Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الدرس الثامن - Coggle Diagram
الدرس الثامن
طرق الوقاية من المشكلات الأسرية، وسبل علاجها:
المشكلات:
انحراف بعض الشباب:
انحرافسلوكي.
انتشار وسائل الإعلام المضللة:
ولايسع المسلم أمام هذه الأخطار المحدقة به من وسائل الإعلام، إلا أن يعمد إلى ما يلي:
تحصين الشباب بالثقافة الإسلامية الواعية.
الإكثار من ذكر القصص والنماذج والمواقف التاريخية لرجال ونسادء كانوا في موضع القدوة الصالحة.
عدم السكوت على هذه المواقع والمشاهد والمواقف المنحرفة المضللة.
حث الشباب والفتيات على الزواج المبكر.
ملء الأوقات بالأعمال والهوايات المفيدة.
عدم التهاون مع المتبرجات، ومنع الخلوة والمحادثة الفاتنة، والاختلاط المحرم.
تنظيم الأوقات في مشاهدة وسائل الإعلام فيما فيه جدية ظاهرة ونفع وفائدة.
إنزال العقوبة الشرعية بالمفسدين والمجرمين.
استشعار مراقبة الله تعالى في السر والعلن، وطلب رضوانه، ومقاطعة المواقع التي تشتهر بالانحراف والفساد.
انحراففكري.
ضعف صلة كثير من الشباب بعلماء الإسلام
فشو الفواحش الأخلاقية كالـ:
✦ الزنا: وهو محرم ومن كبائر الذنوب. ومن أضراره:
✴ يسبب أمرا ًضا فتّاكة في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة.
✴ يفسد نظام البيت ويقطع العلاقة بين الزوجين ويعرش الأولاد لسرة التربية والتشرد والانحراف، ويسبب ضياع النسب.
✴ لا يشبع الرغبات الروحية وإن أشبع الجنسية.
✴ سبب في العزوف عن الزواج الشرعي.
✦ اللواط: فعلة قذرة وانحراف عن الفطرة، ومن أبشع المنكرات وأخطرها على الإنسانية. وهو محرم ومن كبائر الذنوب. ومن أضراره:
✴ يسبب هذا الفعل انصراف الرجل عن المرأة، وهذا يعطّل عملية الإنجاب.
✴أمراض فتّاكة، مثل الحّمى التيفودية، والدسنطاريا، والايدز وغيرها.
✴ مقت الله سبحانه وتعالى ولعنته.
✴ اللواط لوثه أخلاقية، ومرض نفسي وفساد للطباع.
✦ القذف: وهو الرمي بالزنا في معرض التعيير أو في النسب مما يوجب الحد منهما. حكمه: محرم. عقوبته:
وصفه بالفاسق.
عدم قبول شهادته.
جلد القاذف ٨٠ جلدة.
الحكمة من تحريمه:
لأن القذف يؤدي إلى لحوق العار والمعرة با لمقذوف والمقذوفة ومن يقربهما وتشعب ظنون الناس حوله.
كما يؤدي إلى الأحقاد والعداء بين أفراد الأسرة، إلى المشاجرات وسفك الدماء.
✦ الاختلاط: حكمه: منهي عنه. الحكمة من تحريمه:
حفظ الأعراض، والبقاء على الحياء عند الرجال والنساء على حدا سواء.
تحقيق الطمنأنية، والمحافظة على السلامة العقلية والنفسية والصحية.
سد باب الفتنة، ومنع وقوع الفواحش، من تبرج، وعري، وزنىً ونحوها.
المحافظة على تماسك الأسرة، وحفظها من الشكوك، والتهتك والتفتك.
✦ الرشوة: مأخوذة من الرشاء: رسن الدلو أو حبله الذي يتوصل به إلى ا لم اء، أو من رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لتطعمه.
في ا لاصطلاح: هي ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره لإبطال حق أو لإحقاق باطل. حكمها: مح ّرمة، ومن كبائر الذنوب. الدليلمنالقرآن: ”ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام...“،”سّماعونللكذبأ ّكالونللسحت“.
مضار الرشوة وأثرها في إفساد العلاقات الاجتماعية:
إهدار القيم الإسلامية العليا، كالعدل، فينتشر الظلم.
تولية الوظائف العامة والمراكز المهمة في الدولة لغير مستحقيها.
أكل المال بالباطل، وانحصار المصالح ورؤوس الأموال لدى فئة معينة من الناس.
الإعانة على ضياع حقوق من لايقدرعلى الرشوة لصالح الذي تعّود أن لا ينجز الحقوق إلا بالرشوة.
✦ المخدرات، والمسكرات، والدخان:
• ا لمسكرات: المسكر هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور، وميل إلى البطش والانتقام.
• الدخان أو التبغ: هو نبات حشيش مخدر، مر الطعم مشتمل على النيكوتين السام.
• ا لمخدرات لغة: مأخوذة من الخدر، وهو الكسل أو الفتور.
اصطلاحا: هي ما يغيب العقل والحواس، دون أن يصحب ذلك نشوة.
في المفهوم الطبّي: هي كل مادة تؤثر على الجهاز العصبي بدرجة تضعف وظيفة أو تفقدها بصفة مؤقتة.
حكمهم: مح ّرم. الحكمة من تحريمها:
حفظ الكليات الخمس: الدين، والعقل، والنفس، والعرض، والمال.
حفظ كرامة الإنسان.
حفظ الأسرة من التفكك والضياع.
أخطارها وأضرارها:
أضرار اجتماعية: إيقاع العداوة والبغضاء، الطلاق والتفكك الأسري...
أضرار صحية: التسمم الكحولي، ضمور المخ والمخيخ...
أضرار دينية: الصد عن ذكر الله والصلاة...
أضرار اقتصادية:
ابتزاز الأموال ونهب الأمة.
علاج المدنين، وملاحقتهم يضيف عبئًا على الدولة.
ضعف جسم الإنسان وانهيار قواه.
ذهاب بركة الأموال وزوال النعم وحلول النقم.
الطلاق: في اللغة: حل الوثاق، مشتق من الإطلاق.
وفي اصطلاح الفقهاء: حل قيد النكاح، وقال القرطبي: هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بألفاظ الخصومة. وحكمه: ماتعتريه الأحكام التكليفية الخمسة:
٣. مستحب: إذا كانت الزوجة سليطة اللسان، مؤذية لزوجها أو لأهله، أو خيف عدم إقامة حدود الله بينهما.
٤. مكروه: إذا لم تكن هناك حاجة.
٢. مباح: إذا ترتب على استمرارية الزواج ضرر على أحدهما.
٥. واجب: في طلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، وطلاق الملاعن، أو كان الرجل عنينًا.
١. حرام: إذا كان طلاق بدعة وذلك أن يلفظها ثلاثًا دفعة واحدة، أو في حيض، أو في طهر جامعها فيه.
والأصل فيه: الإباحة.
أقسام الطلاق:
٣. من حيث الصيغة:
من ّجزة: الصيغة التي ليست معقلة على شرط ولا مضافة إلى زمن معين، بل يقصد بها إيقاع الطلاق في الحال، كأن يقول لزوجته: أنت طالق.
معّلقة على أمر ممكن: أن يعلق الزوج الطلاق على حصول شرط معلق، كأن يقول: إن فعلت كذا فأنت طالق.
معّلقة على أمر مستحيل: كأن يقول: إن دخل الجمل في سّم الخياط فأنت طالق. حكمه: فيه خلاف.
٤. من حيث العدد: ثلاث تطليقات متفرقات.
٢. من حيث بقاء الزوجية وعدمها إلى:
ا) الطلاق الرجعي: الذي يملك فيه مراجعة زوجته ما دمات في العدة إذا طلقها طلقة أو طلقتين من غير مهر ولا شهود، ولا عقد جديد، ولا رضا المرأة، لأنها زوجته ما دامت في العدة.
ب) الطلاق البائن: وهو على ضربين:
بينونة صغرى: وهو إرجاع المطقة واحدة/طلقتين التي انقضت ع ّدتها، برضاها وبمهر وعقد جديد.
بينونة كبرى: وهو إرجاع المطلقة ثلاثًا، إلى زوجها الأول، ويشترط فيه أن يكون الزواج الثاني رغبة لا نكاح تحليل.
٥. من حيث الألفاظ:
ا. صريًحا.
ب. بألفاظ الكناية - لا يقع فيه الطلاق-.
١. من حيث المشروعية:
ب) الطلاقالبدعة (خلافالسنّة).
ا) الطلاق السنّي (طلقة واحدة في طهر لم يم ّسها فيه)
العدة: في اللغة: بكسر العين، مأخوذ من العدد، لأن المعتدة تعدد الشهر.
في الاصطلاح: التر ّبص المحدود شر ًعا / مدة تتربص فيها المرأة عقب وقوع الفرقة، فتمتنع عن التزويج فيه.
أنواع العدد: تختلف حسب حال المرأة ونوع الفراق.
٢. الع ّدة بالقروء(الحيض/الطهر): ”والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء“.
٣. العدة بوضع الحمل.
١. العدة بالأشهر:
المطّلقة التي لا تحيض، وعدتها ٣ أشهر.
المتوفي عنها زوجها ولم تكن حاملا، عدتها ٤ أشهر و١٠ أيام.
أحكام العدة:
تتجنب لبس الذهب والحلي والمجوهرات.
البيتوتة في بيتها.
تمتنع المرأة عن الطيب والزينة والكحل، ولبس الثياب المصبوغة.
حكمها: واجبة على كل امرأة مسلمة/كتابية. الحكمة من مشروعتيها:
إمهال الزوج المطلق مدة لم راجعة زوجته.
تعظيم خطر عقد النكاح.
معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب.
تمكين الزوجة المتوفى عنها زوجها من الحداد عليه.
يؤذن لها الخروج نهارا لقضاء حوائجها الضرورية إذا لم يكن لها من يخدمها.
ّ أما المطلقة طلاق رجعي، وطلاق بائن، فلا حداد عليهما.