Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
شبه العقود - Coggle Diagram
شبه العقود
مقدمة
الإطار العام: تعريف الالتزام / مصادر الإلتزام وتصنيفها إلى مصادر إرادية و غير إرادية.
تعريف المصطلحات: شبه العقود: غياب تعريف تشريعي / التعريف الفقهي
أهمية الموضوع
الإشكالية: ما هو النظام القانوني لشبه العقود ؟
I- الخصائص القانونية
لشبه العقود
أ- الخصائص
المشتركة: دفع مال بلا إلتزام
تتمثل الخصائص المشتركة في أعمال أو وقائع مادية جائزة ومشروعة تتم بإرادة منفردة. وهذه الأمور المشروعة ينتج عنها تعمير ذمة مالية شخص محدّد.
&1- خصائص الدفع
في الإثراء بدون سبب
1- إثراء المدين مقابل
افتقار الدائن
الإثراء و الافتقار كلاهما يمكن أن يكون مادي أو معنوي
المادي: دخول ذمة مالية المنتفع مثال الانتفاع بشيء على ملك المفتقر. مثال البناء فوق ملك الغير
معنوي : منفعة بعمل فني أو علمي لشخص آخر. مثال سرقة حقوق التأليف أو مقال علمي
الإثراء و الافتقار قد يكون إيجابي أو سلبي
ايجابي: اكتساب قيمة مالية تضاف إلى ذمة المغتني مثال الاحداث فوق ملك الغير
سلبي: دفع الدائن قيمة الرهن
قد يكون مباشر أو غير مباشر
مثال البنك عندما يخطأ في رقم الحساب من انتفع بطريقة غير مباشرة عبر تدخل البنك
2- وجود علاقة سببية
بين الإثراء و الافتقار
مثال إثراء بدون افتقار: بيع عقار ثم تحول منطقة العقار إلى منطقة تجارية فتزيد قيمة العقارات المجاورة
لا بد أن يكون الافتقار في الإثراء بدون سبب نتيجة للإثراء في الجانب الآخر
ولا ينفي خطأ المدين أو الدائن توفر العلاقة السببية إذ من الجائز أن يعتدّ يالإثراء حتى ولو كان المدين مخطئا أو بسوء نية كما في صورة أن يبني الشخص بأرض غيره قصدا ومع ذلك فلا يمنعه خطؤه من طلب التعويض.
3- انعدام سبب قانوني
للاثراء والافتقار
في إطار تنفيذ الوكالة لا يمكن القيام على أساس الإثراء بدون سبب. كما لا يمكن للبائع أن يستردّ المبيع وقد قبض الثمن.
لا يقوم الإثراء بدون سبب إلا إذا انعدم السبب. والسبب في هذه النظرية هو إما الاتفاق أو القانون.
بوجود اتفاق أو نص قانوني يكون سبب الإثراء متوفّرا وبذلك يتعذر الاستناد إلى الاثراء بدون سبب في طلب الاسترداد
&2- خصائص الدفع
في دفع ما لا يلزم
1- صور انعدام
الاستحقاق
صورة1: انعدام
الاستحقاق زمن الدفع
صورة 2: دفع إلتزام انقضى
بأحد أسباب انقضاء الالتزامات
هذه الأسباب يحددها الفصل 339 م.إ.ع
استثناء: الانقضاء بسبب سقوط الدين بمرور الزمن لأنه ينقلب الى إلتزام قانوني بعد الدفع نظرا لأن الدفع فيه يعتبر إلتزام طبيعي لا يجوز طلب استرداده
خطأ زمن الدفع قد يكون خطأ في الواقع مثل الوارث الذي دفع دين مورثه
أو نتيجة خطأ في القانون مثال الخطأ في احتساب الفوائض القانوني أو صورة دفع الدين المعلق على شرط واقف لأن الإلتزام لم يوجد بعد قبل تحقق الشرط
صورة 2: انعدام
الاستحقاق بعد الدفع
الدفع في الاصل مستحق لكن سبب الاستحقاق زال بعد ذلك مثال تحقق الشرط الفاسخ أو عدم وجود الأشياء المستقبلية أو الفسخ أو الإبطال
2- الاعتقاد الخاطئ
في الزامية الدفع
لا بد من اثبات غلط الدافع في مدى الزامية الدفع. فإذا كان الدافع يعلم بعدم الاستحقاق ومع ذلك دفع فلا يصحّ له الحق في الردّ. ولا يقوم الحق في الردّ إلا إذا ثبت الغلط سواء كان في الوقائع أو في القانون ولذلك نص الفصل 74 على أنه من دفع باختياره ما لا يلزمه عالما بذلك فليس له أن يسترجع ما دفعه.
لهذا المبدأ بعض
الاستثناءات
إستثناء صورة الإكراه على الدفع. فهو لا حرج عليه في الدفع فلا اختيار له في الدفع وهو ما يقوم له سندا في طلب الاسترداد.
الدفع الصادر عن القاصر فهو يتمتع بحماية خاصة. يصحّ له أن يسترجع ما دفعه حتى وإن كان عالما بعدم الاستحقاق.
الفصل 77 : ما تم دفعه لسبب يخل بالقانون وبالنظام العام و الأخلاق الحميدة يجوز استرداده
تجدر الإشارة أن عدم امكانية الاسترداد الناتجة عن عدم تحقق الاعتقاد الخاطئ في الزامية الدفع لا تعني أن الدافع لا يسترجع ما دفع مطلقا وقد علم بحقيقة الأمر بل إنه لا يمكن له أن يسترد ما دفعه على أساس الدفع غير المستحق بل يمكن له أن يطالب بالاسترجاع على أساس أحكام الفضالة إذا لم يكن متبرّعا.
ب- الخصائص المميّزة
II- الآثار القانونية
لشبه العقود
أ- الآثار المشتركة:
واجب الردّ
إن كل من الشخص المغتني والمدفوع له وصاحب المصلحة يلتزمون بموجب القانون بردّ ما دخل في ذمّتهم من أموال.
تقدير ما يجب رده
في الإثراء بدون سبب
أساس التعويض هو قواعد العدالة و الإنصاف التي تفترض إعادة التوازن بين الذمم المالية
قيمة التعويض
المبدأ : التعويض
بأقل القيمتين
مبدأ يلزم القاضي
لو تم الإخلال بالمبدا سنصبح في إطار إثراء بدون سبب من جديد
يقدر القاضي قيمة الإثراء من جهة و قيمة الافتقار من جهة و يحكم بأقل القيمتين
تاريخ التقدير
زمن حصول الواقعة أم تاريخ رفع الدعوى ؟ ---> نميز بين الإثراء والافتقار
الإثراء--> نميز بين المغتني حسن
النية والمغتني شيء النية
بالنسبة للمغتني حسن النية يعني الذي اكتسب مال غيره عن جهل يتم اعتماد تاريخ رفع الدعوى لأن قبل رفع الدعوى يعتبر حائز بشبهة
يالنسبة للمغتني سيء النية: وقت التقدير هو وقت توصله بالشيء--> يكون ملزما برد العقار و الثمار
الافتقار دائما يقدر بتاريخ الحكم وليس بتاريخ وقوعه, حيث إن دعوى الافتقار هي دعوى تعويض وحكمها حكم التعويض, وهو أن الحكم يكون منشأ للدين
تقدير ما يجب
رده في دفع ما لا يلزم
خصوصية المقارنة بالإثراء بدون سبب --> الرد يشمل كل ما وقع دفعه من طرف الدافع
إن المشرع يميّز بين صورتي حسن نيّة المدفوع له وسوئها في تقدير التعويض.
في صورة
حسن النيّة
يقصد بحسن النية هو الجهل وعدم التعمد أي أن المدفوع له يعتقد أن الدفع يجب أن يحصل لفائدته وهو المستحق الحقيقي. وحسن النيّة مفترضة.
المدفوع له لا يلزم إلا بردّ عين المال الذي تسلمه دون زيادة إن كان موجودا وإن تلف أوتعيّب بفعله أو بتقصيره عليه أن يردّ قيمته من يوم توصله به
وإذا كان المال من الأشياء المثلية فله ردّ شيء مثله أوقيمته. لا يلزم بدفع الفوائد إلا من يوم رفع الدعوى.
إذا هلك المال أو تعيّب بقوة قاهرة فليس عليه رد إلا ما انتفع به.
إذا باع الشيء فلا يلزم إلا بما قبضه من الثمن أو إحالة حقوقه التي على المشتري.
في صورة
سوء النيّة
يكون المدفوع له سيء النية إذا تسلم الشيء وهو عالم بعدم استحقاقه له والحجة على المدّعي.
يلزم بردّ عين المال الذي تسلمه إن كان موجودا وإن تلف أوتعيّب بفعله أو بتقصيره عليه أن يردّ قيمته من يوم توصله به. وإذا هلك أو تعيّب بالقوة القاهرة يضمن التلف التلف أو التعيب من وقت دخول ذلك في قبضته كما عليه أن يرد الغلة والزوائد والأرباح الحاصلة له من يوم اتصاله بالشيء مع ما كان من حقه أن يحصل له لو أحسن الإدارة.
وإذا باع الشيء وجب ردّ قيمته.
تاريخ التقدير:
نفس القواعد
زمن حصول الواقعة أم تاريخ رفع الدعوى ؟ ---> نميز بين المدفوع له حسن النيّة وسيّء النية.
إذا حسن النيّة يتم اعتماد تاريخ رفع الدعوى لأن قبل رفع الدعوى يعتبر حائز بشبهة. وإذا كان سيء النيّة يكون وقت التقدير هو وقت توصله بالشيء.
تقدير ما يجب على صاحب
المصلحة رده للفضولي
1- الإلتزام برد ما صرفه
الفضولي: الفصل 1185
فقط المصاريف الضرورية و النافعة. إقصاء المصاريف التحسينية
2- الإلتزام بتعويض الفضولي بالضرر الناشئ عن التدخل --> نظرية تحمل التبعة
3- مدى استحقاق الأجر
الفصل 1189 م.إ.ع لا يستحق الأجر لأن الأساس هو إسداء خدمة ليس التحصل على أجر
4- ضمانات الفضولي
لإجبار صاحب المصلحة
إلزام صاحب المصلحة بقطع النظر عن إرادته
كل ضمانات التنفيذ في الديون المدنية
استثنائيا: يتمتع بحق الحبس لكن في حدود مصاريف الفصل 1184 التي هي تنفيذ إلتزام تقتضيه مصلحة عامة أو واجب قانوني من قبيل أداء نفقة وتجهيز ميّت
* إعفاء صاحب المصلحة
من واجب رد المصاريف
صورتين نص
عليهما الفصل 1190 م.إ.ع
1- إذا باشر الفضولي التدخل رغم رفض صاحب الحق
2- ثبوت أن التدخل كان بنية التبرع
ب- الآثار المميّزة: خاصة
بالتصرف الفضولي
&1- الآثار المترتبة
في ذمة الفضولي
* إلتزامات أثناء التدخل
1- إلتزام بالاستمرار
في التدخل
لا يمكنه أن يتراجع إلا عند مباشرة صاحب الحق لأموره بنفسه أو إذا لم يكن في رفع يده مضرة على صاحب الحق أو إذا كان تدخله يعرضه شخصيا لخطر جسيم
ينقضي هذا الإلتزام بوفاة الفضولي
2- الإلتزام ببذل العناية اللازمة لتحقيق المنفعة لصاحب الحق: على الفضولي أن يعتني بما باشره اعتناء الحازم في أموره وأن يجري فيها مقاصد صاحبها سواء كانت معلومة أو مظنونة (الفصل 1181 م.إ.ع)
* جزاء الإخلال
بهذه الالتزامات
المسؤولية هي بالضرورة تقصيرية
المبدأ أن الفضولي يتحمل كل تقصير و إن كان يسيرا--> لا يعتد بدرجة الخطأ الفصل 1181 --> التبرير هو أنه عمل إختياري
إستثناء
حالات تخفيف المسؤولية
1- تدخل ضروري
2- تدخل بموجب وكالة كانت لمورث الفضولي --> صورة خاصة : فضولي وارث للوكيل --> الفضولي يتدخل لمصلحة الموكل لا تعتبر وكالة
لأن الوكالة لا تنتقل إلى الورثة و إنما هي فضالة
في الحالتين لا يسؤل إلا عن الخطأ الفاحش
حالات تشديد
المسؤولية
1- تدخل رغم معارضة صاحب الحق--> يضمن كل الخسائر الناشئة من تصرفه حتى التي لم تنشأ عن تقصير منه --> حتى التي تنشأ بمفعول قوة قاهرة
إستثناء التدخل بمقتضى الفصل 1184 عندما يكون التدخل بمقتضى مصلحة عامة أو لأداء إلتزام قانوني أو أداء نفقه أو تجهيز ميت ونحو ذلك من الموجبات القانونية
--> لا تكون المسؤولية مشددة --> اشتراط الخطأ
* إلتزامات عند نهاية
التدخل الفصل 1182
1- تقديم حساب عن تدخله مدعوم بكل الوثائق و المؤيدات
2- ترجيع و ضمان ما تسلمه بمقتضى التدخل
* علاقة صاحب المصلحة
بالغير الذي تعاقد معه الفضولي
نميز بين حالتين
إذا أبرم الفضولي التصرف باسم صاحب الحق --> الفصل 1185 --> كل آثار ذلك التصرف تنصرف إلى ذمة صاحب الحق--> و كأنه توجد وكالة، لكن بشرط أن يعلم الغير أن معاقده فضولي لا وكيل عن صاحب الحق
الفرق بين الفضالة و التعاقد في حق الغير--> في الصورة الأخيرة المالك الحقيقي لن يلزم بآثار التصرف إلا إذا أجاز هو التصرف لكن في الفضالة يلزم صاحب الحق بآثار تصرف الفضولي
صورة إبرام التصرف بإسم الفضولي الشخصي في هذه الحالة يلتزم صاحب المصلحة بان يبرئه من تبعات تصرفه