Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
مختصر الدر الثمين والمورد المعين - كتاب الطهارة, أسماء لعلماء مذكورة في…
-
-
التيمم
فرائض التيمم
8 فروض
-
-
النية
المقصود أن ينوي استباحة الممنوع.
فإن كان جنبا فعليه أن ينوي الجنابة وإن نسيها لا يجزئه.
ومحلها عند الضربة الأولى.
-
-
الصعيد الطاهر
الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها فيدخل فيه التراب والحجر والحصى والمعادن والملح والمدر (وهو الطين اليابس)...
ويجب في هذا الصعيد أن يكون طاهرا
-
الإمام الشافعي خالف في هذا وقال أن الصعيد هو التراب فقط لقوله تعالى ﴿صَعِيدٗا جُرُزًا﴾ ﴿صَعِيدٗا زَلَقًا﴾ والصعيد الزلق والجرز المقصود به التراب. فالصعيد في عرف الشرع عندهم إنما هو التراب.
وعضدوا ذلك بقوله تعالى ﴿فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ﴾، "من" هنا هي للتبعيض، أي تمسحون وجوهكم ببعض هذا اللذي مسستم.
أما الحجر والحصى فلا يمكن أن تنقل منه شيئا إلى وجهك ويدك.
واستدلوا كذلك بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: فُضِّلْنا على النّاسِ بثَلاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنا كَصُفُوفِ المَلائِكَةِ، وجُعِلَتْ لنا الأرْضُ كُلُّها مَسْجِدًا، وجُعِلَتْ تُرْبَتُها لنا طَهُورًا، إذا لَمْ نَجِدِ الماءَ وذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرى
رد علماء المالكية أن الآيات سياقها في معرض الكلام عن أهوال يوم القيامة وفي معرض محق جنة ذلك الرجل. فهذا وصف فقط وليس إطلاق للصعيد على التراب.
والصعيد يرجع فيه إلى المدلول اللغوي.
أما بالنسبة للحديث فلفظ التراب هو مفهوم لقب ومفهوم اللقب لا يعمل به عند جميع الأصوليين.
وقالوا كذلك أن هذا التقييد الذي جاء به الشافعية ينافي أول الحديث، فهذا الذي أوتيه النبي ﷺ ولم يؤته أحد من قبله الأصل فيه أن يكون مطلقا لا مضيقا.
وقالوا أن "من" في الآية ليست للتبعيض بل هي للإبتداء.
ومراعاة للخلاف قال علماء المالكية أن الأفضل التيمم بالتراب ثم بالرمل ثم بالحجر ثم بالمعادن.
وكان النبي ﷺ إذا كسل عن الوضوء والاغتسال بعد الجماع وأراد أن ينام يتيمم بالجدار.
-
-
-
ما يفعل بالتيمم
يصلى بالتيمم فرضا واحدا فقط، ويعيد التيمم لكل صلاة.
ولو جمع بين الظهر والعصر مثلا فإنه يتيمم لكل صلاة حملا لهما على الأصل.
وهذا هو ظاهر قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾
الآية تشترط الطهارة لكل صلاة لكن ثبت بفعل النبي ﷺ والصحابة والإجماع أنه يجوز أن يتوضأ وضوءا واحدا لأكثر من صلاة ما لم ينقض وضوءه.
وهذا النقل عن ظاهر الآية لم يقع في التيمم فيبقى التيمم على الأصل وهو أن يتوضأ لكل صلاة.
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : مِن السُّنَّةِ أن لا يصلّى بالتَّيمُّمِ إلّا صلاةً واحدةً، ثمَّ يتيمَّمُ للأخرى. (مصنف ابن أبي شيبة)
وقول الصحابي "من السنة" له حكم الرفع
دليله من الرأي والنظرأن الفاقد للماء عليه أن يطلب الماء قبل كل صلاة حتى يرفع الحدث بالماء، فإن لم يجد الماء يتيمم.
يتوجه على المترخص بالتيمم أن يبحث عن الماء لكل صلاة.
لذلك نجد بعض فروعيي المالكية يفرقون بين الفاقد للماء والمريض في إعادة التيمم لكل الصلاة، فالفاقد يعيد أما المريض فلا يعيد.
كما أن التيمم الرخصة والرخصة لا تتجاوز محلها، فبمجرد مرور الوقت فقد انتهى محلها ويجب الاتيان بها مرة أخرى.
-
-
-
-
أسباب التيمم
﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ﴾
معناه لم تستطيعوا استعمال الماء وذلك إما لخوف ضرر أو عدم وجادة الماء.
وفعل "تجدوا" يدل على أن البحث عن الماء واجب، والقدرة على البحث يختلف من شخص إلى شخص.
خوف الضرر: وقد يكون لمرض (خوف زيادة المرض، أو تأخر البرء، أو أن يصيبك المرض) أو عداء لص أو خطر حيوان، أو خوف فوات الرفقة، الخوف على المال... فيحيل خوف الضرر بينك وبين استعمال الماء أو تحصيله
عدم الماء: ويكون إما لعدم وجوده كلية، أو أن يكون معه ما يكفيه لشربه ولشرب حيوانه (شريطة أن يكون هذا الحيوان له قيمة، الخنزير مثلا لا قيمة له) وليس عنده ما يكفيه لطهارته سواء كان غسلا أو وضوءا، أو أن الماء موجود ولا يستطيع استعماله (كمن وجد الماء في البئر وليس عنده ما يخرجه به)، وهو عموما من حال بينه وبين الماء شيء.
من الناس من يأتي المسجد فلا يجد الماء فيتيمم كي لا تفوته الجماعة. وهذا خطأ.
فالجماعة وإن كانت واجبة فإن هذا الواجب لا يسقط شرطية الوضوء للصلاة.
ولا يتيمم إلا لإدراك الوقت، كمن استيقظ قبل طلوع الشمس بدقائق وكان جنبا، فهذا يجوز له أن يتيمم ويصلي لإدراك الوقت لأن الأصل في مشروعية التيمم هو إدراك الوقت.
إذا كان معه كلب أو خنزير فيدعهما يموتان عطشا ولا يتيمم من أجلهما.
الكلب فيه تفصيل ومشهور المذهب أنه لا يتيمم من أجله.
النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، والشيء إذا نهى الشارع عن ثمنه فمعناه أنه حرام فلا يجوز بيعه ولا شراؤه فهو غير متقوم أي لا قيمة له.
لكن العلماء خصصوا منه كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة. فهذه الكلاب إذا خيف عليها الموت فيجوز أن يتيمم لأجل شربها.
متى يطلب الماء
-
أما إن توهم وجوده أو شك فيه أو ظن وجوده فعليه أن يبحث عن الماء ويطلبه وإن آل به الأمر إلى شراء الماء
-
-
-
-
-
ضابط حالات إعادة الصلاة:
-
التقصير في المطلوب:
إما التقصير في طلب الماء
وإما يقصر فيما أمر به، كالراجي الذي يرجو وجود الماء. فهذا أمر بأن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت الاختياري، فإذا قدم خالف ما أمر به.
-
التيمم يكون نائبا عن الطهارة بقسميها الصغرى (الوضوء) والكبرى (الغسل).
وشرع التيمم لإدراك الوقت إذ لولاه لأخر الفاقد للماء الصلاة إلا أن يجد الماء ثم يصلي حينها.
وسبب نزول أية التيمم في حديث عائشة رضي الله عنها فقد كانت استعارت عقدا من أختها أسماء كي تتزين به لرسول الله ﷺ وهذا كان في غزوة المريسيع فقالت: خَرَجْنا مع رَسولِ اللَّهِ ﷺ في بَعْضِ أسْفارِهِ، حتّى إذا كُنّا بالبَيْداءِ أوْ بذاتِ الجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فأقامَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ على التِماسِهِ، وأَقامَ النّاسُ معهُ ولَيْسُوا على ماءٍ، فأتى النّاسُ إلى أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقالوا: ألا تَرى ما صَنَعَتْ عائِشَةُ؟ أقامَتْ برَسولِ اللَّهِ ﷺ والنّاسِ ولَيْسُوا على ماءٍ، وليسَ معهُمْ ماءٌ، فَجاءَ أبو بَكْرٍ ورَسولُ اللَّهِ ﷺ واضِعٌ رَأْسَهُ على فَخِذِي قدْ نامَ، فَقالَ: حَبَسْتِ رَسولَ اللَّهِ ﷺ والنّاسَ، ولَيْسُوا على ماءٍ، وليسَ معهُمْ ماءٌ، فَقالَتْ عائِشَةُ: فَعاتَبَنِي أبو بَكْرٍ، وقالَ: ما شاءَ اللَّهُ أنْ يَقُولَ وجَعَلَ يَطْعُنُنِي بيَدِهِ في خاصِرَتِي، فلا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إلّا مَكانُ رَسولِ اللَّهِ ﷺ على فَخِذِي، فَقامَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أصْبَحَ على غيرِ ماءٍ، فأنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا، فَقالَ أُسَيْدُ بنُ الحُضَيْرِ: ما هي بأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يا آلَ أبِي بَكْرٍ، قالَتْ: فَبَعَثْنا البَعِيرَ الذي كُنْتُ عليه، فأصَبْنا العِقْدَ تَحْتَهُ.
أخرجه البخاري
فكان مكوثهم في ذلك المكان وبحثهم عن عقد عائشة سببا في نزول هذه الرحمة وسببا في نزول هذه الرخصة، وما هذه بأول بركات آل أبي بكر.
الحكمة من تشريعه أن لا يقف العبد بين يدي الله تعالى إلا وهو طاهر، فإن استطاع استعمل الماء وإن لم يستطع فلا بد أن يأتي بشيء يقوم مقامه.
أما الوقوف بين يدي الله تعالى مباشرة فلا يجوز.
المسح على الجبيرة هو ما يوضع على الجرح، كل ما يوضع على الجرح يغسل ما استطاع المسلم أن يغسله، ويمسح على الجبيرة فيما لا يستطيع استعمال الماء فيه،
الوضوء
نواقض الوضوء
-
السلس إن كان نادرا
السلس هو أن لا يتحكم في بوله أو ريحه أو مديه، هو الخارج المعتاد إذا خرج على غير عادة.
وضابط النذرة من عدمها أن يكون ملازما لأكثر أوقات الصلاة.
والسلس الكثير لا وضوء له ولا ينقض الوضوء، إنما عليه أن يغسل البول.
-
-
-
إذا قدر على رفعه بمداواة أو تسر (يشتري أمة) أو نكاح فإنه ينقض على المشهور لأنه فرط أما إن لم يقدر فلا إشكال
النوم الثقيل: وضابطه أن لا يحس المرء بما حوله
المالكية يرون النوم الخفيف الطويل يتوضأ منه على المشهور. أما النوم الخفيف القصير فإنه لا ينقض الوضوء
-
-
-
-
-
-
القبلة، اللمس، المباشرة:
إن قصد اللذة أو إن وجد اللذة.
والقيد الثالث هو أن يكون الملموس/المقبل/المباشر ممن يشتهى عادة. (إن قصد لذة في الصغيرة ووجدها فلا ينقض الوضوء)
إن كانت القبلة على الفم نقضت مطلقا (قاله ابن عرفة)
من قبل امرأته على غير الفم ولم يلتذ فلا شيء عليه أما إن التذ فينقض الوضوء.
إلطاف المرأة:
هو أن تدخل يديها بين شفري فرجها وتحركه.
ويفهم منه أنها إذا مست فرجها فقط دون إلطاف فلا ينتقض وضوؤها.
مس الذكر:
إن مسه ببطن الكف أو ببطن الأصابع أو جنب الكف أو جنب الأصابع.
ولا فرق بين إن مسه بلذة أو غير لذة أو مسه عمدا أو سهوا.
لا نقض إن مسه من فوق حائل ولو كان الحائل خفيفا على المشهور.
لماذا لا يقال أن ضابط مس الذكر الذي ينقض الوضوء هو الشهوة؟
لعموم قوله ﷺ "من مس ذكره فليتوضأ"
عن طلق ابن علي رضي الله عنه قال: سألتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ عن مسِّ الذَّكرِ فقالَ: إنَّما هوَ بضعةٌ منْكِ.
وهذا الحديث ذهب جماعة من العلماء إلى أنه منسوخ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: من مسَّ ذكرَه، فلا يصلي حتى يتوضأَ.
حديث بسرة أقوى من حديث طلق بن علي.
-
الشك في الحدث.
هنا خالف المالكية الجمهور والقاعدة الفقهية "اليقين لا يزول بالشك".
وذلك لنظرين:
الأول أن الشك في الشرط كعدمه لأن الشرط فعل، والأصل في الفعل العدم. (والشك في السبب كعدمه، والشك في المانع كتحققه للاحتياط).
الثاني أنهم قالوا أنهم لا ينظرون إلى فعل الحدث وفعل الوضوء، ولكن ننظر إلى نتيجتهما. نتيجة الوضوء هي الطهارة، ونتيجة الحدث هي عدم الطهارة.
في المسألة خلاف حتى في المذهب، فقد رجح ابن عبد البر قول الجمهور في المسألة.
الردة تبطل كل الأعمال
(الحج، الوضوء،...) لقوله تعالى ﴿وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ﴾
هنا خلاف أصولي في ترتب حكمين على سبب واحد.
قالله تبارك وتعالى قال: ﴿لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾
لكنه تبارك وتعالى قال في آية أخرى ﴿وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾
فقيد هنا حبوط العمل بالموت على الكفر. وبمفهوم الصفة (مفوم المخالفة) نقول أنه إن لم يمت على الكفر فعمله لا يحبط لا في الدنيا ولا في الآخرة.
لكن الإشكال هنا، هو هل يحمل المطلق على المقيد؟
لذلك قال بعض الفقهاء أنه إن تاب ترجع له أعماله، وهذا من رحمة الله.
لكن علماء المذهب لم يحملوا المطلق على المقيد لأن الحكم ليس واحدا. ففي الآية الأولى الحكم هو حبوط العمل، وفي الآية الثاني الحكم هو حبوط العمل + الخلود في النار.
الردة عدوها ناقضا من نواقض الوضوء قياسا على الكافر، فالكافر إذا أسلم يؤمر بالاغتسال لأنه جنب وليس المقصود من ذلك مجرد التعبد.
-
-
فرائض الوضوء
الدلك: صب الماء مع إمرار اليد. فالغسل لا يكون إلا بصب الماء مع الفرك. أما صب الماء دون فرك يسمى نضحا لا غسلا.
والشارع فرق بين الغسل والنضح، فعن أبي السَّمحِ قال : كنتُ أخدُمُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فكان إذا أراد أن يغتسِلَ قال ولِّني قفاك فأُولِّيه قفايَ فأستُرُه به فأتي بحسنٍ أو حسينٍ رضي اللهُ عنهما فبال على صدرِه فجئتُ أغسِلُه فقال يُغسَلُ من بولِ الجاريةِ ويُرَشُّ من بولِ الغلامِ.
-
من الأقوال في المذهب أنه واجب لا لنفسه بل لتحقق إيصال الماء، فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
فمن مقتضيات هذا القول أن من وضع رجله في الماء فلا يحتاج إلى الدلك لأن إيصال الماء إلى جميع العضو محقق دون حاجة إلى الدلك.
-
-
-
-
-
مسح الرأس
اجمع الفقهاء على وجوب مسح الرأس، لكنهم اختلفوا في مسألة تعميم الرأس بالمسح، فهل يعم الرأس بالمسح أم يكتفى فيه بمطلق المسح.
فالآية القرآنية جاءت مطلقة، وما جاء في الشريعة مطلقا يجب أن يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده.
إذا ظاهر القرآن وجوب مسح الرأس مطلقا دون تقييد أو تحديد.
قال البعض أن فعل النبي ﷺ مقيد لهذا الإطلاق. لكن القاعدة عند الأصوليين أن الفعل لا يقتضي التقييد أبدا. ومن ذلك أن النبي ﷺ صلى 11 ركعة في قيام الليل ولم يقل أحد من أهل العلم أن القيام مقصور على 11 ركعة. وأخذوا بالإطلاق في قوله ﷺ {صلاة الليل مثنى مثنى}. (لا نناقش أرجحية الوقوف عند ما وقف عنده النبي ﷺ بل نناقش وجوب التقيد بعدد ركعات النبي ﷺ).
لذلك في مسألة مسح الرأس ليس هناك دليل يقيد به إطلاق الآية.
لذلك اختلف العلماء، فذهب الشافعي رحمه الله أنه إن مسح ثلثا الرأس جاز، وقال الأحناف بل كل ما يقع عليه المسح ولو بأصبع.
لذلك قال الإمام الشافعي بأن الباء في قوله تعالى ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ﴾ للتبعيض وهو رحمه الله هذلي (قبيلة ابن مسعود) حجة في العربية وكان أهل اللغة يحضرون درسه ليأخذوا عنه العربية.
وقال الإمام الشافعي أن فعل النبي ﷺ يحمل على الكمال والاستحباب.
أما فقهاء المالكية قالوا أن الباء للإلصاق، أي ألصق يدك بجميع رأسك. لذلك لا يجيزون مسح بعض الرأس، وقالوا اتفاقا بأن من مسح بعض الرأس أعاد الوضوء. وعضدوه بالسنة الفعلية للنبي ﷺ وكذلك الفعل المتواتر من عمل أهل المدينة.
هناك دليل استدل به القائلون بإجزاء أقل المسح والقائلون بوجوب التعميم، وهو حديث المغيرة بن شعب: أنَّ النبيَّ ﷺ مَسَحَ على الخُفَّيْنِ، ومُقَدَّمِ رَأْسِهِ وعلى عِمامَتِهِ.
فالشافعية قالوا أن النبي ﷺ مسح على الناصية وهذا دليل على أن مسح بعض الرأس يجوز ويجزئ.
قال ابن العربي رحمه الله "دليلنا دليلكم" فإن النبي ﷺ مسح على الناصية نعم لكنه أتم على العمامة. وإتمامه على العمامة دليل على وجوب تعميم الرأس بالمسح. إذ لو كان البعض يجزؤ لمسح على الناصية دون العمامة.
-
-
-
من ترك شيئا من الوضوء
-
-
ترك سنة نسيانا:
يفعل تلك السنة لما يستقبل من الصلوات.
كما له أن يفعلها إن ذكرها بالقرب أو بالطول وإن لم يصل بعد، فعلها مستحب.
-
سنن الوضوء
والسنن هنا هو ما يسميه المالكية بالسنة المؤكدة، وضابطها أن تاركها عمدا يستحق اللوم وتارك السنن رأسا يعد مجروحا عند علماء المالكية. لكنها لا تبلغ إلى درجة الفرض بحيث إن تركها المسلم تبطل وضوءه.
أما تارك الفضائل فلا يلام، والفضائل هو ما لم يواضب عليه النبي ﷺ.
السنن المؤكدة تسمى مطلق السنة بمقابل الفضائل
هي سبعة:
-
رد مسح الرأس
أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن زيد في وصفه لوضوء النبي ﷺ : "ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بيَدَيْهِ، فأقْبَلَ بهِما وأَدْبَرَ، بَدَأَ بمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حتَّى ذَهَبَ بهِما إلى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُما إلى المَكَانِ الذي بَدَأَ منه، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ."
-
مسح الأذنين
بعضهم قال إنه من الفروض لأنه صحح حديث النبي ﷺ "الأذنان من الرأس"، فلهما نفس حكم الرأس في المسح عليهما.
علماء المالكية ضعفوا الحديث، وقالوا على فرض صحته فإن المقصود من قوله ﷺ أنهما يمسحان كما يمسح الرأس ولا شأن لتعلق لحكم بهما.
نكتة أصولية: هل يتعلق الأمر بالفعل أو بالفعل ومتعلقاته؟
قوله ﷺ ليس فيه إشارة لا إلى المسح ولا إلى غيره. فالقول مجمل وظاهره إفادة أنهما يمسحان كما يمسح الرأس. لكن الخلاف في وجوب مسحهما.
الوجوب لا بد للحكم به من صدور الأمر، والأمر بالمسح إنما جاء في مسح الرأس خاصة ولا يشمل الأذنين.
والسؤال الذي نطرحه هو: إذا ذُكر مُتَعَلَّق الفعل في سياق الأمر فهل يختص الحكم به وينحصر فيه؟
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء.
فكيف بشيء أصلا لم يُذكر في سياق الأمر، كالأذنين في سياق الأمر بمسح الرأس.
لذا قالوا أن مسح الأذنين سنة وليس فرضا.
اختُلف في تحديد ظاهر الأذن في مقابل باطنها، وذلك تبعا لما اعتبرته، أهو الأذن أم الذات.
والناظم اعتبر الأذن في تحديد الظاهر والباطن.
-
-
المضمضة
-
أمر النبي ﷺ بالمضمضة، لكن لماذا جعلوا هذا الأمر يدل على السنية ولا يدل على الوجوب.
مع أن الأصل أن الأمر يدل على الوجوب إلا لقرينة.
فالقرينة هنا أولا أنه لم يذكر في القرآن الكريم، ثانيا أنه من الأعضاء الداخلة لا الخارجة. وقالوا أن كل عضو داخلي فإنه مضنة التخفيف، والتخفيف أن يقال فيه أنه سنة وليس فرضا.
-
ترتيب الفروض
دليله القرآن، فالله تبارك وتعالى ذكر المغسولات وهي ثلاثة وجعل بينها ممسوحا. لو لم يكن الترتيب مقصودا لأخر الممسوح أو قدمه ولجمع المغسولات وأفرد الممسوح.
-
-
-
مكروهات الوضوء
-
الزيادة في الغسل على ما حدده الشارع
(الزيادة في العد أو الزيادة على ما يجب غسله كمن زاد غسل الرقبة مع غسل الوجه...)
قال عبد الوهاب واللخمي والمازري: تمنع وتحرم.
أخذوا بظاهر قوله ﷺ "فقد أساء وتعدى وظلم.
ولو كان أبو هريرة يفهم التحريم لما غسل إلى أنصاف عضضيه وإلى أنصاف ساقية
المشهور في المذهب أنهم أخذوا بالتأويل. ويستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
-
الوضوء في اللغة هو مطلق النظافة. ويقال وضأ في الأصل للحُسْنِ.
واصطلاحا هو فعل مخصوص يستعمل فيه الماء على جهة مخصوصة في أعضاء مخصوصة مع نية بقصد القربة/استباحة الممنوع.
-
-
إذا قال "الأشهر" فلازمه أن هناك "المشهور". أما إذا تعادلا فيقول "ذا المختار" لأن كلاهما مشهور. أما لوشهر أحدهما لاقتصر عليه ولا يذكر الثاني.
الغُسل
-
فروض الغسل
-
-
-
تخليل الشعر جميعا.
ويكفي المرأة أن تخلل شعر رأسها دون أن تحل الظفيرة لأن المقصود هو إيصال الماء إلى قشرة الرأس.
-
-
موجبات الغسل
انقطاع الدم
-
انقطاع دم الحيض
(الحائض تغتسل في حالة واحدة وهي عند الإحرام، فذلك الغسل للإحرام. فالنبي ﷺ أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نفست في ذي الحليفة عند حجة الوداع، أن تغتسل وأن تستثفر وتحرم
جنابة
-
الإنزال (بتفكر أو ملاعبة أو مباشرة أو استمناء أو جماع أو احتلام)
كما أنه إذا خرج المني للذة معتادة لكن بعد ذهابها جملة فمشهوره الغسل
يستثنى من خرج منيه يقظة بغير لذة معتادة، كمن ضرب فخرج منيه مثلا، فهذا إنما عليه الوضوء.
يستثنى كذلك من خرج منه مني بعد أن جامع زوجته وبعد أن اغتسل، فهذا عليه الوضوء فقط.
-
الإسلام (هو غسل للجنابة لا للتعبد على المشهور فيمكن إدراجه تحت الجنابة)
وسواء كان إسلام الكافر الأصلي أم كان توبة المرتد
أمر الكافر بالغسل عند الإسلام معقول المعنى وهو لأنه جنبا فالكافر لا يغتسل من الجنابة فنأمره بذلك عند إسلامه.
ولو أسلم قبل أن يجب عليه غسل (كإسلام الصبي الذي لم يحتلم بعد مثلا) قلا غسل عليه.
-
-
-
المقصود بالغسل هو تعميم الجسد بالماء.
فإن غسل المسلم جسده مع النية كيف ما اتفق فقد خرج من العهدة. ولو أن يغطس في البحر.
وإن أتى بالغسل الكامل (مع مندوباته وسننه) فإنه يجوز له أن يصلي بذلك الغسل ما لم يأت بناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل أو بعده.
أحكام السهو في الغسل:
كالسهو في الوضوء
لا حاجة لإعادة الموالي إن تذكر عن قرب لأن الترتيب ليس سنة ولا مندوبا ولا فرضا في الغسل.
فصل المياه
-
-
الماء المتغير
-
-
المياه المتغيرة بما يلازمها ولا ينفك عنها:
إذا تغير بشيء لازم له لا ينفك عنه فإنه يجوز التوضؤ به، ودليله الماء الآجن الذي تغير بطول المكث فهو طهور بإجماع.
ما يدخل في الماء المطلق
-
الملح الذائب بعد جموده لكن بموضعه.
أما إذا نقل الملح صار طعاما (كذلك الذهب والفضة والحديد، فإنما تصلح للتيمم في المغارة قبل نقلها، أما إن نقلت لا تصلح للتيمم)
تحصل الطهارة بماء لم يتغير بشيء.
﴿وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا﴾
الطهور صيغة مبالغة، فالماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. وهذه خاصية ليست إلا للماء.
فجميع المياه التي بقيت على أصل الخلقة فهي تصلح للطهارة.
-
-
آداب قضاء الحاجة
الاستجمار
حكمه الجواز (أما المستحب فهو الاستنجاء. والنجو هو الخارج من الدبر، فالاستنجاء هو إزالة ذلك النجو).
يجوز الاستجمار ولو وجد الماء.
-
-
-
الواجبات
استبراء الأخبثين:
أي يزيل أثر نجاسة البول والغائط من المحلين.
وذلك بالماء أو ما ينوب عنه.
وهذا مجمع على وجوبه
يرى المالكية أن المذي لا يزول إلى بالماء.
-
-
-
العجب لمن يبحث عن الهدى في غير دين الإسلام، وقد اهتم الإسلام بكل شيء حتى بهذا الأمر الخاص بالإنسان فكيف بما هو من شأن المسلمين عموما.
-
يكره أن يستقبل المسلم القبلة بغائط أو بول في الأبنية، ويحرم في الصحراء.
لقوبه ﷺ: "ولكن شرقوا أو غربوا"
-
حكم إزالة النجاسة:
هو واجب مع الذكر والقدرة. فإذا نسي وصلى بنجاسة سواء في المحل أو في البدن أو في الثوب فصلاته صحيحة.
ومثال من لا يقدر من صلى في ثوب فيه نجاسة وليس له إلا ذلك الثوب لستر العورة
الحيض
-
-
مقدار هذا الدم
-
أكثره
-
للمعتادة
تعد أيامها فإذا فاتت عادتها ولا زال الدم يخرج منها فعليها أن تنظر إليه.
فإن ميزته فوجدته دما قانيا فإنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة استحبابا (كما جاء في حديث حمنة بنت جحش).
إن لم تميزه فترجع إلى عادتها فإن فاتت عادتها فتغتسل وتصلي فهي مستحاضة.
لغة هو من "حاض" إذا تدفق.
ومنه الحوض وهو مجتمع الماء. وسمي الحيض حيضا لأنه يجتمع في الرحم ثم يخرج ويتدفق
-
ممنوعات الحدث الأكبر
ما يمنعه الحيض والنفاس
الوطء
وغاية المنع الاغتسال، فلا يكفي انقطاع الدم بل عليها أن تغتسل على المشهور
(الأحناف يجيزون الوطء قبل الاغتسال)
-
-
-
باب الطهارة
جماهير العلماء جعلوا هذا الباب في أول مؤلفاتهم.
وبعض العلماء لم ينهج هذا النهج، فالإمام مالك رحمه الله بدأ بباب أوقات الصلاة. والإمام ابن أبي زيد بدأ بنواقض الوضوء، كأنه سار على قول النبي ﷺ الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: " لا يَقْبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أَحْدَثَ حتى يتوضأَ"