Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الظهار وكفارته في الإسلام - Coggle Diagram
الظهار وكفارته في الإسلام
التحليل اللفظي
1- سَمِعَ الله
السمع والبصر صفتان كالعلم والقدرة والحياة والإرادة فهما من صفات الذام لم يزل الخالق سبحانه متصفا بهما
معنى السميع
: المدرك الأصوات من غير لأن يكون له لأذن لأنها لا تخفى عليه
قال أبو السعود: ومعنى سمعه تعالى لقولها : إجابة دعائها، لا مجرد علمه تعالى بذالك: كما هو قال المعنى بقوله تعالى: {واللّهُ يَسْمَعُ تَحَوُرَكُمَا} أي يعلم تراجعكما الكلام
2- وتشتكي الشكوى لإظهار البث وما انطوت عليه النفس من الهمّ والغم وفي التنزيل: {قَال إِنَّمآ أَشكُوبَثِّي وَحُزْنِي إلَى الله} وشكا واشتكى بمعنى واحد
المعنى اجمالى
ان الله تعالى سميع قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه وهذه امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكوا ظلم زوجها لها حيث حرمها على نفسه بلفظ كانت الجاهلية تستعمله أفيبقي هذا اللفظي محرما في الاسلام
جادلت رسول الله وتوجهت بالدعاءالى المولى جل وعلا الذى لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء تشكوا اليه وحدتها فلا أهل لها ولا معيل ولا نصير، وقد كبر سنها، واولادها صغار، ان أبقتهم عنده ضاعوا وان ضمتهم اليها جاعوا..
سبب النزول
قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الرجل اذا قال لامرأته في الجاهلية : انت علي كظهر أمي، حرمت عليه فكان أول من ظاهر في الاسلام (أوس) ثم ندم وقال لامراته: انطلقي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه، فأتته، فنزلت هذه الأيات
الاحكام الشرعية
الحكم الاول: هل يقع ظهار المرأة؟
اتفق الفقهاء على انه ليس للنساء ظهار فلو ظاهرت امرأة من زوجها بقولها: (انت علي كظهر أمي فلا كفارة عليها ولا يلزمها شيء) وكلامها لغو
قال ابن العربي: وهو صحيح في المعنى لان الحَلَّ والعقد والتحليل التحريم في النكاح من الرجال ليس ييد النساء منه شيء
وروي عن الامام أحمد (في أحد قوليه) انه يجب عليها الكفارة اذا وطئها وهي التي اختارها الخرقي
الحكم الثاني: هل يصح الظهر من الأمة؟
أ- ذهب (الحنفية والحنبلية والشافعية) الى ان الرجل لو ظاهر من امته لا يصح ولا يترتب عليه احكام الظهار لقوله تعالى: {مِّن نِّسَآئِهِم} لان حقيقة اطلاق النساء على الزوجات دون الإماء بدليل قوله تعالى : {أَو نِسَآئِهِنَّ أَو مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُنَّ} (النور: 13) فقد غاير بينهن فالمراد بالنساء في الآية الحرائر
ب- وذهب مالك: إلى صحة الظهار في الأمة مطلقا لانها مثل الحرة
ما ترشد اليه الحديث
اولا: استجابة الله دعاء الشاكي الصادق اذا أخلص العاء
عدم جواز تشبيه الزوجة بمحرم من المحرمات على التأبيد
ثالثا: عدم جواز مس المرأة قبل أداء كفارة الظهار
رابعا: خصال الكفارة مرتبه لا يصار الى التالية قبل العجز عن التي قبلها
خامسا: حدود الله يحب التزامها ولا يجوز تعديها