Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
فقه العبادات 1 - التأهيل الفقهي, فرائض الصلاة, مكروهات الصلاة, مندوبات…
فقه العبادات 1 - التأهيل الفقهي
فرائض الصلاة
نية الصلاة المعينة
(لا يتلفظ لها إلا إن كان موسوسا)
تكون هذه النية مقارنة لتكبيرة الإحرام أو قبلها بيسي ولا تكون بعدها.
تكبيرة الإحرام
بلفظ "الله أكبر" تحديدا إذ لا يجزء غيرها
القيام لتكبيرة الإحرام
من قالها وهو بين الجلوس والقيام لم يأت بالفرض
قراءة الفاتحة
القيام لقراءة الفاتحة
الركوع
وضابطه اقتراب راحة اليد من الركبتين
الرفع من الركوع
فلا يهوي إلى السجود مباشرة من الركوع
السجود على الجبهة
فإن اقترب من الأرض دون تماس جبهته معها لم يأت بالفريضة
الجلوس بين السجدتين
السلام
بلفظ "السلام عليكم"
تسليمة واحدة تجزئ
الجلوس للسلام
الاعتدال في جميع أحواله
وهو نصب القامة سواء في حال القيام أو الركوع أو السجود أو الجلوس
الطمأنينة
عدم الإسراع بالإتيان في أفعال الصلاة ضابطه أن يبقى في الركن الذي هو قيه إلى أن يعود كل عظم إلى موضعه
الترتيب بين الفرائض
يمكن أن يختل الترتيب عند إرادة الاستدراك إذا تركت ركنا. مثلا إن نسيت الركوع وتذكرته بعد السجود، حينئذ لا بد من الإتيان بالركوع وأن تعيد السجود بعده حتى تكون الفرائض مرتبة
مكروهات الصلاة
البسملة والتعوذ في الفريضة
الدعاء في غير المواضع التي يشرع فيها الدعاء
السجود على الثياب والبسط التي فيها رفاهية
السجود على كور العمامة أو طرف الكم أو الرداء إن لم يكن لذلك حاجة
القراءة في الركوع والسجود التي لم يقصد بها الدعاء
الدعاء بالأعجمية للقادر على العربية
الالتفات بلا حاجة
مع بقاء قدميه منتصبتين في اتجاه القبلة، أما إذا استدار جميعه حتى رجلاه فهذا لم يعد مستقبلا للقبلة فتبطل صلاته
تشبيك الأصابع وفرقعتها
وضع اليدين على خاصرة
الإقعاء
تغميض العينين لغير حاجة
وضع القدم على الأخرى
التفكر في أمور الدنيا
حمل شيء بالكم أو بالفم (ما دام لا يخل بالفرض)
مندوبات الصلاة
القنوت في الصبح
يكون سرا
يكون قبل الركوع
تطويل القراءة في الصبح والظهر
تقصير القراءة في العصر
توسيطها في المغرب والعشاء
الركعة الأولى يطول فيها بالقراء أكثر من الثانية
التطويل = طوال المفصل
التوسيط = أواسط المفصل
التقصير = قصار المفصل
الهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس والتشهد
الجلوس عند المالكية كله بالتورك
السترة لغير المأموم (المأموم لا يحتاج إلى سترة)
أن تكون شيئا طاهرا وثابت غير متحرك.
في غلظ رمح وبطول ذراع
رفع اليدين عند الإحرام
التأمين بعد الفاتحة (يكون سرا)
قراء المأموم في السرية
التحميد
التسبيح في الركوع والسجود
الدعاء في السجود
التيامن بالسلام
الدعاء بعد التشهد الثاني وقبل السلام
مبطلات الصلاة
تعمد ترك شرط أو ركن
تعمد زيادة ركن فعلي.
أما إن كان الركن قوليا (تكرار الفاتحة) فلا تبطل الصلاة لكنه يأثم بذلك
تعمد الكلام لغير إصلاح الصلاة ولو كان الكلام واجبا كتنبيه أعمى، فالصلاة تبطل.
أما ما كان من الكلام لإصلاح الصلاة فلا يبطلها، لكن الكلام يجب أن يكون أقل قدر ممكن.
النفخ بالفم عمدا
تعمد الأكل أو الشرب
تعمد القيء
تعمد السلام
فتح المصلي على غير إمامه
الحدث
الضحك عمدا أو سهوا.
المقصود بالضحك القهقهة أما التبسم الخفيف فلا يبطل الصلاة
الفعل الكثير وضابطه عرف الناس
زيادة أربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية وركعتين في الثنائية
سنن الصلاة
السر فيما يسر فيه
وأعلى السر أن يسمع نفسه
أقله تحريك اللسان، ما دون تحريك اللسان لا يسمى قراءة أصلا. (إمرار المقروء على القلب لا يعد قراءة)
السنن آكد من المندوبات
ترك السنن يستوجب سجود السهو بخلاف ترك المندوبات
قراءة ما تيسر بعد الفاتحة والقيام لذلك.
قراءة سورة كاملة أكمل من قراءة بعض السورة.
يمكن قراءة بعضا من آية ما دام له معنى
الجهر في مواضع الجهر
تكبيرات الانتقال
التسميع للإمام والفذ
(المأموم لا يسمع)
التشهد الأوسط والأخير
الجلوس للتشهد
التسليمة الثانية والثالثة للمأموم
التسليمة الثانية هي تسليمة تلقاء وجهه يسلم بها على الإمام
والتسليمة الثالثة يسلم بها على يساره إن كان به أحد
الجهر بالتسليمة الواجبة
الزيادة على القدر الواجب من الطمأنينة
الصلاة
لغة هي الدعاء
تعريف ابن عرفة: قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط (لإدخال سجود التلاوة ضمن الصلاة) وصلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود لذلك قيل هي ذات إحرام وسلام.
التعريف المشهور: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
شروط
(الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم وكان خارجا عن ماهية الشيء)
الوضوء شرط في الصلاة
فرائض = الواجب
(ما يلزم من عدمه العدم وكان داخلا في الماهية وهو الذي يسميه كثير من الأصوليين ب"الركن")
السجود ركن من أركان الصلاة
سنن
ما واظب عليه رسول الله ﷺ + أظهره في جماعة
السنن هي أعلى درجات المستحبات
فضائل
مكروهات
مبطلات
الخطأ في الصلاة
(كيفية ترقيع الصلاة)
أنواع الصلاة
مفروضة/غير مفروضة
أحكام استثنائية
أحكام الجمع والقصر
أوقات الصلاة
هي شروط صحة ووجوب
وقت الأداء قسمان
وقت اختياري
الوقت الذي يجب أداء الصلاة فيه ولا يأثم من أدى الصلاة في ذلك الوقت
وقت الضروري (اضطراري): وقت خاص بأهل الأعذار
من لم يكن منهم وأخر الصلاة إلى ذلك الوقت يكون آثما
الظهر
الوقت الاختياري:
من الزوال إلى بلوغ ظل كل شيء مثله
الزوال هو عندما تزول السماء من كبد السماء وهي اللحظة التي يكون الظل فيها أصغر/أقصر ما يكون عليه (ويسمى ظل الفيء)
ظل كل شيء مثله أي أن طول الظل = ظل الفيء + طول الشاخص
(لا نحتسب ظل الفيء في قياس الطول)
الوقت الضروري:
من بلوغ ظل كل شيء مثله إلى قبيل الغروب
قبيل الغروب:
فوقت الظهر ووقت العصر بينهما اشتراك
فلم نقل إلى الغروب لكي يبقى من الوقت ما يكفي لإدراك صلاة العصر (ولو بركعة واحدة)
العصر
الوقت الاختياري:
من بلوغ ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس (أشعتها تصير صفراء ويغيب منها البياض ~ ساعة قبل غروب الشمس)
الوقت الضروري:
من الاصفرار إلى غروب الشمس
المغرب
الوقت الاختياري:
من الغروب ويمتد بقدر ما تصلى فيه بعد تحصيل شروطها
الغروب هو غياب قرص الشمس
لما كان سيدنا جبريل عليه السلام يبين أوقات الصلوات للنبي ﷺ، صلى المغرب في اليوم الأول والثاني في الوقت نفسه.
دل هذا على أن وقت المغرب وقت مضيق.
الوقت الضروري:
من نهاية الوقت الاختياري إلى قبيل طلوع الفجر
هنا أيضا يجب اعتبار الوقت الكافي لإدراك صلاة العشاء فلا نقول "إلى الفجر"
العشاء
الوقت الاختياري:
من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول
الثلث الأول يحسب:
وقت المغرب + (وقت الفجر - وقت المغرب)/3
الوقت الضروري:
من ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر
الفجر
الوقت الاختياري:
من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار البين
الفجر الكاذب: معترض بين الشرق والغرب ويكون مثل ذنب الذئب
الفجر الصادق: نورا ساطعا منتشرا في الأفق
الإسفار البين: يكون قبل طلوع الشمس وعلامته اختفاء النجوم من السماء
(الغلس ثم الإسفار ثم الإسفار البين)
الوقت الضروري:
من الإسفار البين إلى طلوع الشمس وأن يبدأ قرصها بالظهور
من فقهاء المالكية من يقول أنه لا وقت ضروري في الفجر
مسائل
تدرك المشتركتان بزوال العذر وبقاء ما يسع ركعة بعد أداء الأولى
إذا ضاق الوقت عن المشتركتين معا اختص بالأخيرة
مثلا لو لم يبق من الوقت إلى ما يسع ثلاث ركعات فإن الظهر تسقط من ذمة الحائض مثلا وعليها أن تصلي العصر فقط.
إذا طرأ العذر في ضروري الصلاة بما يسع ركعة بسجدتيها أسقطها
يقدر وقت التطهر بعد زوال العذر في غير الكفر
صلاة الجماعة
شروط الإمام
العقل
الذكورة المتحققة (إخراجا للخنثى)
البلوغ
الإسلام
القدرة على أداء الأركان
العلم بما تصح به الصلاة
ألا يكون متعمدا الحدث (لا تصح إمامته ولا تصح صلاة من وراءه)
أن لا يكون مأموما (كمن يأتي ويصلي وراء المسبوق، فالمسبوق وهو مأموم لا يصح أن يتحول إماما)
مكروهاتها
إعادتها بعد الإمام الراتب أو إيقاعها فبله
الصلاة بين الأصاطين (السواري) بلا ضرورة
علو الإمام على المأمومين (لا عن كبر وإلا بطلت صلاته)
صلاة الإمام دون رداء
الصلاة أمام الإمام أو مساواته بلا ضرورة
صلاة رجل بين نساء أو محاذاته لهن
حكمها
سنة مؤكدة في الفريضة وفي السنن المؤكدة غير الوتر
(السنن المؤكدة هي صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الوتر)
هي فرض كفاية في عموم البلد
مندوبة في التراويح
المالكية يقولون أن صلاة التراويح في البيوت خير من الصلاة في المساجد إلا إن خيف تعطل المساجد منها
هي شرط صحة في الجمعة فلا تصح إلا بها
أحكام الإمام
من تكره إمامته
مطلقا
من تلبس بنجاسة معفو عنها للسالم من تلك النجاسة
مجهول الحال من جهة العدالة
الأغلف/الأقلف (غير المختون)
مجهول النسب
الفاسق فسقا عمليا
أما الفاسق فسقا إعتقاديا فصلاته إبتداء تمنع وتكون صحيحة إن وقعت
البدوي للحضري
صاحب السلس والقروح للصحيح
من يكره ترتبه للإمامة
المأبون: من كان يؤتى وتاب لكن ما زال الناس يتكلمون فيه/أو المتهم بذلك
ولد الزنى
الخصي
العبد
من تجوز إمامتهم بلا كراهة
الأعمى
المخالف في الفروع (إمامة الشافعي للمالكي مثلا...) وإن كان الخلاف فيما يعد من نواقض الوضوء مثلا. ففي المذاهب الأخرى ما لا يعتبر ناقضا للوضوء وهو كذلك عند المالكية.
الاختلاف في شروط الاقتداء يضر
الأقطع والأشل
العنين (الذي له ذكر صغير لا يتأتى منه الجماع) و المجذوم ما لم يكن معديا
الألكن (الذي لا يستطيع إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة)
المحدود (الحد الشرعي)
الصبي لمثله
متى تلزم نية الإمامة
صلاة الجمعة
صلاة الجمع
أما إن كنت أصلي الظهر منفردا ثم جاء من يصلي معي فلا إشكال
صلاة الخوف
الاستخلاف
الاستخلاف
معناه:
استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر
أسبابه
خوف تلف مال ذي بال
أن يطرأ عليه ما يبطل صلاته دون صلاة المأمومين
أن يطرأ على الإمام ما يمنعه من الإمامة
حكمه
ويندب في غيرها
للإمام أن يستخلف وله أن يمضي ويترك الناس، ثم الناس يقدمون شخصا أو يكملون صلاتهم أفذاذا
يجب في الجمعة
على الإمام أن يستخلف مأموما يصلي بالناس وجوبا
شروط اقتداء المأموم بالإمام
نية اقتدائه بالإمام قبل تكبيرة الإحرام.
فإن بدأ الصلاة ثم بدت له جماعة فنوى أن يقتدي به فهذا لا يصح.
متابعته في الإحرام والسلام. أي لا يسبقه ولا يساويه فيهما فلا يكبر تكبيرة الإحرام قبله ولا يسلم قبله. (من سلم سهوا له تفصيل خاص)
مساواته في ذات الصلاة وصفتها وزمنها.
فلا يصح للمأمون أن يصلي الظهر وراء إمام يصلي العصر مثلا
ويجب الاتحاد في الصفة أيضا فلا يصلي صلاة قضاء وراء إمام يصلي صلاة أداء
ويجب الاتحاد في الزمن فلا يصلي المأموم صلاة قضاء ظهر يوم الخميس مثلا وراء إمام يصلي صلاة قضاء يوم الأربعاء
قضاء المسبوق:
يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال
ما تدرك به الجماعة؟
إدراك ركعة كاملة مع الإمام وذلك بأن يأتي بالقدر المجزئ من الركوع قبل أن يتم الإمام رفعه من ركوعه
أبواب فقه العبادات
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب المناسك (الحج/العمرة)
كتاب الجهاد
سجود السهو
السنن التي يسجد لها
سينان
السورة
السر
شينان
التشهد الأول
التشهد الثاني
جيمان
الجلوس للتشهد
الجهر
تاءان
التكبير (غير تكبيرة الإحرام)
التسميع
أنواعه
سجود قبلي
سببه النقص
إما في سنة مؤكدة كنقص قراءة الفاتحة جهرا في الجهرية
أو سنتين خفيفتين كترك تكبيرتين من تكبيرات الانتقال
اجتماع النقص والزياة فيغلب جانب النقص
سجود بعدي
سببه الزيادة
زيادة من جنس أفعال الصلاة كزيادة ركعة أو ركن
زيادة من غير جنس أفعال الصلاة كالأكل والشرب القليل سهوا
سببه الشك:
الشك في الإتمام
الشك في العدد
يبني على اليقين ويسجد سجودا بعديا
حكم المسبوق
إذا سها الإمام
إذا لم يدرك المسبوق ركعة مع الإمام فإنه، أي المسبوق، لا يسجد للسهو.
لو كان السجود قبليا فالمأموم يبقى جالسا إلى أن يسجد الإمام ثم يسلم، بعدها يقوم المأموم المسبوق لإكمال صلاته
إذا أدرك ركعة فأكثر
إن كان السجود قبليا فإن المسبوق يسجد مع إمامه
إن كان السجود بعديا فإن المسبوق عليه أن يأتي بهذا السجود فيسجده بعد سلامه من الصلاة
إذا سها هو
سها حال كونه مأموما (حال الاقتداء)
فهذا يحمله الإمام
إن سها بعد انفصاله عن الإمام فإنه يسجد
من نسي سجود السهو
نسي السجود البعدي:
فعليه أن يسجده متى تذكره ولو طالت المدة
نسي السجود القبلي
إن لم يطل به الزمن وتذكره بعد السلام فإنه يسجده بعد السلام
إن طال به الزمن أو خرج من المسجد
إن كان السهو عن ثلاث سنن أو أكثر بطلت صلاته
إن كان السهو عن أقل من ثلاث سنن فلا تبطل صلاته
حكمه: سنة مؤكدة
صفته:
سجدتان بتشهد وسلام (بلا دعاء). القاعدة عند المالكية أنه لا سلام إلا تشهد
غسل الميت
من مندوباته:
وضع الميت على مرتفع
عصر بطنه وغسل مخرجيه
توضيئه أول الغسل
استعمال السدر أو الصابون في الغسلة الأولى والكافور في الأخيرة
أن يكون وترا إلى سبع
تنظيف أسنانه وأنفه
تنشيفه قبل التكفين وعدم تأخير الكفن عن الغسل
من يغسل الميت
إن كان رجلا
1 زوجته
2 الأقرب من عصبته
3 رجل أجنبي
4 امرأة محرم له
5 إن لم يوجد ييمم إلى المرفق
5.5 يجوز للمرأة أن تغسل ابن ثمان
إن كانت امرأة
1 زوجها أو سيدها
2 الأقرب فالأقرب من نسائها
3 امرأة أجنبية
4 رجل من محارمها
5 إن لم توجد فتُيمم إلى الكف
5.5 يجوز للرجل تغسيل الرضيعة وما قارب سنها
ما يسقط الغسل ويوجب التيمم
فقدان الماء حقيقة أو حكما
أن يؤدي استعمال الماء إلى تقطع الجسد أو تسلخه
ما يسقط الدلك
كثرة الموتى
إذا خيف تسلخ الجسد منه
صفته: مثل غسل الجنابة
حكمه فرض كفاية
الدفن ولواحقه
مندوبات أخرى
أن يحسن المحتضر الظن بالله تعالى
يندب للحاضر تلقينه الشهادتين بلطف
استقبال القبلة
تغميض عينيه وشد بحييه بعصابة
رفعه عن الأرض وجعله على سرير ونحوه
ستره بثوب والإسراع بتجهيزه
تعزية أهل الميت
تهيئة الطعام لأهل الميت
مندوباته
اللحد
وضعه على الشق الأيمن ووجهه للقبلة
الذكر عند وضعه
سد اللحد أو الشق باللبن ورفع القبر بمقدار شبر
ما يكره فيه
زخرفة القبر
البناء على القبر أو تحويزه
المشي على القبر إذا كان مسنما وكان الطريق دونه
القبر
أقله ما منع رائحة الميت ومنعه من السباع
يندب عبم عمقه
حكمه فرض كفاية
أقسام الفقه الرئيسة
فقه العبادات
يشمل الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج + لواحق العبادة كالجهاد، الأضحية، الذكاة الأيمان والنذور، الصيد
فقه النكاح
يشمل أحكام النكاح، الطلاق، الخلع، النفقات، الحضانة، الرضاعة
فقه البيوع/المعاملات
يشمل أحكام البيع، الإجارة، العارية...
فقه القضايا والجنايات
يشمل القصاص، الديات، القضاء...
الطهارة
طهارة الخبث:
الخبث هو النجاسة أي العين المستقدرة شرعا. المعيار لها هو الشرع.
تكون في:
النجاسة العينية
هي ذات الخبث كقطرة البول مثلا
النجاسة الحكمية:
هي أثر الخبث أي الأثر الذي يحكم به على المحل الذي وجد فيه هذا الخبث
البدن
ونقصد به ظاهر البدن وما في حكمه كباطن الفم والأنف والأذن فهي ملحقة بالبدن الظاهر.
المكان
ما تماسه أعضاء المصلي بالفعل (فلا يدخل فيه ما تحت الحصيرة مثلا، فإن كانت نجاسة تحتها فلا إشكال فيه عند الفقهاء)
الثوب
الأفضل أن يقال "طهارة محمول المصلي" أي ما يحمله المصلي حال صلاته بدأ بثوبه ويدخل في ذلك أيضا العمامة مثلا والخمار والنعل والمنديل...
الأعيان الطاهرة والنجسة
الجماد
وهو ما ليس حيا ولا منفصلا عن حي
المعادن مثلا جمادات، اللبن ليس بجماد لأنه يأتي من كائن حي والعسل كذلك ليس بجماد لأنه يأتي من حي
هو طاهر إلا المسكر من المائعات
ما صنع من الذهب والفضة
آنية:
لا يجوز استعمالها مطلقا للرجال والنساء
المغشى: هو ما كان من ذهب أو فضة وغطي بغيرهما (نحاس أو رصاص...)
يحرم استعماله مراعاة لباطنه إن كان مغشى، وتغليبا للاحتياط إن كان مظببا
المموه: ما كان من نحاس أو رصاص طلي بذهب أو فضة
يجوز استعماله مراعاة لباطنه
المضبب
كالكأس المكسور الذي يتم تلحيمه بظبة من ذهب أو فضة
الحلية
لا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة ويستثنى من ذلك
خاتم الفضة بشروط
الاتحاد أي خاتما واحدا لا خاتمين فأكثر
أن لا يجاوز الدرهمين
ربط سن بشريط منهما أو استبدال المقلوعة بهما
تحلية السيف والمصحف بهما
اتخاذ أنف من أحدهما
للنساء يجوز لهن التحلي بما صنع منهما مطلقا
يستثنى غير الملبوس كالمكحلة والمشط فهي أقرب إلى الآنية من الحلي
الجوهر وإن كان ثمينا فإنه لا تدخله هذه الأحكام عن الذهب والفضة.
فيجوز اتخاذ إناء الجوهر واستعماله
أجزاء الحيوان المنفصلة عنه
حيوان
الحي من الحيوان طاهر مطلقا (ولو كان غير مأكول اللحم)
الآدمي طاهر مطلقا حيا كان أو ميتا، مسلما كان أو كافرا وقوله تعالى ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ﴾ هو في النجاسة المعنوية لا الحسية التي هي موضع كلامنه الآن
الميت
منه ما هو نجس وهو ما مات بغير ذكاة
إلا ميتتة البحر وما لا نفس له سائلة والمراد بالنفس "الدم"، فما لا نفس له أي ما لا دم له كالحشرات
منه ما هو طاهر
الآدمي (ولو كان كافرا) وما مات بذكاة من مباح الأكل ومكروه الأكل
+ميتتة البحر
+ما لا نفس له سائلة والمراد بالنفس "الدم"، فما لا نفس له أي ما لا دم له كالحشرات
الخارج من الحيوان
ما يخرج من العين (الدمع) والفم (اللعاب) والأنف (المخاط) والجلد (العرق)
إن كان من حي أو مذكى فهو طاهر
ما يخرج من المعدة
الصفراء طاهرة
لأنهم يقولون أن المعدة طاهرة فما يخرج منها طاهر ما لم يستحل إلى فساد كالقيء والقلس المتغيرين
السوداء + القيء إن كان متغيرا هما نجسان
الخارج من السبيلين
المذي والمني والودي نجسة
البول والرجيع
نجسة: ما كان من مكروه الأكل أو محرم الأكل
طاهرة: ما كان من مباح الأكل
إلا الجلّالة وهي التي تأكل النجاسة
اللبن
طاهر: لبن الآدمي ومأكول اللحم
نجس: لبن محرم الأكل
البيض:
طاهر إن كان من حي أو كان من مذكى أو كان ممن ميتته طاهرة (بيض السمك)
الدم
المسفوح نجس
(الدم الذي يسيل)
غير المسفوح (الدم الذي يبقى في العروق) من الدم طاهر
طهارة الحدث/طهارة حدثية:
هي الطهارة التي يزال بها الحدث، والحدث صفة تقديرية قائمة بجميع البدن أو بأعضاء الوضوء.
ابن عرفة عرفه بقوله "هو صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة سواء أكان بجميع أعضاء الجسم، كالجنابة، أو ببعضها كحدث الوضوء
صغرى
مائية
وهي الوضوء
أقسام المياه
قاعدة:
لا يرفع الحدث ولا حكم الخبث إلا بالماء
المطلق
والماء المطلق هو ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد
الطهور
: الطهور معناه أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره
وهو الماء الذي هو على أصله ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة: الطعم والرائحة واللون بمخالط سواء أكان هذا المخالط طاهرا أو نجسا.
هذا ماء مطلق من كل قيد (يمكنك أن تقيده بأصله كقولك ماء النهر إلا أن هذا التقييد غير لازم)
ما يجوز استعماله مطلقا
يلحق بالماء الطهور الماء الذي تغير بسبب ما في مقره أو ممره (كالماء الذي يمر على الكبريت) أو الماء الذي تغير بسبب طول مكثه، أو ماء تغير بشيء يصعب الاحتراز منه، أو ماء تغير بشيء تولد فيه كالسمك أو الطحلب، أو الماء المتغير بمجاور غير ملاصق...
درءا للمشقة الشارع يبيح استعمال هذا الماء، لكن إن لم توجد مشقة وأمكن الاحتراز من هذا الطاهر الذي يخالط الماء فعندئد نحكم بأن الماء طاهر وليس طهورا
باق على أصله
الماء المطلق هو الماء الذي ينزل من السماء أو ينبع من الأرض + ماء البحر الذي نص عليه رسول الله ﷺ قائلا {هو الطهور ماؤه الحل ميتته}
ما يكره استعماله مع وجود غيره
(هذه الكراهة مصدرها مراعاة الخلاف مع المذاهب الأخرى)
ماء
يسير
سبق استعماله في رفع الحدث (لا الخبث)
(أما لو غمس العضو في الماء بغير نية الاغتراف فيصير الماء مستعملا)
ماء يسير حلت به نجاسة قليلة (كقطرة المطر المتوسطة فما فوق، أما إن كان أقل من ذلك فلا كراهة أصلا) ولم تغير أوصافه
الماء اليسير الذي ولغ فيه الكلب
ونقيس عليه سؤر كل حيوان لا يتوقى النجاسة
المشمس بقطر حار (لكن قال الفقهاء الكراهة هنا طبية...)
غير الطهور
ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بما ينفك عنه غالبا
يتغير بمغير نجس:
إن خالط الماء شيء نجس
وغير أحد أوصافه
صار نجسا
الماء النجس لا يصلح في عادة ولا عبادة
ما تغير بمغير طاهر:
إذا خالط الماء شيء طاهر فغير أحد أوصافه سلبت طهوريته لكنه يبقى طاهرا.
الشرع حكم أنه لا يصلح أن يستعمل في العبادات
كبرى
مائية
وهي الغسل
ترابية
التيمم
لغة هي النظافة من الأقدار الحسية والمعنوية
ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان إذا دخل على مريض قال {لا بأس طهور إن شاء الله}
أي أن يكون هذا المرض مطهرا للمريض ذنوبَه.
اصطلاحا: هي صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث.
صفة حكمية: شيء يحكم به العقل تبعا لما يدركه من الشرع.
قولنا صفة حكمية يعني أنها صفة معنوية لا حقيقية.
مسائل تتعلق بالنجاسة
الانتفاع بالأعيان المنسوبة للنجاسة
النجاسات العينية (التي هي في ذاتها نجاسة):
يحرم الانتفاع بها مطلقا
الطاهر المتنجس:
يجوز الانتفاع به في غير المسجد والآدمي.
مثلا زيت تنجس فلا ينتفع به الآدمي ولا ينتفع به في المسجد أما في غيره فلا بأس.
ما لا يقبل التطهير من الأعيان النجسة
(ما لا يمكن أن نزيل منه النجاسة إذا أصابته)
الزيتون الذي ملح بنجس فهو يتشرّب تلك النجاسة
البيض المصلوق أو اللحم الناضج في شيء نجس
الطعام المائع الممزوج بالنجاسة كالزيت إذا أصابته نجاسة
إذا سرت النجاسة في طعام جامد: الأصل أنك تستطيع إزالة النجاسة من الطعام الجامد لكنها إذا سرت فيه تعسر ذلك وشار الطعام الجامد غير قابلا للتطهير.
إذا غاصت في فخار (كأن يبقى ماء نجس في قلة من فخار مدة طويلة فتغوص فيه فآنئذ الفخار لا يقبل التطهير)
إزالة النجاسة للصلاة
حكمها الوجوب بشروط
الذكر: أن يكون الشخص عالما بوجودها ذاكرا لها غير ناس لها.
فإن كان ناسيا أو جاهلا بها فهذا لا يشترط لصحة صلاته أن يزيل تلك النجاسة
القدرة على إزالة تلك النجاسة
فإن كان عاجزا فلا يجب في حقه إزالة النجاسة
سعة الوقت:
إن تعارض شرط الوقت مع شرط طهارة الخبث يُقدّم شرط الوقت.
لو أن شخصا لم يبق له من الوقت إلا ما يكفيه للصلاة وإن اشتغل بإزالة النجاسة فالوقت سيفوته فهذا عليه أن يصلي في حاله تلك وإن كانت معه تلك النجاسة.
أن لا تكون النجاسة مما يعفى عنه
المواضع التي تزال منها النجاسة
الثوب (المحمول)
البدن
المكان
وهو ما تلامسه أعضاء المصلي
المعفو عنه من النجاسات
ما عفي عنه بسبب العسر والمشقة
كأن يبقى شيء من لونها أو ريحها دون طعمها بعد إزالة عينها
ثوب القصاب (الجزار) وثوب المرضعة ...
يستحب تغيير الثوب لكن لا نوجب عليه ذلك لإزالة المشقة
بلل الباسور إذا لمس الثوب
طين الرشاش والمطر
فالأرض قد تحمل نجاسات لكن هذا مما يصعب الاحتراز منه
الحدث المستنكح وهو السلس
إزالة تلك النجاسة فيه عسر على صاحبه
!الكلام على طهارة الخبث لا طهارة الحدث!
الدمل الذي لم يعصره
ما سال على المجتاز
نحمله على أصل الطهارة ولا يشرع لك أن تسأل عن طهارته فلا تطالب بإزالته
ما عفي عنه بسبب القلة
قدر الدرهم البغلي (قيل سمي بهذا الاسم لأنه يشبه دائرة تكون في ذراع البغل/ حجمه مساو تقريبا للدائرة التي تنشأ عند ضم الإبهام إلى السبابة) من نجاسات ثلاث وهي:
الدم
الصديد
القيح
أثر الذباب والبراغيث
إزالة الخارج من السبيل
حكمه: الوجوب
مراتبه
الأفضل: استعمال الأحجار والماء معا
الاستنجاء وهو استعمال الماء فقط
الاستجمار فقط (بالأحجار ونحوها)
وله شروط
أن يكون مُنقيا ومطهِّرا للحمل وإلا فلا فائدة من استعماله
أن يكون طاهرا
أن يكون جامدا
(لا يجوز استعمال مائعا لإزالة النجاسة إلا الماء) وهذا الجامد له شروط
غير نقذ
غير مطعوم (سواء من مطعومات البشر أو غيرهم كالجن)
غير محترم كالأوراق التي كتب عليها بالعربية أيا كان ما كتب
غير مؤذ بحده
عدم تجاوز الخارج محل العادة
لأنه إن تجاوز فلا يمكن استعمال الاستجمار بل لا بد من استعمال الماء
أن لا يكون الخارج مما يتعين إزالته بالماء وهي الأمور التالية
بول الأنثى ويلحق بها الخصي مقطوع الذكر
المني والمذي
الفرض في المني الغسل لكن إن كان صاحبه يتعذر عليه الغسل لعذر شرعي فعمد إلى التيمم فمع ذلك عليه أن يزيل المني بالماء قبل التيمم ولا يُكتفى فيه بالاستجمار
دم الحيض والنفاس
وإن تطهرت المرأة بالتيمم فعليها إزالة الدم بالماء
آداب قضاء الحاجة
ما استحب فعله
ذكر الدخول والخروج من الخلاء
الجلوس وعدم التلفث
الدخول باليسرى والخروج باليمنى
الهيئة المناسبة
تقديم الإحليل عند الاستنجاء
الاستجمار وترا
البعد والاستتار (حتى لا يُرى شخصك ولا يسمع لك صوت) وإعداد المزيل
ما وجب فعله
الاستنجاء/الاستجمار
استفراغ ما في المخرجين من الأذي (الستر والنتر)
ما حرم فعله
استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء إن لم يكن ساتر
إدخال القرآن لمحل قضاء الحاجة احتراما له إلا إن خشيت عليه.
ما يكره فعله
الكلام أثناء قضاء الحاجة
قضاء الحاجة في الأماكن المنهي عنها وهي
الظل
فالناس ينتفعون به، فقضاؤك لحاجتك في الظل يؤذيهم ويفسد على الناس مكان استراحتهم.
في مهب الريح فلا تأمن أن يرجع عليك شيء من النجاسة
الجحر
إما لأنه من أماكن الجن أو خشية أن يؤذيك ما يعيش فيها من حية أو عقرب...
الأماكن الصلبة إذ يرتد منها رشاش البول فالأصل اختيار مكانا لينا
طرق الناس ومواردهم
وعموما كل مكان ينتفع به الناس
الغسل
فضائله
البدأ بغسل الأذى
التسمية
إفاضة الماء ثلاثا على الرأس قبل الانتقال إلى أعضاء الوضوء
تقديم أعضاء الوضوء وغسلها مرة مرة
لا شفع ولا تثليث لأنه سيفاض عليها الماء في إطار الغسل
الغسل مشتمل للوضوء
تقليل الماء مع إحكام الغسل
البدأ بأعلى البدن
البدأ بالميامن
المكان الطاهر
فرائضه
النية
ينوي رفع الحدث الأكبر
ينوي الصلاة
ينوي استباحة ممنوع
تعميم ظاهر الجسد بالماء
الدلك
عند المالكية من غاص في بركة دون دلك لا يعد مغتسلا
الدلك يكون باليد أو ظاهرها أو يدلك رجلا بأخرى
الموالاة مع الذكر والقدرة
من أفاض الماء على يمينه ثم بعد مدة أفاض الماء على يساره فإن غسله باطل
تخليل الشعر مطلقا
كل شعر الجسد يخلل كثيفا كان أو خفيفا
سننه
غسل اليدين للكوعين أولا
المضمضة
الاستنشاق
الاستنثار
مسح صماخ الأذن (ثقب الأذن)
موجبات الغسل
الحيض
النفاس
مغيب الحشفة أو قدرها في فرج مطيق
الإيلاج يوجب الغسل سواء كان بخروج المني أو دونه
قولهم "أو قدرها" لإدخال من كان مقطوع الحشفة
"الفرج" المراد به هنا القبل والدبر.
خروج المني بلذة معتادة
يوجب الغسل سواء كان بإيلاج أو دونه.
من كان نائما واحتلم فعليه الغسل مطلقا ولا عبرة باللذة أهي معتادة أم غير معتادة
من كان مستيقظا فيجب التمييز بين اللذة المعتادة وغير المعتادة
من بلغ الشهوة الكبرى ثم بردت شهوته ثم بعد ذلك خرج مني فيجب عليه الغسل لأن ذلك الإنزال مرتبط بتلك الشهوة.
ما يمنع منه المحدث
ما يمنع منه الجنب
ما يمنع منه المحدث
دخول المسجد ولو مجتازا
قراءة القرآن (ولو حفظا) وكتابته
الحائظ لا يشملها هذا النهي فهي لا تستطيع رفع ما بها
لا يدخل هذا النهي اليسير من القرآن لتعود أو رقيا أو استدلال
الصلاة
الطواف
مس المصحف مطلقا
الأدان:
هو إعلام بدخول وقت الصلاة
حكمه
الوجوب:
يجب في المصر وجوب كفاية
(كان مما يقاتل عليه النبي ﷺ ترك الأدان)
سنة مؤكدة:
يسن لفرض وقتي اختياري
أي يسن للفرض في وقته الاختياري
في المساجد مطلقا (متقاربة كانت أو متباعدة)
لجماعة طلبت غيرها في حضر أو سفر
مندوب:
يندب في السفر للمنفرد ولجماعة تطلب غيرها
المكروه:
يكره الأدان لفائتة وفي الوقت الضروري، ولمنفرد في حضر وللنافلة.
محرم:
يحرم قبل الوقت إلا في الصبح.
فمن أذن قبل الصبح فذلك كذب ونوع تدليس.
الصبح له آدانين أولهما قبل الوقت وذلك لتنبيه الناس باقتراب الفجر (لإعلام الذي يقوم الليل أو الذي ينوي صياما)
صفته
سبع عشرة جملة بالترجيع:
تكبيرتان اثنتان (بالجزم)
يقول الشهادتين بصوت منخفض
ثم يرجّع هاتين الشهادتين بصوت مرتفع
الحيعلتين
تكبيرتان
لا إله إلا الله
شروط صحته
الإسلام
العقل
الذكورة
دخول الوقت
مستحبات الأدان
القيام
الارتفاع
الطهارة
استقبال القبلة حال الآدان
(لو أن استدباره القبلة أدعى لوصول صوته إلى الناس فليسدبرها وليؤدن)
صلاة الجنازة
شروط وجوب الصلاة على الميت
الإسلام
أن تسبق له حياة مستقرة بعد الولادة
ألا يكون شهيدا في قتال لإعلاء كلمة الله تعالى (هذا التقييد لأن الشهداء ليسوا مقصورين على شهداء المعركة)
ألا يكون قد صلي عليه (هذا اختلف فيه المذهب المالكي)
أن لا يفقد أكثر من ثلثه
أركان الصلاة على الجنازة
النية
القيام للقادر عليه (القيام ركن)
أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام
الدعاء للميت بعد كل تكبيرة ليس في المذهب التفصيل الذي في المذاهب الأخرى.
السلام
موقف الإمام من الميت
عند منكب الأنثى
قبالة وسط الرجل
حكمها:
فرض كفاية
الصلوات غير المفروضة
تندب القراءة سرا في الصلوات النهارية وجهرا في الصلوات الليلية
نافلة
غير ما سبق من الصلوات غير المفروضة وتندب مطلقا في غير أوقات النهي
رغيبة
ما رغب فيه النبي ﷺ بذكر ما فيه من الفضل أو دام فعله بوصف النفل لا بوصف الفرض
سنة الفجر خاصة
وقتها:
بعد طلوع الفجر، وتقضى بعد حل النافلة إلى الزوال
تؤدى بالفاتحة فقط في الركعتين (هذا من خصوصيات المالكية)
نافلة مؤكدة
الرواتب
وهي الصلوات التي ترتب على الفرائض
مواصعها:
قبل الظهر وبعدها، قبل العصر، بعد المغرب، بعد العشاء
عددها: لا حد لها ويكفي فيها ركعتان وتندب الأربع (يندب بعد المغرب 6 ركعات)
صلاة الضحى
وقتها:
من حل النافلة إلى الزوال
عددها: ما بين ركعتين إلى ثمان ركعات
التراويح
عددها: عشرون ركعة بعدها الشفع والوتر
مكانها:
يندب أداؤها في البيت إلا إن خشي تعطل المساجد منها
تحية المسجد
صفتها:
ركعتان للداخل الذي يريد الجلوس في المسجد
لا تسقط بالجلوس ويغني عنها أداء الفرض
صلاة خسوف القمر
وقتها:
عند ذهاب ضوء القمر إلى أن ينجلي أو يطلع الفجر
صفتها:
تصلى ركعتين ركعتين جهرا فرادى في البويت
التهجد
وقتها:
أفضله الثلث الأخير من الليل
عددها:
لا حد لأكثرها والأولى صلاتها غشر ركعات من غير الشفع والوتر
سنة مؤكدة
ما واظب عليه النبي ﷺ وأظهره في جماعة
صلاة الوتر
وقتها:
الاختياري:
من بعد مغيب الشفق وأداء صلاة العشاء صحيحة، إلى طلوع الفجر
(من يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم فلا يوتر إلا بعد مغيب الشفق)
الضروري (يكره تأخيرها إلى هذا القت من غير عذر):
من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح
صفتها:
ركعة واحدة يقرأ فيها بالإخلاص والمعوذتين بعد الفاتحة
شرطها (شرط كمال):
أن يسبقها شفع أقله ركعتان
صلاة العيدين
حكمها:
سنة مؤكدة في حق من تلزمه الجمعة
وقتها:
من وقت حل النافلة إلى الزوال
صفتها:
ركعتان يكبلر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة القيام
مندوباته:
الغسل (من آخر والأفضل قبيل صلاة العيدين)
التطيب والتزين
المشي ومخالفة الطريق في الرجوع
الأكل قبل الذهاب في الفطر وتأخيره بعد الصلاة في الأصحى
التكبير عند الذهاب للمصلى
إحياء ليلة العيد بالعبادة
الخطبتان بعد الصلاة
التكبير في بداية الخطبة وأثناءها دون حد معين
إقامتها في المصلى لا المسجد إلا في مكة
مكروهاتها:
يكره التنفل قبلها وبعدها في غير المسجد وإيقاعها في المسجد لغير ضرورة
صلاة الكسوف
الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس كليا أو جزئيا
حكمها:
سنة عين مؤكدة لكل مأمور بالصلاة
وقتها:
من وقت حل النافلة إلى الزوال
صفتها
ركعتان بركوعين في كل ركعة
مندوباتها:
أداؤها جماعة في المساجد
الإسرار بالقراءة فيها
تطويل القراءة والركوع والسجود
الوعظ بعدها
صلاة الاستسقاء
هي طلب السقي من الله تعالى لقحط نزل، بالصلاة المعهودة
حكمها:
سنة عين مؤكدة لكل مأمور بالصلاة
وقتها:
من حل النافل إل الزوال
صفتها:
ركعتان كسائر النوافل تليهما خطبتان
مندوباتها
الصدقة والصيام ثلاثة أيام قبل الصلاة
أن تكون الخطبة على الأرض لا المنبر
تحويل الرداء
استقبال القبلة والدعاء
الخروج بخضوع وتبذل
فلا تلبس أحسن الثياب
الاستغفار في أول الخطبة الأولى والثانية بدل التكبير كما في صلاة العيدين
سجود التلاوة
شروطه:
ما يشترط للصلاة
صفته:
سجدة واحدة دون إحرام ولا تسليم
(تكبر تكبيرة انتقال من الحالة التي أنت فيها إلى السجود)
المخاطب بسجود التلاوة
القارئ
المستمع بشرط
صلاحية القارئ للإمامة (فلا يسجد لتلاوة المرأة مثلا)
أن يجلس للتعلم
أن يسجد القارئ
أن لا يكون قصد القارئ إظهار حسن صوته للناس
شروط الصلاة
شرط وجوب وصحة معا
بلوغ الدعوة
دخول الوقت
(قبل الوقت الصلاة لا تجب على المكلف ولا تصح منه
العقل
القدرة على استعمال الطهور (فاقد الطهورين)
فالعاجز عن الماء والتيمم معا لا تجب عليه صلاة ولا تصحح منه
عدم النوم الغفلة
الخلو من دم الحيض والنفاس
شرط الصحة
ما يلزم من عدمه عدم الصحة
الإسلام
(لا تصح صلاة الكافر)
هل إذا عدم الإسلام لا تجب الصلاة؟
هذه مسألة خلافية مبنية على قضية مخاطبة الكافر بالفروع أما لا.
ستر العورة
الاستقبال (استقبال القبلة)
طهارة الحدث
طهارة الخبث
شرط الوجوب
ما يلزم من عدمه عدم الوجوب
البلوغ
الطفل غير البالغ لا تجب عليه الصلاة لكنه إذا صلى صلاة صحيحة فلا نقول أن صلاته باطلة
الوضوء
فضائل الوضوء
المكان الطاهر
السواك
بالسواك أو حتى بالأصابع فقط
التسمية
تيامن الإناء
إن كان واسع الفم تجعله على يمينك كي تغرف منه، أما إن كان ضيق الفم تجعله على يسراك كي تصب منه على يمينك
الشفع والتثليت في الغَسل
(خاص بالغسل لا يدخل في المسح)
إن تحقق الاستيعاب فغسلة واحدة تكفي لتحقيق الفرض والغسلة الثانية والثالثة تكون من الفضائل.
وإن لم يتحقق الاستيعاب بواحدة فلا بد من غسلة ثانية أو ثالثة لتحقيق الاستيعاب.
تقليل الماء مع إحكام الوضوء
تيامن الأعضاء
ترتيب السنن فيما بينها
ترتيب السن مع الفرائض
البدأ في مسح الرأس من مقدمه
سنن الوضوء
غسل اليدين إلى الكوعين
قبل البدإ في الوضوء
الاستنشاق
الاستنثار
المضمضة
إدخال الماء إلى الفم وتحريكه ومجِّه
رد مسح الرأس
البلل الذي به تمسح رأسك هو نفسه الذي ترد به مسح الرأس
مسح الأذنين
باطنهما وظاهرهما
تجديد الماء لمسح الأذنين
بعد مسح الرأس ورده
ترتيب الفروض
فرائض الوضوء سبعة وهي
النية
ينوي إحدى ثلاث:
رفع الحدث
أو ينوي بوضوئه أداء الصلاة
أو ينوي استباحة ما كان ممنوعا منه بسبب الحدث
غسل اليدين إلى المرفقين
يجب غسل المرفقين كذلك
ويجب تخليل الأصابع
غسل الوجه
الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد (إخراجا للأصلع وللأغم) إلى آخر الذقن لمن ليس له لحية أو لآخر اللحية.
وعرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن الأخرى
هل تخلل اللحية؟
بحسب حالها، فإن كانت كتيفة وهي التي لا تظهر البشرة من خلفها فإنها لا تخلل.
أما إن كانت خفيفة فإنها تخلل.
مسح الرأس
من منبت الشعر المعتاد إلى نقرة القفاة
ويدخل في ذلك مسح الشعر المسترسل
(لا نتقظ الظفائر إلا إن كان فيها نوع إحكام)
غسل الرجلين
غسلهما إلى الكعبين
لا تخلل أصابع الرجلين إذ عدوها كالعضو الواحد فهي متلاصقة ومترابطة
الدلك
: وهو إمرار اليد على العضو.
دليل المالكية على هذا الفرض قولهم أن حقيقة الغسل تستلزم الدلك وما لا دلك فيه لا يسمى غسلا
الفور (بشرط الذكر والقدرة) أو الموالاة
لا تفصل بين العضو والذي بعده فصلا طويلا.
ضابط هذا الفصل هو "يبس الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل".
العضو المعتدل هو العضو الذي ليس له خاصية تميزه عن غيره من جفاف الجلد أو خشونته...
الزمان العتدل هو الذي ليس بحار ولا بارد.
هذا هو معيار الطول، فما دونه لا يقدح في الموالاة وما فوقه يستلزم إعادة الوضوء
نواقض الوضوء/موجبات الوضوء
أحداث:
ما ينقض الوضوء بنفسه
تعريف الحدث:
الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة.
"الخارج" احترزنا به عن ما يدخل من المخرج (أدوية أو أجهزة فحص مثلا...)
"المعتاد" احترازا من غير المعتاد كالحصى مثلا.
"المخرج المعتاد" أي القبل والدبر، فإن خرج خارج من غير المخرج المختاد كثقب فوق المعدة فهذا لا يعد ناقضا للوضوء وكذلك الثقب الذي تحت المعدة إلا إذا انسد المخرج.
"على سبيل الصحة" إخراجا للسلس إذ هو مرض
البول
الغائط
الودي
سائل يكون بعد البول
المذي
سائل يخرج عند التذكر أو الملاعبة ويخرج دون دفق
الريح
الهادي
وهو الماء الذي يخرج من المرأة قبل الولادة ويكون دليلا عليها
المني إذا:
خرج بلا لذة ويمثلون لذلك بمن لذغته عقرب فأخرج منيا
أو بلذة غير معتادة من يركب ذابة فاحتكاكه معها سبب له خروج المني
أسباب:
ما كان مظنة وقوع الحدث، فهو لا ينقض الوضوء بنفسه
زوال العقل
الإغماء
ولا فرق بين الإغماء المتعمد وغير المتعمد
الجنون
سواء كان جنونا مطبقا أو عارضا
النوم الثقيل
لا يشعر صاحبه بما يحوم حوله
النوم الغفيف هي الإغفاءة التي يبقى معها شيء من الوعي.
لا عبرة فيه للمدة ولا للهيئة (مضطجع أو جالس...)
السكر
سواء كان السكر بمباح أو بمحرم
لمس من يلتذ به عادة مع قصد اللذة أو وجودها
مس الذكر بباطن الكف أو جنبه أو بالأصابع
الكلام عن مس ذكر نفسه، أما غيره فيدخل في باب اللمس أعلاه
لا أحداث ولا أسباب
الشك قبل الدخول في الصلاة
والشك هو الإدراك الذي يتساوى فيه الطرفان (ما دونه يسمى وهما، وما فوقه يسمى ظنا وهو مراتب، أعلى المراتب هو اليقين/العلم)
الشك في الطهارة بعد الصلاة عليه أن يعيد الوضوء والصلاة.
الشك في الطهر:
من هو موقن أنه محدث ثم شك في الطهر
نستصحب الأصل وهو عدم الطهارة فيجب عليه وضوء
الشك في الحدث
من هو موقن أنه طاهر ثم شك في الحدث
المالكية لا يعملون قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" هنا ويغلبون جانب الاحتياط
(هذا من مفردات المالكية)
الشك في السابق منهما
الردة
المرتد إن تاب ورجع بعد ردته ينتقض وضوءه
الطهارة الترابية: التيمم
من يباح له التيمم
المريض
يتيمم للفرض والنفل
المسافر غير الواجد للماء
الحاضر غير الواجد للماء
يتيمم للفرض ولجنازة تعينت
(الجنازة فرض كفاية لكنها قد تتعين في أحوال مخصوصة وإذا تعينت صارت فرضا)
لا يتيمم للسنة ولا للجمعة
قد يصلي السنة بتيممه لفرض سبقها
الخلاف في التيمم لصلاة الجمعة ميني على مسألة صلاة الجمعة فرضا ليومها أو بديلا عن الظهر.
الأظهر أنه يتيمم للجمعة
الأسباب المبيحة للتيمم
فقدان الماء حقيقة أو حكما (أي لا يكفيه أو يكفيه لكنه يحتاجه للشرب له هو أو لبهيمته)
المرض
يعرف بعادة أو عن طريق طبيب
خوف حصوله
خوف تأخر البرء
خوف زيادته
الزيادة المجحفة في ثمن الماء
الخوف
على النفس أو المال إذا أردت إحضار الماء
خوف من خروج الوقت الاختياري عند طلب الماء أو استعماله
أحكام التيمم
فروض التيمم
النية: في التيمم لا ينوي إلا شيئا واحدا وهو استباحة الممنوع
فالتيمم ليس رافعا للحدث
الضربة الأولى
الضرب هنا بمعنى وضع اليد على الصعيد
مسح الوجه
مسح الكفين إلى الكوعين
الصعيد الطاهر:
هو ما صعد على وجه الأرض حال كونه من جنسها كالتراب والرمل والمعادن (ما لم تدخلها الصنعة)
أما الحشائش والنبات والشجر صاعد على وجه الأرض لكنه ليس من جنسها.
المالكية لا يشترطون أن يكون المتيمم به له غبار أو تراب.
سنن التيمم
الترتيب (الوجه قبل الكفين)
مسح اليدين للممرفقين
الضربة الثانية
قبل مسح اليدين وبعد مسح الوجه من الضربة الأولى
نقل الغبار المتعلق باليد لموضع المسح
فلو نفض يده قبل مسح العضو يكون تيممه صحيحا لكنه ترك سنة
فضائل التيمم
التسمية
التراب
لا يشترط التراب لصحة التيمم لكنه يندب، فهو إذن أفضل من غيره
التيامن
تقديم ظاهر الذراع على باطنه
مبطلات التيمم
رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة أو تذكر وجوده
لو رأى الماء بعد دخوله في الصلاة فإنه يكمل صلاته
لكن أن تذكر وجود الماء بعد الدخول في الصلاة فلا يكمل صلاته
مبطلات الوضوء
طول الفصل بينه وبين الصلاة
لا بد أن يكون التيمم قريبا من الصلاة لأنه رخصة
شروطه
دخول الوقت
اتصاله مع ما فعل له من صلاة
أن لا يصلي به أكثر من فرض:
فمن يصلي صلاتين جمعا (الظهر والعصر للمسافر مثلا) فإنه يتيمم للظهر ويصلي ثم يتيمم للعصر
يمكنه أن يتيمم للفرض وللنافلة المتصلة به
فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة ولا قضاء عليه
فاقد الطهورين هو الذي فقد الماء ولا يجد صعيدا يتيم به كالمحبوس
الدماء الخارجة من فرج المرأة
الحيض:
حقيقته: هو دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة
بنفسه أي لا يخرج بسبب دواء أو ما شابه
من تحمل عادة إخراجا للمرأة العجوز وللبنت الصغيرة
مدة الحيض
أقل الحيض
في العبادة دفعة واحدة: أي لو خرجت دفقة واحدة من الدم فإننا نحكم لها بالحيض
أما في العِدَّة: فالقليل هو ما استمر يوما أو بعض يوم له بال حتى نحكم بحيضها
أكثره
15 يوما فما زاد فليس حيضا
الطهر
مدته
أكثره: لا حد له
أقله هو أكثر الحيض وهو 15 يوما
علامته
القصة البيضاء مثل الجير يخرج (لا يكون عند كل النساء)
الجفوف بحيث إن أدخلت قطنا أو نحو ذلك خرج جافا ليس فيه شيء.
أصناف النساء من جهة أكثر الحيض
المبتدأة
هل التي لم يسبق لها حيض
فلا عادة لها
أكثر الحيض في حقها 15 يوما
الحامل (المالكية يقررون أنها يمكن أن تحيض)
في الشهرين الأولين حكمها حكم المعتادة
من الثالث إلى الخامس أكثر الحيض في حقها 20 يوما
هذه التحديدات مأخوذة من عادات الناس وأحوال النساء كما رآه الفقهاء، إذ لا أصل لها من جهة النصوص الشرعية
من السادس إلى آخر الحمل: أكثر الحيض في حقها 30 يوما
المعتادة
هي التي سبق لها حيض وتقررت لها عادة
حكمها: تمكث عادتها، فإن تمادى بها الدم استظهرت بثلاثة أيام ما لم تتجاوز 15 يوما، ثم هي مستحاضة
الملفقة
هي التي يتقطع طهرها فيتخللها حيض
حكمها: تلفق أيام حيضها دون أيام طهرها إلى أن تكمل عادتها السابقة
كيف نعرف هل انتهى حيضها وبدأ حيض جديد؟
تلفق أيام حيضها وتبقى في حكم نفس الحيضة إلى أن تكمل عادتها السابقة.
إذا وصل الطهر إلى 15 يوما (ولا تلفيق في أيام الطهر، بل تكون هذه 15 يوما متصلة) يكون هذا الطهر فارقا بين هذا الحيض وحيض جديد.
ما يمنع منه الحيض
الصلاة
الصوم
الطواف ولو كان خارج المسجد
فالطواف صلاة
لا تعتكف
الطلاق:
لا يجوز إيقاع الطلاق في الحيض، وهو ما يسميه الفقهاء بالطلاق البدعي.
لكنه يقع عند المالكية. فمن طلق في وقت الحيض فطلاقه يقع لكنه ارتكب محرحا.
التمتع ما بين السرة والركبة
الذي يمنع حقيقة هو الوطأ
مس المصحف لا القراءة
النفاس
تعريفه:
هو الدم الخارج من قبل المرأة مع الولادة أو بعدها (مباشرة)
أحكامه:
يترتب على النفاس ما يترتب على الحيض من أحكام
في أقل مدة الطهر (15 يوما)
في التقطيع والتلفيق
في ما يمنع من أحكام
لا استظهار فيه ولا يوجد في النفاس مبدأ العادة
مدته
أقله دفعة واحدة
أكثره 60 يوما (مرجعه إلى عادة الناس)
المستحاضة
تعريفها: التي استمر معها الدم بعد تمام حيضها
حكمها:
المستحاضة عى نوعين
مميزة
قبل تمام أقل مدة الطهر (15 يوم) تكون طاهرا
بعد تمام أقل مدة الطهر (15 يوم) تكون حائضا
غير مميزة: التي لا تميز دم الحيض عن غيره
هي طاهر أبدا
قضاء الفوائت
الترتيب بين الصلوات
ما هو واجب وشرط
من تركه أثم وبطلت صلاته الثانية
يكون هذا النوع من الترتيب في موضع واحد هو في المشتركتين في الوقت
بشرط
الذكر قبل أداء الثانية أو أثناء فعلها
مثلا رجل لم يصل الظهر وتذكر ذلك قبل إحرامه للعصر أو أثناء صلاته للعصر. إن أكمل صلاته فهي باطلة (العصر باطلة)
إن تذكر بعد صلاة العصر فصلاة العصر صحيحة لكنه يأثم
ألا يكون تذكره بعد إكمال أكثر الحاضرة
إن تذكر بعد إكمال أكثر الحاضرة (صلاة العصر مثلا) فإنه يكمل صلاته ولا تبطل
واجب غير شرط
الفوائت فيما بينها
تأثم لغير الترتيب لكن الصلوات صحيحة ولا تبطل
كمن صلى المغرب الفائتة قبل العصر الفائتة
الترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائت (5 صلوات فما دون)
ولو فات وقت الحاضرة
دخل وقت المغرب ولم يصل الظهر والعصر
عليه أن يرتب الصلوات ولو أدى به ذلك إلى فوات وقت المغرب
حكمه: الوجوب على الفور
فلا تنشغل بغيرها مما لا يلزمك الانشغال به ولا تتساهل في قضائها.
صفة قضاء الفوائت:
تقضى على الصفة التي فاتت عليها.
فإن فاتتني صلاة وأنا في حضر فأقضيها حضرية ولو كنت على سفر.
كذلك الليلية والنهارية، فإن فاتتني صلاة ليلية فأقضيها في النهار جهرية
أوقات النهي عن صلاة النفل
منها أوقات كراهة وأوقات تحريم.
فالصلاة في وقت التحريم لا تنعقد، والصلاة في وقت الكراهة فيستحب للمصلي أن يخرج منها ولا يجب عليه ذلك.
التحريم
حال ضيق وقت الفرض
إذا ضاق وقت الفرض يحرم الإتيان بالنافلة.
أثناء الشروق
من اللحظات الأولى للشروق والتي يظهر فيها حاجب الشمس، إلى اكتمال خروج قرص الشمس.
أثناء الغروب:
من بداية الغروب إلى اختفاء قرص الشمس
حال خروج الخطيب للخطبة وأثناءها (عند المالكية)
حال تذكر فائتة مفروضة
حال إقامة الحاضرة
فلا يجوز الإتيان بنافلة إذا أقيمت الصلاة
الكراهة
بعد طلوع الفجر أي بعد أدان الفجر الصادق.
يستثنى من الكراهة:
رغيبة الفجر
الورد من الليل لمعتاده، فمن كان له ورد يعتاده إلا أنه غلبته عينه فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فلا كراهة أن يقضي ورده في هذا الوقت
بعد أداء صلاة الصبح إلى بداية ظهور حاجب الشمس
ويستثنى من ذلك:
الجنازة
وسجود التلاوة قبل الإسفار
من ظهور قرص الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح (ربع ساعة إلى ثلث ساعة بعد ظهور قرص الشمس)
بعد الجمعة مبادرة في المصلى
أي مباشرة بعد صلاة الجمعة
بعد فرض العصر إلى بداية الغروب.
يستثنى من ذلك:
الجنازة
سجود التلاوة قبل الاصفرار
من غروب قرص الشمس إلى صلاة المغرب
التكفين
مندوباته
البياض
التطييب
أن يكون من كتان أو قطن
أن يكون وترا أكثر من واحد
أن يكون للرجل على الهيئة المستحبة للرجال وهي 5 أثواب
إزار + قميص + عمامة + ثم ثوبين آخرين
أن يكون للمرأة على الهيئة المستحبة للنساء وهي سبعة أثواب
إزار + قميص + خمار + ثم تضاف أربعة أثواب
من يلزمه الكفن (ومؤن التجهيز)
1 من مال الميت (من التركة قبل القسمة)
2 على من تجب عليه النفقة من الأقارب
3 من بيت المال
4 على جماعة المسلمين
حكمه: فرض كفاية والواجب فيه ما يستر البدن
أحكام استثنائية في الصلاة
القصر
حكمه:
سنة مؤكدة
موضعه:
في الصلوات الرباعية
ولا يكون إلا في السفر
شروطه:
أن يكون السفر مأذونا فيه
أن تكون مسافته أربع برد فأكثر (~48 ميلا = 80 كلم)
أن يعزم على قطع تلك المسافة ابتداء
أن لا يقطع سفره بإقامة تتخلل المسافة
يبدأ القصر بعد مجاوزة المساكن
متى يتم المسافر صلاته
نية إقامة أربعة أيام صحاح دون احتساب يوم الخروج ويوم الرجوع
دخول المسافر لبلده التي سافر منها
دخول محل زوجته المدخول بها (لا المعقود عليها فقط) وإن لم يكن هذا موطنه.
لأن الزوجة وطن
الائتمام بمقيم (الائتمام أولى من القصر)
الجمع بين الصلوات
حكمه:
رخصة جائزة في الحضر والسفر بين مشتركتين في الوقت
(الرخصة قد توصف بجميع الأحكام التكليفية)
أسبابه:
السفر ولو كان قصيرا
المطر
الوحل مع الظلمة
يحل لك الجمع تقديما مع أنك لا تعلم يقينا كيف سيكون الحال في العشاء.
المرض
الحج (بعرفة ومزدلفة)
أنواعه
تقديم
تأخير
صوري
صلاة الخوف
سنة مؤكدة
صفتها:
يقسم الإمام الجيش لطائفتين ويصلي بكل واحدة نصف الصلاة على الصفة الواردة
شروطها:
أن تكون في قتال
أن يكون القتال مأذونا فيه
أن يمكن لبعض الجيش ترك القتال
عند اشتداد الخوف تصلى فرادى بحسب ما تقتضير الحال (فاتقوا الله ما استطعتم)
فقه العبادات
فقه صلاة
الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من أدلتها التفصيلية
نخرج الأحكام غير الشرعية كالأحكام العادية أو العقلية أو الاصطلاحية.
نخرج كذلك الأحكام الاعتقادية إذ هي تبحث في علم العقائد.
الفقيه ينظر إلى الأدلة التفصيلية فيستنبط منها الأحكام الشرعية الفرعية.
الفقه ينقسم إلى قسمين رئيسين
بحسب اعتبارات، منها:
لمن توجه تلك الأعمال؟
هل يمكن معرفة علة تلك الأعمال؟
فقه المعاملات
ما كان بين المخلوق والمخلوق
لا يعني هذا أن نية التعبد لا تكون حاضرة أثناء العمل
تكون معللة وعلتها واضحة (لماذا حرم الله تعالى الربا مثلا...)
العبادات اصطلاحا ما كان موجها إلى الخالق، فهي بين الخالق والمخلوق
والعبادات في الغالب لا علة لها (فلا قياس علة فيها).
كون الظهر أربع ركعات هو حكم تعبدي/غير معقول المعنى.
كذلك مقادير الزكاة هي غير معقولة المعنى.
أعضاء الوضوء
عليها حائل مما يجوز مسحه: فتمسح
الخفين
حكمه: جائز في الحضر والسفر
مدته: لا حد للمسح
ويندب نزعه كل جمعة
شروطه
شروط الممسوح
أن يكون ظاهره مجلدا
أن يكون طاهرا: ليس عليه نجاسة وأن لا يكون هو من جلد غير طاهر
أن يكون مخروزا
ساترا لمحل الفرض
أن لا يكون عليه حائل
أن يمكن فيه المشي عادة
شروط الماسح
أن يلبس الخف على طهارة
أن تكون الطهارة التي على إثرها يلبس الخف
طهارة مائية لا ترابية
يلبس الخف بعد تمام الوضوء أو الغسل
أن لا يكون مترفها بلبسه
(أن لا يوجد سبب حقيقي يبرر استعمالها)
أن لا يكون عاصيا بلبسه (المُحْرِمُ)
مبطلات المسح
نواقض الغسل
إذا انتقض غسله لم يجز له المسح على الخفين
خروج الرجل كلها من الخف أوخروجها لمكان الساق
حدث خرق في الخف قدر ثلث القدم أو أكثر
(ما دون الثلث لا بأس به)
يستحب الجمع بين أعلى الخف وأسفله في المسح.
إن ترك الأعلى بطلت الصلاة أبدا
وإن ترك الأسفل أعاد الصلاة في الوقت المختار
الجبيرة:
وهي ما يغطى به العضو المصاب أيا كان نوعه (لصاق، جبص...)
حالات العضو المصاب
إن خاف الضرر فإنه ينتقل إلى المسح عليه ولا يغسله (يكتفي بالمسح)
إن كان عضوه لا يجب أن يقارب الماء ولو على جهة المسح فإنه ينتقل إلى المسح على الجبيرة
يجب غسله إن أمكن غسله دون ضرر
أحكام المسح على الجبيرة
مما لا يشترط في المسح على الجبيرة
الطهارة الصغرى بل يمكن أن يكون المسح في الطهارة الكبرى أيضا (الفرق مع المسح على الخفين أن الأمر في الجبيرة ليس اختيارا بل هو اضطراري)
ولا يشترط أن يسبقها طهر قبل وضعها
يجوز المسح على الجبيرة سواء كانت، أي الجبيرة، قدر المحل المألوم أو اتسعت للضرورة
متى ينتقل إلى التيمم
إذا تضرر بالمسح على الجبيرة
أن يقل السالم من الأعضاء جدا كأن لا يبقى إلا يد أو رجل (أصيب في جل أعضاء الوضوء فلم يبقى منها إلا القليل كأن تبقى رجل فقط أو يد)
فيصبح الوضوء كله في هذه الحالة مسحا على الجبيرة.
مكشوفة
فهي تغسل (عدا الرأس فهو يمسح)
أنواع الصلوات باعتبار حكمها
الصلوات المفروضة
فرض عين
الصلوات الخمس
صلاة الجمعة
حكمها: فرض عين
وقتها مثل صلاة الظهر، يبدأ من الزوال
ما يكره في الجمعة
السفر من بعد الفجر إلى ما قبل الزوال.
السفر ليس مكروها لذاته بل لخشية تضييع الجمعة. فإن لم تكن شاكا من تضييع الجمعة فلا كراهة
عدم الطهارة أثناء الخطبة للخطيب
ترك العمل يومها تعظيما ليوم الجمعة (كما تفعل اليهود يوم السبت)
حضور الشابة غير المفتنة للصلاة
سننها المؤكدة
الغسل
يسن كذلك في حق من لا يحضر الجمعة
ينبغي أن يكون هذا الغسل متصلا بالزوال قبيل ذهابه للجمعة
جلوس الخطيب أول كل خطبة
عند استماع الخطبة يسن استقبال ذات الإمام لا القبلة
مندوباتها
التنظف والتطيب والتجمل
التهجير والمشي لها
مندوبات الخطبة
تقصيرهما وجعل الثانية أقصر من الأولى
البدأ بالحمد والصلاة على رسول الله ﷺ إما بخطبة الحاجة أو غيرها
قراءة شيء من القرآن
ختم الثانية بطلب المغفرة
توكؤ الخطيب على العصا
رفع الصوت بهما
قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسبح أو الغاشية في الثانية
ما يحرم يوم الجمعة
السفر عند الزوال
البيع من الأذان الثاني إلى نهاية الصلاة
فالبيع يكون فاسدا/باطلا لا ينعقد
أثناء الخطبة
الكلام
تخطي الرقاب
التنفل
الأكل والشرت
شروط الجمعة
شروط وجوب
الذكورة
الحرية
الإقامة (من كان مسافرا فلا تجب عليه)
القرب من الجامع
(لا تجب إن كنت على مسافة تتجاوز 3 أميال)
السلامة من الأعذار المسقطة لها كأن يكون مريضا أو ممرضا لمن لا يجد من يمرّضه أو خائفا أو المطر الشديد أو من أكل ثوما أو أن يعدم ثوبا يليق به لستر العورة
شرو صحة
الجماعة: 12 رجلا غير الإمام
الاستيطان
الإمام المقيم
الخطبتان
المسجد الجامع
(لم يعد يشترط اتحاد الجامع في القرية الواحدة)
فرض كفاية
(مهم يقصد حصوله في ذاته بقطع النظر عن من يؤديه)
الجنازة
الصلوات غير المفروضة
نافلة
رغيبة
(ما رغب فيه النبي ﷺ وأظهر ما فيه من الفضل)
نافلة مؤكدة
سنة مؤكدة
(واضب عليها النبي ﷺ وأظهرها في جماعة)