Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الإحرام, أداء الحج - Coggle Diagram
الإحرام
-
أنواع الإحرام
-
التّمتُّع: وهو أن يُحرم بالعُمرة في أشهر الحجّ ويؤدّي مناسكها، ثمّ يتحلّل من إحرامه، ثمّ يُحرم بالحجّ في اليوم الثامن من ذي الحجّة ويؤدّي أعمال الحجّ.
-
إضاءات
بعد أن يقوم الحاجُّ أو المعتمر بآداب الإحرام ينوي الدّخول في النُّسُك بقلبه ويُستحبّ أن يتلفظُ بها قائلًا: "لبيك اللّهمّ حجًّا"، ثمّ يَشْرعُ بالتّلبية.
حُكم التلبية: سُنّة يرفع بها الرَّجُل صوته، وتخفض بها المرأة صوتها لقوله :
"أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلاَلِ وَالتَّلْبِيَةِ".
صيغة التلبية: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ".
-
-
أداء الحج
-
السعي بين الصفى والمروة
-
يُستحبّ للحاجّ أن يرقى جبل الصّفا -إن تيسّر- ويستقبل الكعبة ويرفع يديه ويكبّر الله ثلاثًا، ويحمده، ويقول: "لا إله إلا الله وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ"»، ويدعو بما أحبّ.
ينزل الحاجّ من الصّفا حتّى يحاذي العمود المعلَّم بالأخضر، فإذا حاذاه ستُحبّ له -للرجل دون المرأة- أن يسعى سعيًا سريعًا حتى يصل إلى العمود الأخضر الثّاني، ثمّ يكمل إلى المروة ماشيًا.
إذا وصل إلى جبل المروة يكون قد أكمل الشّوط الأوّل، ويستحبّ له أن يرقاه ويستقبل البيت ويقول ما قاله على الصّفا.
ينزل الحاجّ من المروة متجهًا نحو الصّفا ماشيًا، ويُسرع موضع الإسراع، فإذا وصل الصّفا راجعًا يكون قد أكمل الشّوط الثاني، وهكذا إلى أن يكمل الأشواط السّبعة (الذهاب شوط والرجوع شوط) وينتهي السعي بالمروة.
الطواف
-
يحاذي الحجر الأسود جاعلًا البيت يساره ثمّ يستلمه –أي يمسُّه بيده اليمنى ويُقبّله، فإن شقّ عليه استلامه أشار إليه قائلًا: الله أكبر، ويمضي ولا يقف. وهكذا كلّما حاذاه.
يُستحب له أن يكثر من الذّكر الذي ينشرح صدره له ممّا ثبت عن الرسول ، والدّعاء لنفسه ولإخوانه بما شاء.
يتوجّه إلى مقام إبراهيم -إن تيسّر- ويصلّي خلفه ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة ( الكافرون)، وفي الثّانية سورة ( الإخلاص).
معاومات زيادة
- من عجز عن الحجّ لكبرٍ، أو مرضٍ لا يُرجى شفاؤه منه، أو لضعفٍ في جسمه، جاز أن يُنيب من يحجّ عنه بشرط أن يكون النّائب قد حجّ عن نفسه، فعنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
- يجب على الحاجّ ألّا يزاحم الطّائفين، ويشقّ على نفسه وعليهم في استلام الحجر أو تقبيله.
- على المرأة أن تتجنّب في طوافها إظهار الزّينة وروائح الطِّيب، ورفع الصّوت بالذّكر والدّعاء.
-