عقد الإجارة

عقد على المنافع بعوض

مباح (ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)

شروط

١- معرفة المنفعة

معرفة العين

معرفة الغرض من الاستئجار (سكن/مكتب)

٢- معرفة الأجرة (تنفي الغرر)

٣- تكون المنفعة مباحة (ليس اثم)

٤- القدرة على التسليم

٥- المنفعة مملوكة للمؤجر

يجوز لمن ملك ان يؤجرها على غيره ان لم يكن مالكا للعين

لا يكون الاول قد شرط عليه الا يؤجره

انتفاع المستأجر الثاني نفس الاول او اقل

الاشخاص المستأجرون

الاجير الخاص

الاجير المشترك

الإجارة على الطاعات

لا تقبل النيابة: لا يجوز (الصلاة)

الامام/ مؤذن (لا يؤخذ اجرة الا من الدولة)

الحج وهو يستطيه لا تجوز ان لم يكن يستطيع يجوز

يجوز في الاعمال التي تجوز فيها التيابة (اخراج الزكاة، بناء مسجد)