Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
مدخل عام للأوراقالتجارية والكمبيالة - Coggle Diagram
مدخل عام للأوراق
التجارية والكمبيالة
مدخــــــــــل عـــــــــــــام
1 -نشأة األوراق
التجارية:
إن تفرد هذه المادة بقواعد خاصة مختلفة عن الشريعة العامة التي يمثلها القانون المدني تظهر بكل جالء في القانون المنظم لألوراق التجارية المعروف بالقانون الصرفي.
فالعالقات التجارية تمتاز عن العالقات المدنية بميزات تجعل من الضروري تخصيصها بقواعد من شانها أن ال تعيق النشاط التجاري بل وجب عليها المساهمة في تطوره باعتماد آليات ومؤسسات ومبادئ تحتكم إلى مطلبين رئيسيين متمثلين في توفير سرعة التعامل وبناء إطار لهدا التعامل قائم على الثقة.
لما كان النشاط التجاري مرتكزا على تبادل األموال و االئتمان نشأت األوراق التجارية لتلبية هذه الحاجيات وتدرجت في وظائفها من كونها أداة لنقل المال من مكان إلى آخر ضمانا لعدم التعرض للتجار وسرقة أموالهم لتصل إلى وظيفتها الرئيسية في عصرنا الحالي كأداة ائتمان تمكن التاجر أن يتعاقد مع تاجر آخر مع تأجيل الخالص وذلك بتوثقة دينه من خالل إنشاء ورقة تجارية تضمن له بصورة أنجع حظوظ استيفاء دينه وتشجعه على التعامل بهذه الطريقة.
وعلى هذا األساس كانت األوراق التجارية في مرمى اهتمامات المشرعين بالنظر لدورها المحوري في تنشيط الحياة التجارية وتحقيق االزدهار االقتصادي. في هذا اإلطار نشأت األوراق التجارية ثم تبلورت القواعد القانونية المنظمة لها إلى أن صارت تتميز ببناء قانوني خاص يطلق عليه اسم القانون الصرفي نسبة إلى الوظيفة التقليدية األساسية لهذه األوراق كعقد للصرف يمكن التجار من إيداع نقودهم لدى تاجر (صيرفي) مقابل ورقة يقدمونها في مكان آخر يكون فيها لهذا الصيرفي مثيل له يمنح للتاجر النقود المودعة.
2 -.تعريف
األوراق التجارية:
بالنظر ألهمية األوراق التجارية من الناحية العملية فقد اهتم المشرع بتنظيمها. وقد اهتم الفقه وفقه القضاء بهذا الفرع القانوني إلى درجة يمكننا الحديث من خاللها عن نظرية عامة لألوراق التجارية على الرغم من غياب تعريف تشريعي لهذا الصنف من السندات إذ اكتفت المجلة التجارية في كتابها الثالث (الفصول من 269 إلى 412) بتنظيم أصناف األوراق التجارية حيث كان عنوان : هذا الكتاب "في الكمبيالة وسند األمر والشيك".
يمكن تعريف الكمبيالة بكونها "هي سند قابل للتداول يعاين وجود دين قصير األجل لحامل الورقة التجارية و يصلح لخالصها"
انطلاقا من هذا التعريف يمكن الوقوف على الخصائص األساسية لألوراق التجارية ومن ثم تعداد أصنافها.
3 -.خصائص
األوراق التجارية
تمتاز األوراق التجارية بجملة من الخصائص تساعد على تمييزها عن غيرها. وقد وردت هذه الخصائص في التعريف السابق وهي خصائص تتعلق بالدين المضمن بالورقة التجارية كما تتعلق بقابلية الورقة التجارية للتداول.
التداول
ففيما يتعلق بالتداول فان الورقة التجارية مثلها مثل القيم المنقولة يمكن نقلها من شخص إلى آخر بغير الطرق المعتمدة في القانون المدني التي تقتضي إجراءات ال تتناسب مع خاصية السرعة المميزة للقانون التجاري.
ولعل وجود السندات للحامل أي بدون تعيين مسبق للمستفيد دليل على قابلية التداول المتخففة من عبء الشكليات المعتمدة في القانون المدني.
بالدين المضمن
بالورقة التجارية
بخصوص الدين فيتميز بكونه دينا ذا قيمة نقدية بالضرورة وهو ما يقتضي أن تكون الورقة التجارة محددة القيمة المالية التي تترجم الدين الذي تحقق خلاصه
كما أن من شروط هذا الدين أن يكون ذا اجل قصير أي اقل من السنة في كل األحوال على خالف سندات أخرى تتميز بالدين ألجل طويل كالقيم المنقولة مثلا
أصناف األوراق التجارية
بالعودة إلى عنوان الكتاب الثالث للمجلة التجارية يتبين أن أهم هذه األوراق هي ثلاث: الكمبيالة وسند األمر والشيك
5 -.سمات القانون
المنظم لألوراق التجارية
هو بالضرورة قانون مختلف في قواعده ومبادئه ومؤسساته عن القانون المدني. ويطلق على هذا القانون "القانون الصرفي".
ومن أهم مميزات القانون الصرفي التي تجد تفسيرا لها بالسعي إلى تحقيق الحماية للدائن المضمن دينه بالورقة التجارية كونه قانونا يتسم بالصرامة إلى جانب طابعه الشكلي.
:star:
صرامة
القانون الصرفي
تفسر هذه الصرامة بارتباطها الوثيق بضروريات تحقيق تداول األوراق التجارية الذي من شانه أن يحقق بدوره وظيفة االئتمان الالزمة الزدهار األعمال التجارية
وتتجلى هذه الصرامة من خالل القواعد التي هي في حقيقة األمر استثناءات للقواعد المقابلة في القانون المدني
ومنها:
- عملية خلاص األوراق التجارية من خالل "األمر بالخالص" الذي يجب أن ال يكون مشروطا خالفا للقانون المدني الذي يقبل وينظم مسالة الشرط في االلتزامات التعاقدية.
- خلافا للقانون المدني حيث أن التضامن بين الدائنين يجب أن يعبر عنه بصراحة فان القانون الصرفي يعتبر التضامن بين الدائنين مفترضا وهو ما من شانه أن يحقق اكبر ضمانات لخالص حامل األوراق التجارية ويشجع بالتالي التعامل بها ويحقق تداولها بين المتعاملين في حقل النشاط االقتصادي.
- إذا كان بإمكان القاضي في المادة المدنية وكذلك التجارية أن يمنح المدين اجل فضل لخلاص دينه فان اجل الفضل هذا لا عمل عليه في القانون الصرفي حيث يكون اجل خالص الورقة التجارية غير قابل للتغيير.
- تخفيفا من عبء الخالص على الملتزمين بالورقة التجارية اعتمد القانون الصرفي إمكانية قبول الخالص الجزئي وهي إمكانية مستبعدة في القانون المدني فقد جاء.
- في مجال اإلجراءات المدنية يمكن للدين المضمن بورقة تجارية أن يخضع إلجراءات األمر بالدفع وان يكون السند كافيا للقيام بإجراءات العقلة
:star:
الطابع الشكلي
للقانون الصرفي
يبدو هذا الطابع للوهلة األولى مخالفا للنسق العام المعروف بتخفيف الشكليات في القانون التجاري فالطابع الشكلي اعتمد لغاية وحيدة هي تحقيقه الحماية لحامل الكمبيالة بما تعنيه هذه الحماية من ضمان تداول األوراق التجارية وتحقيق دورها االئتماني الالزم لتطور النشاط االقتصادي.
وعلى هذا األساس فان الشكلية المفرطة هي أيضا دليل على صرامة القانون الصرفيوتتجلى في أن السند ليعتمد كورقة تجارية ويخضع للقانون الصرفي ال بد أن يستجمع جملة من الشكليات تمثل في البيانات الوجوبية.
من ناحية أخرى فان الشكلية التي يتسم بها القانون الصرفي تتمظهر في استنتاج التزامات المتعاملين بالورقة التجارية من خالل شكلية إمضائهم للورقة. فإمضاء المسحوب عليه يجعله ملزما صرفيا إذ يعتبر إمضاؤه قبوال للكمبيالة . ونفس القاعدة تنطبق على الكفيل.
الكــــــمبيـــــــــــــــــــــــــــالة
تقديم
تعتبر الكمبيالة أهم األوراق التجارية وذلك بالنظر لدورها المركزي في تحقيق وظيفة االئتمان التي تنفرد بها عن الشيك إلى جانب وظيفة الخلاص.
وعلى غرار عدم تعريفه لألوراق التجارية فان المشرع لم يعرف كذلك الكمبيالة واكتفي بتعداد البيانات الوجوبية التي يتحتم وجودها حتى يمكن إصباغ صفة الكمبيالة على السند.
ومن خلال جملة البيانات أمكن للفقه إعطاء تعريف للكمبيالة فهي " سند يصدره شخص يدعى الساحب يعطي من خالله أمرا لشخص ثان يدعى المسحوب عليه بخلاص مبلغ مالي محدد في اجل محدد لشخص ثالث يدعى المستفيد"...
وبالنظر لتعلقها بالنشاط التجاري يتجه البدء بتحديد وظائف األوراق التجارية (I) قبل الحديث عن طبيعتها القانونية (II) ومن ثمة الحديث عن القانون المنظم لها (III)
I- وظائف الكمبيالة
يمكن القول أن للكمبيالة وظيفتان أساسيتان فهي تعد وسيلة ائتمان كما تعد وسيلة دفع أو خلاص.
وظيفتها
التاريخية
تاريخيا نشأت الكمبيالة لتحقق وظيفة كان واقع التجار يتطلبها وهي وظيفة نقل النقود من مكان آلخر بارتباط بحاجياتهم للتنقل بين األسواق البعيدة جغرافيا والمحفوفة بمخاطر السلب والسرقة في الطرق غير اآلمنة.
فوظيفة الكمبيالة التي كانت سببا في نشأتها في القرن 12 ميالدي في المجال االقتصادي األوروبي تتمثل في تنفيذ عقد الصرف الذي تتم فيه مبادلة النقود من مكان إلى مكان أخر يقوم بمقتضاها التاجر الذي يتجه إلى سوق بعيدة عن موطنه األصلي بإعطاء الصيرفيمبلغا نقديا وفي المقابل يوفر هذا األخير له ورقة مسحوبة على وكيله في المكان المقصود من التاجر.
أما في الحضارة العربية اإلسالمية فان وجود أداة مشابهة للكمبيالة كان واضحا من خاللاهتمامات الفقهاء. هذه األداة تحمل اسم "السفتجة" وقد أعطوا لها تعريفا يتميز بالدقة فهو يجمع بين الوظيفتين اللتين استدعى التطور في الغرب أن يتباعدا بزمن غير يسير قدره خمسة قرون.
غير أن الوظيفتين السالف ذكرهما تعدان من الوظائف المتطورة للكمبيالة بالنظر لوظيفتها التاريخية التي نشأت من أجلها وهي وظيفة الصرف. فتاريخ العالقات االقتصادية والعالقات التجارية بوجه أدق يرجع نشأة الكمبيالة لحاجة التجار لوسيلة تقيهم عنت تنقلهم بأموالهم من مكان ألخر و خطر الاستيلاء عليها من قطاع الطرق.
إلى جانب وظيفتها التاريخية تحقق الكمبيالة وظيفة مهمة وهي وظيفة الخالص إذ تعتبر وسيلة إلبراء الذمة من دين يقع خلاصه من خلال تقديم الورقة التجارية للدائن.
كما تحقق الورقة التجارية أهم وظائفها على اإلطالق وهي وظيفة االئتمان بمعنى أنها تمثل سندا ينشا بمناسبة نشوء دين بين تاجرين وتكون الورقة التجارية في هذه الحالة سندا لهذا الدين أي ضمانا لخالصه وهو ما يقتضي أن يكون القانون المنظم لألوراق التجارية قانونا يحقق حماية جيدة للحامل حتى يكون سند الدين سندا مضمونا قادرا على أن يحقق وظيفة االئتمان التي لا تتطور األعمال التجارية بدونها.
II- الطبيعة
القانونية للكمبيالة
بقطع النظر عن اعتبارها عمال تجاريا بالشكل كيفما نص على ذلك الفصل 269 من المجلة التجارية فان إنشاء الكمبيالة يطرح مسالة نشأة رابطة صرفية على أساس رابطة أصلية. فالدين األصلي بين الطرفين يمثل الرابطة األصلية التي على أساسها أنشأ الدائن السند ضمانا لخالص دينه ويكون هذا اإلنشاء مولدا للرابطة الصرفية.
وقد تعددت اآلراء الفقهية بخصوص الرابطة الصرفية المنشاة لاللتزام الصرفي ومن هذه اآلراء اعتبارها بمثابة تجديد لاللتزام األصلي مما يرتب اندثاره واستبداله بااللتزام الصرفي غير أن هذا الحل ال يستقيم بالنظر إلى القاعدة التي تستوجب أن يكون التجديد بصريح اللفظ لا بغلبة الظن وهو ما لا يتحقق في إنشاء الكمبيالة.
وقد اعتبر فقه القضاء أن إنشاء الكمبيالة ال يمكن اعتباره تجديدا لاللتزام األصلي
وطالما أن التجديد لا يمكن اعتماده لتفسير نشوء االلتزام الصرفي فقد اتجه الرأي إلى اعتبار أن االلتزام الصرفي هو بمثابة قبول من الدائن بوسيلة اضمن وأكثر يسرا لخلاص دينه دون أن يعني ذلك تخليه عن صفته األصلية كدائن بمقتضى الرابطة األصلية ما يمنحه إمكانية القيام على أساسها.
III- القانون
المنظم للكمبيالة
تخضع الكمبيالة إلى جانب األوراق التجارية إلى قانون خاص هو القانون الصرفي.
وقد استقى المشرع التونسي كل قواعد هذا القانون من القانون الفرنسي وتتكون من الكتاب الثالث من المجلة التجارية
ويتضمن هذا الكتاب بابا أولا يتعلق بالكمبيالة
والى جانب التقنين الوطني فان أهمية األوراق التجارية والكمبيالة على رأسها استدعت محاوالت على المستوى الدولي بغية توحيد القوانين المنظمة لها وهو ما أفرز اتفاقيات جنيف لسنة 1930