Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
فقه القضاء والجنايات, دية النفس
ما مقدار الدية في الجناية على النفس وعلى…
-
-
-
القاضي
-
شروط
شروط صحة
-
-
-
-
الفقه
ولا يشترط الاجتهاد على خلاف في مراتب الاجتهاد.
لا يشترط أن يكون مجتهدا مطلقا ولا مجتهد مذهب ولا حتى مجتهد فتيا، إنما يكفي أن يكون مقلدا فقيها فيما سيحكم فيه.
سلامة الحواس
فلا يصح أن يتولى القضاء من لا يسمع أو يبصر أو يتكلم.
وهذا الشرط شرط ابتداءً ودواما، فلو طرأ على القاضي شيء فيعزل ويمضي حكمه إن كان حكم قبل ما طرأ له.
-
-
-
-
-
حد الردة
-
-
-
حد المرتد
-
بعد الاستتابة وجوبا
الحاكم أو نائبه يستتيب هذا الفاعل ثلاثة أيام.
فإن تاب قبلت توبته ورفع عنه القتل.
قد تكون له شبهة، أو أن الفعل/القول وقع عند عدم تمييز، فلذلك يستتاب.
كيف تثبت الردة
بشهادة عدلين:
يشهد الشاهد عند الحاكم أنه قد صدر منه عمل مكفر.
فيسأله القاضي بم كفر؟
وعلى الشاهدان أن يشهدا على نفس الشيء الذي وقعت به الردة، أما التلفيق فلا يقبل. وذلك بأن يشهد كل شاهد على أمر مختلف وقعت به الردة ولا يكون الأمر متفقا بينهما.
-
-
-
القضاء
قاض (محكّم)
هو الحاكم بالأمور الشرعية الذي له الحكم، وهو منصب/صفة يمنحها السلطان.
الحاكم الأكبر هو إمام المسلمين أي السلطان، والقاضي يقوم مقامه.
السلطان له ولاية تولية القضاء لغيره أي ليحكم غيره بالأحكام الشرعية التي فيها إلزام.
الفرق بين القاضي والمفتي أن الأول ملزم للأحكام الشرعية أما الثاني إنما هو معلم بها غير ملزم بها.
-
مقضي له أو عليه
-
حق أو غرامة أو حتى مما لا يتعلق بالمال من طلاق أو نسب أو رشد بأن يحكم على أحد بالسفه أو الرشد، كذلك ما يتعلق بالزوج المشكل أذكر أم أنثى...
معناه لغة يرجع إلى تمام الشيء وانقضائه. (حكم القاضي يؤدي إلى انهاء الشيء وتمامه)
كذلك يطلق على معان منها:
الأمر والحكم ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾
الفراغ من الشيء ﴿قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسۡتَفۡتِيَانِ﴾
الفعل ﴿فَٱقۡضِ مَآ أَنتَ قَاضٍۖ﴾
الإرادة ﴿إِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا﴾
الموت ﴿لِيَقۡضِ عَلَيۡنَا رَبُّكَۖ﴾
الكتابة ﴿وَكَانَ أَمۡرٗا مَّقۡضِيّٗا﴾
الأداء ﴿فَإِذَا قَضَيۡتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ﴾
الفصل ﴿قُضِيَ بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِ﴾
الخلق ﴿فَقَضَىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَاتٖ﴾
اصطلاحا هو حكم حاكم أو محكَّم بأمر ثبت عنده، والمقصود بالحكم هنا الإعلام على وجه الإلزام.
-
حد القذف
-
-
-
يجوز فيه العفو ما لم يبلغ الإمام فيسقط الحد، أما إن بلغ الإمام فلا يمكن العفو.
هل هذا الحكم حق لله تعالى أم أنه حق للعبد، أم أن فيه شائبة بين هذين الحقين؟
الحرابة
من هو المحارب
هو قاطع الطريق لإخافة الناس من سلوكه ولو لم يرد المال لأجل هذا القطع سواء منع الناس جميعا أو منع بعضهم.
أو قاطع الطريق لأخذ المال عند سلوكه.
بشرط امتناع الغوث في الطريق أو التخليص من هذا المحارب
كذلك من يخادع غيره أو يذهب عقله لأخذ ماله.
وإن كان هذا الغير غير بالغا ما دام مميزا، إذ مخادعة غير المميز تعتبر سرقة
-
-
-
-
المقضي له أو عليه
المدعِي
وهو من ضعف سببه
أي من تجرد قوله عن أصل يشهد له(أصل براءة الذمة مثلا) أو عن أمر معهود شرعا أو عن عرف يشهد به.
لذلك تطلب منه البينة.
-
المدَّعى عليه
هو من قوي سببه بأصل أو بمعهود.
أي كان معه الأصل كبراءة الذمة (عدم الدين) أو كان معه معهود شرعي كالأمانة فلو ادعى مدع أن وديعة تلفت عند المودَع فالذي معه معهود شرعي هو المودَع لأنه يده يد أمانة إلا إذا كانت بينة أثبتت أنه قد أتلفها وفرط في حفظها.
مثلا جاء رجل يطالب آخر بدين له عليه.
المدعى عليه هو المطالب بالدين لأنه يشهد له أصل وهو براءة الذمة.
والذي يطالب بالدين هو المدعي.
جاء رجل وامرأة يتخاصمان في حلي.
المدعي عليه هو المرأة لأن العرف يقتضي أن الحلي من مملوكات النساء لا الرجال.
بعكس ما إذا تخاصما في سيف فالرجل هو المدعلى عليه.
تمييز حال المدعي والمدعى - عليه جملة القضاء وقعا.
القضاء يقوم على تمييز المدعِي والمدَّعى عليه. وهذا التمييز من أهم الأشياء في القضاء.
-
الجنايات
-
الجناية لغة تعني الذنب والجرم، واصطلح اللغويون أن الحناية كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غير النفس.
بعض الفقهاء خصوا لفظ الجناية بما يكون في النفس والأطراف ويسمون ما فيه جناية على غير النفس يسمونه بأسماء أخرى.
وآخرون أدخلوها في مسمى الجنايات كذلك
-
القصاص
أركانه وشروطه
الجاني:
يشترط فيه
-
عصمة الدم
أي أن يكون معصوم الدم إما بالإسلام أو بالأمان للذمي. هذا يخرج الحربي فهو مهدور الدم لا يقتص له ولا منه.
-
-
-
-
الجناية:
شروطها
العدوان (أن تكون الجناية عدوانا) أي قتلا غير شرعي.
بين النبي ﷺ الأسباب التي يقتل بها المسلم: {لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ، إلّا بإحْدى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والثَّيِّبُ الزّانِي، والمارِقُ مِنَ الدِّينِ التّارِكُ لِلْجَماعَةِ.} أخرجه البخاري
فمن قتل بهذه الأسباب لا يكون ذلك عدوانا.
فمن قتل لأنه بغى وخرج على جماعة المسلمين فإن قتله ليس عدوانا ولا قصاص فيه.
العمد (أن تكون عمدا)
الأب إذا قتل ابنه فإنه لا يقتل به لأن تصرفاته محمولة على التأديب مصروفة عن العمد إلا إذا قتله على هيئة لا يمكن تأويلها بالعمد
-
-
الجناية على الأبدان
-
على ما دون النفس: سواء كان ذلك على الأطراف أو غير الأطراف (قطع - جرح - كسر - إذهاب منفعة كإفقاد حاسة من الحواس أو القدرة على الإنجاب)
3 خيارات:
قصاص
وله شروط
-
-
-
الاستواء في الصحة والكمال، أي أن الجاني مساوي للمجني عليه في الصحة والكمال.
إن اعتدى انسان مبصر على إنسان أعمى فلا يقتص من الجاني وينتقل إلى الدية، لأن عبن البصير لا تساوي عين الأعمى.
الدية
تكون مساوية لدية النفس في بعض الجراحات التي لم يسمى لها مقدار في الشريعة.
كذلك يختلف مقدار الدية بحسب العضو المصاب، فالعضو الذي لا مماثل له في جسم الإنسان ديته أعلى من العضو الذي له مماثل.
إذا أذهبت الجارحة وبقيت المنفعة (كالأذن والسمع) هل في ذلك دية أم أن فيه حكومة؟
من أدهب أكثر من عضو فعليه أكثر من دية.
دية الأسنان خمس من الإبل
-
-
في إذهاب منفعة العضو الدية كاملة وقد يترتب على ذلك أكثر من دية، كمن كسر صلب إنسان وترتب على ذلك منعه من المشي أو الإنجاب فهنا جنايتان لكل منهما دية
-
-