Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الحق في حرمة الحياة الخاصة - Coggle Diagram
الحق في حرمة الحياة الخاصة
تقديم
المقصود بالحق في حرمة الحياة الخاصة هو الإقرار للإنسان بحقه في أن يكون له فضاؤه الذي يتحرك فيه بعيدا عن أعين الرقباء والمتطفلين. إن الإنسان كثيرا ما يحتاج إلى أن يحتجب عن الآخرين ويعيش مع نفسه أو مع عائلته أو مع من ارتضى أن يشركه في خلوته ويرغب في أن لا يخرق الحجب التي أحاط بها نفسه أحد كائنا من كان.
ويعتمد الحق في حرمة الحياة الخاصة أساسا لبعض الحقوق الفرعية ومنها خاصة الحق في حرمة المسكن والحق في سرية التواصل مع الغير والحق في حماية المعطيات الشخصية.
:star:
حرمة المسكن
المسكن هو كل مقر يشغله من له حق فيه بأي وجه من أوجه الحق. ولا ترادف في هذا و المستوى بين المسكن والمبنى إذ قد يكون المسكن من غير البناء كأن يكون خيمة أو كهفا و غير ذلك. وليس من الضروري أن يكون شاغل المسكن مالكه لأن أساس تجريم انتهاك حرمة المسكن ليس حماية حق الملكية بل ضمان أمن وراحة الأفراد.
وحرمة المسكن متأصلة في قيمنا وحاضرة في النصوص القانونية الدولية والوطنية ببعديها التقريري والردعي.
I- حرمة المسكن في
النصوص الدولية
إن الحق في حرمة المسكن حاضر پالإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال أحكام طالع مادته 12 الذي جاء به " لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه. كما كررت التأكيد على ذلك الفقرة الأولى من الفصل 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إذ جاء بطالعها أنه "لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته".
وقريب من ذلك ما قررته الفقرة الأول من المادة 21 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
II- حرمة المسكن في
النصوص الوطنية:
ينص الفصل 9 من الدستور على أن "حرمة المسكن ... مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون". ويعد هذا النص تقريرا عاما لحرمة المسكن في القانون التونسي فقد نص على مبدأ الحرمة كما نص على إمكانية أن يقرر القانون استثناءات.
ينطبق المبدأ العام على الغير مطلقا في حين يستفيد من الاستثناءات أعوان السلط الأمية في ظل شروط محددة.
أ- حرمة المسكن
تجاه الغير
نص الفصل 256 من المجلة الجزائية على أن الإنسان الذي يدخل أو يستقر بمحل معد للسكنى وذلك بالرغم عن صاحبه يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر". ويشدد الفصل الموالي من العقوبة لترافق الفعل مع ظرف من ظروف التشديد إذ قرر الفصل 257 أنه إذا وقعت الجريمة المذكورة بالفصل 256 ليلا فالعقاب يكون بالسجن مدة ستة أشهر وإذا كان وقوعها باستعمال وسيلة التسور أو الخلع أو كان وقوعها من جمع مركب من عدة أفراد أو كان واحد أو أكثر من المجرمين حاملا للسلاح فالعقاب يكون بالسجن مدة عامين".
والجنحة المقررة بالفصل 256 من المجلة الجزائية تعد ردعا للغير للحيلولة دون تعديه على حرمة المسكن. وهي تتطلب ثلاثة أركان لقيامها.
الأركان
1/ وجود مسكن معد للسكنى: والعبرة هنا بكون المسكن، معد للسكنى ولم يوجب المشرع أن يكون مسكونا فعلا كما لا ينطبق هذا النص على المحلات المعدة للعمل.
2/ أن يدخل أو يستقر به: لا فرق بالنسبة للتجريم بين أن يكتفي الشخص بالدخول والمغادرة فورا وبين أن يستقر بالمسكن. ففي الحالتين يكون فعله مشمولا بالتجريم.
3/ عدم رضا صاحبه: من المهم أن يكون ذلك الصنيع الذي أتاه الشخص الذي دخل أو استقر بالمسكن غير مستند لرضا صاحب المسكن. وصاحب المسكن ليس بالضرورة مالكه بل قد يكون شاغله بصفة مشروعة كأن يكون من تسوغ ذلك المسكن، وفي هذه الحالة يشمل التجريم حتى مالك المسكن إذا كان دخوله له أو استقراره به غير مشروع.
4/ الركن القصدي: لا بد من أن يكون الشخص الذي دخل أو استقر بالمسكن قاصدا أن يفعل ذلك رغم علمه بأن الغير صاحب المسكن غير راض عن ذلك، أما إن دخل " المسكن خطأ أو ذهب في اعتقاده أن صاحب المسكن قد رضي بدخوله فلا ينطبق عليه.
ب- حرمة المسكن تجاه
أعوان البسيط العمومية
&1- الجهة المخولة لدخول
محلات السكنى:
• الدخول للتفتيش:
هذه الصلاحية مسندة بصفة أصلية لحاكم التحقيق دون سواه مصداقا لما قررته الفقرة الأولى من الفصل 94 من م.إ.ج.
ولكن إسناد هذا الاختصاص لحاكم التحقيق لم يمنع المشرع من إسناد نفس الصلاحية لغيره لسبب من الأسباب. فالتفتيش في محلات السكني يصبح مخولا لمأموري الضابطة العدلية في صورة الجناية أو الجنحة المتلبس بها. وهو ما يعني أن حالة التلبس هي سبب هذا التخويل الاستثنائي. كما يكون التفتيش من صلاحيات من له صفة الضابطة العالية من حكام النواحي والشرطة والحرس الوطني وذلك في صورة الإنابة من حاكم التحقيق.
وأخيرا فإن التفتيش يمكن أن يجرى من قبل موظفي الإدارة وأعوانها المرخص لهم بمقتضى نص خاص مثل أعوان الديوانة.
• الدخول للتنفيذ:
أقر الفصل 294 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا كانت عمليات التنفيذ " تتطلب الدخول إلى المحلات التي يجري فيها التنفيذ فللعدل المنفذ أن يدخلها. وإن منع هو من ذلك فله أن يطلب مساعدة رجال الأمن ويفتح بمحضرهم أبواب الدور وكذلك الأثاث كلما تطلب التنفيذ ذلك.
&2- زمن الدخول
إلى محلات السكني:
أقرّ الفصل 95 من مجلة الإجراءات الجزائية أنه لا يمكن إجراء التفتيش بمحلات السكني وتوابعها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء إلا في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس به أو إذا اقتضى الحال الدخول لمحل سکنی ولو بغير طلب من صاحبه بقصد إلقاء القبض على ذي الشبهة أو على مسجون فار".
كما أقرّ الفصل 291 من م.م.م.ت أن إجراء أي عمل تنفيذي ليلا يكون باطلا إلا في صور الضرورة وبمقتضى إذن قضائي. ويضيف الفصل أن الليل يشمل من أول أفريل إلى 30 سبتمبر الساعات التي بين الثامنة مساء والخامسة صباحا ومن أول أكتوبر إلى 31 مارس الساعات التي بين السادسة مساء والسابعة صباحا.
&3- إمكانية إحضار مرافق
عند دخول المسكن:
و الأصل في الأمور أن يكون ذو الشبهة حاضرا عند دخول المحل للفتيش ولكن المشرع سمح لحاكم التحقيق إن كان حضور ذي الشبهة متعذرا أو لم ير فائدة في حصوره أن يستعيض عن ذلك بحضور شاهدين من سكان المحل وإن لم يتيسر ذلك فيختار ما من الأجوار ويلزم إمضاؤهما بالتقرير المحرر في ذلك الغرض.
وأما إن كانت عمليات التفتيش أو التنفيذ ذات خصوصية قد تسبب حرجا فقد خول الفصل 96 من م.ج.إ الحاكم التحقيق والفصل 295 من م.م.م.ت للعدل المنفذ اصطحاب امرأة أمينة من الثقات.
:star: سرية التواصل
مع الغير
I- سرية المراسلة
التقليدية الكتابية:
أكد الفصل التاسع من الدستور على أن سرية المراسلة مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون. وتجسيدا لهذا المبدأ الدستوري تعددت النصوص المؤكدة على سرية المراسلة كما وردت بعض النصوص المتعلقة بالاستثناءات القانونية.
أ- إقرار سرية
المراسلة التقليدية:
تكريسا من المشرع السرية المراسلة نص الفصل 308 من م.م.م.ت في نقطته الخامسة على أن الرسائل مما لا يقبل العقلة. كما قررت الفقرة الرابعة من الفصل 63 من مجلة الديوانة أنه "لا يجوز في أي حال من الأحوال انتهاك سرية المراسلات".
ولتحقيق حسن احترام هذه السرير فقد فصلت القول فيها مجلة البريد من خلال الفصلين ال10 وال11. فقد نص الفصل العاشر على أنه ضمانا لحرمة المراسلات وسريتها يحجر على كل متدخل مرخص له في ممارسة الخدمات البريدية: - إفشاء محتويات المراسلات أو مصادرها. فتح المراسلات أو الإطلاع على محتواها بأي شكل من الأشكال...."
ولكي يكون لواجب احترام سرية المراسلة فاعليته المرجوة فقد دعمه المشرع بعقوبات زجرية لمن تسول له نفسه تخطيه. فيعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر حسب الفصل 153 م.ج .
ب- حدود سرية
المراسلة التقليدية:
الملاحظ أنه في كل الاستثناءات القانونية لسرية المراسلة يكون السبب وجود الشخص المعني في وضعية خاصة كأن يكون أحد أطراف المراسلة ذا شبهة أو سجينا أو مفلسا.
فقد قرر الفصل 99 من م.إ.ج أنه لحاكم التحقيق أن يأذن بحجز كل ما كان من قبيل المراسلات وغيرها من الأشياء المبعوث بها إن رأى في ذلك فائدة للكشف عن الحقيقة، ولوكيل الجمهورية أن يصدر قرار في التفتيش على المكاتبات الموجهة لذي الشبهة أو الصادرة عنه وفي حجزها وله أن يطلع عليها إذا كان هناك خطر ملم.
من جانبه قرر الفصل 479 من المجلة التجارية أن الرسوم الموجهة للمفلس تسلم لأمين الفلسة الذي يتولى فضها ويخول للمفلس أن يحضر فضها.
أما القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون فقد جاء مبهما في خصوص ما إذا كان السجين يتمتع بسرية المراسلات. فقد نص في باب حقوق السجين على أن من حقه مكاتبة المحامي المكلف بالدفاع عنه والسلط القضائية المعنية وذلك عن طريق إدارة السجن كما أن من حقه الحفاظ على الروابط العائلية والاجتماعية بالمراسلة عن طريق إدارة السجن . كما نص في باب واجبات السجين على أن من واجبه احترام الأنظمة الإدارية عند توجيه أو تلقي المراسلات. ويبدو أن هذه الإحالة للأنظمة الإدارية أو جعل إدارة السجن وسيطا في المراسلة يرتب بالضرورة تعديا على حرمة المراسلات وسريتها.
II- سرية التواصل غير
الكتابي مع الغير:
المقصود بالتواصل غير الكتابي التواصل السمعي عبر الهاتف والتواصل السمعي أو المرئي أو الكتابي عبر الأنترنات.
من الملفت أن المشرع يتحدث في الفصل الثالث من مجلة الاتصالات عما سماه حق كل شخص في التمتع بخدمات الاتصالية. وقد نص الفصل 26 من المجلة المذكورة على أنه يتعين على صاحب إجازة إقامة و تشغيل الشبكات العمومية للاتصالات الالتزام بشروط السرية تجاه الإشارات المنقولة.
ولاحترام تلك السرية قررت المجلة جملة من الضمانات في طليعتها اعتماد أسلوب التجريم للتصدي لبعض الأفعال التي تنال من سریع التواصل غير التقليدي. فقرر الفصل 85 من مجلة الاتصالات أنه يعاقب طبقا لأحكام الفصل 253 من م.ج "كل من يفشي أو يحث أو يشارك في إنشاء محتوى المكالمات والمبادلات المرسلة عبر شبكات الاتصالات في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك".
:star:
حماية المعطيات
الشخصية
I- حماية المعطيات الشخصية
من خلال القانون الأساسي
عدد 63 لسنة 2004:
كانت المادة القانونية تشكو من نقص كبير في هذا الخصوص لغياب نص خاص يتصدى لهذه المسألة مباشرة حتى صدر القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004. وعرف الفصل الرابع من هذا القانون المقصود بالمعطيات الشخصية فأفاد بأنها "كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك قانونا".
لقد فصل هذا القانون بشكل كبير الأحكام المنظمة لتجميع المعطيات الشخصية ومعالجتها واستغلالها. ويمكن الاكتفاء فيما يلي الإشارة إلى أمثلة من أحكامه. من ذلك أن هذا القانون أكد منذ جملته الأولى أنه "لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من القوم الأساسية المضمونة بالدستور".
وأضاف الفصل 9 أنه "تتم معالجة المعطيات الشخصية في إطار احترام الذات البشرية والحياة الخاصة والحريات العامة".
أما الفصل 18 من نفس القانون فقد أكد على أن "كل شخص يقوم بنفسه أو بواسطة الغير بمعالجة المعطيات الشخصية ملزم إزاء الأطراف المعنية بأن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أمن المعطيات ومنع الغير من تعديلها أو الإضرار بها أو الاطلاع عليها دون إذن صاحبها"
وحتى تكون لهذه الضوابط فاعلية وإلزامية فقد عاضدها المشرع بترسانة من العقوبات الجزائية المفصلة بالفصول 85 إلى 103 من نفس القانون. وتضم تلك العقوبات عقوبات بالسجن وأخرى بالخطايا وعقوبات بسحب الترخيص.
II- حماية المعطيات الشخصية
من خلال مجلة الاتصالات:
أكدت مجلة الاتصالات تمتع المشتركين في خدمات الاتصالات بحق طلب عدم إدراج أسماء عناوينهم ضمن أدلة الإرشادات المتاحة للعموم وحتی ضمن تبادل القائمات المسموح به بين المشغلين المختلفين.
وفي ذلك محافظة على سرية المعطيات الشخصية التي تم مد مشغل الاتصالات بها وحصر استغلالها في ذلك المشغل دون سواه.
ولكن هذا خيار لا بد من أن يعبر عنه المشترك إذ أن المشرع قد افترض في غياب هذا الموقف موافقة المشترك على نشر معطياته من اسم و عنوان بالأدلة المتاحة للعموم.