Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
فقه المعاملات - إخراج المال, الوقف, الهبة, العتق, الوصية, ثلاث جدهن الجد…
-
الوقف
أركانه
-
-
الموقوف
-
-
يشترط أن تبقى بعد الانتفاع
ما لا يبقى بعد الانتفاع لا يسمى وقفا بل هو صدقة. لو أوقفت غلة بستان لاشتراء الطعام للفقراء هذا جائز أما أن توقف طعاما فهذا لا يصح.
-
-
-
-
يجب اتباع شرط الواقف ما لم يخالف الشرع
"شرط الواقف كنص الشارع"
لو شرط شرطا مكروها فالأصح أنه يتبع (كأن يوقف لبنيه دون بناته مثلا)
-
الهبة
أركانها
-
-
الموهوب:
-
ويجب أن تكون مما يصح نقل ملكه (خلافا لأم الولد التي لا يجوز وهبها إذ فيها شائبة حرية وتحرر بمجرد وفاة سيدها)
-
-
-
-
العتق
أسبابه (بم يكون العتق؟)
-
المكاتبة: يتفق السيد مع عبده على أن يدفع له مالا قدره كذا على أمد محدد ويوزع ذلك المال على فترات. فإذا دفع المال جميعا صار حرا.
-
-
السراية: شخص يملك نصف عبد فأعتقه، فكان له مال يستطيع أن يشتري به بقية المال فإنه يجبر على شراء بقية العبد ويعتقه حينئذ لأن ما أعتق منه يسري إلى بقيته إذا كان له مال يستطيع أن يشتري به بقيته، ويجبر شركاؤه على أن يبيعوا له بقية العبد ليعتقه (؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
-
-
أركانه
-
المعتَق (المملوك)
-
لا يتعلق به حق لازم كأن يكون مرهونا لسيده في دين من الديون، أو أن يكون هذا الحق في جناية جناها العبد فإما أن يضمن العبد ما أتلفه أو أن يدفع هذا العبد مقابل ما أتلفه
-
-
الوصية
أركانها
الموصي
مميز (لا يشترط البلوغ). تصح وصية السفيه لذلك لم نشترط أن يكون أهلا للتبرع.
المهم أن لا يكون مجنونا ولا صبيا غير مميز.
-
-
-
-
-
تعريفها: عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده أوفي نيابة عنه بعده، يلزم بموته.
الأصل في حكمها الندب ولو كان الشخص صحيحا.
لكن إذا ترتب على الوصية حق لا يعرف إلا بها ولا توجد هنالك بينة، ينتقل حكمها من الندب إلى الوجوب.
-
-
-
-