إجراءات جنائية

الطلب:
التهريب الجمركي،
التهريب الضريبي،
إهانة الموف العمومي

اثر عدم تقديم الطلب على(الخصومة أو الدعوى الجنائية):

  • تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وإلا اعتبر الحكم باطلاً لرفعها بغير الطريق القانوني.
  • صدور الطلب بعد إجراءات التحقيق لا يصحح الاجراءات التي حصلت من النيابة يجب أن يصدر الطلب سابقاً على الاجراءات
  • مرحلة جمع الاستدلالت لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الاجراءات الأولية ولا يرد عليها قيد في توقيفها على الطلب

اسباب إنقضاء الدعوى الجنائية

التحقيق الابتدائي: مجموعة الاجراءات التي يقوم بها المحقق من النيابة العامة مثل إجراءات القبض والتفتيش والاستجواب والمعاينة.

وقت التنازل عن الطلب:
يمكن التنازل عن الطلب في أي وقت بعد من بعد تقديم الطلب أثناء النظر في الدعوى أو قبل تحريك الدعوى ولكن قبل صدور الحكم البات ،الحكم الابتدائي. وإلا سقط الحكم في التصالح والتنازل
(مقابل التنازل عن السير في الدعوى)

أثر التصالح:التنازل عن الطلب:

  • تنقضي الدعوى الجنائية عن تلك الولقعة التي تم التصالح عنها فقط أما الوقائع الأخى المرتبطة بها تبقى الدعوى قائمة ولا ينسحب أثر التصالح عليها لأنه يستبعد حكم الارتباط في الجريمتين في الطلب أي تبقى الدعوى قائمة في الجريمة التي لم يتم التنازل.

أثر تقديم الطلب على الدعوى أو الخصومة:

  • رفع القيد عن الدعوى الجنائية وتحريك الدعوى:
    1-بكافة أوصاف الواقعة أو الجريمة.
    2- جميع المتهمين بالجريمة.
  • تتحريك الدعوى بجميع أوصافها وعلى جميع المتهمين
    يرفع القيد عن الواقعة المخصصة والناتج عنها أو أثارها الواقعة وما يرتبط بها من وقائع كشف التحقيق.
  • تتحريك الدعوى بجميع أوصافها وعلى جميع المتهمين
  • لايشترط في الطلب تحديد شخص بعينه لذا يسري رفع القيد عن جميع المتهمين بخلاف الإذن الذي يتطلب تحديد شخص بعينه بيان جوهري لصحة الإذن.
  • من ضرورية الطلب أن يشتمل في أسبابه المصاحبة للحكم أن الطلب قد تم تقديمه. إلا الحكم يجب نقضه

جريمة إهانة الموظفيين العموميين:
يجب أن يتم تقديم طلب كتابي من الوزير المختص أو طلب كتابي من الممثل القانوني للمؤسسات والهيئات لتحريك الدعوى الجانئة

  • العقاب على إهانة الموظف= الحبس لا يجاوز6 أشهر وغرامة لا تزيد عن3 ألف ريال أو بإحداهما
  • العقاب على إهانة على المحاكم أثناء إتعقاد الجلسة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي أ, احد أعضائها أثناء إنعقاد الجلسة=عقوبة حبس لمدة لا تجاوز2سنتين وغرامة لا تزيد 10ألاف ريال أو إحداهما.
  • العقوبة لعى قذف إحدى الموظفين العموميين =الحبس لمدة لا تجاوز 3سنوات +غرامة لا تزيد على 10ألاف ريال أو إحداها

التهرب الضريبي:طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه

التهريب الجمركي

أسباب عامة

  • صدور الحكم بالإدانة رغم وفاة المتهم:
    الوفاة:المتهم متوفي
    ظنت المحكمة أن المتهم على قيد الحياة وأصدرت الحكم يعتبر خطأ مادي وتصححه المحكمة التي أصردت هذا الحكم.
  • غير قابل للطعن هذا الحكم ولا يحوز جية الأمر المقضي به.
    المتهم على قيد الحياة:
    ظنت المحكمة أن المتهم متوفى وأصدرت حكمها بنقضاء الدعوى الجنائية تصحح هذا الخطأ المادي ولا يقبل الطعن أمام محكمة النقض .
    .- لأنه حكم غيابي

العفو

التقادم:
الجناية 10سنين
الجنح:3سنين
المخالفة:سنة فقط.
-الوصف بما تحكم به المحكمة وليس بما ترفع به الدعوى

  • الإرهاب لا يحضع لانقضاء بالتقادم حتى لو كان يأخذ وصف أحد الانواع الثلاثة.

الحكم البات:استنفذ طرق الطعن العادية واستنفذ طرق الطعن بالتمييز إذا اصبح باتا ولم يتم الطعن بالتمييز يمن الطعن بالتماس إعادة النظر

أسباب خاصة:
التنازل عن الشكوى
التنازل عن الطلب

جرائم الصلح: إتفاق بين المخالف والنيابة العامة بدفع مبلغا من المال لتقضي الدعوى الجنائية بعد تحرير محضراً من مأمور الضبط القضائي بدفع مبلغا من المخالفة تعرض على المخالف ومن اليوم التالي لعرض الصلح خلال 15يوماً بدفع ربع الحد الاقصى للمخالفة


  • إذا فات ميعاد الدفع أو تم إحالة الدعوى للمحكمة المختصة لايسقط حقه في الصلح.
  • يستطيع المخالف أن يطلب الصلح ليس شرطاً أن تعرضه النيابة العامة.

جرائم التصالح:بين المتهم والمجنى عليه يبدء من المجنى عليه إتفاق تسوية يكون من المجنى عليه أو وكيله في الجرائم المنصوص عليها

جرائم التسوية:إجراء

  • أطراف: النيابة العامة والتهم
  • موضوع: جرائم الاقتصاد الوطني
  • بعد إنتهاء التحقيق من الدعوى الجنائية وقبل إحالتها إلى المحكمة يستطيع النائب العام أن يقبل إجراء التسوية وهو أن يرد المتهم الأموال محل الجريمة وماحققه من كسب ومنفعة من هذه الأموال محل الجريمة .
  • فيصدر حكم من النائب العام:بالاوجه لإقامة الدعوى

حدوث الوفاة بعد التقرير بالطعن بالحكم:
إذا طعن بالحكم الممتهم ثم توفي تقضي المحكمة ببطلان الطعن وإنقضاء الدعوى الجنائية قبل أن تنظر محكمة الاستئناف لهذا الطعن.

وفاة المتهم بعدما أصبح الحكم باتاً:

تأثير وفاة المتهم بعد الحكم عليه:تنقضي الدعوى القوبة لكن الغرامة المالية والتعويضات لا تنقضي بل يتم اقتضائها من تركة المتهم المتوفي

تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية: يتم مصادرة الوجوبية حتى لو توفي المتهم على الأشياء التي تشكل جريمة أما المصادرة الجوازية التكميلية لا يمكن للمحكمة أن تحكم بها إذا توفي المتهم لأنها أشياء لاتشكل جريمة فقط ساعدت على حدوث الجريمة

ذو طبيعة موضوعية: أي أنه يسقط حق الدولة في معاقبة المتهم بمرور هذه المدة
ذو طبيعة موضوعية وليس إجرائية
يختلف عن الخصومة الإجرائية(طبيعتها إجرائية)أانها اذا سقطت يمكن إعادة عرضها على المحكمة مرة أخرى
أما التقادم بمجرد إنقضاء الدعوى يمدة التقادم فإنه لا يمكن عرضها على المحكمة مرة أخرى أو الطعن في الحكم.فقد استفد

من النظام العام: يجوز إثارته في من مرحلة من مراحل الدعوى
لا يجوز للمتهم التنازل عنه للقضاء ببراءته فهو من النظام العام
يجب تحقيق التقادم موضوعياً أي أن يحدث فعلا لتمسك به أمام محكمة النقض
يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز

تقادم الدعوى وتقادم العقوبة:موضوعة العقوبة الدعوى لكن يختلف مدة تقادم العقوبة عن الدعوى ويزيد عليها أي أن:
عقوبة الجناية:20سنة (الاعدام):30سنة
جنحة:5سنوات
مخالفة:2سنتين
تبدء مدة سقوط العقوبة عندما يصبح الحكم باتاً للدعوى

الحكمة من التقادم:
استقرار الاوضاع القانونية:لاي مكن أن يبقى مركز قانوني دون تحديد ويبقى مضطرباً بشكل مستمر وقلق(إما محاكمته أو لا)
النسيان: ينسى المجتمع بعد مرور الوقت وليس مناسباً إعادة الإجراءات بعد مدة طويلة.
صعوبة تجميع الأدلة موناقشتها: العدالة البطيئة نوع من الظلم صعوبة مناقشة المتهم بإدلة من شاهد قد توفي يعيق سير العدالة
حث أجهزة العدالة على ملاحقة المتهمين: مضي مدة طويل على الجريمة يعني أن المجتمع مهمل في إيجاد المجرم أو إتخاذ إجراءات متناسبة مع الدعوى فإن مظنة الانتقام تعتبر قائمة.

مبدأ احتساب مدة التقادم:لا عبرة بعلم المتهم أو علم السلطات بوقوع الجريمة

الجريمة المتعددة: أخر فعل يدخل في تتابع الافعال
جريمة بناء بدون ترخيص تتكرر ولكن هي جريمة واحدة مثل ضرب المجنى عليه آخر ضربة يبدء من عندها مدة التقادم وليس كل ضربة على حدة

الجريمة الوقتية:
*تامة 🚩 بحدوث النتيجة إذا كانت من جرائم الضرر
تبدء مدة السقوط من تاريخ تمام الجريمة وليس ارتكاب السلوك الاجرامي
جرائم الخطر الوقتية:يكفي إتيان النشاط دون النتيجة (شيك)
مدة السقوط:من يوم حدوث النشاط (من يوم إعطاء الشيك وليس من يوم تقديمه للبنك)
جرائم التزوير من يوم حدوث التزويرإذا لم يكن معروفاً من يوم ظهور المحرر
شهادة الزور:من وقت الإدلاء بها يبدء مدة التقادم وليس من وقت صدور الحكم
جريمة خيانة الأمانة: من تاريخ طلب الشئ المختلس ولامتناع عن رد الشئ المختلس من الموظف العام وليس من تاريخ إيداع الشئ المختلس من من أؤتمن عليه.
اختلاس الاشياء المحجوزة من الحارس:بمجرد وقوع الاختلاس إلا إذا ثبت تاريخ سايق
عدم تقديم الاقرارات الضريبية كل سنة على حدةوكل سنة لها مدة مستقلة عن السنة الأخرى

الجريمة المستمرة:يبدأ بانتهاء حالة الاستمرار حيازة سلاح بدون ترخيص
بناء مبنى دون ترخيص
عدم توريد ضريبة الدمغة
حيث أنه آخر فعل يرتكبه الجاني من أفعال الجريمة يتم احتساب مدة التقادم منها.

جرائم المال: دائما تكون على الوظائف العامة فتبدء مدة التقادم من يوم ترك الموظف لوظيفته أو زوال الصفة عن الموظف(زوال صفته كوزير) إلا إذا بدء التحقيق فيها قبل ذلك
جريمة اختلاس المال العام
الاضرار بالمصالح العامة بقصد التربح

الجرائم الاعتيادية: يجب التأكد من توافر الاعتياد بجميع الوقائع للجريمة ولم بمضي بين الواقعة والواقعة الأخرى مدة 3سنوات وآخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق
جريمة الإقراض بالربا

الوقتية:تبدء وتنتهي بمجرد إتيان الفعل
المستمرة:تستمر الحالة الجنائية لفترةتدخل إرادة الجاني في الفعل الأجرامي تداخلامتتابعا ومتجدداً

إنقطاع مدة التقادم:حدوث إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم فتبدء مدة جديدة للتقادم دون احتساب المدة السابقة من آخر إجراء قطع التقادم. ابتداءً من يوم الإنقطاع
ذا تعدد المتهمون وأنقطعت مدة التقادم لأحد المتهمين يمتد إنقطاع المدة لباقي المتهمين حتى لو لم يحدث أي إجراء يقطع مدة التقادم بالنسبة لهم. لأن التقادم عيني وليس إجرائي يشمل القضية كاملة

إجراءات القاطعة للتقادم

إجراءات المحاكمة:نظر المحكمة للدعوى مثل سماع الشهود أو تناقش المتهم تحيل مسالة إلى الخبير الحكم غير النهائي يقطع التقادم
إعلان المتهم بجلسة المحاكمة من الاجرءات المحاكمة القاطعة بسرط أن يكون صححا
الحكم الصادر من محكمة مختصة يقطع التقادم حتى لو كان عدم قبول الدعوى إذا لم تكن المحكمة مختصة لا يقطع التقادم
الاشكال قي التنفيذ
التصديق على الحكم العسكري متصل بسير الدعوى
حتى لو لم يعلم المتهم باإجراءات التحقيق ولم يتم استجواب المتهم فهي تقطع التقادم تنتج أثر بغض النظر عن المتهمين فيها حتى لو باقي المتهمين لم يكونوا طرفاً في هذه الإجراءات فإنها تمد عليهم في قطع التقادم
ندب خبير يجب أن يكون من مأمور الضبط القضائي وإلا لن يقطع التقادم لان المأمور هو مختص بهذا التكليف
أما تأشيرة وكيل النيابة تكليف مندوب الاستيفاء لاتقطع التقادم فهو ليس مأمور ضبط قضائي. فهو أمر إداري من النيابة العامة لايقطع
إعلان المتهم يقطع التقادم حتى لو كان الحكم باطلاً

إجراءات الإستدلال في بعض الحالات: يجب أن يتم إخطار المتهم بشكل رسمي سواء شفاهة أو خطاب لكي يعد من مرحلة جمع الاستدلالات إلا لن يقطع التقادم وأيضاً العبرة بالإجراءات الجنائية وليست الإجراءات الإدارية مثل تحقيق من البلدية فهؤلاء لا يقطعون التقادم
في مواجهة المتهم أما إذا لم تكن في مواجهة المتهم هذه الإجراءات فإنه لا يقطع التقادم وأُعلن به شخصيا
إخطار المتهم باستدعائه وسؤاله إلى منزله هذا من مرحلة جمع الاستلالات ولكن يجب إخطار المتهم شخصياً ليس
بوصه متهم
تقديم شكوى وإحالة شكوى إلى الشرطة من النيابة العامة دون ندب خبير أو اسيقاف سيارة المتهم وفحص اليسن ليس من إجراءات القاطعة للتقادم.
يجب أن يكون محضر الاستيفاء الذي تحرره الشرطة بمناسبة جريمة

شروط الإجراءات القاطعة
-إجراءات التحقيق لا يشترط أن يعلم بها المتهم أو يتم إخطاره
-إجراءات الاستدلال يجب أن يتم إعلان أو إخطار المتهم ويعلم بها
-تسري الإجراء القاطع على جميع المتهمين حتى لو لم يعلموا بها
-يجب أن تكون الاجراءات صحيح وليست باطلة.

إجراءات التحقيق الابتدائي: الاإجراءات الصادرة من السلطة المختصة النيابة العامو أو تندب أحد مأموري الضبط القضائي أمر منها ثابت بالكتابة
إجراءات التحقيق مثل الاستجواب التفتيش المسكن إنتداب خبير
إصدار إتهام
أمر بضبط المتهم وإحضاره
إصدار حكم ابتدائي،أو حكم نهائي

أجراءات تحقيق جنائي دون المدني

أثر قطع التقادم:
احتساب مدة التقادم من جديد من أخر إجراء قطع التقادم
أثر عيني على القضية لأنه يمتد على كل القضية وكل المتهمين
امتداد الأثر القاطع إلى الجرائم المرتبطة مع الجريمة التي قُطع فيها التقادم إرتباطاً لا يقبل التجزئة.

حلالت عدم احتساب مدة التقادم:
جنون المتهم أو هروبه للخارج البلاد لأنه لا يمكن ملاحقة الجاني في هذه الحالةإضاع حق المجتمع

أثر تقادم الدعوى الجنائية:إنقضاء حق المجتمع في العقاب نقض الحكم المطعون فيه وإنقضاء الدعوى إذا سرت مدة التقادم تحكم ببراءة المتهم

الحكم النهائي هو الصادر من محكمة الاستئناف أو لم يصدر منها ولكن أنقضت مدة الطعن بالاستئناف
الحكم البات استنفذ طرق الطعن بالتميز أو لم يستنفذ لكن فات ميعاد الطعن بالتمييز
لا يجوز عرضه أمام المحاكم سواء كان الحكم براءة أو إدانة

قوة الأمر المقضي به:استنفذ طرق الطعن الاستئناف يصبح سندا لتنفيذ

حجية الأمر المقضي به:تصف الحكم الابتدائي والحكم النهائي قبل أن يصبح باتاً لا يجوز رفع الدعوى من جديد(الحكم النهائي والبات فقط يحوز الحجية أما الحكم الابتدائي لا يحوز الحجية)

شروط حجية الأمر المقضي به:الحجية مناطها وحدة الدعوى

وحدة الدعوى:تتمثل في الخصوم والمحل والسبب

click to edit

الفرق بينها بين التحقيق النهائي:
التحقيق الابتدائي: يقوم بها المحقق من النيابة العامة
التحقيق النهائية:تكون من المحكمة بسؤال المتهم أو تقديم المستند سماع شاهد لكشف حقيقة الأمر

تحقيق الابتدائي وجمع الاستدلالات:
الاستدلالت:يقوم بها مأمور الضبط القضائي+لاتحرك الدعوى الجنائية+يمكن القيام بهذه المرحلة في جرائم معلقة على شكوى+لها قيمة الاثبات
التحقيق الابتدائي:يقوم بها المحقق+تحرك الدعوى الجنائية+تقطع التقادم+

**الفرق بين الاتهام والتحقيق:


الاتهام:هو توجيه التهمة إلى المتهم وإعداد صحيفة إتهام محدد فيها التهمة+الدليل+قانون العقوبات يتعلق بالتهمة
الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق: يجب ان يقوم بالتحقيق قاضي التحقيق يتبع السلطة القضائية وليس النيابة العامة ولكن المحقق في قطر هو عضو من اعضاء النيابة العامة

الفرق بين تحريك الدعوى ورفعها:
تحريك:عند رفع صحيفة الاتهام من النيابة إلى المحكمة فإن الدعوى تُعتبر قد تحركت منذ تحديد الجلسة يبدء تحريك الدعوى وليس في أثناء الجلسة

التحريك الوجوبي:الجنايات

التحريك الجوازي: يسمح للنيابة بجواز تحريك الدعوى أو حفظ أوراقها فلا تقوم بأعمال التحقيق
حفظ التحقيق:هو أن يبدأ المحقق بالتحقق ويلاحظ وجود سبب قانوني يؤدي إلى ذلك فعند حفظ التحقيق ينهي الدعوى .
أما حفظ الأوراق:قرار إداري لاينهي الدعوى
المشرع فقط يسمح للنيابة في الجنح بحفظ الأوراق أما الجناية فلايجوز لها (التحريك وجوبي).لا يجوز إحالة الدعوى الجنائية دون تحقيق ابتدائي

ضمانات التحقيق الابتدائي:

استقلال المحقق وحيدته:لا يكون تابعاً للسلطة التنفيذية تتدخل في عمله او تنال من استقلاله عدم قابلية اعضاء النيابة للعزل إلا بحكم تأديبي وفق احكام القانون- المحقق مستقل بالنسبة للخصوم أيضاً لا يستطيعون التدخل في اختصاصهم- مستقل بالنسبة للقضاء لا تستطيع محكمة الموضوع توجيه تعليمات للمحقق بطريقة إدارته.- مخالفة عضو النيابة للالتزامات التي عليه يعرضه للمسألة التأديبية ولا يرتب بطلان العملالذي قام به.

التدوين:التحقيق مدون في محضر معد لذلك ولا يكتفي بالتحقيق الشفهي
ضرور وجود كاتب للتحقيق

العلانية بالنسبة للخصوم

إجراءات التحقيق الابتدائي

الندب لتحقيق:أمر يصدره عضو النيابة لمأمور الضبط القضائي للقيام بإجراء التحقيق الابتدائي

تفتيش الاشخاص والمكان:

الامر بالقبض على المتهم:إحضار المتهم لو جبرا امام المحكمة بأمر من المحقق أو بالحالة التي نص عليها القانون
مقارنة:
-يختلف عن الحضور:تكليف المتهم بالحضور أمام عضو النيابة أما الاقبض إحضار المتهم جبرا أمام المحقق قد يسبق القبض حضوراً فلا يمتثل لأمر الحضور

الحبس الاحتياطي:حرمان المتهم من الحرية مدة معينة قبل صدور الحكم بالادانة
لا يتعارض مع الحكم بالبراءة لأنه إجراء احتياطي ليس جنائي

التصرف في التحقيق بإحالته أو حفظه

النتائج القانونية:

مجال الندب: محل الندب أي عمل من اعمال التحقيق عدا الاستجواب(القبض،التفتيش،الإحالة،المعاينة)

شروط الندب

أن يكون على جريمة وقعت بالفعل ليست مستقبلية أو احتمالية

أن يكون موضوع الندب محدد( ندب للتفتيش أو القبض)

أن يكون الندب خاصاً لجريمة محددة

اختصاص النادب والمندوب:
يجب أن يكون النادب عضو من النيابة
المندوب يجب أن يكون مأمور الضبط ليس غيره ولا يجوز الندب الكلي لأن هذا سيكون تفويض وليس ندب وإذا خرج المندوب عن اختصاصه سيكون فرداً عاديا وليس مأمور ضبط

صدورقرار الندب قبل القيام بالعمل:إذا قام المأمور بالتفتيش أو القبض قبل صدور قرار الندب فإن اجراءه باطل حتى لو صدر بعد ذلك قرار الندب

أن يكون قرار الندب مكتوباً ويشتمل على بيانات معينة: من وكيل النيابة اسم ووظيفة وتوقيع من اصدره +اسم المتهم نوع التهمة والاعمال المطلوب إجراؤها لا مشكلة في عدم تحديد اسم المأذون له وفي هذه الحالة لمأمور الضبط أن يندب غيره للقيام بالإجراء أما إذا ذكر اسم المأمور الضبظ فلا يمكن يندب غيره

صدور الندب بناء على تحريات جدية أما العيوب التي تشوب التحريات

وجود أخطأ أو نقص بها:الخطأ باسم المأذون أو محل إقامته

عدم قيام مأمور الضبط بالتحريات بنفسه

قصر مدة التحريات

مساعدة المندوب في تنفيذ أمر الندب:

تفتيش الاماكن:كل مكان مسور أو محاط بحاجز او معد للسكنى
اختلاف تفتيشه عن دخوله:دخوله جائزاً في حالة الضرورة للقبض علمتهم أو حالة حريق
أن يكون بناء على إذن من النيابة العامة

الاشخاص:ما يكون بملابس الشخص وامتعته ما يكون بجسمه اشياء متعلقة بالجريمة
مجاله:الجسم،الحقائب،السيارة

نوع التفتيش:البحث عن دليل عن ارتكاب جريمة معينة ونسبتها إلى فاعلها
-إجراء استثنائي :مخالفة لحق الفرد في حرمة حياته
الحقائب والسيارة حكم تفتيش الأشخاص

التفتيش الوقائي:يتم على ظاهر الملابس مثل تفتيش المسافرون قبل صعود الطائرة ولايتطلب أمراً قضائياً أو حالة تلبس

التفتيش القضائي:للبحث عن أدلة عن جريمة معينة تفتيش في تفاصيل جسم المتهم بشكل دقيق في حالة تلبس أو أمر قضائي التفتيش القضائي المستند إلى رضاء

التفتيش الجمركي:هو التفتيش الذي يقوم به رجل الجمارك للركاب وسيارته ولا يجوز لرجل الشرطة القيام به لأنه سيكون تفتيش قضائي

تفتيش السجون:تفتيش إداري لتأكد من احترام القوانين واللوائح الخاصة بالسجون والمتعلقة بالأمن والنظافة في المؤسسات العقابية ومن يقوم به لا يشترط أن يكون شرطياً فلكل من يعمل في السجن القيام بهذا التفتيش وأيضاً المحبوسين احتياطياً يأخذون نفس حكم السجناء في هذا التفتيش
-يجب أن يكون تلقائياً إذا كان لمسجون معين فهذا تفتيش قضائي

سلطات المأمور القضائي الماسة بالحرية الشخصية:
-القبض:
-التفتيش:
-الاستيقاف:

القبض امساكه من جسم المتهم وتقييد حركته دون أن يتعلق بقضاء فترة زمنية
-يختلف عن استدعاء إلى مركز الشرطة ليس قبضا ولا تعرضاً مادياً
الحجز والقبض:القبض هو فقط لجمع الاستدلالات ومنع هروب المتهم
-من إجراءات التحقيق والبعض من إجراءات الاستدلال
-تقتصر على النيابة
لكن اعطيت لمأمور الضبط في حالة الضرورة

من القانون في حالة تلبس:حال ارتكابها ببرهة يسيرة تبعه المجنى عليه أو العامة بعد ارتكابه الجريمة

بأمر قضائي: شروط صحة الأمر
-أن يصدر من وكيل نيابة مختص
-أن يصدر بناءً على تحريات جدية
-توافر بيانات معينة في القبض(اسم والجريمة)

من له سلطة القبض:
-رجل عادي: في حالة التلبس له أن يمارس القليل من العنف إذا قاوم المتهم ذلك وأخذه لرجل الشرطة وليس له أن ينتقم من المتهم إذا استسلم المتهم. إذا صدر إذن القبض تتحرك الدعوى الجنائية إذا كان أمرا قضائياً أما إذا كان من الفرد فلا تتحرك الدعوى الجنائية.
-رجل السلطة العامة:يجوز في حالة التلبس يحضرو المتهم ويسلموه لأقرب مأمور ضبط قضائي
-عضو النيابة العامة: له أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم بأن بندب مأمورا للقبض على المتهم وله سلطات القبض فمنذ إصدار إذن أو أمر القبض تتحرك الدعوى
-مأمور الضبط القضائي:هو المنوط به هذا الاختصاص وله أن يضبط المتهم ويحضره لمركز الشرطة بواسطة رجل السلطة العامة والحالات التي يجوز فيها القبض حالتين

الجرائم التي يجوز فيها القبض: الجنايات والجنح تزيد مدة حبسها عن 6 أشهر لم يحدد بنص صريح الجرائم التي يجوز فيها القبض. أما إذا صدر أمر الحبس من النيابة ليس ضرورة أن تكون جريمة او جنحة القبض في الجرائم التي لايجوز فيها الحبس الاحتياطي: خشية الهرب-عدم وجود محل إقامة في قطر-الجريمة في حالة تلبس.

بدون تلبس وبدون إذن:القبض على المتهمين الهاربين
القبض على المحكوم عليهم الهاربين:إذا صدر حكم ضدهم وكان الحكم غيابي
مدة القبض: له أن يقبض عليه مدة24 ساعة إذا صدرت دلال على إدانته يعرض للنيابة فورا إذا لم تصدر دلائل كافيه يفرج عنه النيابة لديها يومين في القبض على المتهم بعدها أما أن تفرج عنه أو حبسه احتياطياً

التزامات مأمور الضبط عند القبض:
1-سماع أقوال المتهم
2-تدوين بيانات المتهم في محضر الضبط
3-العرض على النيابة العامة


النتائج القبض:
1-من سلطة رجل الضبط أن يدخله مسكنه للقبض على المتهم
2-من سلطة مأمور الضبط أن يفتش المتهم
3-يرسل المتهم الى معمل التحاليل لأخذ عينة لإجراء تحليل

التلبس الحقيقي:المأمر قد شاهد الجريمة وهي تقع بأي حس من حواسه
التطبيقات على عدم توفر حالة تلبس: إذا شوهد الشخص مرتبك-رمي الحقيبة والمأمور يلحقهم--رؤية شخص عليه جرائم مسبقة

التلبس الاعتباري:شاهد المأمور آثار الجريمة ولم يشاهد الجريمة يجب أن يشاهد المأمور الشخص بعد ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة وليس في اليوم التالي لكنه لم يحدد مدة البرهة
-شروط التلبس الصحيحة:
1-مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه
2-مشروعية المشاهدة:يجب أن يكون تخلى عن الشيء طواعية


مميزات حالة التلبس:
-حالة عينية: تلحق بوقائع الجريمة وليس بشخص المتهم
نتائج المترتبة على الطابع العيني:
1-مشاهدة مأمور الضبط الجريمة ولم يشاهد مرتكبيها
2-تتوفر في مواجهة جميع المتهمين سواء فاعلين أم شركاء
3-من أصدرت التهمة بحقه وقام بإرشاد من اعطاه هذه المخدر حالة التلبس تكون قائمة على من أرشد عنه
-حالة ظاهرية: لايشترط وقوعها فقط يكفي المظاهر الخارجية
النتائج على حالة التلبس الحقيقية:
القبض والتفتيش دون إذن بذلك
حق الفرد العادي في التعرض للمتهم
أثر حالة التليس على الفاعل والشريك:يمتد حتى بالنسبة إلى الشريك ويمتد إلى من أرشد عنهم المتهم

التلبس الغير صحيح: بطلان الدليل المستمد من حالة التلبس الغير صحيحة
بطلان الدليل المستمد من التلبس الباطل مابني على باطل فهو باطل
ظهور حالة تلبس من تفتيش باطل
تنفيذ النفنيش بطريقة غير صحيح فيبطل التلبس
أثر بطلان إذن التفتيش على حالة التلبس: الإذن كان معيباً بما يبطله حالة التلبس لاتنتج أثارها
توقف صحة حالة التلبس على صحة الاستيقاف إذا الاستيقاف صحيح يصح التلبس
خلق حالة الت عن طريق التحريض اصوري:ما يقوم به المأمور للشخص تحريضه للقيا بجريمة ثم القبض عليه ويجب أن ينتفي القصد الجنائي لدى المأمور لا يجوز له التحريض فقط كشف الجريمة فحالة التلبس تكون باطلة في هذه الحالة

يعد هذا العمل من أعمال التحقيق وليس من اعمال جمع الاستدلالات ويتحرك به الدعوى ويقطع التقادم

يعتد يمحضر الذي يدونه المأمور بناءً على هذا الندب

يضل النادب محتفظاً بسلطاته فيمكنه إنهاء الندب ويعتبر ماقام به المأمور صحيحاً رغم إنهاء الندب

لا يجوز الندب الكلي فهذا يعتبر تخلي عضو النيابة عن اختصاصه

لا يجوز الندب في الاستجواب المتهم يؤدي إلى اعتراف المتهم

تفتيش غير القضائي مستند إلى رضاء:تفتيش بغرض التأكد من احترام القوانينتفتيش صاحب العمل في مكاتب الشركة صريحا أو ضمنيا الرضا صريح أو ضمني

التنازل عن حرمة المسكن برضاء صاحبه:أن يكون على علم أن التفتيش غير مأذون له ويعلم به صاحبه ويكون الرضاء كتابة
يحب أن يكون العلم مستنيراً--وليس سكوتا صاحب محل التفتيش هو صاحب الرضا

تفتيش المناطق العسكرية

تفتيش حالة الضرورة:إداريا رجال الاسعاف مع المريض

الاشخاص محل التفتيش:
الفاعل والشريك
تفتيش غير المتهم ومسكنه:حائز لأشياء تفيد في كشف الحقيقة

شروط:وجود حالة ضرورية لتفتيش-أن تتوفر حالات التفتيش2-وفقا للقانون

خصائص المسكن:1-أن يكون مسورا أو محاطاً بحاجز 2-معد للسكنى 3-يحافظ صاحبه على حرمته لا يجعله مكانا للقمار

تفتيش ملحقات المسكن
تفتيش المزرعة:لا يعتبر مسكن إذا كان غير ملحقا به فيمكن تفتيشه بدون إذن
تفتيش السيار داخل المسكن
تفتيش المحلات العامة(في الأوقات المفتوحة)


شروط التفتيش:تتوفر حالة التلبس ويصدر إذن بذلك 2-يصدر بناء على تحريات جدية 3-يخص جريمة معينة 4-ضروري لجمع الادلة 5-نهارا

1-صدور حالة تلبس أو صدور إذن بذلك ويصدر الاذن صحيح

الاستجواب: الفرق بينه وبين سؤال المتهم=سوال المتهم دون مناقشة تفصيلية أما الاستجواب يتمثل في مناقشة تفصيلية

بطلان الاستجواب:
1 تحليف المتهم
2الضغط والإكراه على المتهم
3عدم الاختصاص عضو النيابة بالاستجواب
عدم انتظار حضور محامي المتهم لحالة استعجال يجب ان يثبت حالة الاستعجال في المحضر

انواع :صريحا:توجيه التهمة وناقشة المتهم تفصيليا عنه ومواجهته بالادلة ضده أو ضمنيا:مواجهة المتهم بغيره من الشهود أو المتهمين
مأمور الضبط ليس من سلطته الاستجواب فاعتراف المتهم وإقراره باطلاً في هذه الحالة

الاستجواب للمتهم ليس للشاهد والاستجواب وجوبي إذ ان الدعوى لا ترفع دون تحقيق والقانون نص على ذلك والتحقيق لا يمكن دون استجواب للمتهم

لحظات يجب استجواب المتهم : 1-عندأول مثول للمتهم أمام النيابة2-ضرورة استجواب المتهم المقبوض عليه 3-الاستجواب قبل الحبس الاحتياطي

ضمانات الاستجواب:
عدم جواز ندب مأمور الضبط لاستجواب المتهم
2-من حق المتهم أن يلتزم الصمت
3-كفالة حرية المتهم اثناء الاستجواب
4-كفالة الحق في الدفاع:
-العلم بالتهمة الموجهة اليه لدفاع
-لا يتعرض للعقاب اذا كان كاذب
-للمتهم رفض الاجابة إلى ان ياتي المحامي
5-كفالة الحق في المحامي
-يجب ان يحضر اثناء استجواب المتهم
-للمحامي الاطلاع على إجراء التحقيق قبل الاستجواب لكنه لايرتب البطلان
-حقه في الحضور مع المتهم

شروطه: قيام دلائل جدية 2-صدوره من محقق مختص
حلات جواز القبض:1حالة التلبس2صدور امر من النيابة بذلك

قواعد نظام تنفيذ أمر القبض:
1-مدة القبض لا تزيد على24ساعة في حالة التلبس إذا تعذر عرضه فورا للاستجواب
2-سريان أمر القبض في كافة انحاء البلاد
3-تأقيت صلاحية أمر القبض 6أشهر من صدوره
جواز تنفيذه بالقوة الجبرية
4-ضرورة تسلم المقبوض عليه للجهة التي تتولى التحقيق معه

بطلان أمر القبض:إذا لم يصدر عن جريمة وقعت بالفعل 2صادر عن غير مختص3صدر عن غير حالات التي يسمح بها القانون

مبررات النيابة في الحبس: 1-حالة التلبس2-منع لهرب المتهم عدم وجود إقامة معرف في قطر للمتهم 3-خشية الاضرار بمصلحة التحقيق بالعبث في القرائن والأدلة 4-توقي الاخلال بالامن العام والنظام العام 5-حماية المتهم من التهديد

تدابير بديلة للحبس:إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه2-إلزام المتهم بحضور مركز الشرطة في اوقات معين3-وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة4-حضر ارتياد المتهم اماكن محددة 5-منع المتهم من مزاولة انشطة معينةلا تزيد مدة التدبير على 6أشهر إلا بأمر من محكمة الجنايات

شروط الحبس: 1-يصدر في الجرائم التي يجوز الحبس فيها 2-يصدر من السلطة صاحبة الاختصاص 3-استجواب المتهم

جرائم يحضر الجبس الاحتياطي:1-جنحة معاقبا عليها بالحب أقل من 6 أشهر 2-جرائم الاحداث

مدة حبس البالغين:4أيام يقبل مدها 8 ايام جرائم بامن الوطني

ضمانات الحبس الاحتياطي: ضمانات موضوعية-صدور الامر من سلطة قضائية مختصة 2-شرط الدلائل الجدية 3-توافر مبرر الحبس الاحتياطي
ضمانات شكلية:ثابتا بالكتابة +صادر من السلطة المختصة سلطة التحقيق المختصو والا كان باطلا

تنفيذه واستأناف القرار الصادر به:1- معاملته تختلف عن المحبوس في المؤسسات العقابية2-حضر اتصال رجال السلطة العامة بالمحبوسين احتياطيا3-حق المحبوس احتياطيا في مقابلو المدافع عنه
يجوز الاستأناف

الافراج عن المحبوس: اخلاء سبيل المتهم قرار الافراج من النيابة العامة-محكمة الموضوع حالة عدم الاختصاص المحكمة المختصة بالنظر

الافراج الوجوبي: 1-تنتهي فترة الحبس 2-عندما يحال المتهم ولم يشتمل حكم على استمرار حبسه

الافراج بضمان:1ضمانا شخصيا تعهد المتهم بالحضور كما طلب منه2ضمانا ماليا دفع كفالة مالية3وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة في مكان معين

إلغاء الافراج المؤقت بصدور ادلة قوية ضد المتهم

خصم مدة الحبس الاحتياطي عن مدة حبس العقوبة إتقاصها من مدة الحبس الاحتياطي إذا حكم ببراءته بعد حبسه تخصم مدة الحبس من اي جريمة يقوم بها المتهم بعد ذلك أما اذا حكم بالغرامة ينقص 100 ريال عن كل يوم حبس احتياطي

حفظ التحقيق(لا وجه لإقامة الدعوى) شروطه:أن يكون واضحا2أن يكون مسببا3يكون مكتوباً 4-صادرا وفق القانون

خصائصه:1-أمر قضائي ليس إداري 2-يصدر من النيابة العامة3-يصدر بعد بدء التحقيق

اسبابه: قانونية:
-عدم الجريمة:اذا انتفى ركن من اركان الجريمة
-عدم المسؤولية الجنائية:فاقد الادراك بسبب جنون او عته أو بسبب أحد حالات الضرورة و الإكراه مادي أو معنوي
-عدم العقاب:عذرا وجوبيا معفياً من العقاب
-عدم جواز رفع الدعوى:معلقا على تقديم شكوى
-تقادم الدعوىاتقضت بالتقادم الحق سقط بالتقادم


اسباب موضوعية::عدم معرفة الفاعل -عدم كفاية الأدلة-
عدم صحة الواقعة:تم التبليغ عن واقعة ليست صحيحة-بلاغ كاذب
عدم الاهمية:إقامة الدعوى عليها ضرر أكبر من حفظ التحقيق تصالح المجنى عليه مع المتهم تتفسخ أواصر الاسرة

إلغاء حفظ التحقيق(امر الا وجه لإقامة الدعوى

إلغاء من عضو النيابة:حجية مؤقته رجوع عضو النيابة إلى التحقيق
شروط الرجوع:
1-تكون الأدلة جديدةلم يلحظه المحقق او اعترف بها
2-الدلائل تستوجب إعادة فتح التحقيق أن يكون الدليل مؤثرا وقويا في عقيدة المحقق

إلغاء الأمر من النائب العام:إلغاء في خلا ل3 اشهر من صدوره دون توفرهذا الشرط

الطعن بالاستئناف:من النيابة أو المجنى عليه أو المدعي بالحق المدني خلا15 يوما من اعلان حفظ التحقيق والتظلم من قرار النائب العام:15 يوماً من قرار النائب لا يجوز الطعن بحفظ التحقيق سوى التظلم من قرار الرأيس

حجيته النتائج من حفظ التحقيق: يمتنع اتخاذ اجراء تحقيق بعد الاوجه لإقامة الدعوى وإلا كان باطلا هذا التحقيق
تمتنع المحكمة ان تنظر الموضوع وتصدر حكم بعدم قبول الدعوى
لسابقة الفصل فيه

لا يتحقق دفع عدم جواز نظر الدعوى في الحالات الاتيه:

اختلاف الاشخاص: قرار الحفظ على متهم ورفعت الدعوى على متهم اخر ظهرت ادلة ضد المتهم اخر

اذا اختلف الموضوع:اذا اختلف الموضوع الدعوى

اثر حفظ التحقيق :ج

click to edit