مسند أحمد بن حنبل - 27002
حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , قَالَ : حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ الْكَلَاعِيُّ , وَكَانَ ثِقَةً , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الْمَكِّيِّ , قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ , فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ابْنَةِ عُثْمَانَ صَاحِبِ الْكَعْبَةِ أَسْأَلُهَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعَتْهَا مِنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ " .
والإغلاق هو الإكراه، فكل من أكره على طلاق زوجته بأي سبب وبأي شيء فإنه لا يلزمه.
يتحقق الإكراه بالتهديد بالقتلـ الضرب، وضع القيد، قتل الولد، أخذ المال قليلا أو كثيرا، الصفع في ملأ، الحبس