Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الوظائف العامة - Coggle Diagram
الوظائف العامة
-
-
تكوين الوحدات الإدارية: تحديد الوظائف :بيان كافة الوظائف التي ستحقق النشاط الإداري وبيان مستوياتها وأعداداها والاعتمادات المالية اللازمة لها.
توصيفها: بيان تفصيلي يشمل اختصاصات الوظيفه مسمى الوظيفة صعوبة واجباتها ومسؤوليتها وشروط شغلها وتقييم الوظيفة.
ترتيبها:تقسيم الوظيفة إلى عدة مجموعات(ذات أوصاف محددة) وكل مجموعة مقسم إلى درجات وكل درجة تضم الوظائف التي في صعوبتها بغض النظرعن نوع العمل كل مجمموعة وحدة متميزة في مجال التعين والندب والترقية
-
-
حقوق الموظف
-
حق العلاوات
علاوات دورية:مبالغ مالية مضافة إلى الراتب الأساسي لا يتعدى نهاية مربوط المقرر للوظيفة فهي تمنح لذوي المرتب المربوط المتصاعد ولا يعطى لذوى المرتب المربوط الثابت مثل الوزراء،ولا يجوز حرمان الموظف منها إلا إذا توفرت الشرط المحددة من القانون
علاوات اجتماعية:يمنح للمتزوج والاعزب:إذا كان الزوجان يعملان في الحكومة أو شركات خاصة لكن تسهم فيها الدولة بنسبة50% أو
- للمتزوج أويعول أولاده تمنح للذي يستحق العلاوة الأعلى من الزوجين فقط ويمنح الزوج الآخربفئة أعزب
- المطلقة تعول ابنائها تمنح بفئة متزوج
-
متزوج:
- السابعة فأعلى: 6400
درجات أخرى:4000
علاوات تشجيعية:استثنائية تمنح للموظف تقديراً لجهوده في اداء عملهاذا قدم بحوثا واقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ورفع الكفاْة الاء
شروطها:
1- لاتزيد عن الراتب الشهري للموظف
2- لا تمنح أكثر من مرتب في السنة المالية الواحدة
3- يتضمن منح هذه المكافأة بياناً بمبررات منحها
4- لا يجوز للموظف أن يطالب بها تكون السلطة التقديرية للإدارة في منحها
حق الترقية:
- اساس الكفاءة والقدرة
- اساس الأقدمية:
مع ذلك يجب صدور قرار من السلطة المختصة بها
-
شروط الترقية:
اجتياز الموظف للتدريب بنجاح: بعض الوظائ تتطلب التدريب قبل اجراء اي ترقية يجب ان يتاح لكافة الموظفين المرشحين للترقية لحضور دورات تدريبية مبدأ المساواة.
استيفاء الموظف لكافة الشروط: 1- استيفاء الموظف المدة اللازمة 2-يكتسب الموظف الخبرة النوعية و التدريب العملي 3-الا يكون قد سبق توقيع الجزاءات على الموظف المراد ترقيته لكن إذا كان الجزاء مضى عليه مدة المحددة في القانون 4- لا يجوز ترقيالموظف الموقوف عن وظيفته خلال مدة الاحالة أو الوقف
وظيفة أعلى شاغرة:
1- لكي لا يحدث تضارب وإزدواج وظيفي تتقيد باحياجات العمل الوظيفي وعدم السماح للتضخم الجهاز الإداري وليس شرطا وجود المكان الوظيفي بشكل حتمي فالجهة الإدارية لها حرية الاختيار في الوقت المناسب للترقية
2-أن تكون الترقية للدرجة التالية مباشرة للدرجة التي يشغلها الموظف :تكون الوظيفة الجديدة تنتمي للوظيفة المرقي منها وبشكل تدريجي ولا ان يترقى في وزارة مستقلة عن الاخرى تماماً
3-عدم خرق احكام الترقية في الوظيفة: لا يجوز تجاوز عدة درجات في الترقية ،لضمان تسلسل الوظائف تمكين الموظف من اكتساب الخبرة
- لكن المشرع القطري لم يأخذ بهذا المبدأ بل أخذ بمبدأ الترقي الي الدرجة الأعلة وليست الدرجة التالية استثناء
الكفاية:يجب ان يقوم بواجباته ومسؤولياته للوظيفة بشكل مرضي تبرر ترقيته لوظيفة تزيد من واجباته ومسؤولياته فهناك نظام شمل لقياس كفاية الموظف
نظم الترقية:(أنواع)
الترقية بالأقدمية: للوظائف الصغرى
يقوم علة أساس مضي مدة زمنية على الموظف في وظيفته وعند انقضاء تلك المدة يترقى لدرجة وظيفية أعلى
علاقة افتراضية كلما زادت مدته في الوظيفة زادت خبراته وكفاءته وأصبح جديراً بالترقية
- الترقية في الدرجة الواحدة اسبقية في تاريخ التعيين فإذا وجد أكثر من موظف المؤهل الأعلى إذا تساوى الأفضل في درجة المؤهل
الأدمية معيار للترقية لكن ليست شرطاً وحيداً بل يجب وجود الصلاحية.
- لا يمكن للإدارة تخطي الأقدم عند الترقية دون وجود سبب قانوني مبرراً.
المزايا :
1- الوضوح والبساطة وحدة القياس محددة وهي مرور فترة زمنية على خدمة الموظف
2- الطمأنينة والاستقرار دون تعسف الإدارة من المحسوبية.
3- مكافأ للموظف على الفترةيخفف من الشكوى والتظلمات للموظفين
العيوب:
1- عدم المبالاة للموظف وانعدام فاعليته
2- ممكن ألا تتوفر في الموظف الصلاحية لتولي المنصب الأعلى
3- عدم المساواة لتساوي الموظف الممتاز بالموظف البسيط
الترقية بالأختيار:حق الجهة الإدارية في ترقية الموظفين ليس على أساس اقدميتهم بل على أساس السلطة التقديرية والسلطة المختصة بالتعيين (الترقية بالكفأة والجدارة)
-في الدرجات الوظيفية العليا لأن الوظائف العليا تتطلب سمات شخصية الموظف أن تكون قيادية
-
موانع الترقية
1-الإحالة للمحاكمة والوقف عن العمل :طوال فترة الاحالة للقضاء لا يجوز ترقيته الا بعد صدور براءته وصدور الحكم بدرجة قطعية
الوقف:اسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف مؤقتاً فلا يتولى سلطة ولا يباشر عمل ويقصى لا يجوز وقف الموظف عن الوظيفة في حال انقضاء الاحالة بالتقادم عن وظيفته ليجرى تحقيق
إما بقوة القانون. بقرار من سلطة المختصة كإجراء وقائي مثل موظف متهم
2-توقيع بعض الجزاءات التأديبية: يجب انقضاء الفترة الاتيه من الجزاء 1-3اشهر:خصم راتب اكثر من 8ايام إلى 15يوماً
6اشهر:خصم اكثر من15يوماً
مدة حرمان العلاوة او تأجيلها تحسب مدة التأجيل من يوم توقيع الجزاء
2سنة في حالة خفض الدرجة الوظيفية او الراتب او خفظهما معاً في حال النظر للأقدمية يتم النظر للمدة السابقة
الترقية:أن يشغل الموظف وظيفة درجتها أعلى من وظيفته التي كان فهي سلطة تقديرية من الإدارة و
- يجب مع نقل الوظيفة إلى وظيفة بدرجة أعلى تتغير الواجبات والمسؤوليات فاذا لم تتغير الواجبات والمسؤوليات فهذي علاوة وليست ترقية
الغايات: وسيلة لإعداد القادة-جذب افضل العناصر لشغل المناصب الحكومية-غرس الحافز في نفوس الموظفين.
الحقوق المالية
الأجر:هو المقابل الذي يتقاضاه الموظف مقابل تفرغه لخدمة الإدارة(قبل-الأجر كان يومي أما المرتب شهريا)
- لا يستحق الموظف المرتب بصدور قرار تعينه بل من تاريخ مباشرته للعمل.
لا يقتصر على الراتب الأساسي بل يشمل جميع المزايا.
- الدرجات الوظيفية ورواتبها تحدد مقابل العمل والمزايا الأدبية والمادية
ضمانات المرتب:
- لا يجوز الحجز عليه أو حوالتهإلا في حدود ربع الرتب؛فلا يجوز إجراء خصم علر أكثر منربع المرتب وفاء لنفقة أو لسداد ديون على الموظف بسبب وظيفته وإذا حصل تزاحم في الديون الأولوية لنفقة المحكوم بها،ثم دين الجهات الحكومية،الديون الأخرى
- يخضع للتقادم الخمسي
أحد عناصر العلاقة التنظيمية تربط بين الموظف والدولة فهو من النظام العام يتم تحديده يتم تحديده وفقا للقانون الآمر
يمكن للدولة تعديل المرتبات بالنسبة للمستقبل
-
البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى:مبالغ غير دورية يحصل عليها الموظف مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يقدمها لجهة عمله.
- بدل تعويض لنفقات تستلزمها طبيعة العمل ولا تعتبر من الأجر وليس في حكمه
- أو بدل تعويض عن أعمال خطيرة تتطلبها وظيفته وهنا تعتبر من الأجر ويأخذ حكم
الأجر قانوناً.
- يجب أن تكون مقابل عمل فعلي ليس وسيلة لزيادة مرتب بعض الموظفين دون البعض الآخر ولا أداة ترغيب وترهيب
- لرفع وتحسين المستوا الوظيفي.
بدل تنقل شهري:يوقف صرف بدل التنقل إذا وفرت الجهة الحكومية وسيلة انتقال للموظف على ألا تجاوز قيمة الوسيلة قيمة البدل نفسه
- إذا وفر الموظف لنفسه وسيلة تنقل بأمواله الخاصة وكانت طبيعة عمله تطلب التنقل بستمرار يستمر صرف بدل التنقل للموظف
-
-
-
بدل تمثيل:يصرف له بدل تذاكرللموفدين خارج الدولة (أجر السكن والمأكل والتنقل ونقل الأمتعة الشخصية والاتصالات والانتقالات الدخلية بالدولة الموفدة أما إذا ذهب خارج الدولة الموفد إليها لا يحصل على النفقات الفعلية
- أما إذا كان الموفد في ضيافة الدولة الموفد إليها استحق نصف بدل التمثيل
-زيادة المهمة خارج البلد عن الشهر استحق نصف بدل التمثيل المقرر له عن المدة الزائدة
-الغير قطري: إذا لم يتم توفير بدل السكن له يكون بديل التمثيل 1500
- الوظائف الحرفية:300 ريال بدل التمثيل
بدل أثاث:يكون هذا البدل فقط مرة واحدة في حياته إذا وفرت الجهة الحكومية للموظف سكن غير مؤثث:
- يستهلك بدل الأثاث 25% عن كل سنة لل4سنوات إذا قدم استقالته قبل 4سنوات يجوز للجهة الحكومية استرداد ثمن الاثاث ويقوم بتسديد باقي الثمن.
- في حالة العجز الكلي أو الإصابة يعفى من سداد باقي ثمن الاثاث.
بدل طبيعة عمل:يحدده رئيس مجلس الوزراء من اقتراح الوزير ومقدار وشروط استحقاق هذا البدل واوضحت الفئات التي تستحق هذا البدل ويوقف صرف بدل طبيعة العمل خلاف هذا القرار.
بدل هاتف:يصرف شهريا للموظف االذي تكون وظيفته فيها استقبال مكالمات ويجوز اعطاء الموظف هاتف نقال يصرف شهرياً ويصرف شهرياً
السابعة فاعلى 600 شهريا
-
-
-
بدل سكن:للقطري إذا خصصت الجهة الحكومية بدل سكن للموظف يتوقف صرف بدل السكن من تاريخ تسلم الموظف السكن أما إذا هو قام بشراء سكنه بأمواله الخاصة فلا يجوز توقيف صرف بدل السكن الخاص به كموظفلأنه ليس من
يجب أن يكون ذكراًالجهة الحكومية.
لغير القطري:الذي لا يخصص له سكن من جهة عمله وفقا لما نص عليه عقد التوظيف ويجب أن يكون ابنائه يعيشون معه ليخصص له بدل سكن متزوج وإلا خصص له بدل سكن اعزب.
- الشكات التي تسهم فيها الدولة بنسبة 50% أو التي تمول موازنتها من الدولة إذا خصص لأحد الزوجين سكن من جهة الحكومية التي يعمل بها يتوقف صرف بدل سكن للزوجين
-