Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
فقه المعاملات - الأخذ بلا عوض, الغصب, العارية, الوديعة, أركان الضمان,…
-
الغصب
-
-
المغصوب
إذا لم يفت (عدم الفوات) فيرد تلك العين التي غصبها إن كانت باقية على حالها ولايضمن ولو تغيرت الأسواق أي ولو انخفضت قيمة الشيء المغصوب. المهم أن لا تتغير عين الشيء
لأن من المفوتات "حوالة الأسواق" كما سبق ذكره
-
غلة الشيء المغصوب مضمونة لصاحبه إن استعمله الغاصب أو أكراه.
والغلة ما ينشأ من أجرة أو ثمرة...
أما إن تاجر الغاصب بالمال المغصوب وربح فليس لصاحبه إلى رأس ماله على الصحيح من أقوال المذهب
الفرق بين الغصب والتعدي
التعدي يطلق على عدة أمور منها الاستيلاء على المنفعة فقط، أة التصرف في شيء بغير إذن ربه، أو الزيادة على ما اتفق عليه من حدود في استعمال الشيء المستعار
العارية
أركانه
-
المستعير
-
هو ضامن فيما يغاب عليه (ما يغاب عليه يقصد به المسائل المثلية التي لها مثل ويمكن أن تشتبه بغيرها، أما ما لا مثل له كسيارة مرقمة معروفة فهذا ليس مما يغاب عليه) إذا غاب عليها فيمكن أن تلتبس بغيرها
لو استعار ما يغاب عليه وقال أن هذا الشيء تلف، فرأيت شيئا مماثلا له عنده فقلت أن هذا الشيء هو ما أعرته. فيمكن أن يدعي أنه اشتراه وليس هو ذات الذي استعاره منك. أما ما لا يغاب عليه فلا يستطيع أن يدعي تلفه إلا إذا تلف فعلا. لذلك يضمَّن في المثلي الذي يغاب عليه.
-
-
العين المستعارة
-
-
أن تكون مما يصح الانتفاع به على وجه الإعارة.
فإعراة الجواري للوطء لا يجوز لأن الإعارة لا تبيح الوطأ إنما يبيحه الملك أي تمليك ذاتها، والإعارة ليست تمليكا للذات إنما هي تمليك للمنفعة
-
هي عقد في الأصل جائز فيجوز للمعير أن يأخذ ما أعاره متى شاء، لكن إذا قيد بعمل أو أجل كان لازما.
فإذا قال له "خذ سيارتي واحمل عليها متاعك من... إلى.../لمدة يومين" لزمه العقد فلا يمكنه أن يسترد سيارته حتى ينتهي العمل.
-
الوديعة
-
-
الودع هو الترك
تعريفها: هي مال موكَّل على حفظه أي ليس موكل على التملك أو الانتفاع به ثم رده.
هي عقد جائز غير لازم
الوديعة مباحة في الأصل لكن تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة.
قد تكون محرمة إذا خشي عليها الضياع والتلف أو كان غير قادر على حفظها فتكون الوديعة محرمة في حقه.
قد تكون الوديعة نفسها مالا محرما فلا تجوز
-
أركان الضمان
الموجب للضمان
المباشرة: أي فعل الشيء الذي تسبب في تلف المال مباشرة (أتلف المال، أكله، تصرف فيه...) أي أنه فعل الفعل دون واسطة
التسبب: لم يباشر الفعل الذي أدى إلى تلف المال مباشرة، إنما تسبب في ذلك.
مثل من استعار سيارة ورأى إشارة في المحرك فلم يأبه له فأدى ذلك إلى تلف السيارة.
-
-
فيما يجب الضمان:
في الأموال والمنافع المحترمة شرعا.
ما لم يكن كذلك كالخمر أو الخنزير فلا يضمن
(المال المحترم هو مال المسلم والذمي)
الضامن: مسلم أو ذمي.
لا نتحدث عن عقل أو بلوغ أو رشد.
يقول الفقهاء الخطأ والعمد في أموال الناس سواء.
الحربي غير مخاطب بالضمان
الإرث
-
أركانه
-
-
موروث: الإرث ليس محصورا في المال. فالتركة هي حق يقبل التجزء، والحق يتناول المال بصوره (عين، عقار، عروض) وأيضا الحقوق كحق الخيار (خيار النقيصة أو التروي) أو الشُفعة أو الولاية...
أسباب الإرث
-
الولاء وهي لحمة كلحمة النسب قدرها الشارع بين الشخص وبين من أعتقه. فإن أعتقت عبدا ولم يكن له وارث فإنك ترثه.
-
-
اللقَْطة
ما يلتقط أنواع
الشيء التافه الذي لا تلتفت إليه النفس عادة.
يعني أنها لو ضاعت على إنسان فإنه لا يهمه أمرها ولا يذهب للبحث عن صاحبها.
-
الحيوانات والمقصود بهذا القسم بهيمة الأنعام: لا تلتقط في الأصل إلا إذا خشي عليها تلفا أو سرقة ولم يعسر حملها
-
-
-
-
-
تعريفه: هي اسم لما يلتقط، أو وجود الشيء على غير طلب.
اصطلاحا هي مال معصوم/محترم شرعا وُجِدَ معرضا للضياع
-
-
يخير الملتقط للمال بعد المدة بين تملكها أو التصدق بها أو حفظها وديعة فإن جاء صاحبها وجب ردها أو ضمنها إن وقع منه تعد أو تفريط
إحياء الموات
أسباب الاختصاص
-
حِمَى الإمام:
لإمام المسلمين أن يحمي أرضا فتكون مختصة بالصدقة وبيت مال المسلمين وليست ملكا خاصا لأحد.
له شروط
-
-
-
-
-
حمى العمارة (ما تعمر به الأرض من بناء وغرس وماء):
ما يحيط بالمكان الذي أحييته تملكها لكونها حمى تابعا لما أحييته.
يدخل في ذلك ما أضيف إلى العمارة من حقوق ومرافق.
الموات هي الأرض التي ليست مملوكة ملكا خاصا لأحد.
سبب الاختصاص هو الإحياء، ويشترط إذن الإمام فيما قرب من العمران والمدن أما إن بعد فلا يشترط ذلك