم يركع بعد فهدا عليه أن يرجع للسجدة ويأتي بها ثم بعد ذلك يقوم ويتم صلاته. أما إن ركع فإنه يلغي تلك الركعة التي سهى عن بعضها ويجعل هذه مكان تلك.
أما إن ركع ورفع من الركوع فإنه يلغي تلك الركعة التي سهى عن بعضها ويجعل هذه مكان تلك. ثم يسجد للسهو بعد السلام.
حال السلام
إن لم يطل الفاصل فإنه يلغي تلك الركعة المتروك بعضها أيضا ويبني على غيرها.
وعليه أن يحرم، أي يكبر تكبيرة الإحرام، للباقي .
أما إن طال الفاصل بين التسليمة من الصلاة وبين تذكر السهو
اختلفوا في ضابط الطول:
منهم من قال هو دخول وقت الصلاة الأخرى
بعضهم قال بالخروج من المسجد وهو أقرب الأقوال
وقال البعض أن الطول هو مجرد استدبار القبلة (وهذا غير صحيح).
من نسي ركنا في الركعة الأخيرة:
إن تذكره قبل السلام فإنه يستدركه
من نسي سجدة في الركعة الأخيرة قبل أن يسلم فإنه يسجدها ويعيد التشهد ثم يسلم
أما إن تذكره بعد السلام
فإن تذكره قريبا فإنه يعيد الركعة المتروك بعضها.
شخص يصلي ونسي سجدة في الركعة الأخيرة مثلا، ثم تشهد وسلم.
هل يأتي بسجدة ثم يتشهد مرة أخرى ويسلم؟
المشهور أنه يلغي تلك الركعة ويأتي بها جميعا بعد إحرام لها بتكبيرة الإحرام.
وقيل أنه يسجد سجدة، ويتشهد ويسلم
إن طال الفاصل بطلت صلاته
خلاصة صور المانع من تدارك الركن، أي ما يوجب الإتيان بركعة برمتها
إن كان المتروك من غير الأخيرة فالذي يمنع من تدارك الركن هو عقد الركوع من التي تليها
ما يحصل به عقد الأركان؟؟
ما يحصل به عقد الركوع
على ما في المدونة ومذهب ابن القاسم: عقد الركوع يكون برفع الرأس منه
يتفقان في صورة من ترك الركوع من ركعة وتذكره في التي تليها.
هنا اتفق أبن القاسم مع أشهب. ونرى أن قول أشهب مطرد أما قول ابن القاسم فيختلف. والأخذ بالمطرد خير من الأخذ بما فيه تفريقات. والتفريق غالبا يبنى على الاستحسان الذي هو مخالفة القاعدة لموجب من الموجبات.
إن تذكر وهو قائم فإنه يركع ويرفع للركوع ويسجد وتصير هذه مكان التي قبلها.
إن تذكر بعد الانحناء ووضع يده على ركبتيه فإنه يرفع بنية الأولى وتبطل التي سهى فيها.
مذهب أشهب: عقد الركوع يكون بانحنائه إليه
وإن كان من الركعة الأخيرة فالمانع منه هو السلام.
تنبيهات
المأموم إذا فاته ركوع أو سجود وفاته تداركه فإن ركعاته لاتتحول.
وإنما حكموا عليه بالقضاء إذ عليه أن يأتي بتلك الركعة التي اعتراها الخلل كما صلاها الإمام.
فيقضيها على هيئة الركعة التي اعتراها الخلل، بالسورة إن كانت بالسورة وبدونها إن لم تكن بالسورة...
ما ذكر في هذا الباب من تدارك الركن مخصوص بغير النية وتكبيرة الإحرام لأنهما لا يتداركان لأن سقوط أحدهما يعني عدم الدخول في الصلاة.
من جبر ركنا من أركان الصلاة فإن عليه أن يسجد البعدي لأن عنده زيادة في أفعال الصلاة.
مواضع سجود السهو في من ترك ركنا ثم تذكره.
غير المستنكح (الموسوس)
إن تذكره بالقرب تداركه وصحت ركعته
هذا يسجد بعد السلام لتمحض الزيادة
إن فاته تداركه وفسدت ركعته
إن كانت الثالثة أو الرابعة
فالسجود بعدي لتمحض الزيادة أيضا
إن كانت الأولى هنا تفصيل
إن تذكر قبل عقد الثالثة فالسجود بعدي
إن لم يتذكر إلا بعد عقد الثالثة
السجود قبلي لاجتماع الزيادة والنقصان فيغلب جانب النقص كما هو مقرر في القاعدة.
أين النقصان؟؟؟
رجل يصلي الظهر، وقع الخلل في الركعة الأولى زلم يتذكر إلا بعد أن عقد الركوع الثالث.
الركعة الأولى تلغى، فتصير الثانية التي صلاها هي الأولى وتصير الثالثة التي تذكر فيها (بعد أن عقد الركوع) هي الثانية.
لكنه لما قرأ في الثالثة لم يقرأ بالسورة لأنها ثالثة الظهر، إلا أنه لما صارت هي الثانية في حقه لما وقع من الخلل في الأولى كان ذلك نقصا في الركعة الثانية بعد التحول.
المستنكح الموسوس لا يسجد للسهو
سنن الصلاة المؤكدة
سنن خارج الصلاة
الأذان:
إلا أن الأذان واجب بالكل، فإن اتفق أهل مصر على تركه بالجملة فإنهم يقاتلون عليه حتى يؤذنوا. ولا قتال في السنن، فدل على أنه واجب بالكل.
علماء المالكية لا يرون الأذان للنساء.
الأذان سنة في حق الفذ الذي في الصحراء أو الفلاة والخلاة، أما إن كان في الحضر فلا يسن له الأذان وإن أذن فهو حسن.
إنما يؤذن للفرض
يسن الأذان إذا دخل وقت الصلاة، إلا صلاة الفجر فيجوز أن يؤذن لها في آخر السدس الأخير من الليل (الفجر الكاذب).
كذلك يؤذن للجمعة قبل الوقت لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، إلا أنه لا يصلى لذلك الأذان وإنما يصلى للأذان الذي يقع في الوقت
الأذان سنة في حق الجماعة التي تطلب غيرها
لا يؤذن للصلاة الفائتة التي خرج وقتها لأن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة.
إلا أنه قد يعترض بأن النبي ﷺ أذن لصلاة الصبح التي فاتته وهم في الوادي، المالكية يقولون أن هذا الأذان يحمل على أنه واقعة عين.
المالكية اختاروا أذان أبي محذورة رضي الله عنه وهو الذي فيه الترجيع دون تربيع. أما أذان بلال ففيه التربيع دون ترجيع
لا يجوز أخذ الأجرة على الصلاة لأنها فرض عين، وبالمقابل يجوز للمسلمين أن يتخذوا مؤذنا ويعطوه أجرة لكي ينوب عنهم في تلك السنة المؤكدة أو في ذلك الفرض الكفائي.
قصر الصلاة الرباعية للمسافر
أخرج مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عَنْ يَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ، قالَ: قُلتُ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101]، فقَدْ أَمِنَ النَّاسُ! فَقالَ: عَجِبْتُ ممَّا عَجِبْتَ منه، فَسَأَلْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بهَا علَيْكُم، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.
الظاهرية يقولون بوجوب القصر في السفر، ومقتضى قولهم أن المسافر إذا صلى العصر مع المقيمين فصلاته باطلة لأنه زاد ركعتين على الواجب.
البرد: هو المسافة التي يستريح فيها حامل البريد. (البرد =~ 19/21 km).
وأقل مسافة يقصر فيها هي من مكة إلى منى/عرفة.
يشترط أن تكون المسافة المذكورة مقصودة ابتداء حتى يبدأ القصر من وراء السكنى، ويصح قصره للصلاة ولو عرض له عارض في الطريق اضطره إلى الرجوع قبل بلوغ مسافة القصر.
من وجد نفسه تجاوز مسافة القصر ولم يقصدها ابتداء فإنه لا يقصر.
يبدأ القصر من وراء السكنى (المواضع المسكونة).
وينتهي إذا رجع من وراء السكنى.
إذا نوى إقامة أربعة أيام (20 صلاة) فأكثر فإنه يتم ولا يقصر.
جاءوا به من أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة المهاجرين في المقام بمكة ثلاثة أيام بعد انتهاء المناسك، إذا أنهي مناسك العمرة أو أنهى مناسك الحج رخص لهم في المكوث في مكة ثلاثة أيام.
دل هذا على أن 3 ليست إقامة وما فوقها هو كذلك.
كذلك فعل عمر رضي الله عنه لما أخرج المشركين من جزيرة العرب ورخص لهم في المكوث بجزيرة العرب بعد بيع سلعهم ثلاثة أيام، فدل هذا كله على أن أربعة أيام إقامة.
يشترط أن يكون السفر مباحا. (أخرج الشارح سفر الصيد من دائرة المباح لأنه يسبب الغفلة، فلا يقصر الذي يصيد صيد اللهو)
أخرج الإمام أبو داوود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: مَن سَكن الباديةَ جَفا ومَن اتَّبع الصَّيد غَفَلَ ومَن أتَى السُّلطانَ افتُتِنَ.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع الأعراب والبدو من الفي ، وقال إن أردتم الفي فلابد أن تستقروا بالمدن أو القرى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغبهم بالمال لكي يستقروا بالمدن لأن التمدن يسبب إقامة الشعائر وإقامة الدين عكس البداوة لا تسمح بإقامة الشعائر وإقامة الدين.
يقصر الرباعية التي حضر وقتها في السفر أو فائتته. فمن دخل بلدته في وقت المغرب ولم يصل العصر بعد، فإنه يصليها ثنائية ولو أنه في الحضر. (لو فاتته وهو في السفر فإنه يصليها سفرية وإن حضر)
والعكس أيضا، من خرج وقد أذن عليه المؤذن في الحضر فإنه يؤدي تلك الصلاة حضرية ولو بعد السفر.
نية الإقامة تقطع القصر:
حتى وإن كان يصلي فنوى أثناء الصلاة أنه سيقيم، فعليه أن يتم صلاته.
إذا اقتدى المسافر بالمقيم فإنه يتم معه، أما إن اقتدى المقيم بالمسافر فالمسافر يقصر الصلاة ثم يتم بعده المقيمون.
الجمع بين الصلاتين في السفر للحاجة، ويقدم جمع التأخير على جمع التقديم. وجمع التقديم لا يكون إلا إذا جد به السير.
مبيحات الجمع بين الصلوات:
السفر
المطر
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسولُ اللهِ ﷺ بين الظُّهرِ والعصرِ بالمدينةِ من غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ
دل هذا على أن المطر علة للجمع.
المرض
في الظلمة مع الطين
أنواع الصلوات من حيث الفرضية وغيرها
الفرض
فرض عين: هي خمس صلوات.
(فرض عين أي تتعلق بالذمم على التعيين)
الظهر = الأولى
العصر
المغرب = الشاهد
العشاء = العتمة
الصبح = الغداة
ما فوق هذه الصلوات فهو تطوع، وهذا التطوع تختلف درجاته إذ منه السنة المؤكدة ومنه السنة المستحبة ومنه الرغيبة.
حكم تاركها
إن كان جاحد لها فهو مرتد
إن أقر بوجوبها وامتنع
فإنه يؤخر إلى أن يبقى من الوقت الضروري قدر ركعة كاملة بسجدتيها فإن لم يصلها قتل بالسيف حدا له لا ردة.
أي أنه يبقى في حكم المسلم فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين.
لكن لا يصلي عليه الإمام ولا أهل الفضل
إن تُغوفل عنه حتى خرج الوقت الضروري فإنه لا يقتل لصيرورتها فائتة.
وقد اختلف في قضاء الفائتة، فالقائلون بالقضاء قالوا أنه يقضي احتياطا، والقائلون بأنه لا يقضي قالوا أن إيقاع الصلاة قبل الوقت كإيقاعها بعده. فكما أنها لا تقبل قبل الوقت فهي لا تقبل بعد الوقت.
فرض كفاية:
صلاة الجنازة
فروضها
التكبير أربعا
فتكبر أربعا وتدعو على إثر كل تكبيرة.
وترخص أهل العلم في التكبيرة الآخيرة بأن يكبر ويسلم مباشرة بدون أن يدعو.
قيل يحمد الله ويصلي على النبي ﷺ ويدعو في كل تكبيرة...
سبب الاختلاف في هذا الباب أن النبي ﷺ لم يؤثر عليه شيء خاص في هذا الباب.
أما ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى، وصلى على رسول الله ﷺ في التكبيرة الثانية وأخلص الدعاء للميت في الثالثة ثم دعا لسائر المسلمين في الرابعة فهذا مستحب.
من الأدعية المأثورة عن النبي ﷺ ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صَلّى رَسولُ اللهِ ﷺ على جِنازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِن دُعائِهِ وَهو يقولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وارْحَمْهُ، وَعافِهِ واعْفُ عنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بالماءِ والثَّلْجِ والْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دارًا خَيْرًا مِن دارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِن عَذابِ القَبْرِ، أَوْ مِن عَذابِ النّارِ. قالَ: حتّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنا ذلكَ المَيِّتَ.
قيل وكل تكبيرة بمنزلة ركعة، فيجب على المسبوق قضاؤها إذن. فيكبر مع الجماعة ما أدرك، ثم يكبر ما فاته.
التكبير أربعا هو أقل ما كبر به النبي ﷺ وواضب عليه.
وإلا فقد أثر عن النبي ﷺ أنه كبر خمسا، وكبر تسعا على عمه حمزة رضي الله عنه.
لكن العلماء قالوا بأن الزائد كله خاص.
على المشهور يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط على المشهور.
النية
ولا يضر أن يظن الميت رجلا فإذا به امرأة أو العكس
الدعاء للميت
ويكون إثر كل تكبيرة.
ولا يستحب دعاء معين
كما لا تستحب قراءة الفاتحى إلا من يرى أنها ثناء على الله.
السلام سرا
الإمام يسلم من يليه.
القيام لها
الإمامة
هذا ما عليه العمل وإلا فالنبي ﷺ صلى عليه الناس أرسالا، إذ غسل ودفن في مكانه ﷺ. فكان الناس يدخلون إليه منهم من يصلي عليه وحده ومنهم من يصلي عليه جماعة.
وهذا سبب تأخر دفنه ﷺ.
قال بعض أهل العلم أنها سنة إلا أنها لا تسقط على الجماعة. ويشهد على هذا ويعضضه، قول النبي ﷺ: حَقُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ سِتٌّ قيلَ: ما هُنَّ يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: إذا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عليه، وإذا دَعاكَ فأجِبْهُ، وإذا اسْتَنْصَحَكَ فانْصَحْ له، وإذا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وإذا مَرِضَ فَعُدْهُ وإذا ماتَ فاتَّبِعْهُ.
إذا كان اتباع جنازته من حقه فالصلاة عليه من باب أولى.
ما يلحق بصلاة الجنازة في الحكم:
غسل الميت
من سنن الغسل :
الوتر - أي أن يغسل الميت 3 أو 5 أو 7.
يغسل أولا بالماء ثم بالسدر ثم بالكافور. وإن استعمل الصابون فحسن.
هو فرض كفاية.
إلا أنه معقول المعنى لأن المقصود منه هو إزالة الأوساخ والتنظيف. لذلك ذهب البعض إلى أنه سنة.
صفة الغسل:
كغسل الجنابة
البداءة بإزالة الأذى
غسل أعضاء الوضوء
...
الدفن:
هو فرض كفاية
يدفن الميت مستقبل القبلة بوجهه وعلى شقه الأيمن.
ويوضع على قبره ويقال عند وضعه "بسم الله وعلى ملة رسول الله ﷺ"
التكفين
هو كذلك من فروض الكفاية
والمقصود منه الستر.
لذلك إن لك يكف الكفن لستر الميت فله أن يلبسه قميصا أو جلبابا، المهم أن يستره .
النبي ﷺ كفن في 3 أثواب سحولية بيضاء (سحولي نسبة إلى مدينة في اليمن تسمى سحول تأتي منها هذه الأثواب).
النبي ﷺ غسل بقميصه
الفرض أن تكون الأثواب ساترة
السنة أن تكون الأثواب وترا 3 فما فوق وأن تكون بيضاء.
صفته المستحبة
للرجل قميص وعمامة وأزرة ولفافتان
للمرأة يستحب زيادة لفافتين أخريين لكمال سبع. ويجعل لها خمار بدل العمامة
يجهز الميت على قدر حاله ويجتنب التكلف والبدخ
على من يجب الكفن؟
هو يجب على من تجب عليه النفقة
على الابن لأبويه الفقيرين
يجب على الأب لأولاده الصغار الذين لا مال لهم
يجب على السيد لعبيده
كفن الزوجة من مالها على المشهور
كفن الفقير من بيت المال أو على جماعة المسلمين
النوافل
منها ما له اسم خاص، ومنها ما لا اسم خاص له وإنما تسمى "نفلا"
السنن المؤكدة
(كل فعل فعله أو أم به النبي ﷺ وأظهره)
الوتر:
لم يوتر النبي ﷺ بأقل من خمس، إلى 11 ركعة.
وأوصى النبي ﷺ أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينام، وكان أبو بكر رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام، وكان عمر رضي الله عنه يوتر بعد أن ينام.
كان النبي ﷺ يوتر على ظهر الدابة، وإيتاره على ظهر الدابة هو الذي دل على أنه سنة وليس فرضا.
أقله ركعة.
والأفضل أن يوتر أول الليل أما إن خاف فله أن يوتر آخر الليل.
قيام الليل والتهجد شيء آخر
الوتر يقضى ما لم تصلى صلاة الصبح.
فهو سنة مؤكدة لا يسع أحدا تركها.
يُجرح تاركه، وقيل يؤدب تاركها.
وقته:
وقته المختار:
أوله بعد العشاء الصحيحة وبعد الشفق إخراجا للعشاء التي جمعت. فمن صلى صلاة العشاء ناسيا دون وضوء وصلى الوتر فتذكر، فإنه يعيد صلاة العشاء صحيحة ثم يعيد الوتر بعدها. ومن إن كان ومن جمع جمع تقديم فعليه أن ينتظر الشفق.
أما إن كان مريضا فلا بأس أن يجمع ويوتر ولو قبل الشفق
آخره إلى طلوع الفجر.
وقته الضروري:
أوله من طلوع الفجر
آخره: صلاة الصبح
من ضاق عليه الوقت فإنه يصلي الوتر فقط
يجوز التفل بعد الوتر، ولا يعيد الوتر.
لكن يكره أن يتقصده لقوله ﷺ "اجعلوا آخر صلاتكم الوتر".
من صلى الوتر ثم حضر جماعة التهجد وأوتر الإمام، فإنه يصلي معه الوتر لكن لا يسلم ويقوم ليصلي ركعة ثانية.
يقرأ بالأعلى والكافرون في أخر ركعتين. وهاتان الركعتان هما اللتان تسميان الشفع في الاصطلاح.
الكسوف
كسوف الشمس
هو الذي ثبتت سنية صلاته جماعة. وقيل أنه ﷺ صلاه جماعة لأنها بالنهار أما كسوف القمر فيعسر جمع الناس بالليل.
يسن تطويل القراءة فيها وأن تكون سرا.
ذهب بعض أهل العلم أنه يصلى إثر كل آية، لذلك ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قام يصلي إثر زلزلة وقعت بالبصرة.
وقد استنبط ذلك كم قول النبي ﷺ "فإذا رأيتم ذلك"
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: خَسَفَتِ الشَّمْسُ في عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَصَلَّى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالنَّاسِ، فَقامَ، فأطالَ القِيامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فأطالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قامَ فأطالَ القِيامَ وهو دُونَ القِيامِ الأوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فأطالَ الرُّكُوعَ وهو دُونَ الرُّكُوعِ الأوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فأطالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ما فَعَلَ في الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وأَثْنَى عليه، ثُمَّ قالَ: إنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ آيَتانِ مِن آياتِ اللَّهِ، لا يَخْسِفانِ لِمَوْتِ أحَدٍ ولا لِحَياتِهِ، فإذا رَأَيْتُمْ ذلكَ، فادْعُوا اللَّهَ، وكَبِّرُوا وصَلُّوا وتَصَدَّقُوا. ثُمَّ قالَ: يا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ واللَّهِ ما مِن أحَدٍ أغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أوْ تَزْنِيَ أمَتُهُ، يا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ واللَّهِ لو تَعْلَمُونَ ما أعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا ولبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.
صلاتها قبل انجلاء الشمس سنة
يخاطب بها كل مصل.
قوله كل "مصل" يخرج الحيض والعواتق كما في صلاة العيد.
محل إقامتها:
الأفضل في المسجد جماعة وينادى لها الصلاة جامعة، ويجوز أن يصليها الفذ في بيته.
وقتها من حل النافلة إلى الزوال
صفتها: ركعتان بلا إقامة. في كل ركعة ركوعان وقيامان.
كسوف القمر
صفتها: تصلى أفذاذا ركعتين ركعتين حتى ينجلي. وتكون جهرا
محل إقامتها
قيل في البيوت
وقيل تصلى في الجامع أفذاذا.
والخلاف في منعهم من صلاتها جماعة، لأن خسوف القمر وقع بكثرة في زمن النبي ﷺ مع ذلك فإنه ﷺ لم يصلها جماعة مع الصحابة. لذلك منعوا ذلك.
والذين جوزوا الصلاة جماعة قاسوها على صلاة الكسوف.
صلاة العيدين
حكمها: اختلف في كونها سنة عين أو سنة كفاية.
يؤمر بها من تلزمه الجمعة (الذكر البالغ الحر العاقل المقيم)
واختلف في مطالبة النساء، والعبيد والمسافرين بها.
لا ينادى لها بأي شيء.
صفتها
يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام
يكبر في الثانية ستا بتكبيرة القيام
ويتربص بين التكبيرات بقدر تكبير من خلفه.
والمأمومون يكبرون سرا لا جهرا. وإن لم يسمعوا تكبيرات الإمام فإنهم يتحرون تمبيرة الإمام.
المأموم يرفع يديه في التكبيرة الأولى خاصة على المشهور.
تستحب قراءتها بسبح في الأولى، والشمس في الثانية جهرا.
ثم يخطب بعدها كالجمعة يفتتحها بالتكبير ويخللها به.
إيقاعها في الصحراء حيث لا مانع من مطر أو خوف أفضل من إيقاعها في المسجد، إلا في مكة المكرمة. (أما في المدينة فقد كان النبي ﷺ يصليها في المصلى)
وقتها من حل النافلة إلى الزوال، ولا تقضى بعده.
مثلا إن صام المسلمون يوم العيد، ووصل الزوال فقيل أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية، فإنهم ينقلون الصلاة إلى ضحى اليوم الموالي.
الاستسقاء
صفتها:
وله طرق مختلفة منها الدعاء والابتهال كما فعله النبي ﷺ، ومنه الصلاة بأن يواعد الإمام الناس في يوم قبل يوم الصلاة حتى يستعد الناس بالقربات (صيام، الصدقة، التوبة، الإنابة، رد المظالم) ثم يخرجون في يوم الصلاة متبذلين خاشعين خاضعين غير متزينين.
فتصلى ركعتين كالنوافل جهرا
يخطب بعدها على الأرض خطبتين (لا على المنبر) جميع الخطب التي تكون في الصحراء فإنها تصلى على الأرض.
ويكثر فيها من الاستغفار، ويبالغ في الدعاء آخر الخطبة الثانية
يستقبل القبلة حينئذ ويحول رداءه تفاؤلا بتغير المنزلة. ويفعل الرجال كذلك قعودا بأرديتهم.
معنها طلب السَقي.
وقتها عند الحطمة الشديدة.
حكمها: سنة عند الحاجة إلى الماء لزرع أو شرب ...
صفة الخروج إليها: يخرجون إليها في ثياب بذلة، أذلة، راجلين يخرجون من طريق ويرجعون من أخرى.
يستحب صيام 3 أيام قبلها والصدقة
الرغيبة: رغيبة الفجر
الشرع رغب فيها.
ولذلك فهي تقضى إلى قبل زوال الشمس.
ما يقرأ فيها:
بأم القرآن فقط على المشهور
الفاتحة وسورة قصيرة (وهذا هو الصواب إن شاء الله).
الكافرون + الإخلاص
﴿قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍۢ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ١٣٦﴾ + ﴿قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍۢ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًۭٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًۭا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٦٤﴾ / ﴿فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥٢﴾
القراءة تكون سرا
إذا ضاق الوقت عنها وخاف خروج وقت الصبح فإنه يصلي الصبح ويترك رغيبة الفجر. ويقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى الزوال.
إذا زالت الشمس فلا يقضيهما
من لم يصل الصبح ولا الفجر حتى طلعت الشمس فإنه يقدم الصبح على الفجر.
وإذا وجد الإمام يصلي الصبح فإنها يدخل في الصبح وله أن يصلي الفجر بعد الصبح لإقرار النبي ﷺ فعل الصحابة.
وله أن يقضيهما إلى أن تطلع الشمس وهذا أفضل.
يستحب إيقاعها في المسجد.
للتبكير إلى المسجد، ولأنها تجزئ عن تحية المسجد المختلف فيها في هذا الوقت. لأن النبي ﷺ قال: "لا صلاةَ بعد طلوعِ الفجرِ إلا ركعتي الفجرِ"
النفل
المؤكد من النوافل
الرواتب
ولا يتركها النبي ﷺ إلا في حال السفر
وهي كل ما يوقع في غير أوقات النهي.
وكان النبي ﷺ يصلي ركعتين أو أربعا قبل الظهر ويصلي ركعتين بعدها. ويصلي اثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء.
كذلك مما صلاه النبي ﷺ صلاة الضحى، قال ﷺ "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" (أي عندما لا يستطيع الفصيل أن يضع رجليه على الأرض).
أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: حَفِظْتُ مِنَ النبيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَها، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ في بَيْتِهِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشاءِ في بَيْتِهِ، ورَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ. وَكانَتْ ساعَةً لا يُدْخَلُ على النبيِّ ﷺ فِيها، حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أنَّه كانَ إذا أذَّنَ المُؤَذِّنُ وطَلَعَ الفَجْرُ صَلّى رَكْعَتَيْنِ.
تحية المسجد
صلاة الضحى
التراويح من رمضان (قيام رمضان/صلاة الليل في رمضان)
تستحب في مسجد الجماعات لمن لا يستطيع أن يقوم بنفسه أو إن كانت المساجد ستعطل من الصلوات.
الشفع قبل الوتر (2، 4، 6، 8، 10...)
الأصل في النفل أنه مندوب مطلقا إلا في
أوقات التحريم وهي 3 أوقات
عند الغروب: عندما يقع قرص الشمس على الأفق إلى أن تغيب.
عندما يخطب الإمام على المنبر (ولا تجوز تحية المسجد)
من بدو حاجب الشمس إلى أن تستقل (أي أن يظهر القرص).
أوقات الكراهة
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح
من السلام من صلاة العصر إلى السلام من صلاة المغرب
اصطلاحات
عندما يقال "بإجماع" أي بإجماع المسلمين، وعندما يقول ب"اتفاق" أي اتفاق أهل المذهب