Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
فقه المعاملات - المشاركات, الوكالة, الحوالة
(من التحول), الشركة, المساقاة…
-
الوكالة
أركانها
الموَكِّل:
وله شروط
جائز التصرف فيما وَكَّل فيه.
(أن لا يكون محجورا عليه، أن يكون مالكا للحق كحق الولاية على المرأة مثلا)
الوكيل:
عليه فعل ما فيه مصلحة لموكِّله
ما يتعلق بقبض الثمن أو بالديون واستيفائها أو ما يتعلق برد البيع بالعيب إذا اكتشف عيبا في البيع.
من شروطه
أن يكون جائز التصرف فيما وُكِّل فيه
فمن وكل امرأة لعقد النكاح فهذا لا يصح إذ المرأة لا تتولى عقد النكاح.
أو توكيل الكافر فيما لا يجوز للكافر عمله
أن يكون مسلما إن وُكِّل الوكيل في بيع أو شراء أو تقاض
لأن غير المسلم لا يؤمن أن يتعامل بالربا أو بالغبن أو الغرر (وقد يغلظ على المسلمين)
-
-
الصيغة
الإيجاب: ما يدل على التوكيل لفظا أو غيره كإشارة وكتابة وعادة (كتصرف الزوج في مال زوجته وهي راضية ساكتة هو وكالة في العادة)
-
-
-
-
هي عقد جائز إلا بعوض.
إن كان هنالك عوض صارت عقدا لازما إذ تلحق بالإجارة أو بالجعالة.
هي ليست خاصة بالعقود والمعاملات المالية، قد تكون في النكاح مثلا.
الحوالة
(من التحول)
-
أكثر فقهائنا على أن الحوالة رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين وهنالك من الفقهاء من يرى أنها أصل مستقل بنفسه
أركانه
-
المحال عليه: هو الذي عليه دين للمحيل وهذا الدين مماثل للدين الذي على المحيل لصاحب الدين (هذا شخص ثالث)
-
-
-
-
-
يتحول الحق من ذمة المُحيل إلى المحال عليه، ولا يحق للمحال الرجوع على المحيل وإن أفلس المحال عليه أو مات
الشركة
-
شركة الأموال
يرى فقهاؤنا أنها بيع من البيوع إلا أن المناجزة فيه لا تقع.
إذا دخل شريكان ب100، فالواقع أن كل واحد منهما باع نصف ماله بنصف مال الآخر وليس في ذلك مناجزة لبقاء يد كل واحد منهما على ما باع
هذا العقد مركب من بيع ومن وكالة
كل واحد من الشركاء باع نصف ماله بمال الآخر + وكله صاحبه بالتصرف في ماله الآخر.
إذن هو بيع من البيوع لا تقع فيه مناجزة لبقاء يد كل واحد منهما على ما باع.
-
-
أنواع شركة الأموال
المفاوضة
كل واحد منهما يفوض صاحبه في هذا المال
معنى هذا أن لكل واحد من الشركاء أن يتصرف دون الرجوع إلى الشركاء الآخرين
العنان
مأخوذ من عنان الفرس (لا بد أن يمسك من الجانبين)
كل واحد من الشركاء يمسك بطرف العنان، فلا بد من كل شريك الاستئذان من الشركاء الآخرين ومتى لم يكن هنالك استئذانا فتصرفه يعتبر مردودا.
-
القراض (المضاربة)
يقصد به في الشركات أن يدفع أحد الشريكين المال ويعمل به الشريك الآخر
يكون الربح بينهما بما يتفقان عليه. ومن شروطه أن لا يحجر صاحب المال على العامل.
-
شركة الوجوه (ممنوعة في المذهب)
يكون أحد التجار ليس ذا وجاهة فيدخل معه صاحب وجاهة شريكا، فيبيع المغمور باسم التاجر الوجيه.
فيه غش وتدليس على الناس
-
المساقاة
أركانه
-
-
-
العمل
-
عدم اشتراط ما يفسد العقد كأن يشترط عليه عملا يبقى كأن يبني غرفة أو سورا.
أما ما كان خفيفا كأن يدهن السور أو أن يرممه فلا بأس باشتراطه ولا يفسد العقد
-
-
-
المزارعة
أركانها
-
-
محل العقد فيه شروط
-
-
أن يدخلا على أن الربح بينهما بنسبة المخرج.
لو دخل أحدهما بالأرض والآلة من الآخر فإن قيمة الأرض تقوم وقيمة الآلات تقوم كذلك فيكون الربح بحسب هذه النسب.
-
-