Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
أصول الفقه - التأهيل الفقهي, الأصول المختلف فيها أي أنها مختلف فيها بين…
أصول الفقه - التأهيل الفقهي
هذا العلم يبين طريقة ومنهج تفكير المسلمين وفهمهم لنصوص الوحي
هذا العلم امتزج فيه المعقول بالمنقول واشتمل على النظر في الدليل والمدلول
هذا العلم يرفع من تعلمه إلى درجة المجتهدين، وأقل أحواله أن يعرف وجوه الترجيح فيفرق في المذاهب بين الراجح والمرجوح ويميز السقيم من الصحيح.
ما هو الدليل الشرعي؟ ما رتبها؟ ما الراجح منها والمرجوح؟
الأصول المختلف فيها
أي أنها مختلف فيها بين المذاهب في اعتبارها أصلا معتبرا أم لا في الاستدلال.
وذكر الإمام القرافي أنه في الواقع كثير من تلك الأصول يعتبرها العلماء إلا أنهم يتفاوتون في درجة وكثرة إعمالها.
عمل أهل المدينة
قول الصحابي
الاستحسان
سد الذرائع
العرف
المصلحة المرسلة
الاستصحاب
مراعاة الخلاف
الاستقراء
مبادئ علم أصول الفقه
كل علم لا يستولي الطالب في ابتداء الطلب على مجامعه ولا مبانيه فلا مطمع له في الظفر بأسراره مباغيه
1 - الحد: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد أي المجتهد.
الأدلة الإجمالية هي التي لا تتناول ولا تتعلق بمسألة جزئية ولا تعينها.
الأدلة الإجمالية # الأدلة التفصيلية (التي جاءت دليلا على حكم فقهي جزئي معين)
4 - الواضع: أول من ألف فيه هو الإمام الشافعي ومن سبقوه كان لهم سليقة.
نميز بين طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين في نشأة هذا الفن. طريقة المتكلمين كانت طريقة الجمهور (؟) كانت طريقة تجريدية فيتعاملون مع مسائل هذا الفن دون نظر إلى الفروع
2 - موضوعه: هذا العلم ينظر في الأدلة الشرعية الموصلة للأحكام.
مبحث أصول الفقه: ما هي الأدلة المعتبرة؟ ما الذي يندرج تحت كل دليل ويصح أن يحتج به؟
3 - ثمرته: معرفة كيفية استفادة واستنباط الأحكام من أدلتها الشرعية التفصيلية.
5 - استمداده: الكتاب والسنة إذ يشيران إلى قواعد إجمالية. كذلك أصول الدين أي علم العقيدة.
اللغة العربية فالأصوليون أثروا جانب اللغة بشكل كبير إذ جل مباحث هذا العلم هي في الأصل لغوية.
6 - حكم تعلمه: فرض كفاية على الأمة وفرض عين على المجتهد
محاور علم أصول الفقه
المدلول وهو الحكم
الدليل
الدلالة
المستدِل
مقصد الأصولي هو اقتباس الأحكام من الأدلة فوجب أن ينظر في الأحكام وأقسامها ثم النظر في الأدلة وكيفية الاستدلال منها.
الثمرة هو الحكم الشرعي والمُثمِر هو الدليل وكيفية الاستثمار هو الدلالة.
تقسيمات الواجب
باعتبار وقت إيقاعه
أداء
قضاء
إعادة
تقسيمه باعتبار الفعل المأمور به
الفعل المأمور به معين:
هو ما تعلق به خطاب الشارع على الخصوص من غير بدل ولا تخيير، فلا يقوم غيره مقامه.
مثل الصلاة والصوم فإنه لما أوجبها الشارع فلا بدل عنها لا تبرأ ذمة المكلف إلا بأداء الفعل بعينه
الواجب المخير:
الشارع أعطى للمكلف عدة خيارات يمكن أن يأتي بها. وقد تكون هذه الخيارات بترتيب معين أو لا تكون.
مثال ذلك كفارة صيام رمضان فهي على التخيير.
تقسيمه باعتبار الوقت
واجب مطلق:
مطلق عن التأقيت لم يقيده الشارع بوقت محدد.
مثل كفارة اليمين فيجب الإتيان بها إلا أنه لم يحدد لها وقتا.
كذلك قضاء رمضان فهو ليس محدد بأيام معينة.
واجب مؤقت:
مقيد بزمن قدره ووضعه الشارع للعبادة وهو ينقسم قسمين
واجب مؤقت موسع:
هو الواجب الذي يسع وقته أكثر من فعله من جنس تلك العبادة.
فالصلوات الخمس مثلا، وقتها يتسع لغيرها من صلوات نافلة
واجب مؤقت مضيق:
ما لا يسع وقته أكثر من فعله من جنس تلك العبادة كالصيام مثلا، فلا يمكن صيام رمضان وصيام نفل في آن واحد
باعتبار المكلف به
واجب عيني:
الشارع نظر إلى ذات الفاعل
واجب كفائي:
الشارع نظر فيه إلى ذات الفعل
باعتبار الصيغة
واجب أصالة
واجب استلزاما:
ما لا يتم الواجب أصالة إلا به فهو واجب
ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب
فالوجوب في الزكاة مثلا إلا باكتمال النصاب، فلا يعني هذا أن عليه أن يكتمل النصاب كي يتحقق الوجوب.
عمل أهل المدينة
عندما نستدل لمسألة على أنها من عمل أهل المدينة، فهذه المسالة على قسمين
ما كان هو أو غالبه مما لا مجال فيه للرأي
أي أن طريقه التوقيف وليس من مجال الاجتهاد.
فالغالب أن الحكم مأخوذ عن من قبلهم من الصحابة الذي أخذوا الحكم عن النبي ﷺ.
فهذا يكون عمل أهل المدينة فيه حجة
مثل الأذان والإقامة والمُدُّ وإسقاط الزكاة في الخضر
ما كان مجالا للاجتهاد
هذا اختلف فيه داخل المذهب هل هو حجة أم لا؟
هو على التحقيق ليس بحجة
هو دليل شرعي معتبر يخصص به الإمام مالك الأدلة النصية من أحاديث النبي ﷺ
ماذا يُقْصَدُ بأهل المدينة؟
هم من أدركهم الإمام مالك من التابعين ومن قبلهم من الصحابة كذلك.
والإمام مالك حينما يذكر في موطئه لفظ "الأمر المتفق/المجتمع عليه عندنا" فإنه يقصد من أدركهم من التابعين.
العلماء اختلفوا من هم أهل المدينة، هل هم الفقهاء السبعة فقط، أم أنهم الصحابة أم أنهم من أدركهم النبي ﷺ.
الإمام مالك لا يقصد بعمل أهل المدينة إجماعهم.
وإنما يقصد به نقلهم للسنة العملية المتواترة عن من قبلهم من الصحابة عن النبي ﷺ.
قال الإمام الشاطبي: أعيى الفقهاء كثرة السنن، فلما أخذ مالك بما عليه الناس انظبط له الأمر على يسر وسهل الاجتهاد.
فالعمل ينقله ألف عن ألف عن ألف أي أنه متواتر، والحديث هو من الآحاد الذي يفيد الظن.
فعمل تناقله جمع عن جمع أولى بالإعمال من رواية نقلها آحاد.
فقد يكون الحديث في موطإ الإمام مالك نفسه ولا يعمل به لأن عمل أهل المدينة أولى منه.
ولما سئل ابن الماجشون "لم تروون الحديث ولا تعملون به" قال "ليعلم أنا على علم تركناه"
المصلحة
ضوابط الأخذ بالمصلحة
أن تكون مصلحة محققة
يشمل هذا المقطوع بها والمظنونة ظنا قويا، احترازا من المشكوك فيها والمظنونة ظنا ضعيفا والمصلحة المتوهمة
أن تكون كلية احترازا من المصلحة الخاصة أي أنها مصلحة عامة في الناس لا تخص بعضهم دون بعض
أن يكون الشارع اعتبر جنسها
أي أن تكون لها صلة بنظائر معتبرة ولو من بعيد، وهذا هو الفارق بينها وبين القياس
لو لم يعتبر الشرع جنسها لكان هذا من المناسب الغريب الذي رده الأصوليون
ولو من بعيد إذ لو نص على نوعها لكانت من المناسب المؤثر أو الملائم فتدخل في القياس.
كأن تكون لها علاقة باعتبار العدالة مثلا
أن تكون نائية عن الأهواء والشهوات العامة والخاصة
أن يفتي على وفقها أهل العلم بأن يعتبروا القضية من المصالح المرسلة دون غيرهم
أن لا تخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا أو غيرها من الأدلة المقدمة عليها
أن تكون ملائمة لتصرفات الشرع
أن تكون معقولة المعنى في حالها ومآلها
لأنها من المناسب، والمناسب ما تدركه العقول وتدرك المناسبة بينه وبين الحكم
ألا تعارض مصلحة أرجح منها
ألا يترتب على العمل بها مفسدة مساوية أو راجحة ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح
المناسبة والإخالة هي الفيصل بين التعبد وبين المعقول من الأحكام.
هناك تقسيمات كثيرة للمناسب، والمصلحة تندرج تحت المناسب فهي نوع من أنواعه أو جزءا من أجزائه.
مناسب دنيوي / مناسب أخروي
مناسب حقيقي / مناسب اعتباري
مناسب مؤثر / مناسب ملائم / مناسب غريب / مناسب مرسل
المصلحة تنقسم إلى أنواع
المصلحة المعتبرة: ما شهد الشرع باعتبارها
يعمل بها اتفاقا
المصلحة الملغاة: ما شهد الشرع ببطلانها
لا يعمل بها اتفاقا
المصلحة المرسلة: ما لم يشهد الشرع باعتبارها ولا إلغائها.
أي أن المعنى الذي يدرك المجتهد مناسبته لحكم في مسألة غير منصوص عليها ولم يدل دليل على اعتبارها أو إلغائها
ضروريات
ما لا يتصور العقل عدم وجودها، إذ اختلالها وعدمها يؤدي إلى اختلال في قوام الأمة
حفظ الدين
حفظ النفس
حفظ النسل
حفظ العقل
حفظ المال
حاجيات
يترتب على فقدانها حرج كبير ومشقة كبيرة بالمكلفين
تحسينيات
مرتبة تتعلق بمكارم الشريعة والرخص
تعريف المصلحة:
هي جلب منفعة معتبرة أودفع مضرة شهد الشرع على ضررها وفسادها
استدل الإمام مالك بأدلة كثيرة على اعتماد المصلحة المرسلة وضرب أمثلة من الصحابة أنفسهم.
من ذلك جمع القرآن في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه.
الأصول المتفق عليها بين المذاهب
الكتاب
السنة
الإجماع
القياس
الإجماع
أركانه
المجمعون
شروطهم:
أن يكونوا من أهل الاجتهاد في علم الفقه
أن يكونوا من علماء الشريعة فلا يدخل معهم غيرهم من علماء الطب أو الطبيعة (هؤلاء إنما يستشارون من باب تحقيق المناط)
ونتحدث تحديدا عن العلماء المتخصصون في الفقه لا غيرهم من علماء الشريعة
المعاصرة: أن يكونوا في عصر وزمن واحد أجمعوا فيه على مسألة من المسائل.
اتفاق جميع المجتهدين المتعاصرين إن كان الإجماع إجماعا صريحا
الواقعة المجمع عليها
أن لا يكون فيها إجماع سابق حتى لا يخرق الإجماع الأول، لأنه لو كان إجماع سابق وجاء إجماع لاحق فلا بد أن أحدهما باطل.
أن لا يكون فيها خلاف مستقر: أي أن يكون الإجماع في مسألة معينة محصور في عدد من الأقوال فلا ينبغي إحداث قول إضافي يزاد على الأقوال المستقرة. أي لا نخرج على الخلاف المستقر، فتبقى الأقوال منحصرة في الأقوال المستقرة.
الحكم
شرطه أن يكون شرعيا فلا مدخل للإجماع على غيره من الأحكام الدنيوية...
المستند الذي استند إليه الإجماع
إما يستند إلى نص
إما من القرآن أو السنة ولو كان حديثا ضعيفا.
فهو حديث ضعيف عندنا نحن وفي وصوله إلينا نحن، لكنه عند المجمعين فإنه كان عندهم صحيحا.
فالسند الذي وصل إليهم به هو غير السند الذي وصل إلينا النص به فهم أقرب إلى النبي ﷺ والوسائط بينهم وبينه ﷺ أقل.
إما يستند إلى قياس
كإجماع الصحابة على إمامة أبي بكر الصديق قياسا على إمامته لهم في الصلاة.
أنواعه
إجماع صريح
هو الإجماع الحقيقي الذي يتفق فيه كل المجتهدين على حكم في مسألة من المسائل.
ويكون إما بتصريحهم أو بفعلهم جميعا.
هو حجة قطعية
إجماع سكوتي
أن يحكم جماعة من المجتهدين بحكم معين في مسألة من المسائل ويسكت باقي المجتهدين فلا ينكرون.
هذا النوع من الإجماع مختلف في حجيته.
في المذهب هو ليس حجة. وإن كان حجة فهو يبقى أقل مرتبة من الإجماع الصريح وهو حجة غير قطعية
استدل على حجيته الإمام الشافعي بقوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾
الإجماع لغة يعني العزم أو الإرادة مع التصميم على الشيء.
كما جاء في قول النبي ﷺ: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل.
الإجماع هو من الأدلة الشرعية المتفق عليها.
الاستحسان
أنواع استحسان المجتهد
ترك الدليل للمصلحة
مثل ذلك رد الأيمان إلى العرف
ترك الدليل للعرف
مثل تضمين الأجير المشترك في حين أن الدليل يقتضي أنه مؤتمن / كذلك أجرة الحمّام إذ لا نعلم كم من الماء يستعمل ففيه جهالة لكنه أجيز.
ترك الدليل لإجماع أهل المدينة
مثل إيجاب عموم القيمة على من قطع ذنب بغلة القاضي
ترك الدليل للتيسير ورفع الحرج
مثل إجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكبيرة إذ يعسر ضبط المراطلة بتحديد دقيق جدا.
كذلك جواز قراءة الحائض للقرآن من غير مس المصحف
مما أدى إلى اختلاف الموقف منه الاختلاف في تعريفه.
من بين تعريفاته:
ترك ما يقتضيه الدليل على طريق الاستثناء والترخص بمعارضته ما يعارضه في بعض مقتضياته.
أي العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص
أي أن هذه المسألة أو هذا الفرع المفروض أنه ينتظم وفق قاعدة أو أصل أو قياس معين يقتضي حكما معينا.
فأخرج من هذا القياس واستثني من هذا الأصل على سبيل الترخص أو الاستثناء لأجل دليل آخر.
منهم من عرفه بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه
وهذا التعريف شَنَّعَ عليه الأصوليون
اختلف الأصوليون في اعتباره دليلا وحجة يعتمد عليها ودليل يستدل به.
استحسان من الشرع واستحسان من المجتهد
النوع الأول لا يصدق عليه المعنى الاصطلاحي إنما المراد أنه ورد في الشريعة عدد من المسائل استثنية من أصل معين.
من بين ذلك "السَّلَمُ" فالأصل فيه أنه محرم لأنه عقد على معدوم إلا أن الشرع استثناه من نظائره.
مراعاة الخلاف
شروطه:
أن يكون من مجتهد لا من مقلد
أن يكون دليل القول المخالف المراعى قويا
أن لا يترتب من ذلك صورة تخالف الإجماع
أن لا يترتب على المراعاة ترك قول المذهب من كل الوجوه
أنواعه
مراعاة كلية:
وذلك بالخروج من الخلاف كلية.
مثل قراءة البسملة من قراءة الفاتحة في الصلاة، فهي مكروهة في المذهب. لكن عدم قراءتها هو عند الشافعية مبطل للصلاة. فللخروج من الخلاف جوزت قراءتها
مراعاة جزئية:
المجتهد المالكي يعمل على رأيه هو، أي أن الأصل عنده في المسألة ما توصل إليه باجتهاده. لكن
مثال ذلك إعمال الإمام مالك دليل خصمه في نكاح الشغار وهو نكاح فاسد في المذهب فيترتب على فساده عدم الإرث.
الإمام مالك أعمل دليل الأحناف الذين يرون أن هذا النكاح ليس بفاسد وبالتالي يثبت الإرث بين الزوجين فقال رحمه الله: أن هذا النكاح فاسد لكنه إذا تم ووقع فإنه يثبت الإرث بين الزوجين.
فالإمام مالك أعمل دليل الأحناف في لازم مدلوله من ثبوت الإرث بين الزوجين.
هذا الأصل فيه خلاف بين أصولي المذهب هل هو أصل من أصول المذهب أم لا؟ لأن الإمام مالك تارة يراعي الخلاف وتارة لا يراعيه.
لكن كيف للمجتهد أن يعمل بالقول الذي يعده مرجوح بالنسبة له؟
هذا الأصل عد من محاسن ومزايا المذهب
تعريفه:
إعمال المجتهد دليل خصمه في لازم مدلوله.
فلا يراعي المجتهد دليل خصمه مراعاة كلية
مراعاة الخلاف قد تكون خارج المذهب وداخله
المحور 1:
المدلول - الحكم الشرعي
وأقسامه
تعريف الحكم: هو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه
والحكم الشرعي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا.
حكم تكليفي: وهو إلزام/طلب ما فيه كلفة
إيجاب
هذا هو التعبير الدقيق لها، أما التعبير عنها بالواجب، المندوب ... هي صفاة للفعل ولا يوصف بها الخطاب.
فتصف الصلاة بأنها واجبة أما الخطاب فلا يوصف ب"الواجب" بل نقول هو خطاب يفيد الإيجاب
طلب الفعل طلبا جازما أما التعريف بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فهو تعريف بالازم لا يبين حقيقة الأمر.
ندب (يشمل السنة، المندوب، المستحب...)
تحريم
كراهة
إباحة
حكم وضعي: هي علامات وضعها الشارع علامة على التكليف
متفق عليه بين الأصوليين أنه من خطاب الوضع
ما يظهر به الحكم
الشرط
الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
السبب
المانع
العلة
هما مترادفان عند الأصوليين.
والعلة التي تذكر في باب القياس هي السبب الذي يذكره الأصوليون في باب الحكم الوضعي.
من فرق بينهما قال أن العلة ما يدرك مناسبته بينه وبين الحكم أما السبب فلا تدرك المناسبة بينه وبين الحكم.
السبب هو ما يتوصل به إلى المقصود.
شرعا هو وصف ظاهر منضبط يرتبط به الحكم وجودا وعدما.
هو منضبط لا يتخلف ولا يختلف.
متى ما وجد السبب وجد الحكم ولا بد ومتى ما عدم السبب عدم الحكم.
مثل الزوال فهو سبب في دخول وقت صلاة الظهر
مختلف فيه أهو خطاب وضعي أم لا
أحكام الرخصة والعزيمة
من الأصوليين من اعتبرها من خطاب التكليف، فالعزيمة هي انتقال من حكم إلى حكم آخر. فهي باقية ومتعلقة بخطاب التكليف.
ومن جعلها من خطاب الوضع نظر إليها باعتبار أن الشارع جعل الأحوال المعتادة للناس سبب لاستمرار الأحكام الأصلية والرخصة جعلها وصفا من الأوصاف الطارئة غير العادية.
العزيمة هو الطلب المؤكد أو القصد المصمم. والأصل في الأحكام أنها عزائم.
أما الرخصة هي لغة من السهولة واللين والتيسير، واصطلاحا هي حكم غُيِّر إلى سهولة لعذر شرعي قرر مع قيام علة أصله (فهو ليس منسوخا).
أحكام الصحة والفساد
اختلف فيه هل هو نتيجة مباشرة لاستكمال شروط العبادة من صحة ووجوب أم لا.
فهل هما خطابان أم لا؟
الفساد هو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع.
قولهم ذي الوجهين لبيان أن الفعل يحتمل وجها الصحة والفساد، إذ من الأفعال ما لا يحتمل ذلك كمعرفة الله تعالى فإما تكون المعرفة أو يقابلها الجهل.
السنة النبوية
مبحث تصنيف الفعل النبوي
ما كان مختصا به ﷺ:
الوصال
التهجد الواجب
نكاح أكثر من أربع نساء
نكاح دون مهر
لا اتباع فيه
الفعل الجبلي والعادي
الحكم فيه الجواز فلا تكليف فيه
الفعل البياني:
أي يبين من خلاله النبي ﷺ ما كان مجملا في الكتاب.
حكمه حكم المبيَّن
الفعل العبادي
ينقسم إلى واجب ومندوب.
والأصل فيه الوجوب
الفعل الإقراري
يقصد به سكوته ﷺ عن الفعل الذي جرى بحضرته فرآه أو سمعه أو وقع في عصره وعلمه ولم ينكره ﷺ. يدل هذا على جواز الفعل الذي أقره ﷺ ونفي للحرج والإثم عن فاعله.
أنواعها
هذه الأنواع تختلف من حيث الحجية والرتبة
قول
فعل ويدخل فيه كذلك الترك/الكف
فالتروك أفعال عند كثير من الأصوليين
إقراره على شيء فعل بحضرته أو علمه ﷺ
علم الأصول يهتم بأنواع السنة التي فيها تكليف وما كان متعلقا بأفعال المكلفين.
النسخ
أنواع النسخ
نسخ الكتاب بالكتاب
تسخ التلاوة
نسخ الحكم
نسخ التلاوة والحكم
نسخ الكتاب بالسنة المتواترة
(هذا مبحث متفق عليه)
نسخ السنة بالكتاب
مثل نسخ التوجه إلى بيت المقدس بآيات سورة البقرة
نسخ السنة بالسنة
آحاد بآحاد
كنسخ النهي عن زيارة القبور
متواتر بمتواتر
آحاد بمتواتر
شروط النسخ
تعذر الجمع بين النصوص
كون المنسوخ إنشاء (أمر أو نهي) إذ لا نسخ في الأخبار
كون الناسخ متأخر.
يعرف ذلك ب:
إجماع العلماء بأن هذا الدليل متراخ عن الدليل الأول
تصريح الشارع
فعل النبي ﷺ
قول الراوي بأن يذكر التاريخ أو ينص على تأخر أحد النصين
تعريفه:
هو رفع لحكم شرعي سابق وإنشاء حكم شرعي لاحق.
تبديل لحكم بإحلال حكم آخر محله.
الحكم الشرعي السابق يرفع كله، وهذا من الفروق بين النسخ وبين التخصيص.
لغة يعني الرفع والإزالة أو النقل (copy).
الذي يتوافق مع المعنى الشرعي هو المعنى الأول.
المحور 3:
دلالة الألفاظ
من العلماء من جعل هذا المحور مباشرة بعد الحديث عن الكتاب، ومنهم من جعله بعد الحديث عن الكتاب والسنة لتعلقه بهما.
هذا المحور هو عمدة علم الأصول لأنه ميدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها إذ نفس الأحكام ليست ترتبط باختيار المجتهدين ورفعها ووضعها والأصول الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل لا مدخل لاختيار العباد في تأسيسها وتأصيلها وإنما مجال اضطراب المجتهد واكتسابه، استعمال الفكر في استنباط الأحكام واقتباسها من مداركها.
وهذا من أسباب اختلاف العلماء، أي اختلاف فهمهم لدلالة الأدلة.
تعريف الدلالة: هي فهم أمر من أمر، أو كون الأمر بحيث يفهم منه أمر آخر
تقسيم دلالة اللفظ
باعتبار قوة الدلالة
1 - ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره
يسميه الأصوليون:
النص
هو أقوى الدلالات.
أخذ لغة من البروز والوضوح والظهور والرفع. منه سميت المنصة لأنه تبرز من عليها.
إما أن يكون في أسماء الأعيان التي لا تحتمل غيرها أو في أسماء الأعداد.
هي التي يقول فيها العلماء "لا اجتهاد مع النص"
2 - ما دل على أكثر من معنى أحدها أرجح
يسميه الأصوليون:
الظاهر
ويقابله
المؤول
إن كان للكلمة أكثر من معنى أحدها أرجح فإن اختير المعنى الأرجح فيسمى
ظاهر
، أما إن اختير المعنى المرجوح لمسوغ صحيح فيسمى
المؤول
من أنواع الظاهر
الأمر
هي من أنواع الظاهر لأنها لا تدل دلالة قطعية على معناها الأصلي.
فالأمر مثلا، الأصل فيه الدلالة على الوجوب إلا أن له دلالات أخرى حسب السياق. فقد يدل على الإباحة، أو الندب، أو الإمتنان، أو التكوين أو التوبيخ، أو التأديب (لحق الغير)، أو الإرشاد (لحق النفس)...
كذلك النهي الأصل فيه الدلالة على التحريم لكنه قد يدل على الكراهة.
والعام الأصل فيه يستغرق جميع أفراده، إلا أنه قد يكون مخصوصا أو قد يكون هذا العام أريد به الخصوص.
النهي
العام والخاص
المطلق والمقيد
الأمر
وهو من أنواع الظاهر
تعريفه:
هو اقتضاء الفعل بالقول، أي هو القول الطالب للفعل
صيغ تفيد الأمر
ما يدل على الأمر من الكتاب أو السنة
فعل الأمر
المضارع المقترن بلام الأمر
اسم فعل الأمر
قول الصحابي "أمر رسول الله ﷺ" أو "أُمرنا"
دلالة الأمر
البحث الأصولي قائم على الأوامر المجردة من القرائن
الأمر المطلق: وهو المجرد عن القرائن
على ماذا يدل وماذا يقتضي؟
الأصل في الأمر المطلق أنه يدل على الوجوب حقيقة ما لم يصرفه صارف.
هل الأمر يدل على الفور
هل يدل على التكرار أو المرة؟
والذي استقر عليه الأصوليون وهو خلاف طويل بينهم، أن الأمر لا يدل بنفسه لا على التكرار ولا على المرة بل هو يدل على طلب إيجاد حقيقة المأمور به في الخارج التي لا تتحقق إلا بمرة واحدة.
الأمر يقتضي النهي عن ضده
وجوب قضاء المؤقت إن فات
أي هل الفائت واجب بالدليل الأول أم أنه بأمر جديد؟
يقول العلماء أنه يكون بأمر جديد لا بالأمر الأول، أي أن الأمر المطلق لا يقتضي وجوب قضاء المؤقت الفائت.
فالصلاة مثلا وجب قضاء الفائتة منها لأمر النبي ﷺ بذلك إذ قال ﷺ "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"
فإذا كان الشرع لم يراع النائم والساهي في الصلاة الفائتة فمن الأولى (قياس الأولى) أن يكون قضاؤها واجب على من فاتته وليس منهما.
الأمر المقيد: يدل مجازا على معاني أخرى لقرينة
يدل على معان بحسب القرينة: الندب، الإباحة، التراخي، الإمتنان، التكوين، التوبيخ، التأديب (لحق الغير)، الإرشاد (لحق النفس)، التهديد، التسوية، الدعاء...
الأمر بعد النهي قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى إفادة الإباحة.
النهي
وهو من أنواع الظاهر
تعريفه:
هو اقتضاء الترك بالقول، أي هو القول الطالب للترك
صيغ تفيد النهي
ما يدل على النهي من الكتاب أو السنة
لا تفعلْ
قول الصحابي "نهى رسول الله ﷺ" أو "نهينا"
دلالة النهي
البحث الأصولي قائم على النواهي المجردة من القرائن
النهي المطلق: وهو المجرد عن القرائن
على ماذا يدل وماذا يقتضي؟
النهي يدل حقيقة على التحريم
النهي يدل على فساد المنهي عنه عبادة كان أو معاملة
1 more item...
النهي يدل على التكرار بنفسه وبالدليل الأول
النهي يدل على الفور
النهي يقتضي الأمر بضده
النهي القيد: يدل مجازا على معاني أخرى لقرينة
يدل على معان بحسب القرينة: الدعاء، بيان العاقبة، التيئيس، الإرشاد، التحقير، التقليل، لا يقتضي الفساد...
الأمر بعد النهي قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى إفادة الإباحة.
العام والخاص
تقسيم اللفظ باعتبار الاستغراق
العام
تعريفه: هو اللفظ الدال على جميع أفراد الماهية.
أو ما استغرق الصالح له دفعة واحدة من غير حصر
1 more item...
معياره صحة مجيء الاستثناء بعده.
﴿إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ﴾
الإستثناء دليل على أن الكلمة مدلولها عام.
صيغ العام:
6 more items...
دلالة العام على أفراده هل هي دلالة قطعية أم ظنية؟
قال الأحناف أن دلالته قطعية فبالتالي لا يُخَصَّص العام إلا بدلالة قطعية مثله.
أما الجمهور فقالوا أن دِلالة العام على أفراده هي دِلالة ظنية فيجوز أن يخصص بدليل ظني.
هذا من الفروق بين العام والنسخ، ففي النسخ يشترط أن يكون الناسخ أعلى أو مساوي الثبوت للمنسوخ.
أنواع العام
3 more items...
المطلق والمقيد
تقسيم اللفظ باعتبار شموله أفراده شمولا بدليا
المطلق
1 more item...
المقيَّد
2 more items...
3 - ما دل على أكثر من معنى لا مرجح لأحدها
يسميه الأصوليون:
المجمل
الإجمال له أسباب مثل الاشتراك اللفظي.
والمجمل قد يبقى على إجماله وقد يأتي مبيِّنٌ يبينه من قول أو فعل للنبي ﷺ مثلا أو غيره من المبينات.
تقسيمها من حيث هي
دلالة عقلية
لفظية
غير لفظية
دلالة طبيعية
لفظية
غير لفظية
دلالة وضعية
محل عناية الأصوليين
هي الدلالة التي وضعها واضع اللغة أو واضع الدلالة
غير لفظية
مثل إشارة الصم والبكم
أو شارات المرور
وهذه لا يهتم بها الأصوليون
لفظية
باعتبار محل الدلالة
أي الموضع الذي تفهم منه الدلالة
المنطوق: دلالة اللفظ في محل النطق
أي التي تفهم بمجرد نطق الكلام، فيفهم من الوضع والكلام الملفوظ
المنطوق الصريح:
دلالته ناشئة عن الوضع
دلالة المطابقة: دلالة اللفظ على تمام معناه
دلالة التضمن: دلالة اللفظ على جزء معناه (؟)
المنطوق غير الصريح: بالالتزام
دلالة إشارة: دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم، فلم يسق الكلام من أجله
﴿أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ﴾
الليل صادق من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فالرجل له أن يجامع زوجته في جزء من أجزاء الليل إلى آخر الليل.
استفاد الإمام مالك من هذه الآية أنه يجوز أن يصبح المرء في جنابة.
دلالة اقتضاء: سيق الكلام لأجله وفيه محذوف لا يستقيم الكلام بدونه. لا بد من تقدير تتوقف عليه صحة الكلام عقلا وشرعا
﴿وَسَۡٔلِ ٱلۡقَرۡيَةَ﴾ لا بد من تقدير أهل القرية حتى يستقيم الكلام عقلا
قول النبي ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"
لا بد من تقدير لفظ "اثم الخطأ" كي يستقيم الكلام شرعا.
﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ﴾
الأحكام لا تضاف إلى الأعيان فلا بد من تقدير كي يستقيم الكلام. "حرم عليكم الاستمتاع بهن"
دلالة إيماء: اقتران الحكم بوصف لو لم يكن الوصف للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع
المفهوم: دلالة اللفظ في غير محل النطق
ما دل عليه اللفظ ليس من وضعه اللغوي إنما بواسطة العقل، فيحتاج إلى العقل للفهم
مفهوم الموافقة: وهو أن يكون المسكوت كالمنطوق في الحكم إما بنفس الدرجة أو من باب أولى (قياس الأولى)
من أسمائه: فحوى الخطاب، لحن الخطاب
حجة اتفاقا عند الأصوليين
مفهوم موافقة مساوي
مفهوم موافقة أولوي (قياس الأولى)
كالنهي عن أكل أموال اليتامى ظلما، فمن باب أولى النهي عن إتلافها وإحراقها أو التجارة فيها من غير خبير
مفهوم المخالفة: المسكوت مخالف للمنطوق في الحكم
من أسمائه: دليل الخطاب، تنبيه الخطاب
لم يقل بحجيته السادة الأحناف
مفاهيم مندرجة تحته
اختلف في ترتيبها وفي اعتبار بعضها
مفهوم الحصر
بأداة الحصر "إنما" أو بتعريف الجزأين
مفهوم الشرط
﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ﴾
يفهم منه أنه إن لم تكن ذات حمل فلا نفقة لها
مفهوم الصفة
قوله ﷺ الثيب أحق بنفسها
يعني أن البكر تختلف عن الثيب في الحكم
مفهوم العدد
كقول النبي ﷺ: الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث.
بمفهوم المخالفة نفهم أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث.
مفهوم الغاية
﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ ﴾
مفهوم العلة
قوله ﷺ: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
مفهوم الظرف
﴿وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ﴾
يفهم منه أن الاعتكاف لا يكون في غير المسجد
مفهوم الاستثناء
(هو من أعلى المفاهيم وأقواها)
مفهوم اللقب
هو أضعف أنواع المفاهيم وأقله اعتبارا لأنه لا يشعر بالتعليل
شروط العمل به
مدارها أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه.
أن لا يكون المسكوت أولى بالحكم أو مساويا له
أن لا يكون خرج مخرج الغالب إما في ذلك الزمن أو الغالب في الحكم أو الواقعة أو الحالة المذكورة في الدليل الشرعي
﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ﴾ وصفها بأنها في الحجور خرج مخرج الغالب ولا اعتبار له. فهي تحرم ولو لم تكن في حجره
أن لا يكون خرج مخرج التفخيم
﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا﴾ لا يفهم منه أنه يجوز إكراههن على ذلك إن لم يردن تحصنا، إنما أريد من ذلك التفخيم
أن لا يكون خرج حكاية حال، أي جوابا لسؤال أو حادثة معينة
كقوله ﷺ هو الطهور ماءه الحل ميتته
فهذا لا يفهم منه أن غيره ليس طاهرا إذ كان هذا القول جوابا لسؤال
أن لا يكون لزيادة الامتنان من المولى تعالى في ما أنعم به علينا
﴿لِتَأۡكُلُواْ مِنۡهُ لَحۡمٗا طَرِيّٗا﴾
تخصيص اللحم بالطري لا يعني تحريم غير الطري، فذكر الطري هنا هو زيادة امتنان
القياس
أركان القياس
متى ما تخلف ركن من هذه الأركان انخرم القياس
الأصل: وهو المقيس عليه أو المشبه به.
وله شروط
أن يكون حكمه ثابت بنص أو إجماع
أن لا يكون هذا الأصل فرعا من قياس آخر (لا يعتمد قياس على قياس آخر)
حكم الأصل
وله شروط:
من شروطه أن يكون محكما غير منسوخ
أن يكون معقول المعنى أي معللا، فإن كان الحكم تعبديا فلا علة له يمكننا إدراكها والقياس عليها
واعلم أنه قد يُختلف في كون الحكم تعبديا أو معللا.
ومثال ذلك مسألة غسل الإناء من وَلوغ الكلب.
فالإمام مالك يرى أن الكلب ولعابه وعرقه ودمعه...طاهر في حين أن الجمهور يقولون بنجاسة الكلب.
لذلك فالإمام مالك يقول أن هذا الأمر أمر تعبدي في حين أن الجمهور يرون أنه أمر معلل بعلة نجاسة الكلب.
فالجمهور قاسوا على الكلب غيره من الحيوانات كالخنزير مثلا، أما الإمام مالك فلم يقس عليه لكون الأمر تعبديا حسب مذهبه.
الفرع وهو المشبَّه
من شروطه وجود العلة فيه بتمامها فلا يكتفي بمجرد الاشتراك
أن لا يكون منصوصا عليه بعموم أو خصوص وإلا كان مشمولا بالنص ولا حاجة للقياس آنئذ
أن لا يكون بينه وبين الأصل فارق معتبر، إذ المقصود أن يكون فارق يسير.
العلة
هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع
من شروطها أن تكون متعدية غير قاصرة على حكم الأصل
يمثل له الأصوليون برضاع الكبير الذي كان قاصرا على حالة سالم ولا تتعدى لغيره.
كذلك شهادة خزيمة التي جعلها النبي ﷺ شهادة اثنين لأنه صدَّق النبي ﷺ حينما جحده أعرابي في بيع كان بين الأعرابي والنبي ﷺ. فعلة تصديق النبي هنا لا تتعدى لغيره فنجعل لغير خزيمة شهادة كشهادتين.
أن لا ترجع العلة على الأصل بالإبطال
من شروطها أن لا تخالف نصا أو إجماعا
من شروطها أن تكون ظاهرة
من شروطها أن تكون منضبطة غير متفاوتة
مثلا كثير من الرخص عللت بالسفر ولم تعلل بالمشقة لأن المشقة غير منضبطة
من شروطها أن تكون مطردة
أي أنها توجد في جميع الفروع ؟
أو أنها متى ما وجدت وجد الحكم؟
مسالك العلة
وهي الطرق الموصلة إلى العلة
الإجماع
هو آكد وأقوى وحجيته قاطعة وأنه في الغالب مستند إلى نص.
إذا وجد المجتهد، الباحثُ عن العلة، الإجماعَ قد انعقد وأثبت العلة في الحكم أو المسألة فقد كفي البحث.
فما عليه إلا أن يأخذ هذه العلة المجمع عليها ويستعملها لإلحاق الفرع بالأصل.
من أمثلة ذلك، العلة في قوله تعالى ﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ﴾، فالإجماع على أن العلة في حفظ مال اليتيم هي الصغر فقاسوا على ذلك ما يتعلق بالولاية على الأبدان وأنها هي كذلك تكون لأجل الصغر.
كذلك من الأمثلة المذكورة الإجماع على أن العلة في قوله ﷺ "لا يقضي القاضي وهو غضبان" هي التشويش، فقاسوا على الغضب كل ما من شأنه التشويش على القاضي
النص
هو المسلك الثاني الذي يلي رتبة الإجماع في إثبات علية العلة
التقسيمات التي سنذكرها تبين تفاوت هذه المراتب في الدلالة على العلية وتفيد عند التعارض فنرجح ما كان أقوى في إفادة العلية.
دلالة الإيماء والتنبيه
تفيد العلية من خلال اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف أو نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا من الفصاحة.
"أو نظيره": قد تأتي الآية ببيان النظير فيستفيد المجتهد الحكم في نظيره الآخر.
يمثل الأصوليون لذلك بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رجلًا أَتى النبيَّ ﷺ فقال إنَّ أبي ماتَ ولم يحُجَّ أفأَحُجُّ عنهُ قال أرأيتَ لو كان على أبيكَ دَيْنٌ أكنتَ قاضيهِ قال نعم قال حُجَّ عن أبيكَ
صور الإيماء والتنبيه
اقتران الحكم بالوصف
سواء كان قبل أو عقبه، كان مرتبا بالفاء أو لا، مقرونا بصيغة الجزاء أو لا...
﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ﴾
الوصف مقترن بالحكم ولو لم يكن هذا الوصف علة لاقتضت الفصاحة التغاظي عن ذكره والتصريح به
وقوع الحكم بعد حادثة رُفِعَتْ للنبي ﷺ
ترتيب الحكم على الوصف
الحكم يأتي غير مقترن بالفاء
﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا﴾
التقوى علة المخرج
تفريق النبي ﷺ بين حكمين
إما بالصفة أو الغاية أو الشرط أو الاستثناء
التفريق بالصفة
كتفريقه ﷺ في أن أعطى للفارس سهمين وللراجل سهم واحد.
التفريق في الحكم لفارق الصفة، فالعلة إذن هي وجود الفرس
التفريق بالغاية
وَيَسَۡٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ
التفريق بالشرط
مثال ذلك في حديث النبي ﷺ الذي بين فيه أصناف الربا، قال فيه ﷺ "فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم"
التفريق بالاستثناء
وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ﴾
التفريق بالاستدراك
﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ﴾
الاستدراك أفاد أن العلة هي انعقاد الأيمان
الجواب على سؤال تضمن أوصافا
حينما سئل النبي ﷺ عن بيع التمر بالرطب، فقال ﷺ "أينقص الرطب إذا جف. قالوا: نعم. قال: إذن فلا"
يفيد أن العلة هي التفاضل الذي يكون في بيع الرطب بالتمر.
النص الدال على التعليل صراحة:
هو ما وضع لإفادة التعليل، بحيث لا يحتمل غير التعليل.
الصيغ الدالة عليه
من أجل
﴿مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا﴾
كي
﴿زَوَّجۡنَٰكَهَا لِكَيۡ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ حَرَجٞ فِيٓ أَزۡوَٰجِ أَدۡعِيَآئِهِمۡ إِذَا قَضَوۡاْ مِنۡهُنَّ وَطَرٗاۚ﴾
فإنَّ، إنَّ
قوله ﷺ لبيان أن الهرة ليست نجسة: إنَّها منَ الطَّوّافينَ عليكُم والطَّوّافاتِ
المفعول لأجله
﴿خشية إملاق﴾
اسم الإشارة
﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۖ﴾
ظاهر
ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا. فالظاهر كما تعلمنا فيه احتمالان، احتمال غالب وراجح واحتمال مغلوب مرجوح.
الصيغ الدالة على العلة ظاهرا أو غير صراحة
اللام
ظاهرة أو مضمرة
﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ﴾
﴿أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ﴾
الباء
﴿فَبِظُلۡمٖ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتۡ لَهُمۡ وَبِصَدِّهِمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرٗا﴾
أن
الاستنباط
مأخوذ من النبط الذي هو استخراج الماء
هذا المسلك يفهم منه أن العلة ليست منصوصا عليها ولا مجمعا عليها.
العلة تؤخذ من النص أيضا لكنها ليس مصرح بها ولا مشار إليها.
المناسبة والإخالة
ويسمى استخراجها تخريج المناط وهو تعيين العلة لمجرد إبداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا بغيره
هي الفيصل بين الأحكام التعبدية والمعقول من الأحكام الشرعية.
متى ما أدرك العقل وجود مناسبة أو علاقة بين الوصف والحكم فالحكم الشرعي معقول المعنى، وإلا كان الحكم الشرعي تعبديا.
المجتهد يدرك المناسبة بين الوصف والحكم لا بنص ولا بغيره...
تنقيح المناط
أن يدل ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالأعم
هو قريب من السبر والتقسيم من حيث استخراج الأوصاف الموجودة واختبارها لبيان أيها يصلح علة.
لكن الفرق بين السبر والتقسيم وبين تنقيح المناط، أن السبر والتقسيم في ما لا نص فيه على العلة أما تنقيح المناط فيكون فيما ورد عن الشارع من أوصاف متعددة في دليل فيلغي المجتهد الأوصاف التي ذكرها الشارع والتي لا مدخل لها في العلية
مثال ذلك في حديث الأعرابي الذي جاء النبي ﷺ وقد واقع أهله في رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا جاءَ إلى النبيِّ ﷺ فقال: هلَكْتُيا رسولَ اللهِ قال: وما ذاكَ؟ قال: واقَعْتُ أهْلِي في رمضانَ فقالَ النبيُّ ﷺ: أتجِدُ رَقَبَةً؟ قال: لا قال: أتستطيعُ أن تصومَ شهرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ؟ قال: لا يا رسولَ اللهِ قال: أفلا تطعمُ ستِّينَ مِسْكِينًا؟ قال: لا أجِدُ يا رسولَ اللهِ قال؟ فأُتِى النبيُّ ﷺ بِعَرْقٍ والعَرْقُ المِكْتَلُ فيه تمرٌ قال: اذهَبْ فتصدَّقْ بها فقال: على أفَقَرَ مِنِّي؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابَتَيْها أهلُ بيتٍ أحوجَ إليه مِنّا فَضَحِك رسولُ الله ﷺ ثم قال: اذْهَبْ بِه إلى أهلِكَ
في الرواية أوصاف عديدة وردت من أن هذا الرجل أعرابي وأنه جاء ينتف شعره وأنه فقير وأنه جامع زوجته، وأن هذا الجماع كان نهار رمضان...
الفقهاء حذفوا الأوصاف التي لا مدخل لها في التعليل، أي أنهم نقَّحوا تلك الأوصاف وصفَّوها مما لا دخل له في الحكم.
فكونه أعرابيا أو أنه ينتف شعره أو أن التي واقعها هي زوجة لا أمة...لا دخل له في الحكم.
يناط الحكم بالوصف الأعم، والوصف الأعم هنا هو انتهاك حرمة رمضان.
فلا مدخل لخصوص وصف الزوجة، ولا مدخل لكون التي واقعها تحل له بل حتى لو زنى سيترتب عليه الحكم كذلك. وليس الحكم خاصا بالجماع بل حتى لو أكل عمدا فيترتب عليه لحكم
إلغاء الفارق
كإلحاق الأرز بالبر في تحريم ربا الفضل
أو كذلك إلغاء الفارق بين العبد والأمة في العتق مثلا فلا دخل للذكورة أو الأنوثة
السبر والتقسيم
هو من أقوى المسالك
السبر يعني الاختبار، والتقسيم يعني الحصر.
فهو حصر للأوصاف في الأصل المقيس عليه وإبطال ما لا يصلح بدليل فيتعين أن يكون الباقي علة.
الدليل الوارد فيه الحكم متفق على تعليله بين الفقهاء لكنهم اختلفوا في تعيين العلة.
مثال ذلك حديث النبي ﷺ في الأصناف الربوية. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ.
أخرجه مسلم
بالنظر إلى هذه الأصناف يتبين أن لها عدة أوصاف مشتركة فهي مطعومة، مقتاتة، مدخرة وهي كذلك مكيلة أو موزونة. فهذه عملية التقسيم، أي أنه يتم حصر الأوصاف.
بعد ذلك يلغي أوصافا ويثبت أخرى بأنها علة، ويكون ذلك بدليل. وهذا هو السبر أي أنه يختبر الأوصاف بعد حصرها ليتبين أيها يصلح علة.
ثم يستعمل الأوصاف التي أثبتها علة فيقيس على الأصناف المذكورة ما لم يذكر وتحققت فيه الأوصاف التي رأى المجتهد أنها علة.
الشبه
تردد الفرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف المعتبرة أكثر
المناسبة > الشبه > الطرد
يشبه الطرد من حيث أنه غير مناسب بالذات أي أنه ليس بين الحكم والوصف مناسبة، ويشبه المناسبة من حيث التفات الشرع إليه في الجملة فالشرع يلتفت إلى بعض الأوصاف كالذكورة أو الأنوثة...
العبد مثلا يشبه الإنسان فهو مكلف بالتكاليف الشرعية... ويشبه البهيمة في كونه يباع ويشترى. لذلك فهو في بعض الأحكام مثل ما يتعلق بجنايته يتردد بين هذين الأصلين فبأيهما يلحق؟
المغمى عليه فيه شبه بالنائم وفيه شبه كذلك بالمجنون، فأيهما يكون شبهه بهما أكثر؟
الجمعة فيها شبه بالظهر وشبه بالعيد، فبأيهما تلحق؟
لذلك حينما قرب الجمهور شبه الجمعة بالظهر أكثر من العيد أوجبوا كونها بعد الزوال، و حينما قرب الحنابلة شبهها بصلاة العيد أجازوا إقامتها قبل الزوال.
الدوران
وجود الحكم عند وجود العلة وعدم الحكم عند عدمها (العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما)
هو مقارنة الحكم للوصف وجودا وعدما
مع وجود مناسبة
الدوران الوجودي فقط ليس مسلكا من مسالك العلة على التحقيق.
علة تحريم الخمر هي الإسكار، فإذا زال الإسكار زالت علة التحريم فزال التحريم.
الطرد
مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة
أي أن الحكم يتكرر مع الوصف لكن لا نجد بينهما مناسبة
الجمهور وأكثر الأصوليين على رد هذا المسلك وعدم اعتباره موصلا إلى العلة
ميزان العقول وميدان الفحول ومناط الاجتهاد ومنبع الآراء والكافل بتفاصيل الأحكام والمسترسل على جميع الوقائع والموجود إذا فقدت النصوص واختلفت الأقوال وظن ضيق المسالك وانسداد الذرائع.
النظر فيه أوسع من غيره من أبواب الأصول فلهذا خص بمزيد اعتناء.
القياس مناط الرأي وأصل الاجتهاد ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة ومواضع الإجماع معدودة مأثورة فما ينقل منها تواترا فهو المستند إلى القطع وهو معوز قليل وما ينقله الآحاد من علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الآحاد وهي في الجملة متناهية ونعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها (ونعلم أن لكل نازلة حكم). فالقياس استثمار لتلك الأدلة المحصورة في الوقائع الغير متناهية.
إذا أعيى الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس
القياس وإن كان عملا عقليا بإلحاق فرع غير مذكور في الحكم بأصل محكوم عليه إلا أنه في الحقيقة إعمال لنصوص الشريعة.
والقياس تدخله كثير من المباحث اللغوية في مسالك العلة
تعريفه:
لغة القياس يعني التقدير
اصطلاحا: حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل
شرع من قبلنا
شرع من قبلنا له عدة جوانب، منها ما هو محل اتفاق بين الأصوليين ومنها ما هو مختلف فيه
ما ثبت أنه شرع لنا وكان أيضا شرعا لمن قبلنا
هذا حجة بلا خلاف كآيات الصوم وآيات القصاص
ما ثبت أنه ليس شرعا لنا
ليس بحجة
مثل ما حرمه الله تعالى على الذين هادوا خاصة
ما ورد عن طريقهم فقط
هذا ليس بحجة
مع الخلاف يذكر في من أسلم من أهل الكتاب وحكى شيئا من شرائعهم في كتبهم
ما ورد وثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا لكننا لم نؤمر به
هذا عند المالكية هو حجة في المشهور.
ويستدل المالكية بآيات منها قوله تعالى ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ﴾
كذلك ما روي عن النبي ﷺ أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب في ما لم ينزل عليه فيه وحي
من اعترض على هذا الأصل وجه الأدلة السابقة إلى أنها في العقائد وليست في الشرائع.
من المباحث التي تبحث في هذا الموضع، هو مسألة هل كان النبي ﷺ متعبدا بشريعة من شرائع الأمم السابقة إذ كان ﷺ يتعبد ويتحنث وكان قد حبب إليه الخلاء ﷺ.
وبالتالي هل نحن متعبدون بشرائع الأمم السابقة؟
أحكام الضمان كما في آية: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾.
وجوب التوفية على البائع كما في آية: ﴿فَأوْفِ لَنا الكَيْلَ﴾.
من المسائل التي استُدل عليها بهذا الأصل مسألة التدمية، وهي أن القتيل إذا أدرك قبل موته وقال أن دمه عند فلان فهذا يثبت اللوث الذي يوجب القسامة. ودليلها ما جاء في سورة البقرة من إحياء الله للميت وإخباره عن قاتله فأخذ بذلك سيجنا موسى عليه السلام ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾
كذلك الأخذ بالقرائن كما في قصة سيدنا يوصف وكيف تمت تبرأته بالنظر إلى قميصه، فهذا دليل على اعتبار القرائن أثناء الحكم ﴿...إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ...﴾.
الاستقراء
أنواعه
استقراء تام:
تتبع لكل الجزئيات فتكون نتيجته قطعية
استقراء ناقص
تتبع لبعض الجزئيات فتكون نتيجته ظنية
تعريفه:
تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة
من أمثلة استعماله استقراء حالات الصلاة المفروضة وملاحظة أنها لا تصلى على الراحلة، فلما ثبت أن النبي ﷺ صلى الوتر على الراحلة فذلك دليل على عدم وجوبها إذ خالفت الصلوات المفروضة في صفة من صفاتها المستقرأة.
الاجتهاد والتقليد
المكلَّف إذن نوعان
مجتهد
مطلق
مثل الأئمة الأربعة.
فهو من يأسس أصوله يستنبط بها الأحكام ومن له مطلق النظر في جميع المسائل والأبواب.
شروطه
الملكة: الهيئة الراسخة، الرسوخ في العلم
العلم بعدد من العلوم
أصول الفقه
النحو واللغة
أدلة الأحكام مع مرتبتها ثبوتا وعدما ونسخا إحكاما
أسباب النزول
تمييز محال الإجماع من محال الخلاف
لأنه إن كان هناك إجماعا فلا يجوز له مخالفته إن كان إجماعا قطعيا أما إن كانت المسألة خلافية فيسوغ له حينئذ الاجتهاد
جزئي/مقيد
مجتهد في المذهب
يستنبطون أصول الإمام المجتهد المطلق ويقلدونه فيها، فتكون أعمالهم داخل المذهب ضمن أصول الإمام.
شروطه
الملكة
العلم بما يحتاج إليه في الباب أو المسألة التي يجتهد فيها
مجتهد في مسألة
مقلِّد
الاجتهاد: استفراغ الفقيه جهده لدرك حكم شرعي. فلا بد أن يبدل غاية جهده ووسعه في بحث الأذلة والنظر في مدلولها.
من لم يبلغ رتبة الاجتهاد فهو المقلد.
والتقليد هو أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله.
ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد وجب عليه التقليد.
التقليد مأخوذ من القلادة التي توضع في العنق وكأن المقلِّد أخذ قول مقلَّده
التعارض والترجيح
الترجيح
بين الأدلة الظنية
الترجيح في جنس الدليل ويكون بالترتيب التالي
الإجماع القولي الذي هو اتفاق كافة المجتهدين من أمة النبي ﷺ، فهذا الاتفاق أخذ رتبة قطعية يقدم على فهم مجتهد أو عدد من المجتهدين للقرآن.
القرآن
السنة
(الإمام أبو حنيفة يرى تقديم الفعلية على القولية)
السنة التقريرية
السنة القولية
قول الصحابي
القياس
السنة الفعلية
الترجيح المتعلق بالسند
ترجيح من حيث الراوي
كثرة الرواة
إذا جاءنا حديث رواته كثر وآخر يعارضه رواته أقل، فنرجح الذي رواته أكثر (مع كون الحديثين متساويين في الصحة طبعا). لأن كثرة الرواة تجعل احتمال وقوع الوهم أقل.
ليس المقصود هنا كثرة الرواة في السند الواحد إذ ذلك يجعله سندا نازلا، إنما المقصود كثرة من رووا الحديث
بكون الراوي أوثق
بكون الراوي أقرب من الذي سمع منه وله اختصاص به ومخالطة
ترجيح من حيث المروي
يقدم المسند على المرسل
يقدم السند العالي على النازل (أي السند الذي بينه وبين النبي ﷺ رجال أقل هو العالي ويقدم)
المشتمل على زيادة على غيره
الزيادة فيها علم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ
ما كان خبره ذا قصة مشهورة
يقدم المدني على المكي
فالمكي رواياته قليلة والمدني رواياته أكثر وهي متأخرة
الترجيح من جهة المتن
أن يكون فيه سلامة من الاضطراب والاختلاف. مثلا الإمام مالك ترك رواية تتريب ما ولغ فيه الكلب لكون الرواية فيها اضطراب.
الترجيح من جهة الدلالة
الترجيح بأمر خارج من الدليلين
منها
تقديم ما عمل بمقتضاه أهل المدينة (عند المالكية)
أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة
تقديم الدليل التي لا يكون فيها شيئا من الغض من الصحابي
أن يقترن بإحدى الروايتين تفسير الصحابي أو فعله
أن يكون أحد المروين ورد بسبب وفيه تعليل
أن يكون الراوي ممن باشر القصة والحادثة
أن يكون أحد الدليلين موافقا لأصل عام من أصول الشريعة وقواعدها
حالات التعارض لا تكون إلى في الظنيات ولا يكون في القطعيات.
أما إن ظهر تعارض بين القطعيات فالأصوليون ينتقلون مباشرة لاعتبار أحدهما ناسخا للآخر
إن أمكن الجمع فيجمع بينهما
وهذا هو الأصل والأولى
إن لم يمكن الجمع
إن علم التاريخ فالثاني ناسخ
إن لم يعلم التاريخ
إن أمكن الترجيح فيرجح الأقوى
إن لم يوجد ترجيح فيتوقف
التعارض: تقابل دليلين على سبيل الممانعة.
الترجيح: تقوية أحدهما على الآخر
رجحان الدليل: كون الظن المستقاد منه أقوى
التعارض ضد الطول
الكتاب
مبحث ورود القرآن
بطريق التواتر:
القرآن إما أن يأتي بطريق التواتر وإلا لا يكون معتبرا ولا يكون قرآنا.
حجة قطعية بلا خلاف
بطريق الآحاد
وهو القراءة الشاذة
ليس قرآنا ولا يحتج به في المذهب
وقد يحتج به في مذاهب أخرى كالحنفية مثلا.
تعريفه:
لفظ منزل على محمد ﷺ لأجل الإعجاز والتعبد
(يخرج الحديث القدسي)
الخبر
تقسيمه من حيث وصوله إلينا
متواتر
وشروطه كالتالي
أن يكون مستندا إلى أمر محسوس أي أن نقل الخبر معتمد على الحواس (سمعت رسول الله ﷺ / رأيت رسول الله ﷺ...)
فالتواتر لا ينفع في إثبات العقليات
استواء الطرفين والواسطة في شرطه:
لا بد أن يكون التواتر في جميع الطبقات والأطراف ليس في طرف واحد.
فما رواه الواحد عن النبي ﷺ ثم تواتر بعده لا يعد متواترا.
العدد الذي ينقل الخبر يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة
آحاد
هو نوعان
مقبول
وشروطه
كون الراوي مسلما
الراوي مكلف حين الأداء
أن يكون الراوي ضابطا (ضبط صدر أو كتابة)
عدالة الراوي (وهي شرط في الأداء لا التحمل)
مردود
تعريفه:
ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وهو يقابل الإنشاء
مذهب الصحابي
إذا أفتى الصحابي في مسألة وقال فيها قولا هل يعتبر قوله هذا حجة نعتمد عليه؟
الجواب على هذا السؤال فيه تفصيل بحسب المسألة التي أفتى فيها الصحابي
إن كانت المسألة مما لا يقال فيه بالرأي
هذا له حكم المرفوع إلى النبي ﷺ
باتفاق العلماء وإجماعهم.
إن قال الصحابي قولا وأجمع عليه الصحابة صراحة
هذا إجماع وحجة باتفاق العلماء.
مثل توريث الجدة السدس الذي كان في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك جمع المصلين على إمام واحد في التراويح في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه.
وكذلك الأذان الأول في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه
إن قال الصحابي قولا فانتشر بين الصحابة ولم يُعلم له مخالف (لم يصرحوا)
هذا حجة عند من يرى حجية الإجماع السكوتي إذ هو من قبيل الإجماع السكوتي.
من أمثلته لفظ التشهد لسيدنا عمر بن الخطاب إذ قاله على المنبر بمحضر الصحابة ولم يخالفه أحد. والإمام مالك اختار هذا اللفظ
إن قال الصحابي قولا ولم يعلم له انتشار بين الصحابة ولم يُعلم له مخالف
هذا حجة في المذهب المالكي لكنه محل خلاف لدى الأصوليين.
إن قال الصحابي قولا على صحابي مجتهد آخر
هذا ليس بحجة فهم يختلفون في الحكم والاجتهاد والآراء ويجوز أن ينكر بعضهم على بعض.
من هو الصحابي؟
هو من لقي النبي ﷺ مؤمنا به ومات على ذلك.
حد الصحابي مؤمن لاقى الرسول ولو بلا رواية عنه وطول.
الذرائع
أنواع الذرائع
ما كان مجمعا على سده
(عند المالكية وغيرهم)
إن كان إفضاؤه إلى الممنوع محققا أو مظنونا غالبا.
كحفر الآبار في طريق المسلمين
ما كان مجمعا على عدم سده
إما لأنها لا تفضي إلى المفسدة، أو أنها إن كانت ستفضي إليها فذلك على سبيل الندرة.
مثل زراعة العنب فلا يسد لذريعة أنه قد يعصر خمرا.
مختلف فيه
اعتبر المالكية الذريعة فيه خلافا لغيرهم
مثل بيوع الآجال إذ غلَّب فيها الإمام مالك التهمة للقصد الفاسد وكذلك لأجل ما يترتب عليها من المنهيات في العقود مما يتعلق بالربا.
الذريعة هي الوسيلة، وسدها يعنى إغلاق بابها.
هي الأمر الذي ظاهره الجواز إذا قويت التهمة في التطرق إلى الممنوع.
عرفها الإمام ابن رشد أنها هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويُتَوَصَّل بها إلى فعل محظور
الاستصحاب
هو دليل متفق عليه في الجملة
الاستصحاب المرتب
ثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول.
يمكن تعريفه أيضا أنه استدامة نفي ما كان منفيا واستدامة إثبات ما كان مثبتا
هو الذي يقصد غالبا عند إطلاق لفظ الاستصحاب
استصحاب العدم الأصلي/البراءة الأصلية
أمثلتها كثيرة، فالأصل عدم وجوب صلاة سادسة، والأصل براءة الذمة...
استصحاب العموم حتى يرد تخصيص
من أمثلة ذلك قول المالكية بغير حرمة أكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير. فعند المالكية الأول مكروه والثاني مباح.
هذا استصحابا للعموم الوارد في قوله تعالى ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِ﴾ فالآية عامة إلا في ما خصص منها في الآية نفسها، فيبقى عموم الإباحة على أصله في غير ما ذكر.
الإمام مالك رحمه الله خصص بحديث النبي ﷺ أنه نهى ﷺ عن كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. خصص به جزء من الحكم ولم يخصص به الجزء الآخر، وذلك في الغالب لأنه مبني على عمل أهل المدينة.
الجمهور ومنهم المالكية، يجوزون تخصيص العام الذي ورد في القرآن بالخاص الذي في سنة النبي ﷺ لأن دلالة العام عندهم ظنية.
فالإمام مالك لم يخصص هذا العموم، لكن ذلك ليس لأن هذا العموم ثبت بدليل قطعي فلا يخصص بدليل ظني. بل لم يخصصه رحمه الله لأن عمل أهل المدينة عنده أقوى من حديث الآحاد وفي هذه المسألة عمل أهل المدينة عارض التخصيص الذي يفيده هذا النص فلم يخصصه رحمه الله.
استصحاب النص حتى يرد ناسخ
مثل ما يراه الإمام أحمد من إيجاب النبي ﷺ الوضوء من أكل لحم الجزور إذ يرى رحمه الله أن هذا الحديث ليس منسوخا في حين أن الجمهور يرون أنه منسوخ. فهو استصحب النص حتى يرد نسخ وغيره رأى بأنه منسوخ
استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه
وهذا النوع إنما هو تعبير آخر للقاعدة الفقهية "الأصل بقاء ما كان على ما كان"
مثل المِلك، فالشرع جوز نقل ملك السلعة من البائع إلى المشتري بالعقد.
فإذن إذا جرى العقد فللمشتري أن يستصحب ما دل الشرع على ثبوته له بالعقد وهو ملكه السلعة حتى يأتي ما يقطع هذا الاستصحاب.
كذلك النكاح، فإذا ثبت النكاح فالأصل استمراره حتى يثبت ما يقطع هذا الاستصحاب وهو الطلاق.
استصحاب حكم الإجماع
هو عند التحقيق ضعيف ولا يستدل به
مثاله مسألة وجود الماء بعد التيمم وقارب الوقت على خروجه.
فهذا يجوز له إجماعا أن يتيمم ويتوضأ، فهذا محل إجماع.
لكن ماذا إن وجد الماء بعد أن كبر؟
يستصحب حكم الإجماع من جواز الصلاة بالتيمم إذ فقد الماء.
في المذهب المالكي نقول أنه لا يجب عليه أيضا أن يقطع الصلاة إذ دخلها بوجه شرعي صحيح لكن المالكية يستدلون بدليل آخر ليس استصحاب حكم الإجماع
الاستصحاب المقلوب
معكوس الاستصحاب، وهو إثبات أمر في الزمن الماضي لثبوته في الحال.
اختلف الأصوليون في حجيته وما المقصود منه.
المحور 4:
المستدِل
الاجتهاد والتقليد:
من هو المجتهد والمقلد
التعارض والترجيح
الأصول الخاصة بالمذهب المالكي
هذه الأصول، وإن شاركنا فيها غيرنا إلا أن المالكية يعتبرونها أصلا ولا يلجأون إليها عند الضرورة فقط.
المحور 2:
محور الأدلة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|