Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
أنواع العقوبات في الإسلام [تنقسم العقوبات في الإسلام إلى ثلاثة أنواع] -…
أنواع العقوبات في الإسلام [تنقسم العقوبات في الإسلام إلى ثلاثة أنواع]
القصاص
كما توعد الله قاتل النفس المؤمنة بأشد العقوبات وأغلظها فقال سبحانه ﴿وَمَن يَقتُل مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذابًا عَظيمًا﴾ [النساء: ٩٣] (يُقصد هنا القتل العمد)
تعريف القصاص
القصاص اصطلاحًا: عقوبة مقدرة شرعًا تقوم على معاقبة الجاني بمثل ما فعل.
فهو تتبع للجاني بالعقاب وللمجني عليه بالشفاء،وكذلك فيه المساواة بين الجناية والعقوبة
مشروعية القصاص
ثبت أصل القصاص في
القرآن الكريم
و تفصيله في
السنة النبوية
.
﴿وَلَكُم فِي القِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلبابِ لَعَلَّكُم تَتَّقونَ﴾ [البقرة: ١٧٩].
الحكمة من عقوبة القصاص(الأسباب الألهية التي شُرع من أجلها)
إن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بأمر ولا ينهي عن إلا لحكم عظيمة فمن هذه الحكم مايلي
١ - الامتثال لأمر الله عز وجل وتطبيق حكمه.
٢ - الجناية اعتداء متعمد على النفس فيكون العدل في أن يعاقب الجاني بمثل ما فعل.
٣-القصاص يحفظ المجتمع الإسلامي من عادة الثأر والانتقام لأنه لا يقتص إلا من الجانب نفسه
٤ - القصاص فيه محافظة على حياة أفراد المجتمع فكأن في القصاص إحياء للجماعة كلها، فإنه يمنع القتل كما قال تعالى: ﴿وَلَكُم فِي القِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلبابِ لَعَلَّكُم تَتَّقونَ﴾ [البقرة: ١٧٩]
ه - القصاص يشفي غيظ المجني عليه، أو أوليائه فلا يشفيه سجن مهما تكن مدته، بل يشفيه أن يمكن المجني عليه أو أولياؤه من رقبة الجاني ليقتصوا منه أو يعفوا عنه.
٦ - القصاص يلقي في نفس الجاني الخوف إذا علم أن الجزاء من جنس العمل فهذا الإحساس يكون مانعا يمنعه من ارتكاب الجناية، وإذا ارتكبها ونزل به العقاب، فإنه يقبل مطمئنا إلى عدله لأنه جزاء ما كسبت يداه ولا يستطيع أن يقول : إن ذلك ظلم، ويكون ذلك لرادعا لكل من تحدثه نفسه بالجناية .
شروط وجوب القصاص
1-أن يكون القاتل بالغا، عاقلا مختارًا غير مكره
٢-أن يكون المقتول معصوم الدم (أي يكون من غير المهدور دمهم ،مثال:مجرم
٣-أن لا يكون القاتل أصلا للمقتول ، وعليه فلا يقتص من والد إذا قتل ولده لقوله صلِ الله عليه وسلم ((لا يقتل الوالد بالولد))
٤-أن يكون الاعتداء وقع عمدًا لا خطأ (قتل عمد)
٥-لا يجوز القصاص من حامل قبل وضعها سواء أكان في النفس أو فيما دونها من الجوارح،لأن في ذلك هلاكًا لما في بطنها
أنواع القصاص وعقوبة كل نوع لحفظ النفس المعصومة
١-القتل العمد: وهو أن يقصد القاتل آدميًا معصومًا،فيقتله بما يغلب على الظن موته، قال تعالى
٢-القتل شبه العمد وهو أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ماجرى مجرى السلاح بقصد التأديب أو المزاح بالحجر أو العصا الصغيرين أو عدم الالتزام بأنظمة المرور وغيرها إذا كانت سببًا في القتل
القتل الخطأ؛
وهو على نوعين
أ)خطأ بالقصد كأن يرمي شخصًا يظنه صيدًا فيصيب به آدميًا أو عدو محاربًا فيصيب به مسلمًا
ب) خطأ في العمل هو أن يرمي غرضًا غير ذي روح فيصيب إنسان
للقتل العمد عقوبتان
١-عقوبة أخروية وهي ماذكره الله تعالى في قوله عز وجل ﴿وَمَن يَقتُل مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذابًا عَظيمًا﴾ [النساء: ٩٣] وهذا منه ماهو حق لله تعالى ومنه ماهو حق للمقتول
٢-عقوبة دنيوية:وهي القصاص بأن يقتل القاتل،العفو،أو الدية وهذا حق أولياء الدم- بالتخيير، والأفضل أن لايبادر بتنفيذ حكم القصاص فورًا بل يمهل لعل أولياء القتيل يرجعون ويفضلون العفو أو الدية يقول الله تعالى ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِي القَتلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبدُ بِالعَبدِ وَالأُنثى بِالأُنثى فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أَخيهِ شَيءٌ فَاتِّباعٌ بِالمَعروفِ وَأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍ ذلِكَ تَخفيفٌ مِن رَبِّكُم وَرَحمَةٌ فَمَنِ اعتَدى بَعدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَليمٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]