Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
أصول مذهب الإمام مالك, الدليل 5: دلالة الاقتضاء (مفهوم الخطاب), الدليل 16:…
أصول مذهب الإمام مالك
عددها إجمالا 16.
والأدلة الإجمالية هي التي لا تعين مسألة جزئية خاصة.
التغاير بين الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية هو تغاير اعتباري وليس تغاير بالذات إذ هو نفس الدليل لكن له وجهتان، تفصيلية وإجمالية.
مثلا قوله تعالى ﴿أقم الصلاة﴾
هو يعتبر دليلا إجماليا من حيث مجيئه على صيغة الأمر، وهذه الصيغة ينظر فيها من الجهة الإجمالية هل تقتضي الوجوب أو الندب، هل تفيد الفور أم التراخي؟ هل يكفي في امتثالها المرة أم أنه لا بد من التكرار؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هل الأمر به يقتضي الإجزاء أم لا؟... وهذا هو محل نظر الأصول.
لكن عندما ينصب هذه الآية دليلا على وجوب حكم خاص وهو الصلاة فهي حينئذ دليلا جزئيا، وهو محل نظر الفقيه.
-
-
الدليل 16: مراعاة الخلاف
تعريفه:
إعمال المجتهد دليل خصمه في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر
(إعطاء كل واحد من دليلي القولين ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه)
الإمام مالك أعمله تارة وأهمله تارة
(ذلك من أسباب الاختلاف هل هو من أصول الإمام مالك رحمه الله أم لا؟)
من أمثلته:
الحنفية جوزوا نكاح الشغار وأثبتوه.
والمالكية يقولون أنه فاسد مفسوخ.
لكن الإمام مالك راعى خلاف أبي حنيفة فأعمل لازم مذهب أبي حنيفة وهو التوارث في الحكم الذي عمل بضده.
فالتوارث لازم عن صحة العقد لا عن فساده، فهو إذا جار على أصل أبي حنيفة لا على أصل مالك.
فالإمام مالك أعمل دليل خصمه في ما يلزم منه وهو التوارث بين الزوجين.
فالإمام مالك يقول بفسخ العقد لكن يثبت التوارث مراعاة للخلاف.
هو حجة في بعض المسائل دون بعض.
وضابط ذلك رجحان دليل المخالف، فنعمل دليلنا ونراعي أيضا دليل المخالف لقوته.
هل على المجتهد مراعاة الخلاف أم لا؟
وعلى القول بوجوب مراعاة الخلاف، هل يجب مراعاة كل دليل أم إنما يجب مراعاة الخلاف الذي قويت حجته. هذا الأخير هو الأرجح.
القواعد الفقهية الكبرى
اليقين لا يرفع بالشك
-
الظن معتبر في معظم مسائل الشريعة إلا في ما دل الدليل على عدم اعتبار الظن فيه كالشهادة بخبر الواحد العدل دل الشارع على إلغائها للاحتياط في الشهادة لأنها تترتب عليها حقوق الناس.
-
-
المشقة تجلُب التيسير
المشقة المرفوعة شرعة هي الزائدة على ما يقتضيه التكليف، أما ما تقتضيه حكمة التكليف من المشقة فإنه غير داخل في هذه القاعدة
-
العادة محكمة
والعادة هي أن يغلب معنى من المعاني على الناس سواء كان قولا أو فعلا.
ومنها ما هو لفظي كألفاظ الأيمان والطلاق مثلا فإنه يختلف بحسب عادات الناس وأعرافهم، والفعلية كتقدير النفقات.
دليل هذه القاعدة إحالة الشرع على العرف في نصوص كثيرة.
﴿وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ أي المتعارف عليه بين الناس
الأمور بمقاصدها
هذه القاعدة مختلف في دخولها ضمن القواعد الكبرى
قيل أنها ترجع إلى قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" أو قاعدة "العادة محكمة"
-
-
-
الدليل 10: قول الصحابي
ضابط الصحابي المقصود في هذا الدليل: هو من اختص بالنبي ﷺ وطالت صحبته معه على طريق التتبع له والأخذ منه.
المقصود بقول الصحابي هو رأيه الصادر عن اجتهاد منه
أما إذا تعين رفعه فهو ليس قولا له بل هو قول النبي ﷺ
-
-
-
-
-
الدليل 7: الإجماع
أدلة حجية الإجماع
قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾
-
عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: لا يَزالُ مِن أُمَّتي أُمَّةٌ قائِمَةٌ بأَمْرِ اللَّهِ، لا يَضُرُّهُمْ مَن خَذَلَهُمْ، ولا مَن خالَفَهُمْ، حتّى يَأْتِيَهُمْ أمْرُ اللَّهِ وهُمْ على ذلكَ.
-
-
-
الدليل 1: النص
المراد به اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا.
وهذا لا اختلاف فيه أنه دليل، سواء كان ذلك من الكتاب أو السنة.
من أمثلته: الأعداد، الأعلام...
لفظ النص له إطلاقات أخرى ليست مقصودة في هذا المقام.
فالنص يطلق على الدليل مطلقا أو على الدليل من الكتاب والسنة. فقولهم لا قياس مع النص معناه مع وجود كتاب أو سنة
-
-
الدليل 11: الاستحسان
تعريفه:
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أرجح
قال الشاطبي في الموافقات، هو الأخذ بالمصلحة الجزئية فيما يقابل دليلا كليا.
والرخص الواقعة في الشريعة تشهد لهذا الأصل. فأكل الميتة استثناء من أص ممنوع، والسلم استناء من أصل ممنوع...
قيل هو تخصيص العام بالعادة (كاستحسان جواز دخول الحمام من غير تعيين زمن المكث وقدر الماء)
مثال:
مات شخص وترك أولاد. وكانت عنده سلعة بيعت له بالخيار لم يبت في إمضائها ولا في ردها.
فقال بعض الإخوة بإمضائها وقال البعض الآخر بردها.
هم ورثوا الخيار والأصل أن الخيار لا يتجزأ.
فالقياس يقتضي أنها ترد جميعا.
لكن الاستحسان يقتضي أن المجيز يأخذها جميعا، فالذين قبلوها يأخذون السلعة جميعا فتكون من جزئهم من التركة.
-
-
الدليل 14: خبر الآحاد
دليل حجيته من القرآن:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ﴾
هذه الآية تدل بمنطوقها على رد خبر الفاسق حتى يعرف حقيقة الأمر، لكن دليل الخطاب (مفهوم المخالفة) أن خبر العدل الواحد مقبول.
أيضا من أدلة حجيته إجماع الصحابة.
والأحاديث التي فيها أن النبي ﷺ يرسل الرسول الواحد إلى الأمة.
ولا دور هنا، لأن مثل هذه الواقعة كثير جدا ينشأ من كثرتها تواتر معنوي يثبت به أصل المسألة ثبوت التواتر