Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الحريات الجماعية - Coggle Diagram
الحريات الجماعية
:star: حرية الاجتماع:
تقديم
يمكن تعريف الإجتماع يكونه التقاء منظم ومؤقت لمجموعة من الناس بغرض تبادل الأفكار والآراء أو التوافق على الدفاع عن مصالح معينة أو حتى الاتفاق على القيام بعمل معين موحد. وهو يختلف بما فيه من تنظيم عن التجمع التلقائي كما يختلف بما فيه من صبغة مؤقتة عن الجمعية ويختلف من حيث موضوعه عن الحفلات ويختلف من حيث مكانه عن المظاهرات.
و ويوصف الاجتماع بكونه عاما كلما كان حضوره مفتوحا لمن يرغب في ذلك حتى وإن عقد بمكان خاص، ولا ينال من صبغته العامة تحديد مواصفات موضوعية لمن له حق الحضور كأن يشترط فيه أن تكون له صفة عامل بمؤسسة ما أو صفة طالب جامعي أو غير ذلك من الصفات.
-
I- إقرار حرية
الاجتماع:
أ- النصوص
الوطنية:
قرر الفصل 37 من الدستور أن حرية الاجتماع مضمونة. وقد أكد ذلك الفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر إذ نص على أن "الاجتماعات العامة حرة ويمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص".
ب - النصوص
الدولية:
قررت الفقرة الأولى من المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات السلمية. وأكدت على ذلك الحق المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لما أقر طالعها بأن الحق في التجمع السلمي معترف به.
وقريب من ذلك ما قرره طالع المادة 11 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من أنه يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين".
-
:star: حرية التظاهر
تقديم
يلاحظ أن النصوص الدولية والوطنية تعرض عن الحديث الصريح المباشر عن "حرية " التظاهرة. ولكن في تلك المراجع تقر وتسلم بحرية التعبير ولأن حرية التظاهر مجرد وجه من أوجه ممارسة تلك الحرية الأعم فربما كان ذلك ما برر عدم تناولها مباشرة.
يعرّف التظاهر اصطلاحا بكونه تجمع متحركا بالطريق العام يهدف إلى التعبير عن رأي أو المطالبة بتحقيق مطلب جماعي وهذا مما يسمح بتمييزه عن الاجتماع وعن التجمهر بالطريق العام بما يَسمُهُمَا من ثبات وما فيه من تحرك.
ويمكن القول بأن المشرع التونسي يسند للتظاهر معنى واسعا من خلال اعتباره مستوعبا للمواكب والاستعراضات كما تؤكده الصيغة المتبناة في الفصول من القانون عدد 4 لسنة 1969. وحتى يكون التظاهر مشروعا فيجب أن يستجيب لجملة من الشروط وإلا كان واقعا تحت طائلة التجريم.
I- شروط شرعية
التظاهر:
أ - الإعلام المسبق:
قرر الفصل 9 من القانون عدد 4 لسنة 1969 أنه "تخضع وجوبا لإعلام سابق کھل المواكب والاستعراضات وبصفة عامة كل مظاهرة بالطريق العام مهما كانت صبغتها". ويخضع هذا الإعلام لنفس الأحكام المنظمة للإعلام بالاجتماعات مع اختلاف في مستوى التنصيصات التي يتوجب أن يتضمنها ذلك الإعلام، إذ يجب أن ينص على بيان أماكن التجمع والطرقات المقرر المرور منها واللافتات والرايات التي يقع حملها طبقا لما قرره الفصل 10 من نفس القانون.
واحترام شكلية الإعلام لا يعني أنه لا مجال بعد ذلك لتدخل السلط العمومية بل يبقى متاحا لها رغم ذلك اتخاذ قرار بمنع المظاهرة كلما كان يتوقع منها إخلال بالأمن أو بالنظام العام مصداقا لما قرره الفصل 12 من القانون المذكور.
ب- عدم التسلح
بمجرد أن تكون المظاهرة مسلحة فإنها تصبح محجرة وتعامل معاملة التجمهر بالطريق العام المنظم بالفصل 13 وما بعده من القانون عدد 4 لسنة 1969. وهذا أمر منطقي، لأن الحرية في التظاهر لا يمكن أن تشمل إلا التظاهر السلمي ولا يمكن أن تكون غطاء للتعدي على الأشخاص أو الممتلكات أو على أعوان السلطة العامة. ويكفي وجود شخص واحد من المتظاهرين حامل للسلاح حتى توصف المظاهرة بكونها مسلحة.
ويلاحظ أن هذا التشدد في الاكتفاء بعضو واحد مسلح يسمح بالحرمان من حق التظاهر لمجرد وجود شخص مندس يهدف أصلا لإفساد المظاهرة.
-