Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
حرية اختيار مقر الإقامة - Coggle Diagram
حرية اختيار مقر الإقامة
II- حدود حرية اختيار
مقر الإقامة
أ- الحد الحصري:
• المراقبة الإدارية:
تصنف المراقبة الإدارية بوصفها عقوبة تكميلية يجوز الحكم بها أحيانا في حين يتوجب أحيانا أخرى.
ويخول الحكم بالمراقبة الإدارية للسلط الإدارية حق تعيين مكان إقامة المحكوم عليه عند انقضاء مدة عقوبته البدنية، كما يخول لها تغيير مكان إقامته كلما رأت ضرورة لذلك. ولا يسوغ للمحكوم عليه بالمراقبة الإدارية مبارحة المكان الذي حددت إقامته به دون رخصة.
والمبارحة هنا تتضمن معنى الانتقال لا مجرد التنقل والجولان ثم العودة لنفس المكان.
ولفرض الانصياع لعقوبة المراقبة الإدارية قرر الفصل 150 من م.ج عقوبة بالسجن لمدة عام لمن يخالف مقتضيات المراقبة الإدارية.
• الإقامة الجبرية:
جاء بالفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 1978/01/26 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ أنه يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة
أي شخص يقيم بأحد المناطق المعلنة بها حالة الطوارئ يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق.
ولأن الإقامة الجبرية تعني فقدان الشخص الخاضع له حرية اختيار مقر الإقامة وإلزامه بعدم مغادرة المسكن المحددة به إقامته فإن نفس الفصل قد قرر واجبا على السلط الإدارية باتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.
كما قرر الفصل 9 من نفس الأمر أن مخالفة أحكامه توجب عقابا بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ستين وألفين وخمس مائة دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
بيد أن ما يلفت في صورة الحال هو كون هذا التخويل للحد من حرية اختيار مقر الإقامة قد تقرر بنص ترتيبي وليس بنص قانوني وهو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات الدستور في فصله 65 الذي أوجب أن تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها
وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية.
لقد كان يتوجب تنظيم حالة الطوارئ بنص تشريعي وليس بأمر ترتيبي لما فيها من نيل من حريات دستورية. ولا يمكن التفرع في هذا الشأن بمقتضيات الفصل 80 من الدستور لأن ذلك الفصل قد خول لرئيس الجمهورية في وضعية استثنائية متسمة بالخطر الداهم الذي يهدد كيان الدولة وأمن البلاد و استقلالها أن يتخذ تدابير استثنائية تفاعلا مع ذلك الظرف ولم يخوله مطلقا سن تنظيم لحالة الطوارئ بما في ذلك التنظيم من ترتيب دائم وأحكام مستمرة في التطبيق وبما فيه من منح سلطات لغيره (وزیر الداخلية في صورة الحال) للحد من حريات الناس. فالقول مثلا في الفصل الثاني من " الأمر عدد 50 لسنة 1978 بأن حالة الطوارئ تعلن لمدة أقصاها ثلاثون يوما يعد * ترتيبا دائما وليس تدخلا في الظرف الطارئ آنذاك. وهذا ما يفسر أن حالة الطوارئ حين اعلنت بعد ذلك التاريخ كانت تستند لهذا الأمر.
ب - الحد الإقصائي:
منع الإقامة:
نظم المشرع منع الإقامة بالفصل 22 من المجلة الجزائية. ومنع الإقامة هو منع المحكوم عليه من الإقامة و الظهور بأماكن أو جهات تعين بالحكم. فالحكم يقضي في هذه الحالة بأنه يمنع على الشخص المدان أن يقيم بمناطق يتم حصرها في حين يحافظ على حريته في اختيار مقر إقامته خارج تلك المناطق المذكورة حصريا.
ولا يمكن أن يقضى بمنع الإقامة إلا إذا كان النص المقرر للعقوبة يسمح بذلك. كما لا يجوز أن تتعدى مدة المنع عشرين سنة. ومن أمثلة النصوص التي أجازت الحكم بتحجير الإقامة يمكن ذكر الفصل 235 من المجلة الجزائية الذي سمح بالحكم بتحجير الإقامة لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام
لمن توسط في الخناء أو من اعتدى على الأخلاق الحميدة بتحريض الشبان القاصرين ذكورا وإناثا على الفجور أو بإعانتهم عليه أو تسهيله لهم.
والشخص الذي يحكم عليه بمنع الإقامة بمنطقة معينة ويخالف مقتضيات ذلك الحكم يعاقب بالسجن مدة عام طبق ما قرره الفصل 150 من م.ج.
صورة سقوط
العقاب الجنائي
بمرور الزمن
وفضلا عن صور منع الإقامة التي تتقرر بالحكم القضائي كعقوبة تكميلية نص القانون على صورة أخرى يمكن أن يتقرر فيها منع الإقامة دون أن يكون الحكم قاضيا به وهي صورة سقوط العقاب الجنائي بمرور الزمن وفق ما قرره الفصل 349 من م.إ.ج،
إذ جاء به أنه "تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنايات بمضي عشرين سنة كاملة.
غير أنه لا يجوز للمحكوم عليه أن يقيم بمنطقة الولاية التي ارتكبت بها الجريمة دون رخصة من الوالي وإلا استوجب العقوبات المسطرة بالقانون الجنائي لأجل مخالفة تحجير الإقامة".
فالأصل في هذه الحالة هو تحجير الإقامة بحكم القانون والاستثناء هو الترخيص في الإقامة من قبل الوالي.
ويلاحظ أن القانون لم يحدد أجلا لذلك التحجير بل تركه مطلقا لا يرفع إلا بقرار الترخيص الإداري. وهذا غير سديد لأن الأصل في الأمور هو مبدأ حرية الإقامة والاستثناء هو التحجير فقد وجب أن يكون التحجير محدودا وإلا لم يبق من معنى للأصل المتثمل في حرية اختيار مقر الإقامة.
I- إقرار حرية
اختيار مقر الإقامة:
أ- في القانون الوطني
&1 - الدستور:
جاء بالفصل 24 من الدستور أن لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته. وفي ذلك إقرار لهذه الحرية مع التخلي على قيد كونها حرية يحددها القانون كما جاء في صياغة الدستور القديم.
&2 - القوانين
يمكن اعتبار الأحكام المتعلقة بحرمة المسكن ومنع الغير من التعدي عليه وتجريم دخول الغير واستقرارهم صورة من صور الحد القانوني من حرية اختيار مقر الإقامة، إذ لا يمكن أن تمارس هذه الحرية على حساب الغير. أما في خصوص الأمكنة التي يمكن له أن يقيم بها مسكنه فقد نصت مجلة التهيئة والتعمير في فصلها 27 على أن كل عمليات البناء تخضع مبدئيا إلى تراتيب عامة للتعمير "وتتعلق هذه التراتيب بمواقع البنايات وكيفية تركيزها والوصول إليها وبحجمها وبتحديد وتوزيع المساحات الخضراء والساحات العمومية والتجهيزات الجماعية وبكيفية تركيز البنى الأساسية والتجهيزات ذات المصلحة العامة والمحافظة على المحيط والوقاية من المخاطر الطبيعية". كما أن هناك مساحات قصوى للبنايات التي يمكن إقامتها بالأراضي الفلاحية.
وكل هذه أوجه للحد من حرية اختيار من الإقامة. كما أن مجلة الغابات مثلا تحد من هذه الحرية من خلال ما تقرره من تجريم لتشييد بناء بالغابات بدون ترخيص سابق (الفصل 78) ومن تنظيم للإقامات الوقتية بالغابات (الفصل 75).
ب - في النصوص
الدولية
نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الأولى من مادته 13 على أنه لكل فرد الحق في حرية اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. وقد أكدت على نفس الحرية الفقرة الأولى من المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
التي جاء بها أنه لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية اختيار مكان إقامته.
ويلاحظ بأن هذين النصين لم يحصرا هذه الحرية في المواطنين بل جعلا منها حرية شاملة لكل فرد مع الأخذ بعين الاعتبار التدقيق الذي أضافه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهو المتعلق بكون الفرد المتمتع بتلك الحرية لا بد من أن يكون وجوده أصلا على تراب الدولة المعنية قانونيا.
وربما جاز القول بأن تمتيع الأجانب تماما كالمواطنين بحرية اختيار مقر الإقامة ربما حمل في طياته محاذير يجدر تفاديها بتخويل الدولة حق منع اقامة الأجانب في بعض المناطق التي تعتبرها حساسة.