Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
السبب - Coggle Diagram
السبب
مقدمة
جاء بالفصل 67 من مجلة الإلتزامات و العقود ما يلي: " الالتزام المبني على غير سبب أو على سبب غير جائز لا عمل عليه " هذا الفصل يشترط لصحة العقد وجود السبب و مشروعيته.
تعريف
السبب
-
حسب النظرية التقليدية،
السبب هو الدافع المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه، فمثلا في عقد البيع يلتزم المشتري بدفع الثمن إلى البائع قصد الحصول على ملكية المبيع و البائع يلتزم بنقل الملكية لرغبته في الحصول على الثمن.
فالدافع المباشر في العقود التبادلية هو الحصول على مقابل، لذا حسب النظرية التقليدية يقع التفريق بين السبب و المحل بالجواب على أحد السؤالين :
فإذا قلنا" لماذا إلتزم المتعاقد" يكون محتوى جوابنا محل الإلتزام. و إذا قلنا لماذا وقع الإلتزام؟ يكون محتوى جوابنا السبب
المفهوم الضيق الذي يتوقف على الغرض المباشر للالتزام أعتبره أنصار النظرية الحديثة للسبب ضيقا جدا لأنه لا يقيم وزنا للبواعث و الغايات الأصلية التي تدفع الشخص إلى الإلتزام.
فمثلا في عقد الكراء، نظرية السبب التي تقتصر على الدافع المباشر تكون عاجزة عن إبطال عقد الكراء الذي تكون غايته استغلال المكرى (المحل) لنشاط غير مشروع کاستعمال المكرى لتعاطي القمار أو البغاء.
و لذا حسب
النظرية الحديثة
-
و هذا الباعث يختلف باختلاف الأشخاص و غاياتهم، إذ أنه يختلف من شخص إلى آخر، وهذا المفهوم الواسع لسبب الإلتزام يمكن من بطلان العديد من الإلتزامات لعدم مشروعية سببها، كديون القمار أو عقود الكراء التي تستهدف استغلال المحل لنشاط غير مشروع.
شروط السبب
-
* الشرط 1:
وجود السبب
يجب أن يكون سبب الإلتزام موجودا، فإذا لم يوجد كان العقد باطلا بطلان مطلقا. و هو ما جاء بالفقرة 1 فصل 67 من مجلة الإلتزامات و العقود من خلال عبارة "الإلتزام المبني على غير سبب لا عمل عليه".
فمثلا لو أقر شخص بأنه مدين بمبلغ مالي قبل أن يستلم هذا المبلغ، ثم أثبت أنه لم يستلمه أصلا فإن التزامه بإعادة المبلغ يكون باطلا لانعدام سببه و كذلك الشخص الذي يمضي كمبيالة مقابل تسلم بضاعة ولم يستلم هذه البضاعة فإن إلتزامه بتسديد المبلغ المضمن بالكمبيالة لا سبب له، و إذا تمكن من إثبات ذلك يكون الإلتزام باطلا من أصله.
الشرط 2:
صحة السبب
-
و مثال السبب الوهمي إلتزام شخص بتعويض ضرر ثبت فيما بعد أنه ليس المتسبب في وقوعه أو يتفق الوارث مع الموصى على إعطائه شيئا معينا من التركة تنفيذا لوصية المورث ثم تبين فيما بعد أن الموصي رجع في وصيته قبل وفاته.
أما السبب الصوري هو الذي يخفي وراءه سببا أخر حقيقيا كان يتعهد شخص بدفع مبلغ مالي على أساس أنه قرض أو مقابل بضاعة و في الحقيقة هذا الدين هو دين قمار، فهذا السبب الظاهر يخفي وراءه سبب غير مشروع.
* الشرط 3:
مشروعية السبب
جاء بالفصل 67 من م.إ.ع أن "الإلتزام المبني على سبب غير جائز لا عمل عليه. و السبب غير الجائز هو عبارة عما يخالف القانون، الأخلاق الحميدة أو النظام العام"
-
الملاحظة الأولى :
يتعلق شرط المشروعية بالسبب الذاتي لا بالسبب الموضوعي فهذا الشرط لا معنى له بالنسبة للسبب الموضوعي، فمثلا في العقد التبادلي، إذا كان السبب الموضوعي لالتزام أحد الطرفين غير مشروع، كان محل إلتزام المتعاقد الآخر غير مشروع، و يبطل العقد لعدم مشروعية المحل.
مثال ذلك: إلتزام شخص بارتكاب جريمة مقابل مبلغ من المال، فإذا كان دفع مبلغ من المال عمل مشروع فإن سببه و هو محل إلتزام الطرف الآخر غير مشروع. و يبطل العقد لعدم مشروعية المحل دون حاجة إلى إعتماد السبب
الملاحظة الثانية :
مشروعية السبب تتعلق بالباعث الشخصي للتعاقد و يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للقانون أو النظام العام أو الأخلاق الحميدة
إثبات السبب
جاء بالفصل 68 من م.إ.ع " كل إلتزام يحمل على سبب ثابت جائز ولو لم يصرح به ". و أضاف الفصل 69 من م.إ.ع "السبب المصرح به يحمل على الحقيقة إلى أن يثبت خلافه"
-
+ القرينة الأولى:
هذه القرينة تعفي الدائن من عبء إثبات السبب فهو يستطيع المطالبة بالوفاء بمجرد أن يثبت قيام الإلتزام دون حاجة إلى إثبات سببه. ذلك أن السبب في هذه الحالة ثابت بالقرينة القانونية التي نص عليها الفصل 68 من م.إ.ع و هي قرينة تفترض وجود السبب و تفترض مشروعيته.
إلا أن هذه القرينة ليست مطلقة بل يمكن إثبات عكسها أي يمكن أن يثبت أن هذا الإلتزام لا سبب له أو يثبت أن هذا الإلتزام له سبب غير مشروع، وله أن يقيم الدليل على ذلك بكافة الطرق لأنه لا يريد إثبات عكس ما هو ثابت كتابة بل يريد نفي القرينة القانونية.
-
+ القرينة الثانية:
-
فهي تعني أن السبب المذكور في العقد يعتبر مطابقا للحقيقة و مشروع إلى أن تتبع إقامة الدليل على خلاف ذلك و هذه القرينة ليست مطلقة بل يجوز إثبات ما يخالفها.
إلا أن كيفية إثبات العكس تختلف. فإذا إدعى المدين أن السبب المضمن بالعقد لا وجود له كان عليه إثبات ما يدعيه كتابة، إذ أنه لا يمكن إثبات عكس ما هو ثابت كتابة إلا بالكتابة عملا بالفصل 474 م.إ.ع.
أما إذا إدعى المدين أن السبب المذكور في العقد غير مشروع فله أن يثبت إدعاءه بكافة الطرق لأنه لا يريد إثبات عكس الثابت كتابة بل يريد إثبات مخالفة هذا السبب للنظام العام أو الأخلاق الحميدة.
و إذا تمكن المدين من إثبات عدم وجود السبب أو إثبات عدم مشروعيته ينتقل عبيء الإثبات إلى الدائن و الذي يتعين عليه إثبات وجود السبب أو إثبات مشروعيته حتى لا يقع إبطال الإلتزام فصل 70 من م.إ.ع.