Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
فقه العبادات 2 - التأهيل الفقهي, ما يباح أكله في غير الضرورة, الذبائح,…
فقه العبادات 2 - التأهيل الفقهي
ما يباح أكله
في غير الضرورة
كل طاهر
كل طائر
ولو كانت جلالة أو طيرا ذا مخلب يصيد به.
كل ذلك جائز في المذهب
كل بحري
الضربوب
الفأر على خلاف قيل يكره وقيل يحرم
القنفذ
أرنب
يربوع : دويبة أكبر من الفأر ورجلاه أطول من يديه
الوبر: دويبة كالهر لا ذنب لها وهو أغبر اللون
الخُلد: فأر أعمى يكون في الصحراء
خشاش الأرض (نمل، دود...)
الوحشي غير المفترس كالنعام والحمر الوحشية
الحية إن أمن سمها
الذبائح
الأضحية
شروطها
(هي شروط خاصة بالأضحية لا شروط حل لأكلها)
السلامة من العيوب
البينة
أما الخفيف منها فلا يمنع الإجزاء يندب السلامة من خفيفها
كالجنون، البكم، العرج البين، العور البين، المرض البين، البشم (؟)، البخر البين أي نتن في رائحة الفم، البتر أن يقطع ثلث ذنبها فما فوق، قطع ما زاد عن الثلث من الأذن، الجرب، الهزال الشديد، يبوس الضرع، مكسورة القرن وقرنها يدمى، أن تكون أمها وحشية (؟)
أن تكون من الثني أي ذات سن معين (وهذا السن يختلف باختلاف نوع الأضحية)
ذبحها نهارا بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام
لا يجوز ذبحها ليلا عن مالك رحمه الله لأنه اعتبر مفهوم الظرف في قوله تعالى ﴿لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَـٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍۢ مَّعْلُومَـٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَـٰمِ ۖ فَكُلُوا۟﴾
يبدأ وقتها من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس ثالث أيام النحر
الوقت المقرر لها كوقت الهدايا.
إلا أن ذبح الهدي يبدأ بعد رمي العقبة أما ذبح الأضحية فيبدأ بعد ذبح الإمام.
السلامة من الاشتراك أي لا يجوز الاشتراك في الثمن مهما كانت الأضحية
أن يكون الذابح مسلما فإن كان كتابيا فهذا لا يجزئ
أنواعها
الترتيب يعكس في الهدي
الغنم
الضأن
المعز
البقر
الإبل
حكمها: سنة لغير الحاج
شروط المخاطب بها: الحرية والإسلام وأن لا يكون حاجا. وأن لا تجحفه
يندب في الأضحية الذكر دون الأنثى
تشريك الأقارب في الأضحية
حكمه: جائز
شروطه
أن يكون المشترك قريبا ينفق عليه المشرِك نفقة واجبة أو نفقة تطوع
أن يكون ساكنا معه ملتزما بمؤنه
يجوز التشريك في الأجر لا في التضحية. فلا يجوز لارجلان أن يشتركا في شاة بأن تكون أضحيتهما لكن يجوز أن يشركه في الأجر بشروط
الذكاة
هي السبب الذي يبيح أكل الحيوان البري. والسبب يختلف بحسب الحيوان فلكل حيوان ما يناسبه من أنواع الذكاة
الذبح: هو قطع الودجين والحلقوم بآلة حادة تقطع كالسكين.
الودجان هما عرقان يكتنفا صفحتي العنق.
الحلقوم هو القصبة البيضاء التي يجري فيها النفس
واجب في الغنم والطير ومستحب في البقر
شروطه
النية
هي واجبة
التسمية
هي فرض مع الذكر والقدرة
أن يكون الذابح مميزا ومسلما أو كتابيا
إن كان كتابيا يشترط أن يذبح ما يحل له في شريعته كالبقر والغنم لا ما لا يحل له كالإبل.
ويشترط أن لا يذكر عليه اسم غير الله.
قطع الحلقوم والودجين
أن يكون من المقدم لا من القفى
لو كان من القفى لنفذ مقتلها قبل أن تذكى ذكاة شرعية فهي ميتة
بمحدد
أن لا يرفع الآلة قبل التمام
أما الرفع اليسير كأن يرفع الآلة ليحدها أو ليذبح بحدها الثاني فلا بأس به
يندب إضجاع الذبيحة على شقه الأيسر وأن يكون مستقبلا القبلة.
وأن يوضح محل الذكاة بقطع ما يكون فيه من شعر ونحوه.
العقر
محله الصيد الوحشي غير المقدور عليه.
إن جرحه فأدرك ميتا فإنه يباح أكله وإن أدرك حيا وجب ذبحه
النحر
يشترط أن يكون في اللبة وهو الثقب في أسفل العنق
وهو الطعن في اللبة
يكون في الإبل وجوبا ويكره في البقر
ويندب أن تنحر الإبلا قياما
مطلق الإماتة
كل فعل يموت به ما لا نفس له سائلة
ما تعمل فيه الذكاة
الحيوان الصحيح يكفي فيه مجرد سيلان الدم لجواز أكله.
ولا يشترط لجواز أكله أن يتحرك.
الشاة المريضة لا يكفي في صحة ذكاتها مجرد سيلان الدم بل لابد من تحركها تحركا يعلم به أنها كانت حية.
ما لا تعمل فيه الذكاة:
ما نفذ مقتله مما يلي.
أما إن كانت مرجوة الحياة فتعمل فيها الذكاة.
استثناء الآية لا يصح حمله على الاتصال إلا في مرجو الحياة عند المالكية.
المنخنقة: فالشاة التي اختنقت وأشرفت على الموت وعلم أنها ميتة لا محالة فإنها لا تعمل فيها الذكاة فلا يجوز أكلها.
المتردية
الموقوذة: هي المضروبة بعصا
النطيحة
ما أكل السبع
العقيقة
هي دم شكر لله تعالى
شروطها
شروط الأضحية
حكمها: مندوبة
عددها
شاة واحدة عن كل مولود ذكرا كن أو أنثى
وقتها
اليوم السابع
لا يحتسب يوم الولادة إذا ولد المولود بعد الفجر
اليوم يبدأ بالفجر
ما السن المجزئ؟
الغنم: أن يستوفي سنة واحدة (عام عربي) ويدخل في السنة الثانية وأن يكون الدخول في السنة الثانية بينا بالنسبة للمعز بخلاف الضأن
السن المطلوبة هي جذع الضأن فما فوق، وثني الإبل أو البقر أو المعز
البقر ما استوفى 3 سنوات ودخل في السنة 4 ولو بيوم
الإبل ما استوفى 5 سنوات ودخل السنة السادسة ولو بيوم
الصيد
أن يكون المصيد حيوانا وحشيا غير مقدور عليه
أن يكون بمحدد أو بحيوان معلم علمه الصائد
الأسلحة النارية تدخل في المحدد بل هي أكثر فعالية من غيرها
لا بد أن يسرع الصائد في اتباع ذلك المعلَّم ولا يتوانى حتى يصل إلى الصيد في أسرع وقت ليدركه حيا. فإن أدرك حيا وجب ذبحه و إن أدركه ميتا فإنه حلال
ينبغي أن لا ينشغل الجارح عن الصيد بشيء آخر. فإن تشاغل ثم لحقه بعد ذلك لم يؤكل
أن يكون الصائد مميزا ومسلما
صيد الكتابي لا يجوز عند المالكية
النية
التسمية عند إطلاق السهم أو الرصاصة أو عند إرسال الحيوان المعلم (كلبا كان وطائرا من الجوارح)
صور إنفاذ المقاتل
قطع النخاع
فري الأوداج (ولو سلم الحلقوم)
إن قطعا لا تفيد فيها ذكاة بعد ذلك
نثر الدماغ
نثر بعض الأحشاء
ثقب المصران
الحيوان
صحيح: يكفي فيه سيلان الدم
بين المرض: لا بد فيه من شخب الدم
منفوذ المقاتل: لا تعمل فيه ذكاة
(المقاتل هي المواضع التي إذا ضربت فإن الحيوان يموت)
الذي قطع نخاعه
خرجت أحشاؤه
الهدي
إما هدي تطوع أو لجبر ترك واجب من واجبات الحج
#
الفدية
هي لفعل محظور من محظورات الإحرام
الشاة الحاملة ذبحها هو ذبح جنينها، لكن إنما يؤكل الجنين إذ وجد وقد تم خلقه ونبت شعره فحينئذ يؤكل.
وإن وجد حيا فله حكمه المستقب
الجهاد
شروط الوجوب
مسلم
ذكر
بالغ
عاقل
حر (العبد قد يجاهد لكنه لا يجب عليه)
قادر بدنيا وماليا
رضا الأبوين مأذون له ما لم يتعين الجهاد عليه
غير المدين
من كان عليه دين وسيحل هذا الدين في وقت الجهاد ولم يأذن له الدائن فحينئذ عليه أن يلتزم البقاء ليؤدي ما عليه من الدين
الذي يُقَاتَلُ
الكلام هنا على قتال الكفار (لا قتال البغاة وغيره من أنواع القتال)
شروط من يتقصد بالقتال
كافرا
حربي
بالغا
عاقلا
ذكرا
من أهل القتال
من لا يجوز قتلهم
المرأة
الصبي
الشيخ الفاني إلا إن كان من أهل الرأي في خطط القتال والحري
الأعمى
الزمن
من أصابه مرض أقعده
الراهب المنعزل
المعتوه والمجنون
يحرم قتل العدو بالنار أو السم إن أمكن غيره أو إن كان فيهم مسلم.
الغنيمة
إنسان (الأسير)
إن كان ممن يجوز قتله فيخير فيه الإمام بين:
قتل
مَنّ
فداء
ضرب الجزية
#
من يحرم قتله
يصير رقيقا بأسره إلا الراهب المنعزل
غير الأراضي من الأموال
تقسم أخماسا فالخمس لبيت المال والباقي لمن شهد الواقعة
ويجوز للإمام التنفيل (أي أن يعطي لمن أبلى بلاء حسنا فوق ما هو حق لهم) من الخمس وإعطاء سلب القتيل لقاتله
الغازي يعطى سهما والفارس يعطى سهمين
المجاهد يعطى حقه في الغنيمة ولو غاب عن القتال بشرط أن يكون غيابه لمهمة تتعلق بالجيش كحراسة ظهور المسلمين أو الاطلاع على عورة من العدو
ستة لا حظ لهم في الغيمة
العبد
الأنثى
الطفل
المجنون
غير المسلم
من غاب لأمر يختص به لا يعود على جيش المسلمين بنفع
الأراضي
غير الموات من الأراضي توقف لمصالح المسلمين
الأرض الموات فهي ملكا لمن أحياها
حكمه في الجملة
فرض عين
بالنذر
أن يفجأ العدو بعض بلاد المسلمين
تعيين الإمام إذا عين شخصا بعينه
فرض كفاية
كل سنة مع الإمام
على الإمام أن يستنفر كل سنة في جهاد الطلب
متى يحرم الفرار من جيش الكفار
إذا كان جيش المسلمين نصف جيش الكفار
في عصرنا الأمر اختلف كثيرا
إذا بلغ جيش المسلمين 12000
ما يجب إذا حضر المسلمون بلاد الكفار
أن يعرضوا عليه الإسلام
إن لم يقبلوه أن يعرضوا عليهم الجزية.
الجزية هي مال يدفعون للمسلمين مقابل حمايتهم داخل أرض المسلمين.
لا تضرب الحزية إلا إذا كانوا في بلد من بلاد المسلمين تجري عليه أحكام المسلمين
محل وجوبه: أهم الأمكنة والثغور التي يخشى منها اتيان العدو وغزوه
تكون مع أي حاكم من المسلمين وجدت فيه شروط الإمام عادلا كان أو جائرا
ما يكره أكله
السبع: كل ما يعتدي على الناس من الحيوانات
الهر
الكلب
الثعلب
الضبع
الفيل
الذئب
رمضان
مفسدات الصوم/المفطرات
إيصال مائع للحلق
مهما يكن المنفذ الذي وصل به إلى الحلق (من الأنف أو العين أو ...)
إيصال مائع للمعدة من فم أو دبر أو غير مائع من الفم فقط ولو كان غير مطعوما
غير المائع إذا وصل للمعدة من جهة الدبر فهذا لا يفطر (كأجهزة الفحص)
التقيء عمدا
الجماع ولو لم يكن معه إنزال أي بمجر الإيلاج
إخراج المني أو المذي بمباشرة أو نظر أو تفكر
نية إبطال الصوم أثناءه ولو لم يفسد صومه بشيء آخر
ابتلاع القيء غلبة أو ابتلاع القلس الذي يمكن طرحه من الحلق إلى الفم
استنشاق البخور أو وصول البخار
دخوله
بأحد أمرين
إتمام شعبان 30 يوما
رؤية الهلال من عدلين.
لا بد من أن تكون الرؤية منهما معا.
رؤية الهلال من جماعة مستفيضة يمتنع تواطؤهم على الكذب(لا يشترط البحث في العدالة)
رؤية عدل لمن لا اعتناء لهم بالهلال، أي في بلد غير معتنية بالشريعة ولا فيها قاض فهذا يعد عذرا للانتقال من البينة الحاصلة بعدلين اثنين إلى ما دون ذلك وهو الخبر بشرط العدالة والضبط - بمخبر واحد
الشهادة يشترط فيها اثنين أما الخبر فواحد يكفي
هل يعمل بالحساب الفلكي؟
المالكية لا يأخذون بالحساب الفلكي مطلقا من جهة الفقه المحض.
حين جاء هذا العصر وتطور الحساب تطورا كبيرا جدا نتج من ذلك أن بعض الفقهاء أخذوا بالحساب لأن الحساب الذي رفضه فقهاؤنا المتقدمون إنما رفضوه لأنه لم يكن دقيقا والحال الآن بخلاف ذلك.
هذه القضية دخلها كثيرا من التعصب
الشارع الحكيم أناط دخول الشهر بالرؤية فقال (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) بخلاف الصلاة فقد علق الشارع الصلاة بأحداث كونية معينة، فالظهر معلق بزوال الشمس والمغرب بغروب الشمس ولم يعلقها برؤيتنا لهذه الأحداث.
ينبني على هذا أنني إذا علمت بزوال الشمس سواء برؤية أو بخبر أو بحساب أو بعلم كائنا ما كان ذلك العلم فإنه يكفيني في إثبات وقت الصلاة. لهذا لا إشكال عند جميع الفقهاء من اعتماد التقويم في الصلاة خلافا للصيام فليس الكل يأخذ به.
لا ننازع في ذقة الحساب الفلكي الحديث إلا أن الكلام ليس عن ولادة الهلال وإنما عن رؤية الهلال
المفعول فيه
مستحب
السحور وتأخيره مع الاحتياط
تعجيل الفطر
على رطبات وترا (بلح - رطب - تمر)
الكف عن فضول الأقوال والأفعال المباحة
المباحات
السواك
المضمضة لعطش أو حر
الإصباح على جنابة سواء من احتلام أو من جماع
ويمكن أن لا يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر. الاغتسال مرتبط بالصلاة وليس بالصيام.
الفطر إذا وجد العذر
المكروهات
التطيب وشم الطيب
الحجامة للمريض
الحجامة ليست من المفطرات
إذا كان يعلم أنه سيفطر بعدها فيحرم عليها أن يحتجم
إذا شك في السلامة فيكره له
إذا علم سلامته بعدها فتباح له
ذوق شيء له طعم
مضغ العلك ونحوه
مقدمات الجماع إن علم السلامة
الوصال
المحرم
الغيبة ونحوها
قبلة يترتب عليها إنزال
ما يفسده
تأخير القضاء إلى رمضان آخر
القضاء لا يلزم فيه الفور فهو ليس واجبا على الفور
أنواع المفطرين
من عليه القضاء فقط
المسافر
عليه أن يبيت نية الفطر من الليل لا أن يبيت نية الصيام ثم يبدو له أن يفطر لأنه مسافر
وعليه أن يغادر العمران قبل طلوع الفجر
الحائض والنفساء
المريض
المتأول بتأويل قريب
أي المستند إلى الشيء الموجود، مثل من أفطر ناسيا فيظن أنه أفسد صومه فيستمر في الأكل والشرب في ذلك اليوم.
أو من عليه غسل فلم يغتسل إلا بعد الفجر فظن أنه أفسد صومه فيفطر في ذلك اليوم
الجاهل بأن عليه الصيام كحديث العهد بالإسلام
المكره والناسي
الناسي عليه القضاء
الحامل
مثلها مثل المريض
المرضع إن خافت على نفسها
من عليه القضاء والإطعام
إطعام مسكين عن كل يوم بمد غالب قوت البلد
المرضع إن خافت على ولدها
من أخر القضاء بغير عذر إلى رمضان آخر فعليه الإطعام والقضاء، أما من كان ذا عذر فلا إطعام عليه
من عليه القضاء والكفارة
الكفارة هي أحد ثلاثة أمور على التخيير:
إطعام 60 مسكينا
صيام شهرين متتابعين
عتق رقبة
المالكية يفضلون الإطعام
العامد اختيارا بلا تأويل قريب ولا جهل
مثال التأويل البعيد رجل يتوقع أن تصيبه الحمى في اليوم الفلاني لأنه يقول أنها عادته فقبل أن تصيبه الحمى يفطر. أو الحائض التي تصبح مفطرة قبل أن تحيض فعلا
من عليه الإطعام فقط استحبابا
الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه
خروجه
شهادة عدلين برؤية الهلال
إتمام رمضان 30 يوما
الاعتكاف
حكمه: نافلة مستحبة
شروطه
النية
المسجد المباح
لا يصح في مساجد البيوت المحجورة مثلا
الإسلام
التمييز (يعرف الخطاب ورد الجواب)
أن لا يكون أقل من يوم وليلة (هذا خاص بالمالكية)
الصوم
فلا اعتكاف إلا بصيام
الكف عن الجماع ومقدماته مطلقا أي في الليل كذلك
مبطلاته
تعمد الفطر
الجماع
ومقدماته ليلا
أو نهارا
الخروج لغير ضرورة
تعمد شرب المسكر ليلا
ما يحرم أكله من الدواب
الحمار الأهلي
الخيل والبغال
اختلف في الفرس فقيل بكراهة أكله وقيل بحرمته والمشهور في المذهب تحريمه
القرد
النجس
الطين
زكاة الأموال
مصارف الزكاة
الفقراء
من لا يجد قوت عامه
المساكين
أشد حاجة من الفقير، فهو لا يجد قوت يومه
العاملون عليها
المؤلفة قلوبهم
الرقاب
العبد الذي يعان بزكاة المال كي يُعتق، وإذا عتق فيكون ولاؤه للمسلمين
الغارمون
أصحاب الديون ولا يجدون ما يمتلكونه يمكنهم به أن يؤدوا هذه الديون. وديونهم قد تؤدي بهم إلى حبس ونحوه.
في سبيل الله
الجهاد في سبيل الله خاصة، ومن الفقهاء من من يحمل هذا المصرف على كل الأعمال الخيرية العامة التي لا تدخل في ما سبق
ابن السبيل
الذي انقطع به السفر في مكان لا يجد فيه ما ينفقه ولم يجد من يسلفه وإن كان في بلده الأصلي ذا يسار.
من لا تدفع له الزكاة
العبد
إلا في مصرف في الرقاب
فإن كان من الفقراء أو المساكين فلا تعطى له الزكاة
الكافر
إلا في مصرف المؤلفة قلوبهم
بنو هاشم
لا تعطى لهم الزكاة لأنها أوساخ الناس.
على ولي الأمر أن يصرف لهم مالا خاصا من بيت مال المسلمين
لكن في الزمن الحاضر لا بأس أن يعطوا من الزكواة
الغني
إلا إن كان من العاملين عليها أو ابن سبيل
من تلزمه نفقته
هل الزوجة يجوز لها أن تعطي الزكاة لزوجها إذ هي لا تلزمه نفقتها عليه؟
قالوا أنه يمكن ذلك بشرط أن لا يستعين بهذه الزكاة على نفقته عليها
الأصناف التي تجب فيها
العين (الأثمان)
النصاب
يضم النقد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب
الذهب
20 دينارا
1 دينار = 4.25g من الذهب
إذن النصاب مقداره 85g ذهب
الفضة
200 درهم = 595g فضة
العملات الورقية
كيف يحسب النصاب؟ بالذهب أم بالفضة؟
من قال بالذهب استدلوا بكون الذهب أكثر استقرارا ومن قال بالفضة قال لأنها أحض للفقراء
ما يخرج من الزكاة
ربع العشر (2.5%)
يستثنى من ذلك الحلي المباحة للاستعمال ولو كان استعمالها قليلا
العين المغصوبة أو الضائعة تزكى بعد القبض لعام واحد
المودعة: تزكى بعض القبض لجميع الأعوام
الأنعام
النصاب
الإبل: 5
البقر: 30
الغنم: 40
ما يضم إلى الأنعام
الإبل البخت للعراب
الجواميس للبقر
الضأن للمعز
الزائد أثناء الحول
النتاج:
هو الذي يخرج من هذه الأنعام نفسها عن طريق التوالد
حول الأولاد هو حول الأمهات
فيعد النسل مع الأمهات ويزكى معها ولو لم تكن نصابا إلا مع النسل
الأولاد تضاف إلى الأمهات وحولها حول الأمهات
كذلك الحكم في ربح المال
الفائدة:
ما يزاد على هذه الأنعام من خارجها
الأصل دون النصاب والمجموع بلغ النصاب
فعليه أن يستقبل بهما حولا جديدا
الأصل نصاب:
تضم له وتزكى لحوله
الفائدة في المال لا تضم للأصل ويستقبل بها الحول إن كانت نصابا
تجب في السائمة وغير السائمة (المعلوفة)
الخارج من الأرض
(الزروع + المعادن)
الحرث
(الحبوب والثمار)
الأصناف التي تجب فيها
عند المالكية لا زكاة في الفواكه والخضار واللوز والجوز...
قالوا أن الضابط الذي يجمع هذه الأصناف هو الاقتيات والادخار
الاقتيات يعني أن بدن الانسان يعيش بها
الحبوب
القمح والشعير والسلت
يضم بعضها إلى بعض في النصاب
القطاني السبع
الحمص، الفول، اللوبيا، التُرمس، العدس، الجلبان، البسيلة
تضم بعضها إلى بعض في النصاب
الدخن (إلان)
العلس
الذرة
الأرز
ذوات الزيوت
الزيتون، الفجل، القرطم، السمسم
الثمار
الزبيب
التمر
الواجب فيه:
إن سقي بمؤونة (أي كلفة ومشقة)
نصف العشر
إن سقي بغير مؤونة
العشر
النصاب
5 أوسق = ستون صاعا
هذا كيل فالوزن يختلف باختلاف الحبوب والمكيل
الركاز الكنز
(ما وجد من دفن الجاهلية)
شروطه
من دفن الجاهلية
مدفون في الصحاري
الواجب فيه
ذهب وفضة وغيرهما
إن كان إخراجه بنفقة كبيرة وعمل
فالواجب فيه ربع العشر
لمصارف الزكاة
إن لم يكن بمشقة فيجب فيه الخمس
للإمام يصرفه في مصالح المسلمين
المعادن
حقيقته:
ما يخرج من الأرض من ذهب أو فضة بعمل وتصفية
الواجب فيه
غير الذهب والفضة من المعادن:
لا شيء فيه
ذهب وفضة:
فيه ربع العشر فيلحق بالزكاة
ومصرفه مصرف الزكاة
شروطه
يشترط فيه النصاب (نصاب النقد)
لا يشترط فيه الحول
عروض التجارة
الأشياء المعدة للتجارة كالخيل مثلا فهي ليست من الأنعام التي تجب فيها الزكاة لكنها إن أصبحت معدة للتجارة صارت من عروض التجارة
أنواعها
مدير:
هو الذي لا يتربص بسلعته ارتفاع الأسعار في السوق كي يبيع فهو غير محتكر للسلعة
تزكى كلما حال عليها الحول
ويقوم عروض التجارة التي عنده بالسعر الذي سيبيعها به في وقت إخراج الزكاة لا بالسعر الذي اشتراها به.
فيجمع كلما عنده في حانوته فيقومه ويخرج عنه الزكاة.
المحتكر/المتربص/غير المدير
هو الذي ينتظر ارتفاع الأسعار في السوق حتى يبيع
تزكى لسنة واحدة عند البيع
إذا قبض الثمن عينا
الواجب فيها ربع العشر
شروطها
شروط وجوب
الحرية
الحر سواء كان كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى له عقل أو ليس له عقل، فالمجنون والصبي تجب في ماله الزكاة والمخاطب بإخراجها هو وليه.
الملك التام للنصاب
التمام بمعنى أن لا يكون ناقصا بشكل ما كأن يكون مغصوبا.
الملك الناقص هو كل ملك تتعلق به حقوق للآخرين بحيث لا تكون مالكا للمال ملكا تاما.
تمام الحول (العام الهجري)
وهذا خاص بزكاة الماشية وزكاة العين
عدم الدين
(هو صورة من الملك الناقص)
وصول الساعي
من يكلفه ولي الأمر بأن يجمع الزكوات من أرباب المواشي.
إذ لم يأتك الساعي فلا يجب عليك إخراج الزكاة، وهو أيضا شرط صحة فإن أخرجتها قبل ذلك فالزكاة غير صحيحة.
الطيب والإفراك
(طيب الثمار و أن يصبح الزرع مستغنيا عن الماء)
شروط صحة
الإسلام
النية
الإخراج بعد الوجوب
إلا أن الفقهاء يجوزون تقديم الزكاة بمقدار يسير.
إخراجها في موضع الوجوب (إلا لمصلحة)
وضعها في مصارفها
زكاة الأبدان (الفطر)
هي متعلقة بالمسلم نفسه لا بماله ولا بما يملك.
حكمها
واجبة على كل مسلم عنده ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوم العيد نفسه وعمن تلزمه نفقته
مصرفها: الفقراء والمساكين من المسلمين
وقتها:
يحرم تأخيرها عن يوم العيد ولا تسقط
وقت جواز:
قبل العيد بيومين
وقت الوجوب
القول الأول: غروب الشمس ليلة العيد
القول الثاني: فجر يوم العيد
يتعلق بهذا الخلاف الزكاة على من مات أو ولد بينهما
وقت الأفضلية:
بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد.
المخرج:
صاع من غالب قوت البلد
بر
شعير
تمر
سلت
زبيب
أقط
أرز
ذرة
دخن
الجزية
شروطها ما يلي
بالغ
عاقل
حر
لا تلزم عن عبد
قادر
إن عجز عنها الكافر سقطت عنه
المخالط لأهل دينه
احترازا من الراهب المنعزل فإنه لا تؤخذ منه جزية
ذكر
لا تلزم امرأة
كونه غير معاهد
فمن طلب من المسلمين الأمان والعهد ودخل بلاد المسلمين فإنه لا تضرب عليه الجزية
كونهم ممن يصح سباؤه بخلاف المرتد
ما ينقض بها المعاهد الذمي العهد
منع الجزية
إكراههم حرة من المسلمين على الزنى فإن طاوعتهم لم ينتقض عهدهم
تمردهم على أحكام قضاة المسلمين
كشفهم لعورة الإسلام وإفشائهم لأسرارهم
من غدر منهم مسلمة ليتزوجها
أن أن يقول لها أنا مسلم ليتزوجها
سب معصوم من الأنبياء
قدرها
بالنسبة لأهل الصلح هي ما صالحوا عليه
العَنَوِي: هو الكافر الذي فتحت أرضه بالقوة
يدفع 40 درهما وهي 4 دنانير
ينبغي أن يدفعوها بذل وصغار.
يمنعون من السير وسط الطريق وإنما يمشون في جنباتها ويمنعون من البناء العالي وأن يرفعوا بناءهم فوق بناء المسلمين ويمنعون من المراكب المرفهة كالخيل والبغال المسرجة.
وقت تحصيلها: بعد تمام الحول
فقه الزكاة
هي قسمان
زكاة أموال
زكاة أبدان
مقادير الزكاة هي تعبدية كعدد الركعات في الصلوات
تعريف الزكاة:
إخراج مال مخصوص من مال مخصوص لمستحقه، بلغ النصاب إن تم الملك والحول
الصيام
أنواع الصوم
واجب
رمضان
نذر
كفارة
قضاء الواجب
محرم
يوما العيد
المرأة بغير إذن زوجها المحتاج للجماع
الثاني والثالث بعد عيد الأضحى (أيام التشريق)
مندوب
مطلق
مقيد
صيام عرفة لغير الحاج والأيام الثمانية قبله
عاشوراء وتاسوعاء
رجب وشعبان
بقية محرم
الاثنين والخميس
صيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا يشترط أن يكون في أيام التشريق
مكروه
صيام الدهر
الشك احتياطا:
أما من صامه لأنه صادف يوما كان يصومه فلا إشكال في ذلك
رابع النحر
تحديد أيام البيض (مكروه عند الإمام مالك رحمه الله تعالى)
فيصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولا يتحرى أن تكون هذه الأيام هي أيام البيض.
(أيام البيض = أيام الليالي البيض، فالأيام ليست موصوفة بالبياض بل الليالي هي التي وصفت بالبياض
الست من شوال
الظاهر أنه لأجل عمل أهل المدينة.
رمضان 30 يوم والحسنة بعشر أمثالها = 300 يوما + 6 من شوالx10 =
360 يوما أي الدهر.
المالكية لا يلزمون أن تكون الست من شوال فقد تكون "من" هذه ابتدائية لا تبعيضية.
المالكية يشترطون لصيام الست من شوال:
عدم الصاقها برمضان حتى لا يظن وجوبها وجوب رمضان + تفرق فلا تصام مجتمعة
صوم الضيف بغير إذن المضيف
شروط
شروط وجوب
البلوغ
القدرة
الحضور
المسافر مسافة قصر لا يجب عليه الصيام
شروط صحة
الإسلام
(الكفار مخاطبون بفروع الشريعة)
شروط وجوب وصحة
العقل
(المغمى عليه إذا كان إغماؤه يستغرق غالب اليوم فصيامه لا يصح أما إن اسغرق أقل من نصف اليوم فصيامه يصح، كذلك إذا وجد الصيام في وقت الفجر الذي يحتاج فيه إلى نية)
النقاء من دم الحيض والنفاس
دخول الوقت
أركان الصوم
النية:
يشترط إيقاعها ليلا في الفرض والنفل
أو النية في أول ما يكون متتابعا كرمضان أو صيام الكفارة
نية واحدة تكفي لما يشترط تتابعه
الإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب
المناسك
الحج
أشهر الحج هي:
شوال
ذوالقعدة
ذو الحجة
شروطه
شروط وجوب
البلوغ
غير البالغ حجه ينعقد لكنه لا يغنيه عن حجة الإسلام وإنما يعد نفلا. وإن لم يكن الصبي مميزا فإن وليه يحرم عنه.
الحرية
الاستطاعة:
إمكان الوصول إلى مكة بمشي أو ركوب + الأمن على النفس والمال
وضابط هذه الأمور هو العرف
يضاف في حق المرأة وجود زوج أو محرم أو رفقة آمنة
إن لم تجد المرأة هذا فالحج ليس واجبا في حقها
العقل
شرط الصحة:
الإسلام
هل الحج يجب على الفور
رواية العراقيين أنه يجب على الفور
رواية المغاربة أنه واجب على التراخي
لكن لا تأخره إلى وقت تخشى منه فواته
أنواع الحج
الأفضل عند المالكية هو الإفراد ثم القران ثم التمتع
إفراد: نية الحج فقط
قران
نية الحج مع العمرة، أو إرداف الحج على العمرة أي ينوي العمرة ثم يزيد عليها نية الحج (العكس لا يصح)
التمتع
نية العمرة في أشهر الحج، ثم الإحرام بالحج في نفس العام
أفعال الحج
يفرق الفقهاء بين الأركان والواجبات
الواجبات إن تركت اختيارا فتاركها يأثم لكنها تجبر بالدم.
أما الأركان فلا تجبر
الأركان
الإحرام:
هو النية وهي تقترن بأقوال وأفعال، لكن هذه الأفعال والأقوال ليست هي الركن، إنما الركن هو النية. تلك الأفعال واجبة وتاركها اختيارا يأثم لكنها تجبر بالدم.
فمن دخل إلى الحج وهو لم ينوه أصلا فهذا لا حج له، أما من نوى الحج وترك اللباس فهذا يمكن جبره
واجباته
تجرد الذكر من المحيط والمخيط.
من أخذ قميصا فاتزر به فلا اشكال والخياطة التي في القميص لم تفده شيئا ولم يستفد منها.
القضية ليست في وجود الخياطة، بل في الايستفادة من هذه الخياطة
التلبية
وصل التلبية بالإحرام
كشف الرأس للذكر
سننه
غسل متصل بالإحرام ومتقدم عليه
اللبس المخصوص:
رداء+إزار+نعلين
صلاة ركعتين فأكثر بعد الغسل وقبل الإحرام
مندوباته
الإحرام بعد استواء الراكب على وسيلته والماشي عند شروعه في المشي
إزالة الشعث قبل الغسل
الاقتصار على تلبية الرسول ﷺ
تجديد التلبية عند تغير الحال
التوسط في رفع الصوت بالتلبية
التوسط في الموالاة بالتلبية
أي لا تلبي بشكل مستمر ولا تتركه طويلا
المواقيت المكانية
مكة: لأهلها ومن استقر بها
ذو الحليفة (أبيار علي) لأهل المدينة ومن مر عليها
الجحفة (رابغ): لأهل مصر والسودان والمغرب
يلملم: لأهل اليمن
قرن المنازل لأهل نجد
ذات عرق لأهل المشرق
محظوراته
تغطية الرأس والوجه للرجل
ستر المرأة وجهها إلا لخوف فتنة
لبس الأنثى المحيط بكفها أو أصابعها
لبس الذكر المحيط بالبدن أو بعضو
تقليم الأظافر لغير عذر
الأخذ من الشعر
الطيب
يحرم التعرض لحيوان البر أو صيده وشجر الحرم الذي ينبت بنفسه لا الذي زرعه الإنسان
التعرض لحيوان البر يعني مجرد إهاجته ولو لم يستتبع ذلك صيده
الوطء ومقدماته والإنزال ولو دون وطء
الادهان
سواء أكانت ذات طيب أم لا، لأنه من آلات الترفه
الحناء والكحل
الزواج والتزويج
مكروهاته
شد النفقة بالعضد أو الفخذ
كب المحرم وجهه على وسادة ونحوها
شم الطيب المُذَكَّر، وهو ما يظهر رائحته ويخفى أثره
المكث بمكان فيه طيب مؤنث واستصحابه
الحجامة بلا عذر إن لم تزل شعرا
غمس الرأس في الماء
النظر في المرآة
جائزات الإحرام
التظلل ببناء وخيمة وشجر ومحمل
اتقاء شمس أو مطر باليد أو شيء مرتفع بلا سوق
حمل شيء على الرأس لحاجة
شد المحرم حزاما على الجلد للنفقة
حك ما خفي من البدن برفق
فجر جرح أو دمل لإخراج ما فيه
الفصد لحاجة دون عصابة
إبدال ثوبه الذي أحرم فيه وغسله
دخول الحمام ولو طال المكث
الطواف
طواف الإفاضة
وقته: من طلوع فجر يوم النحر ويجب أن يكون بعد الرمي، إلى آخر ذي الحجة.
فإن أخره لمحرم فعليه دم.
شروط صحة الطواف مطلقا
الطهارتان
ستر العورة
جعل البيت على اليسار وإخراج البدن عنه وعن الحجر
سبعة أشواط
أن يكون داخل المسجد
الموالاة إلا إذا أقيمت صلاة الفريضة فتصلي ثم تكمل
واجباته
ركعتان بعد الفراغ منه
البدء من الحجر الأسود
المشي للقادر
سننه
تقبيل الحجر الأسود بلا صوت في أوله
استلام الركن اليماني في أول شوط
الرمل للذكر في طواف القدوم والعمرة فقط، يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط.
الدعاء أثناءه
مندوباته
تقبيل الحجر الأسود في أول الأشواط بعد الأول
الدعاء بالملتزم
وهو المكان بين الحجر الأسود وباب الكعبة
الدنو من البيت للرجال
فعل طواف الإفاضة يوم النحر وقبل الزوال وعقب الحلق بلا تأخير
السعي
شروط صحته
أن يتقدمه طواف صحيح مهما كان هذا الطواف (نفل، قدوم، الإفاضة...).
إذا بطل الطواف فالسعي بعده لا يكون صحيحا.
أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة
أن تكون الأشواط سبعة
الموالاة، فلا يفصل بين الأشواط بفصل طويل
واجباته
أن يقع بعد طواف واجب
فالسعي الذي هو ركن في الحج لا بد أن يقع بعد طواف واجب.
فإن لم يقع بعد طواف واجب فعليه دم
أن يقدم على الوقوف بعرفة
المشي للقادر فإن لم يمش فعليه دم
سننه
تقبيل الحجر الأسود قبل الخروج للسعي
الرقي على الصفا والمروة للرجل
إسراع الذكر بين العمودين الأخضرين (بطن الوادي)
الدعاء على الصفا والمروة
مندوبات
شرب زمزم قبل الخروج له
طهارة الحدث والخبث
ستر العورة
الوقوف على الصفا والمروة دون الجلوس
الوقوف بعرفة ليلة النحر
شروط الركنية
الوقوف بليل
مباشرة الأرض أو ما اتصل بها
واجباته
الطمأنينة
الوقوف بعد الزوال
فمن بدأ الوقوف من الليل فقط فعليه دم لكن وقوفه صحيح.
سننه
خطبتان بمسجد نمرة
الجمع بين الظهرين (الظهر والعصر) جمع تقديم للجميع.
قصر الظهرين لغير أهل عرفات
مندوباته
الوقوف عند جبل الرحمة
الوضوء
الوقوف مع الناس
الوقوف راكبا
الدعاء من خيري الدنيا والآخرة
التحلل
التحلل الأصغر:
برمي جمرة العقبة وبها يحل كل شيء غير الجماع والصيد ويكره الطيب
التحلل الأكبر
بطواف الإفاضة وبها يحل كل شيء من نساء وصيد.
العمرة
أركانها
الطواف
السعي
الإحرام
ميقاتها
الزماني أنها في جميع السنة
المكاني
نفس ميقات الحج لمن كان خارج مكة
من كان داخل مكة فميقاته المكاني هو الحل (أقرب الحل هو مسجد التنعيم المعروف بمسجد عائشة)
حكمها أنها سنة
الأيمان والنذور
اليمين
هو القسم.
اليمين الشرعية التي تلزم كفارتها هي تحقيق ما لم يجب عقلا. فمن قال "والله لأموتن" فهذا لا يسمى يمينا.
هناك من يُدخل في اليمين التعليق على الطلاق
منعقدة
توجب الكفارة إن لم تفعل
والكفارة هي تخيير بين 3 أمور
الكسوة 10 مساكين
تحرير رقبة
مسلمة سالمة من العيوب، ولا فرق بين الذكر والأنثى
الإطعام 10 مساكين
لكل مسكين مد من غالب قوت البلد.
وإن شاء أشبع كل واحد مرتين
فإن لم يجد يصم 3 أيام
غير منعقدة:
لا توجب كفارة
غموس:
أن تحلف وأنت تعلم أن الحال بخلاف ما تحلف عليه (تغمس صاحبها في النار)
سواء كنت متيقنا أو يغلب على ظنك أو كنت شاكا.
هي ذنب أعظم من أن يكفر
يجب التوبة والاستغفار
محل عدم التكفير في الغموس إن كانت على أمر ماض وإلا كفر، فمن حلف على ألا يفعلن أمرا وهو يعلم أنه لا يفعله وليس في عزيمته أن يفعله فإنه يكفر.
لا كفارة على اليمين التي تكون على أمر ماض
لغو:
أن تقسم على شيء كنت تظن أنه موجود ثم تبين لك أنه ليس موجودا
شرطه أن يكون قد حلف بالله، أما إن حلف بطلاق أوعتاق فلا لغو فيهما.
لا لغو في غير اليمين بالله تعالى.
حالات لا تجب الكفارة
الاستثناء في المنعقدة
لا ينفع إلا في اليمين بالله فقط، فلا ينفع في التعليق بالطلاق أو في العتاق
لا بد من النطق بالاستثناء جهرا أو سرا
ولا بد أن ينوي بالاستثناء حل اليمين
لا بد من وصل الاستثناء باليمين
تحريم الحلال
فلا يحنث بفعل شيء حلال، إلا إن كان عنده زوجة أو أمة فحينئذ تطلق عليه زوجته بذلك وتحرم عليه أمته ما لم يستثني الزوجة والأمة
قول المرإ على نفسه "هو كافر" أو يهودي إن فعل كذا.
من قالها فقد اقترف ذنبا عظيما وعليه التوبة والاستغفار
تكون اليمين باسم الله أو صفاته أو بكتاب من كتب الله
انواعها
يمين حنث: والله لأفعلن كذا
صاحبها حانث ما لم يفعلها
يمين بر: والله لا أفعل
صاحبها بار ما لم يفعل
اليمين على نية الحالف ما لم يتعلق بها حق للغير فإن ترتب عليها حق شرعي كانت على نية المستخلِف أي المستحق لليمين.
النية تخصص عموم لفظ اليمين وتقيده كذلك.
(التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، والتقييد هو زيادة وصف على المطلق يقل به الاشتراك فيه)
إن لم توجد نية جاز تخصيص اليمين بالبساط، والبساط هو السبب الحامل على اليمين.
كمن وجد ازدحام على مجزرة فتأذى فحلف ألا يشتري لحما، فهذا يحمل حلفه أنه بسبب الازدحام فإن زال السبب فله أن يشتري بعد ذلك.
إن لم يوجد بساط خُصِص بالعرف
النذر
أن يلتزم المسلم قربة (لا نذر في المباح) مندوبة نطقا.
النذر إنما يجب به ما لم يكن واجبا
أركانه
الشيء الملتزَم:
أن تكون قربة فلا نذر في المباح ولا في الواجب
الصيغة: أي اللفظ الذي ينذر به الناذر هذه القربة
الشخص الملتزم عليه أن يكون مسلما مكلفا
فلو أن كافرا نذر ثم أسلم فإنه لا يعتد بذلك النذر بعد إسلامه
أنواعه
مطلق
ما ليس مكرر ولا معلق
حكمه: مندوب
مكرر
هو الذي يتكرر في الزمان
كالذي ينذر أن يصوم كل إثنين وخميس
حكمه: مكروه
معلق
الذي يكون معلقا بشرط
المعلق على غير معصية
حكمه: مكروه
المعلق على معصية
حكمه: حرام
يلزم الوفاء بالنذر باستثناء ما يلي
النذر المبهم
عند عدم القدرة
المحجور عليه في المال
الزوجة والمريض في أكثر من ثلث المال
من قال "مالي في سبيل الله"
إلا في حالة ما إذا سمى شيئا معينا ثم تبين أن هذه الشيء هو كل ماله فهنا يلزم الوفاء به لأنه سماه
وكذلك إذا سمى جهة معينة كأن يقول "مالي لفقراء مدينة كذا" فيجب الوفاء به
من نذر جميع ماله فإن الشارع يكتفي منه بإخراج ثلث ماله فقط ويُنفق في مصالح المسلمين
من نذر حراما أو مكروها
يحرم الوفاء به وعليه الكفارة
من نذر صلاة أو اعتكافا في مسجد غير المساجد الثلاثة فلا يلزمه السفر إليه إذ لا تتفاضل المساجد غير المساجد الثلاثة.
المسابقة
هي من العقود اللازمة التي لا يمكن فسخها من طرف المتعاقدين
قال ﷺ: (لا سبَق إلا في نصل أو خف أو حافر)
أنواعها
بين الخيول
بين الإبل
بين الخيول والإبل
في الرمي بالسهام والسلاح
حكمها
تجوز بالمجان مطلقا
تجوز بالجعل بشروط
تعيين مبدأ وغايتها التي تنتهي إليها
تعيين المركب والرامي
بمعنى أن يقول "أسابقك على هذه الفرس أو هذه الناقة"
أن يكون الجعل مما يصح بيعه
تعيين عدد الإصابة ونوعها (كسر الهدف أو خرقه؟...
أن يكون الجعل
من متبرع وليس من المتسابقين
أو من أحد المتسابقين بشرط أن لا يرجع إليه ماله بحال وإن ربح.
فلا يجوز من باب أولى أن يعطي كل واحد من المتسابقين مالا ثم من فاز بالسباق يأخذ المال كله.
هذا قمار لا يجوز
أن تكون للتدرب على الجهاد لا لمجرد اللهو
أن تكون في الأنواع السابقة
ما يباح أكله في الضرورة
إذا خاف الإنسان أن يوت جوعا فإنه يجوز له أن يأكل كل شيء من المحرمات أو الطعام المملوك للغير أو ضالة إبل...
الآدمي
الخمر
لا يشربها إلا لإساغة الغصة