Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الوصيّة - Coggle Diagram
الوصيّة
مقدمة
الاطار العام: تعريف حق الملكية والسلطات المترتبة عنه وأهمها سلطة التصرف زمن صور التصرف في الشيء صورة ابرام وصية اختيارية
تعريف تشريعي: الفصل 171 م.أ.ش هي تمليك مظاف الى ما بعد الموت بطريقة التبرع. الوصية هي تصرف أحادي الجانب يفوت بمقتضاه الوصية ملكية أو منفعة شيء لفائدة الموصى له لكن تتعلق اثار هذا التفويت علة واقعة وفاته.
-
تتميز الوصية الاختياري عن الوصية الواجبة. فالاولى هي تمليك بإرادة الموصى في حين أن الثانية هي تمليك بمفعول قوة القانون لفائظة أطراف محددة. وهم أحفاد من الدرجة الأولى في صورة وفاة والدهم أو والدتهم قبل جدهم.
-
أهمية نظرية: اهتمام خاص بها من المشرع فقد نظمها بطريقة دقيقة في 28 فصل في م.أ ش . تكرس حرية التصرف في المال. وفيها تكريس لتشجيع على التبرع لتماين العلاقات الاجتماعية فلها وظيفة اجتماعية.
-
أهمية عملية: خطورة اثار الوصية باعتبارها تؤدي الى احتقار محض وبالتالي تؤثر على حقوق الغير خاصة الدائنين والورثة.
تكون امكانية التحيل واردة جدا في أحكام الوصية لذلك لا بد من الموازنة بين حرية صاحب المال في الإيصاء وحماية حقوق الغير المتعلقة بالتركة.
-
I- شروط
استحقاق الوصية
شروط الفصل 2 م.إ.ع لا تقتصر على الالتزامات الملزمة لجانبين بل تشمل كذلك الالتزامات أحادية الجانب. وتوجد كذلك شروط خاصة.
أ- الشروط
الذاتية
&1- الموصي
1- الأهلية
على خلاف الهبة لم يشترط المشرع الأهلية الكاملة صلب الفصل 178 م.أ.ش لأن الأهلية الكاملة تهدف أساسا إلى حماية الدائنين لكنوفي حالةةالوصية لا يخشى على حقوق الدائنين نظرا لأن حقوقهم تتقدم على حقوق الموصى لهم.
على ذلك الأساس ناقص الأهلية يمكنه ابرام وصية دون وساطة ممثله القانوني بشرط الحصول على إذن قضائي ويمكن التوسع وإضافة بقية ناقصي الأهلية وهم المفلس والمحكوم عليه لمدة 10 سنوات سجن بالقياس على الفصل 178 م.أش.
-
2- الرضا
-
تجدر الملاحظة أن نظرية عيوب الرضا لا تحضى بأهمية في الوصية لأن مجال الرجوع في الايصاء متاح دون حاجة إلى رفع دعوى الابطال على أساس عيوب الرضا.
&2- الموصى له
-
-
2- أن لا يكون وارث
ذلك لأن من أهم احكام الوصية هي قاعدة لا وصية لوارث المستمدة من التشريع الإسلامي. إلا أن هذه القاعدة لا تهم النظام العام فيمكن إجازة الورثة.
-
-
ب- الشروط
الموضوعية
1- المحل
المحل في الوصية يجب أن يكون موجودا في ذمة الموصي زمن وفاته. فإذا علك الشيء أو تصرف فيه الموصي تبطل الوصية.
-
-
-
قد يكون مالا مفرزا وقد يكون منابا على الشياع بنسبة من التركة. فيتخذ الموصى له في الحالة الأولى صفة الخلف الخاص وفي الحالة الثانية صفة الخلف العام.
شرط خاص بمحل الوصية: يجب أن لا يتجاوز قيمة الوصية ثلث التركة. وهو شرط لا يهم النظام العام فيمكن للورثة إجازة ما فات حدود الثلث.
تجدر الملاحظة أنه إن لم يكن للهالك ورثة يمكن الإيصاء بجميع المال وذلك استثناء لقاعدة صندوق الدولة وارث بالتعصيب.
2- السبب
-
-
تطرح اشكالية أن تقترن الوصية بشرط. في هذه الحالة يجب أن لا يكون الشرط مخالفا للقانون والنظام العام وإلا فإن الشرط يبطل وتبقى الوصية صحيحة. فيتم انتقاص الالتزام.
3- الشكل
-
-
الصياغة العربية للفصل 176 جاء بها أن الوصية لا تثبت إلا بالحجة الرسمية أو بكتب محرر ومؤرخ من الموصي. فهو يعتبر أن الكتب شرط إثبات وليس شرط صحة.
-
لكن الفقه وفقه القضاء اتفق على أن الكتب هو شرط صحة وليس شرط إثبات وتم اعتبار أن الصياغة العربية هي سوء صياغة.
-