Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
أحكام ذات العادة, سواء كانت - Coggle Diagram
أحكام ذات العادة
مسألة (54)
ذات العادة الوقتية
تتحيض بمجرد رؤية الدم
في أيام عادتها
فتترك العبادة سواء كان الدم
بصفة الحيض
أم لا
وكذا إذا رأت الدم قبل العادة
بيوم
أو يومين
مادام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء
أو أزيد
وأما اذا رأت الدم قبل العادة
بزمان أكثر مما تقدم
فحكمها حكم غيرها الاتي في المسألة التالية (55)
ثم أنه في الفرض المتقدم
إن انقطع الدم قبل ان تمضي عليه ثلاثة ايام
كان عليها قضاء مافات عنها في ايام الدم من الصلاة
او بعدها ولو قليلا
ذات العادة العددية فقط
تتحيض بمجرد رؤية الدم
إذا كان بصفات دم الحيض
وأما مع عدمها (صفات الحيض)
لا تتحيض
الا من حين العلم باستمراره الى ثلاثة ايام
وان كان ذلك قبل اكمال الثلاثة
واما مع احتمال الاستمرار
فالاحوط وجوبا الجمع بين
تروك الحائض
وافعال المستحاضة
سواء كانت
عددية (وقتية عددية)
أم لا (وقتية فقط)