Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
زكاة الانعام, شموخ محمد حمدي - Coggle Diagram
زكاة الانعام
الابل
يجب في خمس وعشرين من الإبل: بنت مخاض إجماعا، وهي ما تم لها سنة
يجب (فيما دونها)، أي: دون خمس وعشرين: (في كل خمس شاة) بصفة الإبل، إن لم تكن معيبة
(وفي ست وسبعين: بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين: حقتان) إجماعا
(وفي إحدى وستين: جذعة)، بالذال المعجمة؛ ما تم لها أربع سنين
(وفي ست وأربعين: حقة)؛ ما تم لها ثلاث سنين
(وفي ست وثلاثين: بنت لبون)؛ ما تم لها سنتان
إذا زادت عن مائة وعشرين واحدة: فثلاث بنات لبون في كل أربعين: بنت لبون
البقر
(ويجب في ثلاثين من البقر) أهلية كانت أو وحشية: (تبيع أو تبيعة)، لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون الثلاثين
(و) يجب (في أربعين : مسنة لها سنتان، ولا يجزئ مسن، ولا تبيعان
يجب (في كل ثلاثين: تبيع، وفي كل أربعين: مسنة)
تعريفها
الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة: لأنها لا تتكلم
شروط وجوب زكاتها
معدة للدروالنسل
كونها سائمة الحول أو أكثره
الغنم
ويجب في أربعين من الغنم) ضأنا كانت أو معزا، أهلية أو وحشية
وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان) إجماعا.
(وفي مائتين وواحدة: ثلاث شياه)
والخلطة) بضم الخاء، أي: الشركة (تصير المالين) المختلطين
مالا توثر فيه الخلطة
ولا لخلطة مغصوب.
وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر؛ فلكل محل حكمه.
ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية
من ليس من أهل الزكاة، ولا فيما دون نصاب
شموخ محمد حمدي