Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
القواعد الفقهية, اليقين لا يزول بالشك, المبادئ العشرة, المشقة تجلُِب…
القواعد الفقهية
علم يعين على ضبط الفقه وتكوين ملكة راسخة فيه تعينه على ضبط فروعه المتناثرة وفهم طرائق الفقهاء في استنباط الأحكام الفقهية.
هذا العلم يكاد يكون من علوم الاجتهاد لأنه مرحلة تالية ولاحقة على مراحل جمع الفروع وتدبرها.
مؤلفات مفيدة:
نظرية التقعيد الفقهي - كتب محمد الروكي
تيسير المراجع والمدارك لقواعد مذهب الإمام مالك
القواعد والظوابط الفقهية القرافية - عادل كوتة
اليقين لا يزول بالشك
-
-
مراتب الإدراك
-
-
-
غلبة الظن:
نوع من الطمأنينة في الرجحان. هو ظن قريب من مرتبة اليقين يكون فيه رجحان أحد الجانبين على الآخر قوي وثابت بحيث يطرح الطرف الآخر.
الفقهاء يعملون بالظن، ومن باب أولى يعملون بغلبة الظن بل يجعلونها في مرتبة اليقين.
فغلبة الظن عندهم تقوم مرتبة اليقين.
أدلة القاعدة
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنَّهُ شَكا إلى رَسولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ الذي يُخَيَّلُ إلَيْهِ أنَّه يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلاةِ؟ فَقالَ: لا يَنْفَتِلْ - أوْ لا يَنْصَرِفْ - حتّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا.
أخرجه البخاري
هذا الحديث في جزئية فقهية معينة لكنه يؤصل لقاعدة أن الأصل المتيقن لا يضره الشك، فالطهارة متيقنة ولا يضرها طروء الحدث المشكوك فيه.
-
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّى ثَلاثًا أمْ أرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ ولْيَبْنِ على ما اسْتَيْقَنَ،..."
أخرجه مسلم.
-
العمل بالظن
هناك مسائل لا يعمل فيها بالظن بل لا بد من اليقين، كمسألة دخول الوقت مثلا، فإنه لا يكتفي فيها بالظن ولا بغلبة الظن. بل لا بد من تحقق الوقت.
كذلك مسألة الدلك في الوضوء فمن الفقهاء من قال أنه لا بد فيها من اليقين ومنهم من قال أنه يكفي فيها غلبة الظن.
لهذه القاعدة ارتباط بمبدأ التيسير في الشريعة الإسلامية لأنها تدفع الحرج على المكلف من جهة تقرير اليقين بجعله هو الأصل المعتبر ومحو الشك الذي يطرأ على هذا اليقين.
الأحكام الفقهية يجب أن تنبني من حيث الأصل على اليقين. لكن لما كان الوصول إلى اليقين في أغلب هذه الأحكام الفقهية أمرا متعذرا فإن الضرورة اقتضت العمل بالظن لتعذر اليقين.
قال الإمام القرافي: "الأصل أن لا تنبني الأحكام إلا على العلم، لكن دعت الضرورة للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور. فثبتت عليه (أي على الظن) الأحكام لندرة خطئه وغلبة إصابته والغالب لا يطلق للنادر. وبقي الشك غير معتبر إجماعا.
كلامنا عن الشك هو بحسب ما يعرض للمكلف لا بحسب الحكم الشرعي من حيث هو.
فالأحكام الشرعبة منزهة عن الشكوك. لكن المكلف يعرض له الشك عند تعامله مع هذه الأحكام أو عند النظر إلى أحواله هو.
قال الإمام ابن القيم: "يجب أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة وإنما يعرض الشك للمكلف بتعارض أمارتين فصاعدا عنده، فتصير المسألة مشكوكا فيها بالنسبة إليه وربما تكون ظنية لغيره أو له في وقت آخر وتكون قطعية عند الآخرين.
فكَوْنُ المسألة قطعية أو ظنية ليس وصف ثابت لها وإنما هو أمر يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف
هذه القاعدة مجمع عليها بين الفقهاء.
لماذا يعتبر المالكية الشك من نواقض الوضوء؟
المالكية لا يمنعون من الصلاة لعدم أخذهم بالقاعدة.
ترتب الصلا ة في الذمة هو الأصل الأول ولا يمكن الخروج عن هذا الأصل وإبراء الذمة إلا بطهارة متيقنة.
فالأصل الذي يعتبره المالكية ليس هو أصل تيقن الطهارة بل هو أصل انشغال الذمة بالصلاة وهذا أصل متيقن لا يرفع بالشك في الطهارة.
قال الإمام القرافي:
شغل الذمة بالصلاة متيقن، يحتاج إلى سبب مبرئ والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط. فيقع الشك في الصلاة الواقعة بالطهارة المشكوك فيها وهي السبب المبرئ والمشكوك فيه ملغا فيستحب شغل الذمة.
معنى القاعدة: المرء إذا كان عنده جزم بالقلب بثبوت شيء أو انتفائه، فلا يصح أن يتركه لوجود شك طرأ عليه، بل يعمل بيقينه الأول أو بظنه الغالب ولا يلتفت للشك الطارئ.
المبادئ العشرة
التعريف:
القاعدة في اللغة هي الأساس.
واصطلاحا القاعدة هي الضابط، أي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته.
هي إذن قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة، فهي تحيط بمسائل وفروع مختلفة من أبواب متفرقة.
كونها كلية قد يكون حقيقة إذ تنتظم كل جزئياتها، ويمكن أن يكون هذا الوصف تغليبا من حيث يدخل فيها أكثر الجزئيات ويخرج عنها بعض الجزئيات التي تعتبر من قبيل الشذوذات أو الاستثناءات.
وقد تكون هذه الشذوذات مما تنتظمه قاعدة أخرى، فتكون هذه الجزئيات مما تتجادبه قاعدتان.
والغالب في القواعد الفقهية أنها قواعد أغلبية لا كلية:
فهي بهذا حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته
والعلماء يقولون أنه من "القواعد عدم اضطراد اقواعد"
-
-
ثمرة العلم:
بها يعظم قدر الفقيه إذ لا ينظر للفقه من حيث هو جزئيات لا نهاية لها، بل على أنها جزئيات منتظمة تحت قواعد كلية تجمعها.
ضبط المسائل الفقهية المتناثرة في سلك واحد
تعين على عدم التناقض، فالذي ينظر إلى جزئيات الفقه دون ما يشبهها من جزئيات أخرى تتناقض عليه الفروع.
تعين على الاطراد في منهج الاستنباط.
تعين على معرفة مآخذ المسائل، وإلحاق النوازل بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء.
فالقواعد الفقهية مبنية على الأدلة الشرعية وهذا يغني عن حفظ الأدلة إذ أنك عندما تلحق فرعا بقاعدة فإنك تستدل عبر هذا الإلحاق بدليل القاعدة على هذا الفرع.
قال الإمام عبد الحكم: الفقيه الذي يستنبط أصلا من كتاب أو سنة لم يسبق إليه ثم يشعب من ذلك الأصل 100 شعبة.
وقال الإمام المازري: أقل مراتب المفتي في نقل المذاهب أن يستبحر في الاطلاع على روايات المذاهب وتأويل الشيوخ وتوجيههم لما يقع من الاختلاف وتفريقهم لما يظن تقاربه وتشبيههم لما يظن تباعده.
الطريقة المثلى لضبط الفقه هو من خلال هذه القواعد، لا من حفظ الجزئيات التي لا تتناهى. فالعلم بالقواعد يغنى عن الحفظ لكثير من الجزئيات، فيسهل ضبط الأحكام الفقهية.
إدراك مقاصد الشريعة و أسرارها وشمولها، فإن معرفة القاعدة العامة التي تندرج تحتها مسائل عديدة تعطي تصورا واضحا عن مقصد الشريعة في ذلك
تيسر معرفة روح الفقه ومضمونه وغاياته الكبرى دون اضطرار إلى الخوض في تفصيلاته.
يقول الإمام القرافي : " و هذه القواعد مهمة في الفقه ، عظيمة النفع ، و بقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه و يشرف، و يظهر رونق الفقه و يعرف ، و تتضح مناهج الفتوى [...] و من جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع و اختلفت ،[...]، و احتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، و انتهى العمر و لم تقض نفس من طلب مناها. و من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات ، و اتحد عنده ما تناقض عند غيره و تناسب
وقد قال السيوطي في أشباهه ونظائره: "إن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره ويتمهد في فهمه واستحضاره ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة والحوادث والوقائع التي لا تنقص على ممر الزمان ولهذا قال بعض أصحابنا: "الفقه معرفة النظائر".
أي معرفة الأشياء المتشابهة التي يمكن إدراجها تحت قاعدة واحدة. ومثله الفروق.
حقيقة الفقه هو الجمع بين المتشابهات والمتناظرات والتفريق بين المختلفات. فمن له ملكة في هذا فقد حصل جزءا معتبرا من الملكة الفقهية.
موضوع العلم:
موضوعه هو القواعد التي تدرس وكذلك الفقه من حيث كون فروعه داخلة في هذه القواعد. (لا يمكن فصل القواعد على الفقه فصلا، هذا مستحيل)
لا بد في دراسة القواعد الفقهية من دراسة الفروع، إلا أن الاعتناء بالفروع لا يكون من حيث هي بل من حيث كونها مشتملا عليها في قواعد وداخلة فيها ومنتظمة فيها.
فضله:
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
والتفقه لا ينحصر في الفروع بل يشمل التفقه في القواعد الجامعة لهذه الفروع.
نسبته:
هو نوع من أنواع الفقه.
كما أنه متفرع عن التوحيد من جهة أن الكلام عن القواعد مبني على تثبيت علم العقيدة.
(لعله يقصد إنها، نسبة لغيرها من العلوم، في مرتبة تجميع الفروع ورفعها إلى الأصول، والأصول في أعلى مراتبها تعود إلى معنى التوحيد)
الواضع:
الكلام عن القواعد الفقهية كان منتشرا في كلام الأئمة.
وأول من بدأ التدوين فيه هو الإمام أبو طاهر الدباس والقاضي حسين. هما من أوائل من اعتنى بهذا الفن
-
استمداده:
من الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضوان الله عليهم وكلام الأئمة المجتهدين.
وكذلك استقراء الفروع.
-
مسائله:
هي القواعد التي تنتظم مجموعة من الفروع من حيث تطبيقها واستثمارها في الفروع الفقهية وتكوين ملكة الفقيه وفي بيان العلاقة بينها وبين ما يشبهها من النظريات الفقهية والضوابط الفقهية والقواعد الأصولية.
-
العادة محكمة
-
-
دليل القاعدة:
-
-
-
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قالَتْ هِنْدُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ أبا سُفْيانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهلْ عَلَيَّ جُناحٌ أنْ آخُذَ مِن مالِهِ ما يَكْفِينِي وبَنِيَّ؟ قالَ: خُذِي بالمَعروفِ.
أخرجه البخاري
قال العلماء عند شرح الحديث على أن العرف عمل جار وأنه دليل معبرت، واعتماده في ما لا محدد له شرعي هو أصل معتبر في الشرع
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: الوزنُ وزنُ أهلِ مكةَ، و المكيالُ مكيالُ أهلِ المدينةِ
اعتبر النبي ﷺ عادة أهل المدينة في الكيل واعتبر أهل مكة في الوزن. فأهل مكة أعرف بما يوزن وأهل المدينة أعرف بما يكال
بوَّب البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب البيوع على هذا المعنى: باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون عليه في البيع والمكاييل والأوزان
أَصابَ عُمَرُ بخَيْبَرَ أرْضًا، فأتى النبيَّ ﷺ، فقالَ: أصَبْتُ أرْضًا لَمْ أُصِبْ مالًا قَطُّ أنْفَسَ منه، فَكيفَ تَأْمُرُنِي بهِ؟ قالَ: إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَها وتَصَدَّقْتَ بها، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أنَّه لا يُباعُ أصْلُها ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ في الفُقَراءِ، والقُرْبى والرِّقابِ وفي سَبيلِ اللَّهِ والضَّيْفِ وابْنِ السَّبِيلِ، لا جُناحَ على مَن ولِيَها أنْ يَأْكُلَ مِنْها بالمَعروفِ، أوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.
أخرجه البخاري
-
-
معنى القاعدة:
العادة تجعل حَكَمًا لإثبات حكم شرعي عند غياب النص وذلك في المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف والمسائل الخلافية عند النزاع.
أما إذا ورد النص فيعمل به.
العادة إنما يصار إليها عند فقد النص، فالنص أقوى من العرف طبعا.
تعريف العرف/العادة:
العادة هي الشيء الذي يعود ويتكرر فصارت معروفة عند الناس مستقرة في نفوسهم وعقولهم ومتلقاة بالقبول عندهم حتى صارت مقدمة على اللغة مثلا.
فهي غلبة أو شيوع عمل من الأعمال أو لفظ من الألفاظ.
والمراد بالعادة والعرف طبعا هو ما لا يكون مغايرا لأهل الدين والفضل والعقل ولا يكون منكرا عندهم، لا ما يتعارف عليه عوام المسلمين ومنهم الفساق والفجار والجهال...
محل اعتبار العادة:
تعتبر في ما ورد مطلقا في الشرع ولم يرد له ضابط في الشرع ولا في اللغة.
إذا لم يرد نص يشمل هذه العادة فلا نقاش في اعتبارها، أما إذا ورد نص يشملها فإن كان مخالفا لها فهذه العادة تكون مهدرة.
يمكن أحيانا أن يكون النص عاما وتكون العادة جزئية من جزئياته، فإما أن تكون العادة عامة (أي مطردة في كل البلاد) فتصلح أن تكون مخصصة لعموم هذا النص، وإما أن تكون العادة خاصة فهل تصلح أن تكون مخصصة للنص العام بالنسبة للذين اعتادوها أم لا تصلح ؟
وفي المسألة خلاف
هل ثمت فرق بين العرف والعادة؟
لا فرق في المذهب، ومن الفقهاء من قال أن العرف ما يكون مرجعه بالأقوال والألفاظ والكنايات، أما العادة فلها علاقة بالأعمال والأفعال.
الضرر يزال
-
الفرق بين الضرر والضرار:
-
الضرر هو الإسم والضرار هو إحداث الضرر وإلحاقه.
لا ضرر = لا وجود للضرر في الشريعة فيكون هذا إخبارا
لا ضرار = لا يجوز إلحاق الضرر بالغير فيكون هذا إنشاء (نهي عن إلحاق الضرر)
قيل أن الضرر هو إيقاع ضرر على الغير بما ينتفع به، والضرار هو إيقاع ضرر على الغير دون أن يكون له وجه انتفاع
-
-
صيغ أخرى لهذه القاعدة:
"لا ضرر ولا ضرار"
"الضرر يزال بلا ضرر"
"لا يزال الضرر بالضرر"
هذه الصيغ متضمنة للصيغة الأصلية مع زيادة قيد في طريقة إزالة الضرر.
استعمال صيغة "لا ضرر ولا ضرار" أولى لأن استعمال اللفظ النبوي ينتقل بهذه القاعدة من كونها مستقرأة من الفروع إلى أن تصبح دليلا شرعيا يصح استنباط الأحكام الفقهية منه.
فاللفظ النبوي يعطي القاعدة قوة استدلالية ما كانت لتحصل عليها لولا ذلك.
كما أن اللفظ النبوي أشمل لأن فيها نهي عن ضرر الغير ابتداء وتشمل النهي عن مقابلة الضرر بالضرر
معناها: الضرر خلاف النفع
إزالة الضرر ابتداء ومقابلة ودفعه قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه.
نفي الضرر ليس نفيا لوجوده الواقعي بل هو نفي لوجوده الشرعي وإباحته في دائرة المشروع.
لكن من الضرر ما هو مأذون به شرع كإقامة الحدود مثلا، فهذا ضرر مشروع أقرته الشريعة، فلا معنى لإزالته.
قال الإمام العلائي: "إنه ينبني على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه بكمالها"
قال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر: "اعلم أن هذه القاعدة يبنى عليها كثير من أبواب الفقه ويتعلق بها قواعد"
-
قاعدة: الأمور بمقاصدها
من أدلة هذه القاعدة
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: {إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوى، فمَن كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيا يُصِيبُها، أوْ إلى امْرَأَةٍ يَنْكِحُها، فَهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إلَيْهِ.}
أخرجه البخاري
-
-
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءَنا رَسولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي مِن وجَعٍ اشْتَدَّ بي، زَمَنَ حَجَّةِ الوَداعِ، فَقُلتُ: بَلَغَ بي ما تَرى، وأَنا ذُو مالٍ، ولا يَرِثُنِي إلّا ابْنَةٌ لِي، أفَأَتَصَدَّقُ بثُلُثَيْ مالِي؟ قالَ: لا، قُلتُ: بالشَّطْرِ؟ قالَ: لا، قُلتُ: الثُّلُثُ؟ قالَ: الثُّلُثُ كَثِيرٌ، أنْ تَدَعَ ورَثَتَكَ أغْنِياءَ خَيْرٌ مِن أنْ تَذَرَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ، ولَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بها وجْهَ اللَّهِ إلّا أُجِرْتَ عَلَيْها، حتّى ما تَجْعَلُ في فِي امْرَأَتِكَ.
أخرجه البخاري
في الحديث أجر على ما تفعله وما تنويه، فهو مرتبط بالنية والقصد.
-
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قالَ النبيُّ ﷺ يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ: لا هِجْرَةَ ولَكِنْ جِهادٌ ونِيَّةٌ، وإذا اسْتُنْفِرْتُمْ فانْفِرُوا
أخرجه البخاري
هذه أحاديث تدل صراحة على أن الأعمال توزن ويؤجر المسلم عليها بمقدار ما فيها من نية وقصد في جهة الحسن وكذلك في جهة القبح
-
-
-
-
مسائل النية
فائدتها وتقسيماتها
-
تقسيم النية عند الفقهاء
-
نية تمييز العبادات عن العادات.
مثلا الإمساك عن الطعام قد يكون صياما إن كان القصد منه الامتثال لله تعالى وقد يكون عادة إن كان لأجل حمية أو علاج...
الذي يميز بين العادة والعبادة مع تساويهما في الظاهر هو النية.
فالعادة إذن قد تنتقل عبادة بمجرد النية، وهذه تجارة الصالحين مع ربهم أي تحويل عادتهم إلى عبادات
حكم النية
مما تشترط له النية
ما تمحض للعبادات (غير معقولة المعنى) أو غلبت عليه شائبته.
مسألة إزالة النجاسة فيها جانب معقول المعنى وجانب متعبد فيها إذ لا تصج إلا بالماء الطهور.
-
-
ما لا تشترط له النية
النواهي والتروك لا تشترط له النية لأجل صحة الترك أما الحديث عن الثواب فهذا أمر آخر. إنما الحديث هنا عن صحة الترك.
فمن ترك لحم الخنزير أو الخمر لأن نفسه عاف فتركه صحيح، وإن تركه احتسابا وامتثالا فهو مأجور.
-
-
القربات التي ليس فيها لبس، كذكر الله فهي لا تنصرف لغير الله تعالى، بينما السجود والصلاة قد يكون فيها اشتباه فتحتاج إلى نية.
-
-
-
-
-
الإرادة، المقصد، النية متقاربة في معانيها. لكن الإرادة أعم من الجميع والمقصد أعم من النية.
رأى بعض العلماء أن النيات أخص من المقاصد لذلك لجؤوا إلى التعبير عن القاعدة باللفظ الأعم وهو "المقصد" لأنه تدخل تحته أمور ومسائل وفروع فقهية كثيرة.
النية خاصة بالعبادات والتقرب إلى الله تعالى ولا علاقة لها بالمعاملات في الاصطلاح الخاص داخل دائرة الفقه.
كما أن لفظ "الأعمال" في الحديث يوحي بأنه لا يشمل الأقوال.
بالتالي فلفظ "الأمور بمقاصدها" هو أعم لأن المقاصد أعم من النيات والمقاصد تشمل العبادات والمعاملات وتشمل الأعمال والأقوال...
مصادر القواعد الفقهية
-
القياس
القواعد الفقهية التي يأخذها الفقهاء من الاستدلال القياسي الفقهي.
هذه القواعد من أعظم مصادر الفقه عموما، ويستنبطها الفقهاء من خلال أحكام المسائل التي أوردها أئمة المذاهب ونقلت عنهم، فيجمع الفقهاء أقوال الأئمة ويستنبطون منها قواعد كلية تنتظم داخلها كل تلك الفروع.
بالنظر إلى هذه القواعد وأدلة ثبوتها وكيفية التعليل بها، فإنه يظهر أنها تندرج تحت دليل شرعي قد يكون القياس بمعناه الخاص أو بمعناه العام (المصلحة المرسلة) وقد يكون من أدلة أخرى (استصحاب، عرف، سد الذرائع، شرع من قبلنا، قول الصحابي)
-
"الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسامة"
هي مأخوذة من حديث {البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه}
-
"إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن"
لقوله ﷺ {إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم}
النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ.
أي أن نص هذه القواعد جاء صريحا في نصوص الوحيين.
القواعد التي هذا هو مصدرها هي أعلى مراتب القواعد وأولاها.
القواعد المستنبطة من نصوص الوحي لا تدخل في هذا القسم
أمثلة من كتاب الله
﴿خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ﴾
هذه آية شاملة لكثير من الأخلاق الحميدة فهي بمثابة القاعدة الفقهية
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾
هذه قاعدة الوفاء بكل عقد مشروع يدخل فيه المسلم.
﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ۞ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ﴾
مثلا آية ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ شاملة لما يحل وما يحرم من البيوع فهي متضمنة لقاعدة.
أمثلة من السنة
قال النبي ﷺ حين سئل عن الأشربة ما يباح منها وما يحرم فأجاب جوابا مؤسسا لقاعدة فقهية، أو قل لضابط فقهي حتى يكون الاصطلاح دقيقا:
{كل مسكر حرام}
وهذه قاعدة تنزل على كل المشروبات مما عرفته العرب وما لم يعرفوه.
حتى صيغة الجواب جاءت على نمط القواعد الفقهية من حيث كليتها.
-
{المسلمون عند شروطهم}
هذا القول للنبي ﷺ مؤسس لقاعدة تقتضي وجوب التزام المسلم بكل ما يرتضيه حال العقد.
الإجماع (والإجماع دليل على وجود نص، سواء علم النص أم لم يعلم)
من أمثلة القواعد الفقهية التي هذا مصدرها قولهم:
"الاجتهاد لا ينقض بمثله"
معناه أن الأحكام الاجتهادية التي تستعمل في القضاء إذا حكم بها القاضي فإنه لا يجوز نقضها بمثلها لأن الاجتهاد الثاني ليس أولى من الاجتهاد الأول، وسيؤدي ذلك إلى عدم استقرار أحكام القضاة وفي ذلك مفسدة عظيمة في المجتمع. (إلا إذا كان الاجتهاد الأول لا يحقق شروط الاجتهاد فيكون فاسدا)
-
-
-
-
-
-