Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
التنظيم القضائي (2) - Coggle Diagram
التنظيم القضائي (2)
I- أصناف
المحاكم
الفقرة الأولى: المحاكم
ذات الاختصاص العام
:one: القضاء
العادي :
2 - محاكم
الدرجة الثانية :
هذه المحاكم في الأحكام الإبتدائية الصادرة عن المحاكم الإبتدائية الموجودة في دائرة اختصاص كل واحدة وسنتولى النظر في تركيبة المحكمة و اختصاصها.
أ- تركيية محكمة
الاستئناف
أن محكمة الاستئناف عند نظرها في الدعاوى تكون متركبة من رئيس دائرة وهو قاض من الرتبة الثالثة ومستشارين وهما من الرتبة الثانية ويشمل الادعاء العمومي الوكيل العام أو أحد مساعديه. وفي أغلب الأحيان تتكون المحكمة من عدة دوائر فمنها المدنية و التجارية و الاستحقاقية و الجناحية والجنائية ودائرة اتهام .
پ - اختصاص
محكمة الاستئناف :
تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الدعاوى بتركيبة ثلاثية أو فردية، كما يختص رئيسها بالنظر في نوع من القضايا.
1) اختصاص المحكمة
بتركيبتها الثلاثية :
:one: في الاستئناف المسلط
على الأحكام الصادرة
على المحاكم الابتدائية
تختص محكمة الاستئناف بتركيبتها الثلاثية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية التابعة لدائرتها وكذلك في استئناف الأحكام الاستعجالية و الأوامر بالدفع الصادرة عن رئيس المحكمة الإبتدائية وفي استئناف الأحكام المتعلقة بمرجع النظر
الاستئناف ليكون له جدوى والحيلولة دون تنفيذ حكم خارق للقانون فانه لا بد أن يكون له اثر تعليقي ومفعول انتقالي.
:two: ثانيا : الاستئناف المسلط على القرارات
التأديبية لبعض الهيئات المهنية
تنظر محكمة الإستئناف في القرارات التأديبية و غيرها من القرارات الصادرة من هيئات المهن الحرة مثل الهيئة الوطنية للمحامين و هينة الصيادلة وهيئة الأطباء والمهندسين المعماريين و غيرها حسب القوانين الخاصة بتلك الهيأت
ثالثا: في الاعتراض على
بطاقات الجبر والالزام
لقد خول الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على السندات التنفيذية الادارية و نظر محكمة الاستئناف بخصوص الاعتراض غير محدود ضرورة أن المشرع لم يحدد نظرها بالنزاعات المتعلقة بالاستخلاص أو بصحة السند و يمكن أن يشمل بالصيغة العامة بالفصل المذكور سلفا النزاعات المتعلقة باصل الأداء أو التوظيف طالما لم يتعارض ذلك مع نصوص قانونية اخرى ويمكن أن يطعن في السند بالبطلان لعيب في الاختصاص الموضوعي كصدوره عن سلطة أو موظف ليس من اختصاصهما اصدار مثل تلك السندات او لعيب في الاختصاص الزماني كصدور سند بعد مضي الاجال التي ضبطها القانون.
ويمكن أن يطعن في السند باشتمالها على عيب في الشكل. كما يمكن أيضا أن يطعن في صحة ونفاذ السند التنفيذي موضوعا كأن يدعي المعترض أن الدين موضوع السند قد انقضى بالوفاء أو بالتقادم ويمكن للمحكمة أن تقضي بإبطال السند و تصرح بانقضاء الدين.
والاعتراض يقدم لمحكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها المكتب الذي صدر عنه سند موضوع الاعتراض في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان بها.
رابعا : التعويض
لمن ثبتت براءته:
صدر القانون عدد 94 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 والمتعلق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت برائتهم ونص فصله الخامس على أنه " تختص محكمة الاستئناف بتونس بالنظر في مطالب التعويض و تنظر في هذه المطالب دائرة مختصة تتألف من الرئيس الأول للمحكمة أو نائبه و عضوين بخطة رئيس دائرة لدى نفس المحكمة وتعقد جلساتها بمحضر ممثل للنيابة العمومية ومساعدة كاتب جلسة ويرفع طلب التعويض خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم باتا و إلا سقط الحق عملا بالفصل الثالث من القانون المذكور .
و الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قابل للطعن أمام محكمة التعقيب في ظرف عشرين يوما بداية من تاريخ الاعلام به وذلك عملا بالفصل الثامن من نفس القانون.
2) الاختصاص الفردي
لرئيس المحكمة :
لقد عهد المشرع لرئيس محكمة الاستئناف إصدار الأذون بايقاف تنفيذ الأحكام الموصوفة غلطا بكونها نهائية وكذلك صلاحية المساء الحكم الإبتدائي بالتنفيذ الوقتي في صورة عدم إقرار ذلك من محكمة البداية رغم توفر شروطه طبق الفصلين 127 و 146 من م.م.م.ت.
كما وقع التوسع في اختصاصاته ضرورة انه اصبح مختصا بالنظر في طلب وقف التنفيذ الوقتي المحكوم به من محكمة البداية وكذلك بالنسبة للأحكام الاستعجالية ويصدر الرئيس قراره بعد سماع الأطراف ولا يقبل هذا القرار الطعن ولو بالتعقيب ضرورة أن الايقاف محدد مدته بشهر واحد.
3 - محكمة
القانون :
أن محكمة التعقيب هي محكمة القانون باعتبارها تراقب حسن تطبيق القانون و تعمل على توحيد فهمه وليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
أول تسمية لها هي الجنة التمييز" المحدثة بالأمر العلي المؤرخ في 24 ديسمبر 1910 للنظر في الطعون المقدمة في الأحكام الاستئنافية ثم أصبحت تسمى "لجنة القضايا" بموجب واخيرا واثر استقلال البلاد أصبحت تسميتها "محكمة التعقيب" بموجب الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 الذي حدد تركيبتها ومهامها.
أ- تركيية
محكمة التعقيب
تتكون من رئيس أول ومجموعة من رؤساء الدوائر ومن المستشارين وهي مشكلة من دوائر مدنية وتجارية وجناحية ودائرة التعقيب العسكرية ويمثل الادعاء العمومي لديها الوكيل العام لدى محكمة التعقيب و عدد من المساعدين.
وتنتصب محكمة التعقيب للقضاء بتركيبة ثلاثية تتكون من رئيس دائرة وعضوية مستشارين إلا أنه وفي حالات مخصوصة تلتئم محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة المتركبة من الرئيس الأول ورؤساء الدوائر واقدم مستشار من كل دائرة مع حضور وكيل الدولة العام
وجلسات هذه المحكمة ليست عمومية غير انه بإمكان المحامي طلب المرافعة شفاهيا أمام الدائرة المتعهدة ان طلب ذلك كتابة عملا بأحكام الفصل 183 من م.م.م.ت.
ب- وظيفة
محكمة التعقيب
لمحكمة التعقيب وظائف عادية بوصفها محكمة قانون، غير أن المشرع بموجب تنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية الحاصل في 1 سبتمبر 1986 ادخل وظيفتين جديدتين وهي وظائف استثنائية.
1) الوظائف العادية
لمحكمة التعقيب :
الوظائف العادية لكل محكمة تعقيب هي مراقبة حسن تطبيق القانون وتوحيد فقه القضاء
- مراقبة حسن
تطبيق القانون :
كل متقاض بامكانه الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي الذي خرق القانون بتأويله
تاويلا مناقضا لمدلوله أو لمقصد المشرع و ذلك في أجل 20 يوما من اعلامه بالحكم واذا تراءى للمحكمة أن المطاعن في طريقها فهي تنقض الحكم وتحيله لمحكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه من جديد بهيئة أخرى وتتراجع عن الغلط الذي وقعت فيه، أما إذا أصرت على موقفها واعيد الطعن بالتعقيب لنفس السبب فان المحكمة تلتئم بدوائرها المجتمعة وتكون محكمة الاستئناف ملزمة على تبني قرار محكمة التعقيب دفعا للتطبيق المتباين والمختلف من محكمة إلى أخرى للقاعدة القانونية.
كما أن الوكيل العام بامكانه التعقيب في الأحكام النهائية التي لم يطعن فيها الأطراف وذلك لمصلحة القانون عملا بأحكام الفصل 180 من م .م .م.ت. الا ان هذا الطعن لا يمس مصلحة الأطراف في القضية.
- توحيد فقه القضاء :
ان الدور الفعال لمحكمة القانون يتمثل أيضا في توحيد الفهم للقاعدة القانونية من طرف كل القضاة ضرورة أن القاعدة القانونية ولئن كانت عامة ومجردة الا انه يجب ان يكون فهمها موحدا حتى لا تتباين الحلول لنفس الاشكال القانوني إلا أنه إذا كان الاختلاف صارخا ومدعما و يستدعي أخذ موقف معين فإن الفصل 193 من م.م.م.ت خول لرئيس محكمة التعقيب أن يجمع الدوائر المجتمعة لإصدار قرار يوحد القول في مسألة ويلزم محاكم الموضوع وحتى دوائر محكمة التعقيب نفسها.
2) الوظائف
الاستثنائية :
ان التعديل الحاصل لمجلة المرافعات المدنية و التجارية بموجب القانون المؤرخ في سبتمبر 1986 أضاف وظيفتين لمحكمة التعقيب أولاهما التصدي للموضوع والبت فيه بحكم حاسم للنزاع مثلها مثل محاكم الأصل وثانيتهما النظر في التعقيب المرفوع لها طعنا في قرار تعقيبي صادر عن إحدى دوائرها تأسيسا على صدوره بناء على خطا بين وقع فيه قضاة الدائرة المصدرة للحكم.
أ) التصدي للموضوع والحكم
في الأصل من إحدى دوائر
محكمة التعقيب :
لقد اقتضى الفصل 176 م.م.م.ت. أنه بامكان دائرة من دوائر محكمة التعقيب أن تتصدى للموضوع و تحكم في الأصل إذا توفرت الشروط التالية :
. يجب أن يكون تعهد هذه الدوائر بالقضية للمرة الثانية أي أنه يكون قد سبق الطعن بالتعقيب فيه مرة أولى وانتهى بنقض الحكم مع الإحالة ثم تولى أحد الأطراف الطعن بالتعقيب مرة ثانية. يجب أن يكون الطعن الثاني مؤسسا على سبب جديد غير السبب الذي ارتكز عليه الطعن الأول لأنه لو كان الطعن الثاني مؤسسا على نفس السبب لاصبح النظر في الطعن الثاني من أنظار الدوائر المجتمعة وجوبا.
لا يمكن لمحكمة التعقيب أن تتناول أصل النزاع الا إذا قررت النقض سواء لأسباب واقعية أو قانونية وان يكون النزاع مهيئا للفصل أي أن الأمر لا يستدعي سماع بينة أو تعيين خبير.
ب) التعقيب على التعقيب
من أجل خطا بين :
اقتضى الفصل 192 من م .م .م.ت. آن محكمة التعقيب تنظر بدوائرها المجتمعة عند وجود خطا بين في قرار صادر عن إحدى دوائرها و أضاف الفصل 193 من نفس المجلة أن الرئيس الأول هو الذي يدعو الدوائر المجتمعة للالتئام و ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم، إلا أنه يجب توفر مجموعة من الشروط الموضوعية أو الشكلية.
- الشروط
الموضوعية :
- يجب أن يكون القرار المطعون فيه صادرا عن إحدى دوائر محكمة التعقيب.
- يجب أن يوجد خطابين حسبما وقع تحديده بالفصل 192 من م .م .م.ت. و هو الذي يتمثل في رفض الطعن شكلا والحال أن الأجل لم ينقض أو الرفض موضوعا على أساس نص قانوني وقع نسخه صراحة أو ضمنا أو لسبق النظر من أحد أعضاء الدائرة التعقيبية في الموضوع سواء في نطاق المحكمة الإبتدائية أو الاستئنافية التي كانت تعهدت بالموضوع.
- الشروط
الشكلية :
- تتعهد الدوائر المجتمعة للنظر في الخطأ البين بناء على دعوة من الرئيس الأول المحكمة التعقيب، على أن هذا الأخير لا يبادر بدعوتها تلقائيا بل من المفروض أن يقدم له صاحب الطعن مطلبا في ذلك وينظر في مدى وجاهته فان عن له انه كذلك أحاله على الدوائر المجتعة.
- يجب أن يرفع الطعن في أجل ثلاثة أشهر من صدور القرار وفق الإجراءات المعمول بها في بقية مطالب التعقيب السكوت المشرع عن بيان الإجراءات الخاصة بهذا الطعن.
1- محاكم الدرجة الأولى :
:two: المحاكم
المتخصصة :
إن التطور الاقتصادي والاجتماعي أفرز نوعية جديدة من النزاعات تستدعي تخصص القضاة والمحاكم حتى يتسنى حسم النزاعات بصفة ناجزة وحفظ حقوق المتنازعين، وفي هذا الإطار أنشأ المشرع محاكم تنظر في مثل هذه الدعاوى ويمكن تصنيفها إلى فئتين حسب تركيبتها اذ بالامكان ان تكون فردية (أ) أو ثلاثية (ب).
أ- المحاكم الفردية
المتخصصة :
ان التوجه الحديث الذي انتهجه المشرع التونسي يتمثل في التوفيق بين توفير الضمانات و ذلك بسن إجراءات واضحة ودقيقة وتكوين القضاة قبل التعيين و أثناء مباشرة الوظيفة و سرعة فصل النزاعات وذلك باختيار التركيبة الملائمة. فإن كان الأمر بسيطا ولا يستدعي عمق بحث عهد به إلى قاضي منفرد وإن كان دقیقا و عميقا عهد به إلى تركيبة ثلاثية.
1- حاكم التقادیم:
أن قاضي التقاديم ولئن كان منفردا فهو يعمل في إطار المحكمة الإبتدائية وراجع لها بالنظر وهو ينظر في مطالب تعيين المقيمين على فاقدي الاهلية سواء كانوا قصرا لعدم بلوغ السن القانونية أو لفقدان المدارك العقلية أو اختلالها و يقوم كذلك بمراقبة أعمال هؤلاء المقيمين ويرجع له الإذن بعمليات التفويت بالنسبة للأملاك الراجعة لعديمي الأهلية أو لسحب الأموال من البنوك والمودعة لفائدة القصر المذكورين.
2- قاضي
السجل التجاري
إن القانون عدد 44 لسنة 1995 والمؤرخ في 2 ماي 1995 و المتعلق بالسجل التجاري قد أحدث قاضي السجل التجاري وجعله قاضيا منفردا ومنحه صلاحيات إدارية وقضائية تتمثل في مراقبة أعمال كتابة المحكمة الماسكة للسجل التجاري والاذن مؤقتا بالتسجيل مع إعفاء الشخص من تقديم وثيقة بصفة مؤقتة أو نهائية.
كما يختص قاضي السجل التجاري بالنظر في بطلان الترسيمات الوجوبية الناتجة عن معلومات تبين عدم صحتها.
3- قاضي الأسرة :
في إطار تنقيح بعض الفصول من مجلة الأحوال الشخصية بموجب القانون عدد 73 لسنة 1993 احدث قاضي الأسرة من رتبة مستشار بمحكمة الاستئناف وعهد له القيام بإجراء جلسة صلحية مع الفرقاء للوصول إلى اقناعهم عن العدول عما قرروه حفظا لمصلحة العائلة والأبناء وله في كل الأحوال اتخاذ التدابير الوقتية المتعلقة بسكنى الزوجة وحضانة الابناء ونفقتهم وله أن يسعي شخصيا لمعرفة مقرات المعنيين بالأمر واستدعائهم لحضور الجلسات تفاديا لصدور حكم في مسالة هامة وخطيرة كالطلاق في غياب أحد أطرافه،
4- قاضي الأطفال
لقد صدرت مجلة حماية الطفل و أحدثت قاضي الأطفال الذي هو من الرتبة الثانية ويوجد بكل محكمة ابتدائية و عهد له النظر في المخالفات والجنح المرتكبة من قبل الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر وثمانية عشر عاما ويصدر أحكامه بعد أخذ رأي عضوين مختصين بشؤون الطفولة ويتوليان ابداء الرأي كتابيا
وان دوره لا يقتصر على إصدار الأحكام بل وكذلك الإشراف على تنفيدها ومراجعة الأحكام ان توفرت شروط ذلك ضرورة أن الهدف المرجو بلوغه هو استئصال أسباب الانحراف لدى الطفل وتحديد العلاج المناسب والكفيل بتقويمه واعادته إلى حضيرة المجتمع حتى يكون مواطنا صالحا يعرف حقوقه ويؤدي واجباته عن اقتناع ومن تلقاء نفسه.
ب - المحاكم المتخصصة
ذات التركيبة الجماعية :
إن سرعة فصل النزاعات وتوفير الضمانات هاجس يراود المشرع وما انفك يدخل من حين لآخر تعديلات على النظام القضائي وسير المحاكم لبلوغ هذا الهدف، وفي هذا الإطار تم إقرار مجلس العرف والمحكمة التجارية الدائرتين الموجودتین بالمحكمة الإبتدائية.
- مجلس العرف
أن مجلس العرف أو دائرة الشغل كما عملت تسميته بعد التنقيح الحاصل بتاريخ 3 أوت 1977 تجد جذورها في مجلس العرف المحدث زمن الاستعمار الفرنسي و استمدت الأحكام المنظمة لهذه الدائرة من القوانين السابقة والخاصة بمجلس العرف. ولقد حافظت دائرة الشغل على نفس تركيبتها القديمة و المتألفة من قاض يكون رئيسا و عضوين أحدهما من الاعراف و الثاني الإجراء ويتم تعيينهما لمدة سنتين.
واختصاص هذا المجلس مثلما ورد بالفصل 183 من مجلة الشغل ينحصر في فصل النزاعات الفردية التي يمكن أن تنشأ من الأطراف المتعاقدة عند تنفيذ عقد الشغل أو التدريب في حين أن الدعاوى الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية وكذلك النزاعات المتعلقة بانظمة الضمان الاجتماعي فهي راجعة بالنظر لمحاكم أخرى وتنظمها نصوص خاصة.
- المحكمة التجارية
أن انخراط الجمهورية التونسية في المنظمة العالمية للتجارة استدعى الشروع في التأهيل الاقتصادي للدخول في اقتصاد السوق الحر وليكون القضاء مساهما في هذا التمشي تم احداث نظام قضائي متخصص في المادة التجارية يأخذ بعين الاعتبار مصلحة التجار ويحافظ في الوقت نفسه على الهيكلية لنظامنا القضائي.
والقضاء التجاري الواقع احداثه بموجب الأمر عدد 427 لسنة المؤرخ في 11 ا س 1996 تمثل في احداث ثمانية محاكم متخصصة يقصر نظرها على الدعاوى التي موضوعها عملا تجاريا وهذه المحاكم موجودة بالمحاكم الإبتدائية بتونس - سوسة - صفاقس - الكاف - المنستير - قابس - قفصة - مدنين - نابل وبنزرت.
بعد إحداث المحاكم التجارية أصبحت هذه المحاكم تتعهد بالدعاوی مباشرة بعد أن يقع ترسيمها في دفتر خاص، وباعتبار أن هذه المحاكم مختصة حكميا فان الدفع بعدم اختصاص دائرة مدنية بالنظر في دعوى موضوعها عمل تجاري يوجب الحكم برفض الدعوى لعدم الاختصاص ولا تحال القضية إلى المحكمة التجارية، وبذلك لقد بات من الثابت أن الدائرة التجارية رغم تسميتها "الدوائر التجاري" فإنها تتمتع بكامل مقومات المحكمة المستقلة ولسوف نتعرض لتركيبتها و لاختصاصها.
تركيبة
المحكمة التجارية :
ان تركيبة المحكمة التجارية تميزت بالتوفيق بين خصوصية المعاملات التجارية وتشريك التجار في الفصل في النزاع وجعل القضاء هو المختص في فض مختلف النزاعات مهما اختلفت مواضيعها ولذلك كانت هذه التركيبة مؤلفة من تجار ومن قضاة .
* التركيبة الثلاثية
مع العلم أن للعضوين التاجرين رأي استشاري ضرورة انه كما سبق وان قلنا انه لا يمكن لغير القضاة إصدار الأحكام.
- تكون التركيبة ثلاثية ومتكونة من رئيس المحكمة أو وكيل رئيس برتبة مستشار بالاستئناف وعضوين اثنين من التجار عند النظر في الدعاوى التجارية العادية التي تفوق قيمتها سبعة الاف دينار
* التركيبة الخماسية
- تكون التركيبة خماسية ومتكونة من رئيس المحكمة أو وكيل رئيس برتبة مستشار بالاستئناف و عضوية قاضيين ومستشارين من التجار وذلك للنظر في النزاعات الآتية
• النزاعات المتعلقة بتكوين الشركات أو تسييرها او حلها أو تصفيتها وكذلك النزاعات المتعلقة بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية أو تفليسها.
• النظر استئنافيا في الطعون في الأحكام الصادرة عن محاكم النواحي والتي موضوعها عمل تجاري لا يفوق قيمته سبعة الاف دينار.
اختصاص
المحكمة التجارية :
ان اختصاص المحكمة التجارية يكون طبق القواعد القانونية (1) أو طبق قواعد العدل والإنصاف (2).
1) النظر طبق
القواعد القانونية :
تنظر المحكمة التجارية إبتدائيا في الدعاوى التجارية التي عرفها الفصل 40 جديد من م.م.م.ت. بانها الدعاوى المتعلقة بالنزاعات بين التجار في خصوص أعمالهم التجارية. وهذا التعريف أعطى مفهوما ضيقا للدعوى التجارية باعتبار أن المشرع قد أو جب توفر شرطين لتكون الدعوى تجارية و هو ان يكون النزاع بين تاجرين وكما وقع تعريفه بالفصل الثاني من المجلة التجارية هو كل شخص اتخذ له حرفة من تعاطي أعمال الإنتاج أو التداول أو المضاربة والتوسط وغيرهما من الاعمال التي عددها ذلك الفصل، والشرط الثاني هو ان يتعلق موضوع الدعوى بعمل تجاري وعلى أن تتجاوز قيمة الدعوى سبعة الاف دينار باعتبار أن النزاعات التي تقل قيمة موضوعها عن سبعة الاف دينار هي من اختصاص حاكم الناحية.
كما تنظر المحكمة استئنافية في الأحكام الصادرة عن محاكم النواحي في الدعاوى التجارية التي ترجع لها بالنظر .
2) النظر طبق قواعد
العدل والإنصاف :
اقتضى الفصل 40 في فقرته الخامسة من م.م.م.ت. انه بامكان الأطراف في أي وقت من سير إجراءات الدعوى الطلب من الدائرة أن تنظر وفق مبادی، العدل و الانصاف". ويستخلص من هذا الفصل أن المشرع تبنى التحكيم القضائي (1) ضرورة أن الأطراف يمكنهم طلب الحكم وفق قواعد العدل والإنصاف و هو إقرار من المشرع على جواز أعمال القواعد العامة للقانون الطبيعي التي لا تعترف بقيود القاعدة القانونية ولا بسقوط الحق بمرور الزمن لأن الحق قديم و الضرر يزال، وهو توجه جديد يبرر مدى خصوصية هذه المحكمة الخاضعة لنظام تتميز بالبساطة وعدم التعقيد كل ذلك تحقيقا للسرعة و النجاعة التي تتطلبها المعاملات التجارية
ضرورة أن الأحكام الصادرة على أساس العدل والإنصاف غير خاضعة للاستئناف ولا تقبل الطعن إلا بالتعقيب.
الفقرة الثانية:
المحاكم المختصة
:one: المحكمة العقارية :
أن المحكمة العقارية والتي كانت تسمى بالمجلس العقاري المختلط تتمثل وظيفتها . أما في التسجيل العقاري الذي يهدف إلى تطهير الملكية العقارية وتوضيح معالمها مما يضع حدا للخصام و التنازع وتستمر الملكية في يد من حكم لفائدته بالتسجيل ضرورة أن كسب الملكية بالحوز الطويل لا يسري على العقارات المسجلة.
والمحكمة العقارية تنظمها الأحكام الواردة بمجلة الحقوق العينية التي تعرضت لتركيبتها و اختصاصها.
1- تركيبة
المحكمة العقارية :
تتألف المحكمة العقارية من مقر اصلی و مرکزي بتونس العاصمة ومن عدة فروع بعديد الولايات داخل الجمهورية ويتراس المحكمة العقارية رئيس وهو قاض من الرتبة الثالثة بوظيفة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب و يساعده وكيل رئيس أول أيضا هو من الرتبة الثالثة و عدة وكلاء رئيس من الرتبة الثانية و عدد من القضاة من الرتبة الأولى.
أ- وظائف رئيس
المحكمة العقارية
أن رئيس المحكمة العقارية هو المختص للقيام بالعمل الإداري للمحكمة وتنسيق الأعمال بين الفروع الموجودة بكامل الجمهورية ويترأس الجلسة عندما تنظر المحكمة بدوائرها المجتمعة ضرورة أن المشرع نظم طعنا في الأحكام العقارية بطريق المراجعة وبالإضافة إلى ذلك فهو الذي عملا بأحكام الفصل 332 م. ح. ع. ترفع إليه مطالب المراجعة للاطلاع عليها ومراقبة احترامها لاجل الطعن من عدمه، فاذا كانت مقدمة في الأجل ينظر في أصل المطلب وتقرير إحالة المطلب على الدوائر المجتمعة من عدمه، فاذا قرر الإحالة فإنه يأذن بتنفيذ المطلب ويأذن بايقاف تنفيذ الحكم أو يعلم إدارة الملكية العقارية لضرب قيد احتياطي على الرسم العقاري إن كان الحكم قد نفذ.
ب - وظائف
وكلاء الرئيس:
إن وكيل الرئيس هو قاض من الرتبة الثانية ويترأس دائرة بالمحكمة المركزية تتولى الحكم بالتسجيل في المطالب العادية أو مطالب التسجيل الإجباري عندما تكون موضوع معارضة ضرورة أن المطالب الخالية من المعارضات يتم تسجيلها بقرار فردي بعد انقضاء آجال المعارضات اثر اعلان عن ختم أعمال البحث والتحجير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالجرائد اليومية.
ج- وظائف
القاضي المقرر
ان القاضي المقرر هو قاض من الرتبة الأولى ويقوم بمهمة أساسية ضرورة أنه حال تقديم طلب التسجيل يتولى رئيس المحكمة العقارية تعيين قاض مقرر يتعهد بالقضية ويقوم بجميع الأبحاث لجعل القضية جاهزة للفصل وهو قاض غير محايد ويبحث في استحقاق العقار بصفة شاملة وبحثه يهدف إلى حماية حقوق الطالب والغير وخاصة الغائب والقاصر عملا بأحكام الفصل 338 من م. ح. ع.
ولذلك فإن مهامه مختلفة عن مهام القاضي المقرر في محاكم الحق العام باعتبار أن هذا الأخير يتعهد بموضوع النزاع ولا يمكنه تجاوره و هو ملزم بمبدا الحياد بخلاف القاضي المقرر بالمحكمة العقارية الذي له سلطة البحث المطلقة ضرورة أن طبيعة مطلب التسجيل لا تنحصر في فصل نزاع فحسب بل يقصد منه إقرار ملكية العقار بصفة باتة للمالك الأصلي لما للتسجيل من اثر مطهر أو ما يسمى بالمفعول التطهيري للتسجيل.
و المحكمة بالاعتماد على تقرير القاضي المقرر تحكم بالتسجيل أو بالرفض ولذلك لا يشارك القاضي المقرر في الحكم في القضايا التي كلف بتقريرها.
2 - اختصاص المحكمة
العقارية والطعن في أحكامها :
لقد تضمنت مجلة الحقوق العينية اختصاص المحكمة العقارية وينحصر في المسائل التالية:
أ- البت في
مطالب التسجيل :
ولقد أضاف المشرع بابا سادسا لمجلة الحقوق العينية تحت عنوان "في تعقيب أحكام التسجيل العقاري" و أورد من خلاله ثلاثة فصول 357 مكرر و 357 ثالثا و 357 رابعا وتضمنت تحديد مجال الطعن بالتعقيب وإجراءاته.
و هي :
- إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
- إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز إختصاص المحكمة التي أصدرته.
- إذا كان هناك إفراط في السلطة.
- إذا لم تراع في الإجراءات أو في الحكم الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
- إذا صدر حكمان أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار.
- إذا صدر الحكم على فاقد الأهلية دون أن يقع تمثيله تمثيلا صحيحا أو وقع تقصير واضح في الدفاع عنه وكان ذلك هو السبب الأصلي أو الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 239 و 330 م. ح. ع.
- إذا انبني الحكم المطعون فيه على أدلة ثبت جزائيا زورها أو تدليسها بحكم نهائي ولا يقبل التعقيب.
فأما المجال فيقتضي تحديد حالات الطعن بالتعقيب و الأحكام الخاضعة لذلك. وفي هذا الصدد اقتضى الفصل 357 مكرر أن حالات الطعن سبعة
و الأحكام الصادرة بالتسجيل سواء في المطلب العادي أو بموجب المسح الإجباري أصبحت خاضعة للطعن بالتعقيب بموجب القانون عدد 67 لسنة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008 وعلى أن تواصل الدوائر المجتمعة بالمحكمة العقارية النظر في مطالب المراجعة سواء المنشورة لديها قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ أو في الأحكام الصادرة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ و ألغي القانون الجديد بالتالي الصيغة القديمة للفصل 332 م.ح.ع الذي أصبح ينص على أن: "أحكام المحكمة العقارية القاضية بالتسجيل أو الترسيم الناتج عن حكم التسجيل نهائية الدرجة وتقبل الطعن بالتعقيب لدى محكمة التعقيب والطعن بالتعقيب يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه".
إن النظر في مطالب التسجيل العادية هو اختصاص ممنوح للمحكمة العقارية بموجب الفصل 310 م.م. ع. الذي خول لكل صاحب حق عيني عقاري على عقار سواء كان أرضا بيضاء أو مباني طلب تسجيله.
واثر القيام بالتحديد ومن أحد أعوان ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط والأبحاث من طرف القاضي المقرر تلتئم المحكمة بتركيبتها الثلاثية بعد تنقيح الفصل 311 من م.ح.ع. باعتبار أن التركيبة كانت خماسية قبل التعديل.
كما أنه بالنسبة لمطالب التسجيل الإجباري بموجب المرسوم المؤرخ في 21 فيفري 1964 تختص المحكمة العقارية بتسجيلها وجوبا إما بقرار فردي يصدره رئيس لجنة المسح الإجباري في صورة عدم وجود معارضات، أما عند وجود معارضة فإن المحكمة بتركيبتها الثلاثية هي التي تبت في القضية.
كما اقتضى الفصل 357 مكرر من نفس المجلة في فقرته الأولى أنه: "يمكن الطعن التعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل لدى محكمة التعقيب".
ومن ثم قد أقصى المشرع الأحكام الصادرة في مادة التحيين العقاري و الأحكام صادرة إثر الطعن في قرار مدير الملكية العقارية طبق الفصل 388 م ح ع ولم يبق إلا أحكام الصادرة بالتسجيل سواء بموجب مطلب عادي أو في إطار المسح الإجباري.
أما بخصوص إجراءات الطعن بالتعقيب فلقد حددها المشرع بالنسبة لكل طرف كذلك لكتابة المحكمة، فالطاعن ملزم بتقديم طعنه و يجب أن تكون له الصفة و أن يطعن في الأجل و أمام جهة معينة ولذلك لا يمكن تقديم الطعن إلا من كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو ورثته ويتم الطعن في أجل لا يتجاوز ستون يوما من تاريخ صدور حكم. ويرفع الطعن بعريضة كتابية تتضمن صفة الطالب وتاريخ و عند ونص الحكم العقاري المطعون فيه وطلباته مع تأمين خطية قدرها ثلاثون دينار تحجز في صورة رفض مطلبه والطعن يقدم بواسطة محام لدى التعقيب إلى كتابة المركز الأصلي أو ازغرعي للمحكمة العقارية الذي صدر عنه الحكم المطعون فيه.
أما كتابة المحكمة العقارية فإنها ملزمة بتلقي بعريضة الطعن و توقيعها و التنصيص على تاريخ تقديمها وقيدها بدفتر خاص معد للغرض وتسليم وصل لمقدمها وإعلام كتابة محكمة التعقيب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم توجيه الملف إلى كتابة محكمة التعقيب في أقرب الآجال وتتواصل الإجراءات أمامها.
أما المعطون ضده فيمكنه الرد على مذكرة الطعن وذلك بواسطة محام في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه عريضة الطعن و أسبابه.
ب- البت في الطعون في
قرارات إدارة الملكية العقارية
ودائرة الرسوم المجمدة :
1- الطعن في قرارات
إدارة الملكية العقارية :
اقتضى الفصل 388 من م. ح. ع. أن القرارات الصادرة عن إدارة الملكية العقارية سواء برفض مطلب ترسيم العملية العقارية أو ترسیمها قابلة للطعن أمام المحكمة العقارية ممن رفض طلبه وممن صدر ضده مطلب الترسيم وتتولى المحكمة العقارية بتركيبتها الثلاثية النظر في الطعن ولها أن ترفضه و تقر القرار أو تقبله شكلا وأصلا وتلغي القرار وتأذن بالتشطيبب على الترسيم.
وهذا التمشي جدير بالمساندة لأن المحكمة العقارية هي المحكمة المختصة في التعامل مع السجل العقاري لما لقضاتها من تجربة وحنكة.
في هذا المجال علاوة على الطبيعة القضائية لاحكامها خلافا لما يراه بعض الفقهاء ضرورة أن اختصاص المحكمة العقارية للنظر في صحة العقود من عدمها وهي لا تقتضي بالابطال الا أنها ترتب الأثر القانوني الواجب الترتيب ولا تعتمد العقد الباطل دون التصريح ببطلانه باعتبار أن الفسخ و البطلان راجع بالنظر للمحكمة الإبتدائية.
2- الطعن بالاستئناف
في الأحكام الصادرة
عن دائرة الرسوم المجمدة :
كما تنظر المحكمة العقارية في الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة عن دائرة الرسوم المجمدة وذلك بعد أن تم إلغاء إجراءات إعادة النظر المقررة بالقانون عدد 34 السنة 2001 بموجب القانون عدد 67 لسنة 2009 الذي أقر حق الإستئناف في الأحكام الصادرة عن دائرة الرسوم المجمدة ممن له مصلحة سواء كان طرفا في الحكم المستأنف طالبا أو معترضا أو متداخلا أو لم يكن طرفا فيه وذلك في أجل يبتدئ من يوم صدور الحكم بالتحيين و ينتهي بإنتهاء ستين يوما من تاريخ إدراج هذا الحكم بالسجل العقاري.
مع العلم أن القانون الجديد ألغى القسم السابع المتعلق بطلب إعادة النظر من القانون عدد 34 لسنة 2001 و عوض بالإستئناف، على أن الطعن في أحكام التحيين الصادرة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ يبقى خاضعا للأحكام المنظمة لإعادة النظر.