Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
فقه الأسرة, موانع النكاح, الفراق, شروط النكاح, الخلع, الظهار, أركان النكاح…
-
-
-
شروط النكاح
الصداق
لا يترتب عدم ذكر الصداق عند العقد فساد هذا العقد (سواء ذكر أم لم يذكر أم لم يحدد مقداره)
المضر بالعقد هو اشتراط عدم الصداق
يذكر بعض الفقهاء أنه لا بد من ذكره عند الدخول، إذا لم يذكر الصداق حينئذ فإن صداق المثل يتقرر على الزوج.
-
يجوز السكوت عن الصداق في العقد، وتسمى هذه الصيغة نكاح التفويض بأن لا يذكر مثبتا ولا منفيا.
فإن دخل بها وجب لها مهر المثل، وإن لم يدخل بها فمات فلا مهر لها لكنها ترثه.
-
الإشهاد قبل الدخول
-
لو تم العقد بين الولي والزوج ولم يكن هنالك إشهاد فالعقد صحيح، لكن من شروط صحة الدخول أن يكون الإشهاد قبل الدخول.
من دخل بزوجته دون إشهاد؟
يُحَدُّ الزوجان ولا يعذران بالجهل.
ويُدْرَؤُ الحد بالفُشُوِّ (إما بوليمة أو ضرب دف...)
يقول الشيخ الدسوقي: "أصل الإشهاد عند النكاح واجب وإحضارهما عند العقد مندوب، فإن حصل (الإشهاد) عند العقد فقد حصل الأمران الوجوب والندب، وإن فقد وقت العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات المندوب.
إن لم يوجد إشهاد عند الدخول والعقد لكن وجدت الشهود عند واحد منهما فالصحة قطعا ويأثم أولياء النكاح لعدم طلب الشهود، وإن لم يوجد شهود أصلا فالفساد قطعا"
-
الكفاءة في النكاح
يقصد بالكفاءة المماثلة بين الزوجين
﴿خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا﴾ والسكون لا يحصل إلا مع من يماثلها.
قاعدة: كل عقد لا يحصل الحكمة التي شرع من أجلها، فإنه لا يشرع"
-
-
النكاح مبني على المكارمة في حين أن البيع مبني على المشاحة.
لذلك يتسامح في النكاح ما لا يتسامح في البيع.
الخلع
-
-
-
تعريفه في اللغة هو الإزالة، وهو مناسب لما جاء في قوله تعالى من وصف العلاقة بين الزوجين ﴿هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ﴾
واصطلاحا هو الطلاق بعوض، أي بعوض يدفع في مقابل هذا الطلاق.
حكمه: الجواز
أي أن أخذ المعاوضة على حل هذه العصمة هو أمر جائز فالحكم لا عن الطلاق هنا إنما على العوض الذي يؤخذ في مقابل هذا الطلاق
-
أركان النكاح
-
الولي
-
-
الولاية
عامة
تكون في من ليس وليا من الأقارب وإنما هو من عامة المسلمين.
﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ﴾
-
-
ترتيب الأولياء:
الابن البالغ
ابن الابن
الأب
وصي الأب
الأخ
ابن الأخ
الجد
العم
ابن العم
ثم ولاية الحاكم
فولاية كل مسلم
يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ للأب.
ويقد الأخ للأب على ابن الأخ الشقيق
-
المحل (الزوجان)
شروطهما
شروط مشتركة
-
-
-
عدم الإشكال، من كان خنثى مشكلا فيمنع نكاحه.
أما إن غلب أحد العضوين على الآخر من حيث الإخراج فيُغلَّب ولا يصير مشكلا.
-
-
-
-
الركن هو جزء الذات/ ما يتوقف عليه الشيء
النكاح يمكن أن يقوم بلا مهر ولا إشهاد وإن كان ذلك مطلوبا من حيث الشرطية.
-
الخيار في النكاح
-
العيوب المشتركة بينهما
-
-
الجنون أيا كانت صورته.
سواء كان بسبب صرع أو وسواس وسواء كان مطبقا أو متقطعا.
والجنون الموجب للخيار هو الذي يحصل بسببه الإفساد والضرر.
-
-
أي العيوب التي يمكن أن توجد في أحد الزوجين أو كليهما مما يثبت أو يوجب خيار الرد. ليست كل العيوب توجب الرد.
العيوب التي نتحدث عنها هي عيوب كانت قبل العقد، أي كان هنالك تدليس من أحد الزوجين أو حتى من الولي إن كان يعلم بذلك.
العيوب الموجبة للخيار هي عيوب تمنع من الاستمتاع مما يقتضيه العقد ومقصود النكاح، فما يمنع الاستمتاع أو كمال الالتذاذ بالوطء فهذا يعتبر من العيوب، أما العيوب الأخرى فهي ليست موجبة للخيار.
محل الرد في هذه العيوب إن كانت موجودة حال العقد ولم يعلم بها ولم يرض بعد العلم.
ومن الرضى تلذذ الرجل بالمرأة عالما بعيبها، وتمكين المرأة الرجل من نفسها مع علمها بعيبها.
أسباب وجوب النفقة
القرابة الخاصة
وهي أصناف
-
-
-
إرضاع الأم لولدها
طالما كانت زوجة للأب فعليها أن ترضع الصبي دون أجر
لا تأخذ شيئا على الإرضاع إلا إذا كانت مطلقة بائنة
-
-
الملك (النفقة على الرقيق فيطعمهم مما يطعم ويلبسهم مما يلبس وعلى الدواب)
لو أضر بما تحت يده من ملك في النفقة فإنه يُخرج عن ملكه وجوبا
إن أبى أن ينفق أو عجز على الإنفاق فيجب أن يخرج هذه الأشياء المملوكة عن ملكه.
(كذلك تكليف دوابه أو رقيقه ما لا يطاق فذلك موجب لإخراجها من تحت ملكه)
الطلاق
-
-
أقسام الطلاق
باعتبار الصفة
سني
سمي بذلك إما لأن السنة أذنت في فعله أو لأن تفاصيل أحكامه أخذت من السنة.
كي يكون الطلاق سنيا لا بد أن تتوافر فيه شروط هي
-
-
-
-
بدعي
محرم
في غير طهر حيض أو نفاس:
يجبر على الرجعة وجوبا
إيقاع الطلاق في الحيض هو محرم ويأثم صاحبه ويجبر على الرجعة وهي طلقة محسوبة (طلقة واحدة)
كما لا يجوز له أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه.
إن مسها في هذا الطهر انتفت الحرمة وثبتت الكراهة، فيكره له أن يطلقها حتى تحيض مرة أخرى وتطهر.
-
-
-
باعتبار إمكان الرجعة
رجعي:
-
-
-
-
يجوز للمُحْرِمِ أو المريض مرضا مخوفا أن يراجع زوجته ما لم تنقض العدة، ,وإن كانت المرأة محرمة كذلك.
بائن
بينونة صغرى
تكون في الطلاق بعوض (الخلع) فهو لا رجعة فيه ويحسب طلقة واحدة لكن يجوز له أن ينكحها بعد ذلك بعقد جديد
-
كل طلاق أوقعه الحاكم فيعد طلقة واحدة بائنة إلا في الإعسار والإيلاء.
فلو طلق عليه في الإعسار ثم أيسر بعد ذلك الزوج فله أن يراجع زوجته.
بينونة كبرى
تكون بثلاث طلقات سواء مرة واحدة أو في أكثر من زمن.
أما العبد فطلاقه البائن بينونة كبرى يكون باثنتين.
فلا تحل المرأة إلا أن تنكح زوجا غيره.
-
الإيلاء
-
-
لغة هو الحلف أو الامتناع
واصطلاحا هو الامتناع عن الوطء بأن يحلف الزوج المسلم المكلف القادر على الوطء على ترك زوجته مدة معينة
كان من وسائل الجاهلية للإضرار بالمرأة.
-
-
الخِطبة
-
-
تستحب في الخِطبة إلقاء خُطبة من طرف ملتمس النكاح بأن يحمد الله تعالى ويصلي على النبي ﷺ.
وكذلك العاقد يستحب له خُطبة يتكلم فيها على النكاح في الشرع.
-
آثار الفراق
العدة
هي مأخوذة من العد، وهي مدة معتبرة شرعا تنتظرها المرأة المعتدة سواء كانت مطلقة أو مفسوخا نكاحها أو متوفا عنها زوجها.
تمنع المرأة من النكاح خلال هذه المدة، وهي مدة شرعت لصون الأنساب من الاختلاط.
-
شروط عدة المطلقة
الخلوة (خلوة اهتداء) وهي خلوة يمكن فيها الوطء عادة.
أي أن يكون الرجل قد اختلى مع زوجته هذه التي عقد عليها، ولو كان ذلك حال حيضها أو حال صومها
-
-
-
أنواعها (كيف تحسب)
-
بالأقراء (الأطهار) لمن تحيض
القرء في المذهب هو الطهر لأن الأصل أن يطلق الزوج زوجته في طهر لم يمسها فيه (الطلاق السني)
-
حالات المعتدة
مطلقة (أو مفسوخ نكاحها)
-
إن كانت حائلا
إن كانت ذات حيض
عدة الحرة 3 أقراء
وتخرج من العدة بأول قطرة من الحيضة الثالثة
الطهر الذي يطلق الزوج زوجته فيه يكون محسوبا
المستحاضة ومن تأخر حيضها (لغير رضاع) تتربص سنة لأن فيها مدة الحمل وهي 9 أشهر + 3 أشهر التي هي للتي لا تحيض
-
-
-
الحضانة
ما فيه قيام بشؤون الولد.
الأصل في الحضانة إن كانت العصمة لا زالت قائمة بين الزوجبن فهي عليهما معا.
أما إن كان هناك طلاق أو موت فمن هو الأحق بالحضانة؟
-
-
شروط الحاضن
-
شروط خاصة بالذكر
لا بد أن يكون عنده أحد من الإيناث ممن يحضن هذا المحضون سواء كان المحضون ذكرا أو أنثى. زوجته، ابنته، خادما..
-
-
المطلوب من الحاضن:
حفظ بدن المحضون
حفظ ماله
إصلاح دينه
يحسن أدبه
الحاضن ليس مسؤولا عن نفقة الصبي. النفقة حق على ولي الصبي
-
-
-
-
-