Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
السنة ومكانتها في التشريع والحضارة - Coggle Diagram
السنة ومكانتها في التشريع والحضارة
معنى السنة وتعريفها:
وهي في اصطلاح المحدثين: ما أُثِر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها، وهي بهاذا ترادف الحديث عند بعضهم.
وفي اصطلاح الأصوليين: ما نقل عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير.
السنة في اللغة: الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، ومنه قوله ﷺ: ((من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)) [أخرجه مسلم.
نحن هنا نريد بالسنة ما عناه الأصوليون، لأنها –بتعريفهم- هي التي يبحث عن حجيتها ومكانتها في التشريع.
السنة مع منكري حجيتها قديما:
يتلخص جواب الشافعي رحمه الله على الشبهة بما يلي:
أنه لابد من قبول الأخبار لمعرفة أحكام القرآن نفسه، فإن الناسخ فيه والمنسوخ لا يعرفان إلا بالرجوع إلى السنة.
أن هنالك أحكاما متفقا عليها من الجميع حتى الذين يردون الأخبار، ولم يكن من سبيل لمعرفتها إلا عن طريق الأخبار.
أن الله أوجب علينا اتباع رسوله، وهذا عام لمن كان في زمنه وكل من يأتي بعده، ولا سبيل إلى ذلك لمن لم يشاهد الرسول ﷺ إلا عن طريق الأخبار فيكون الله قد أمرنا باتباع الأخبار وقبولها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
أن الشرع قد جاء بتخصيص القطعي بظني، كعموم الصلاة على المكلفين خصت منها ذوات الحيض، والزكاة على الأموال عامة وخص منها بعض الأموال، والوصية للوادين نسخت بالفرائض، والمواريث للآباء والأمهات والولد على العموم وخُص منها الكافر لا يرث من المسلم، لا سبيل لعلم ذلك إلا بالسنة.
أن الأخبار وإن كان فيها احتمال الخطأ والوهم والكذب، ولكن هذا الاحتمال – بعد التثبت والتأكد من عدالة الراوي، ومقابلة روايته بروايات أقرانه من المحدثين – أصبح أقل من الاحتمال الوارد في الشهادات، خصوصا إذا عضد الرواية نص من كتاب أو سنة، فإن الاحتمال يكاد يكون معدوما.
لم يكد يُطل القرن الثاني الهجري حتى امتحنت السنة بمن ينكر حجيتها كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي، وبمن ينكر حجية غير المتواتر منها، مما يأتي عن طريق الآحاد، وبمن ينكر حجية السنة التي لا ترد بيانا لما في القرآن أو مؤكدة له، بل تأتي بحكم مستقل.
السنة مع منكري حجيتها حديثا:
الشبهة الأولى:
قوله تعالى: ﱡﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱠ [الأنعام: ٣٨] يدل على أن الكتاب قد حوى كل شيء من أمور الدين بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر كالسنة، وإلا كان الكتاب مفرطا فيه، فيلزم الخلف في خبره تعالى وهو محال.
الجواب على الشبهة الأولى:
إن القرآن قد حوى أصول الدين وقواعد الأحكام العامة، ونص على بعضها بصراحة، وترك بيان بعضها الآخر لرسول الله ﷺ، وما دام الله قد أرسل رسوله ليبين للناس أحكام دينهم، وأوجب عليهم اتباعه، كان بيانه للأحكام بيانا للقرآن، ومن هنا كانت أحكام الشريعة من كتاب وسنة وما يلحق بهما ويتفرع عنهما من إجماع وقياس، أحكاما من كتاب الله تعالى، إما نصا وإما دلالة، فلا منافاة بين حجية السنة وبين أن القرآن جاء تبيانا لكل شيء.
الشبهة الثانية:
قول الله تعالى: ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ [الحجر: ٩] يدل على أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة، ولو كانت دليلا وحجة كالقرآن لتكفل بحفظها.
الجواب عن الشبهة الثانية:
إن ما وعد الله من حفظ الذكر لا يقتصر على القرآن وحده، بل المراد به شرع الله ودينه الذي بعث به رسوله، وهو أعم من أن يكون قرآنا أو سنة، ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﱡﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ [النحل: ٤٣] أي أهل العلم بدين الله وشريعته، ولا شك أن الله تعالى كما حفظ كتابه حفظ سنته، بما هيأ لها من أئمة العلم يحفظونها ويتناقلونها ويتدارسونها ويميزون صحيحها من دخيلها. وبذلك أصبحت سنة الرسول ﷺ مدرسة محفوظة مدونة في مصادرها لم يذهب منها شيء.
الشبهة الثالثة:
لو كانت السنة حجة لأمر النبي ﷺ بكتابتها، ولعمل الصحابة والتابعون من بعدُ على جمعها وتدوينها، لما في ذلك من صيانتها من العبث والتبديل والخطأ والنسيان، وفي صيانتها من ذلك وصولها للمسلمين مقطوعا بصحتها، فإن ظني الثبوت لا يصح إلا الاحتجاج،
وقد قال تعالى: ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﱠ [الإسراء: ٣٦]، وقال: ﱡﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ [الأنعام: ١٤٨]
ولا يحصل القطع بثبوتها إلا بكتابتها كما هو الشأن في القرآن، ولكن الثابت أن النبي ﷺ نهى عن كتابتها وأمر بمحو ما كتب منها، وكذلك فعل الصحابة والتابعون.
ولم تدون السنة إلا في عصور متأخرة بعد أن طرأ عليها الخطأ والنسيان، ودخل فيها التحريف والتغيير، ذلك مما يوجب الشك بها وعدم الاعتماد عليها في أخذ الأحكام
الجواب عن الشبهة الثالثة:
إن عدم أمر النبي ﷺ بكتابتها ونهيه عن ذلك كما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة لا يدل على عدم حجيتها، بل لأن المصلحة حينئذ كانت تقضي بتضافر كُتّاب الصحابة –نظرا لقلتهم- على كتابة القرآن وتدوينه، وبتضافر المسلمين على حفظ كتاب الله خشية من الضياع واختلاط شيء به، وقد حققنا أن ما ورد من النهي إنما كان عن كتابة الحديث وتدوينه رسميا كالقرآن، أما أن يكتب الكاتب لنفسه فقد ثبت وقوعه في عهد الرسول ﷺ.
وليست الحجية مقصورة على الكتابة حتى يقال: لو كانت حجية السنة مقصودة للنبي لأمر بكتابتها، فإن الحجية تثبت بأشياء كثيرة: منها التواتر، ومنها نقل العدول الثقات، ومنها الكتابة، والقرآن نفسه لم يكن جمعه في عهد أبي بكر بناء على الرقاع المكتوبة فحسب، بل لم يكتفوا بالكتابة حتى تواتر حفظ الصحابة لكل آية منه، وليس النقل عن طريق الحفظ بأقل صحة وضبطا من الكتابة، خصوصا من قوم كالعرب عرفوا بقوة الحافظة.
وأما القول بأن السنة قد تأخر تدوينها فزالت الثقة بضبطها وأصبحت مجالا للظن، والظن لا يجوز في دين الله؛ فهذا قول من لم يقف على جهود العلماء في مكافحة التحريف والوضع، وإذا كانت السنة قد نقلت بالضبط والحفظ غالبا والكتابة أحيانا، من عصر الصحابة إلى نهاية القرن الأول حيث دون الزهري السنة بأمر عمر بن عبد العزيز، كانت سلسلة الحفظ والصيانة متصلة لم يتطرق إليها الانقطاع فلا يصح أن يتطرق إليها الشك، أما ما دسّ على السنة من كذب فقد تصدى له العلماء وبينوه بما لا يترك مجالا للشك.
وأما الدعوى بأن الظن في أحكام الدين غير جائز، فذلك فيما يتعلق بأصول الدين التي يكفر من جحدها أو شك فيها، كوحدانية الله وصدق رسوله ونسبة القرآن إلى رب العالمين، وليس كذلك بالنسبة إلى الفروع، إذ لا مانع أن تثبت عن طريق الظن، بل لا يستطيع هذا المخالف أن يدّعي أن أحكام الدين كلها تثبت عن طريق مقطوع به.
السنة مع من ينكر حجية خير الآحاد
يقسم علماء الحديث الأخبار إلى قسمين:
متواترة؛ وهي ما يرويها جمع من العدول الثقات عن جمع من العدول الثقات وهكذا حتى النبي ﷺ.
وآحاد؛ وهي ما يروي الواحد أو الاثنان عن الواحد أو الاثنين حتى يصل إلى النبي ﷺ، أو ما يرويه عدد دون المتواتر.
واتفق العلماء على أن المتواتر يفيد العلم والعمل معا، وهو عندهم حجة لا نزاع فيها إلا ما قدمناه عمن ينكر حجية السنة. وأما خبر الآحاد فالجمهور على أنها حجة يجب العمل بها وإن أفادت الظن، وذهب قوم أنه قطعي موجب للعلم والعمل معا. ولكل من الفريقين أدلة بسطت في كتب الأصول، والمهم أنهم جميعا متفقون على حجية أخبار الآحاد ووجوب العمل بها.
الشبهة الأولى:
قال الله تعالى: ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ [النجم: ٢٨] وطريق الآحاد طريق ظني لاحتمال الخطأ والنسيان على الراوي، وما كان كذلك فليس بقطعي فلا يفيد في الاستدلال.
الجواب عن الشبهة الأولى:
ذلك في أصول الدين وقواعده العامة، أما في فروع الدين وجزئياته فالعمل بالظن واجب ولا سبيل إليها إلا بالظن غالبا، ألا ترى أن الأفهام تختلف في نصوص القرآن، والمجتهدون يذهبون فيها مذاهب متعددة، وليس أحد منهم يقطع بصحة اجتهاده، ومع ذلك فالإجماع قائم على وجوب العمل بما أدى إليه اجتهاده، وليس لذلك سبيل إلا الظن.
وأيضا فإن حجية خبر الآحاد ليست ظنية بل هي مقطوع بها لانعقاد الإجماع على ذلك بين العلماء منذ عصر الصحابة فمن بعدهم.
الشبهة الثانية:
لو جاز العمل بخبر الواحد في الفروع لجاز في الأصول والعقائد، والإجماع بيننا وبينكم أن أخبار الآحاد لا تقبل في هذه، فكذا في الأولى.
الجواب عن الشبهة الثانية:
إن الإجماع منقعد على أن أصول الدين والعقائد لا يجوز أخذها من طريق ظني قطعا، وليس الأمر كذلك في الفروع. والحق أن قياس الفروع على الأصول في وجوب القطع تحكم ومحال، إذ لا سبيل إلى ذلك في الفروع والأمر على العكس في الأصول، ولا يجادل في هذا إلا مكابر.
الشبهة الثالثة:
صح عن النبي ﷺ أنه توقف في خبر ذي اليدين حين سلم النبي على رأس الركعتين في إحدى صلاتي العشاء، وذلك قوله: ((أقصرت الصلاة أم نيست؟)) ولم يقبل خبره حتى أخبره أبو بكر وعمر ومن كان في الصف بصدقه، فأم وسجد للسهو، ولو كان خبر الواحد حجة لأتم الرسول ﷺ صلاته من غير توقف ولا سؤال.
الجواب عن الشبهة الثالثة:
إن النبي ﷺ إنما توقف في خبر ذي اليدين لتوهمه غلطه، لبعد انفراده بمعرفته ذلك دون من حضره من الجمع الكثير، ومع ظهور أمارة الوهم في خبر الواحد يجب التوقف فيه، فحيث واقفه الباقون على ذلك ارتفع حكم الأمارة الدالة على وهم ذي اليدين، وعمل بموجب خبره، كيف وأن عمل النبي ﷺ بخبر أبي بكر وعمر وغيرهما مع خبر ذي اليدين عمل بخبر لم ينته إلى حد التواتر، وهو موضع النزاع، في تسليمه تسليم المطلوب.
مرتبة السنة مع الكتاب
حجج القائلين بالاستقلال:
ثانيا: إن النصوص الواردة في القرآن الدالة على وجوب اتباع الرسول وطاعته فيما يأمر وينهى عامة لا تفرق بين السنة المبينة أو المؤكدة أو المستقلة، بل إن في بعضها ما يفيد هذا الاستقلال مثل قوله تعالى: ﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﱠ [النساء: ٥٩]. والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد وفاته.
ثالثا: فقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن الشريعة تتكون من الأصلين معا: الكتاب والسنة، وأن في السنة ما ليس في الكتاب، وأنه يجب الأخذ بما في السنة من الأحكام كما يؤخذ بما في الكتاب، مثل قوله ﷺ: (( يوشك بأحدكم أن يقول: هذا كتاب الله، ما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا من بلغه عني حديث فكذب به، فقد كذب الله ورسوله والذي حدثه)) [رواه الطبراني في الأوسط عن جابر]
أولا: إنه لا مانع عقلا من وقوع استقلال السنة بالتشريع ما دام رسول الله ﷺ معصوما عن الخطأ، ولله أن يأمر رسوله بتبليغ أحكامه على الناس من أي طريق، سواء كان بالكتاب أو بغيره، وما دام جائزا عقلا وقد وقع فعلا باتفاق الجميع فلماذا لا نقول به؟
رابعا: لقد ثبت من قول علي رضي الله عنه: ((ما عندنا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم وما في هذه الصحيفة إلخ...)) وجاء في حديث معاذ: ((بماذا تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله ﷺ )). وهو واضح في أن السنة ما ليس في القرآن.
حجج المنكرين للاستقلال:
.
السنة راجعة في معناها إلى الكتاب فهي تفصيل مجمله وبيان مشكله وبسط مختصره، وذلك لأنها بيان له، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: ﱡ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱠ [النحل: ٤٤]. فلا تجد في السنة أمرا إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية.
وأيضا فكل ما دل على أن القرآن هو كلي الشريعة وينبوع لها فهو دليل على ذلك؛ لأن الله جعل القرآن تبيانا لكل شيء، فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه في الجملة لأن الأمر والنهي أول ما في الكتاب، ومثله قوله تعالى: ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱠ [الأنعام: ٣٨]. فالسنة إذن في محصول الأمر بيان لما فيه، وذلك معنى كونها راجعة إليه، وأيضا فالاستقراء التام دل على ذلك
أن نصوص السنة على ثلاثة أقسام:
ثانيا: ما كان مبينا لأحكام القرآن من تقييد مطلق، أو تفصيل مجمل، أو تخصيص عام. كالأحاديث التي فصلت أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع والمعاملات التي وردت مجملة في القرآن، وهذا القسم هو أغلب ما في السنة وأكثرها ورودا.
ثالثا: ما دل على حكم سكت عنه القرآن، فلم يوجبه ولم ينفه، كالأحاديث التي أثبتت حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ورجم الزاني البكر المحصن وتغريب الزاني البكر، وإرث الجدة وغير ذلك.
أولا: ما كان مؤيدا لأحكام القرآن، موافقا له من حيث الإجمال والتفصيل وذلك.
مثل الأحاديث التي تفيد وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم من غير تعرض لشرائطها وأركانها، فإنها موافقة للآيات التي وردت في ذلك، كحديث: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا)). فإنه موافق لقوله تعالى: ﱡ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ [البقرة: ٨٣] ولقوله: ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ [البقرة: ١٨٣] ولقوله: ﱡ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﱠ [آل عمران: ٩٧].
الخلاف لفظي:
ويتلخص الموقف بين الفريقين في أنهما متفقان على وجود أحكام جديدة في السنة لم ترد في القرآن نصا ولا صراحة، فالفريق الأول يقول: إن هذا هو الاستقلال في التشريع لأنه إثبات أحكام لم ترد في الكتاب. والفريق الثاني مع تسليمه بعدم ورودها بنصها في القرآن يرى أيضا أنها داخلة تحت نصوصه بوجه من الوجوه.
ومن هنا نرى أن الخلاف لفظي، وأن كلا منهما يعترف بوجود أحكام في السنة لم يثبت في القرآن، ولكن أحدهما لا يسمي ذلك استقلالا، والآخر يسميه، والنتيجة واحدة.