Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
إنقضاء الالتزام الصرفي, الإختيارية, الفرق بين الكمبيالة والشيك: 1الساحب…
إنقضاء الالتزام الصرفي
الوفاء بالكمبيالة :
-
-
زمان الوفاء
لدى الإطلاع:تقديمها للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها يمكن للساحب تعديل تاريخ الوفاء بتقصيره أو مده : :
-
-
في تاريخ معين
لا يجوز تقديمها أو أي إجراء أخر إلا في يوم عمل وإذا كان الإجراء في يوم وصادف يوم عطلة يمتد لليوم التالي.
يرجع الحامل على الساحب والمظهرين قبل يوم الإستحقاق إلا في الحالات الآتيه:1- امتناع المسحوب عليه من قبول الكمبيالة2- إفلاس المسحوب عليه3- إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول
موضوع الوفاء
-
الوفاء الجزئي قبول الحامل للوفاء الجزئي اختيار الساحب للعملة الأجنبية أو عملة الدولة يجوز للساحب الاختيار بين العملة الأجنبية أو عملة الدولة إذا المسحوب عليه لم يلتزم بالوفاء يمكنن للحامل الرجوع على المظهر والساحب واستيفاء حقه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء العبرة بعملة بلد الوفاء في حالة تواجد عملتين مشتركتين بعد الوفاء يسترد المسحوب عليه الكمبيالة من الحامل
-
شروط صحة الوفاء
أن يتم الوفاء للحامل الشرعي،ويجب على الحامل الشرعي أنيتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات دون التحقق من صحة التوقيعات
-
-
إثبات صحة الوفاء
-
إذا لم يستردها بعد الوفاء بها يمكنه إثبات وفائه بجميع طرق الإثبات لأنه من الأعمال التجارية ،وإذا وفاها بشكل جزئي يمكن للحامل الأحتجاج بعدم الوفاء بالجزء المتبقي من الكمبيالة
-
المعارضة :معارضة استيفاء الحامل لقيمة الكمبيالة بطلب من المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة الكمبيالة للحامل.
-
إفلاس الحامل: تجمع الدائنين للتنفيذ على أموال مدينهم لذا يغل يد المفلس على إدارة أمواله فلايستطيع التحكم أو إدارتها لأن جميع أمواله سيتم التنفيذ عليها لسداد الديون ولكنه يمكنه إستيفاء قيمة الكمبيالة إذا لم يعارض مدير التفليسة.
-
-
-
العمليات المصرفية
خصم الورقة التجارية: عقد يتعهد بمقتضاه البنك بأن يقوم بتعجيل دفع الورقة التجارية للمستفيد لكن يجب أن تنتقل ملكية الورقة للبنك لكي يقوم بتعجيل دفعها(قائم علإعتبار الشخصي) فإذا ما احس البنك بأي تغير فإنه يستطيع إنهاء عقد اعتماد بخصم ويمكنه خصم الورقة دون هذا العقد
الصك محل الخصم:حصرها المشرع في الأوراق التجارية لكن يمكن مدها للصكوك القابلة للتداول (في أداة إئتمان و أداة وفاء)شيك كمبيالة سند لأمر سند لحامله
المستفيد من الخصم: هو الشخص العميل في عقد الخصم هو الذي يحقق مصلحة من تعجيل الوفاء ممكن أن يكون المستفيد الذي حررت الورقة لأجله أو يكون المظهر إليه الأول أو ما يتبعه من يتم التصرف إليه(الحامل الشرعي للورقة) -ممكن أن يكون المستفيد من عملية الخصم هو الدائن والمدين في نفس الوقت ليس شرطاً أن يكون المستفيد دائناً لأحد المدينين
أهمية الخصم:1- تسيسر سداد الديون بين التجار عن طريق تعجيل استيفاء قيمة الأوراق التجارية فيقومون بسداد الديون بين التجار ويحصل إئتمان بين التجار2- تسييل الديون عندما تتراكم ديوم العملاء على البنك يقوم البنك بسحب أوراق تجارية على عميلهم فيقومون بتظهير الورقة لبنوك أخر فتقوم هذه البنوك بطلب عملية الخصم وتعود إليها السيولة.(أوراق تسييل الديون)
تمييز الخصم:الخصم القابل للأسترداد لا ينقل المليك بل يرهنها لحين سداد القرض---التظهير الناقل للملكية لسداد المديونية---التظهير التوكيلي لتحصيل قيمة الورقة
-
أحكام الخصم:
مقابل الخصم:يجب أن يكون هناك مقابل وفاء في حساب المدين الأصلي لكي يقوم البنك بالتنفيذ عليه عند تعجيل وفاء الورقة التجارية للمن يطلب الخصم ويأخذ البنك فائد من تاريخ التعجيل إلى تاريخ الاستحقاق +عمولة البنك+مصاريف التعجيل
رخصة أسترداد الورقة التجارية يمكن للمستفيد من الخصم أن يسترد الورقة التجارية مقابل استرداد مأخذه من البنك هذا الاسترداد لا يتطلب موافقة البنك لأن التعجيل لمصلحة الدائن والمدين الأصلي أما المدين الأصلي فيجب موافقة البنك لكي يقوم باسترداد الورقة التجارية لكن بمديونية المدين الأصلي ولكن يكون طلب الاسترداد قبل تاريخ الاستحقاق وإلا لن يتم الاسترداد
بطلان خصم الأوراق التجارية المجاملة والأوراق الوهمية: يجب أن يكون محل الخصم معروفا وموجودا ولسبب مشروع لا يقوم البنك بقبول الأوراق التي ليس لها مديونية حقيقية مثل أوراق وهمية ومجاملة وإذا قام بذلك بحسن نية فإن له أن يطالب بالورقة على الفور دون انتظار تاريخ استحقاقها وله أن يرفع دعوى عمومية على مرتكب جريمة النصب والاحتيال على مستفيد الخصم مع الحصول على تعويض.2-بالنسبة للكمبيالة المستقبلية لا مشكلة في خضوعها لعملية الخصم فهي من الأوراق التجارية التي لايتطلب وجود مقابل وفاء عند سحبها بل يكون عند تاريخ استحقاقها ولكن مع تأكد البنك من جدية المشروع
الضمان:شرط الضمان لا يتعلق بالنظام العام فيمكن عدم اشتراطه في عقد اعتماد بالخصم 1إذا تم اشتراطه في الاعتماد فإن العميل ضامن للوفاء به وإذا لم يقم بالوفاء بالورقة فللبنك أن يطالب العميل بالوفاء بها أما إذا لم يتم نص هذا الشرط في الاعتماد بالخصم فإنه حتى لو لم يوفي العميل بالورقة فإنه لا يمكن للبنك بمطالبته بالوفاء فهو عقد جزافي أن يجازف البنك فيه.
أثر عدم قبول المسحوب عليه: : :هذ الحكم لا يتعلق بالنظام العام فيمكن شرط عدم ضمان فبول الكمبيالة للمسحوب عليه لكي لا يقبل الكمبيالة إذا احتاج إلى ذلك.
-
-
إيجار الخزائن المصرفية
عقد إيجار الخزائن
الماهية:عقد يتعهد بمقتضاه البنك بتأجير خزينة داخل مقره للمستأجر وتكون تحت تصرفه للإنتفاع به مقابل أجر خلال مدة معينة
من العقود الرضائية بمجرد تلاقي الإرادتين دون الحاجه لإفراغه في عقد شكلي
هو من العقود التجارية وليس العقود المختلطة يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات
وهو من أعمال الإدراة وليس من أعمال التصرف فيمكن لناقص الأهلية المتمتع بإدارة أمواله أن يكون من أحد أطرافه
يمكن بوكالة عامة لكن بتفيض خاص
-
-
-
-
الإختيارية
-
استخدام العملة الأجنبية:لا يمكن استخدام عملة غير متداولة في قطر لذا يمكن للحامل المطالبة باستخدام العملة القطرية يجب أن يكون لها سعر صرف محلي وإذا إنقضت مدة المدحددة لتقديم الشيك يتم صرف الشيك بسعر العملة وقت إنتهاء التقديم أما إذا كانت العملة مشتركة فيتم افتراض عملة بلد الوفاء
شرط عدم تظهير الشيك: يمكن للساحب اشتراط هذا الشرط لعدم تداول الشيك لكن إذا قام الحامل الجديد بتظهير الشيك فإن التظهير ليس باطلاً وإنما لا يلتزم الساحب بضمان هذا الشيك في مواجهة الحملة اللاحقين
-
الفرق بين الكمبيالة والشيك: 1الساحب والمسحوب عليه يمكن أن يكون نفسه في الكمبيالة** 2وإذا كتبت في الكمبيالة عبارة ليس لأمر لايمكن تداولها بعكس الشيك يمكن تداوله بطريقة حوالة الحق حتى لو كتبت هذه العبارة 3لايمكن التظهير الجزئي في الشيك ولكن يمكن ذلك في الكمبيالة4- مدة التقادم في الشيك 15يوماً بينما في الكمبيالة 30 يوماً
-
تقدم الشكوى شفاهة أو كتابة... إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط )) وهما جهتان وفقاً للمادة (31) من هذا القانون تتلقيان البلاغات والشكاوى التي ترد إليهما بشأن الجرائم وكلا الجهتين تتولى عملها في كل وقت بما في ذلك أيام العطلات الرسمية دون توقف ومن ثم تنتفي علة امتداد الميعاد الوارد بالفقرة الأخيرة من )هو ثلاثون يوماً من يوم علمه(وكان الوفاء اللاحق بقيمة الشيك أو قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي الجريمة ما دام صاحبه لم يسترده
-وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول ويخضع عندئذ لكافة أحكام الكفالة وتنحسر عنها الحماية الجنائية
- كان من المقرر أن توقيع الساحب الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير في ملء بياناته،
طواعية واختياراً، وأن النيابة العامة قد أصدرت أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة
--و بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان فإنه لا يقبل منه التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز.
--بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمة للمستفيد وذلك مالم يثبت أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدي إليه هذه القرينه
--"يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن" وفي المادة 573/1 منه على أن "يضمن المظهر وفاء الشيك مالم يشترط غير ذلك" أن مجرد وجوده بيده دليل بذاته على عدم إستيفائه المبلغ الثابت به