Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
عقد البيع: تكوين عقد البيع (2) - Coggle Diagram
عقد البيع:
تكوين عقد البيع (2)
عقد البيع:
تكوين عقد البيع (2)
I- شروط تكوين عقد البيع
أ- الشروط الذاتية
:two: الرضا
III- صور التراضي
ب- البيوع الموصوفة
&2- البيع بشرط المذاق أو بشرط التجربة
في البيع بالتجربة يبقى قبول المشتري للمبيع معلقا على تجربته ولا يصبح البيع ناجزا إلا إذا أدت التجربة إلى نتيجة إيجابية إلا أن البائع يمكن أن ينازع رأي المشتري إذا رفض الشراء بالإلتجاء إلى الإختبار لأن الأمر في التجربة يتعلق بصلوحية الشيء من عدمها وهو أمر موضوعي يمكن تحقيقه بالإختبار.
المشتري حر في مذاقه دون أن يكون هناك إمكانية للإلتجاء لرأي الخبير ومعنى ذلك أنه إذا كان رأي الخبير في أن طعم المبيع جيد فهذا الرأي لا يلزم المشتري وهو ما يميز بيع المذاق عن البيع بالتجربة
البيع بشرط المذاق بيع معلق على شرط تعليقي ولو أن بعض الفقه إعتبر أن البيع لم يحصل لعدم تقرير الشراء من المشتري (لم يذق بعد) فيكيّف العقد كعقد وعد بيع من جانب واحد (ليس هناك تلاقي إرادتين)
جاء هذا الفصل في الباب الثاني المتعلق بآثار البيع وهو خاص بانتقال التبعات Risque لكنه يستنتج من تعليق إنتقال التبعات تعليق أيضا لإنتقال الملكية أي تعليق الآثار البيع إلى أن يحصل الوزن أو الكيل أو يتحقق شرط التذوق الطعام أو التجربة للشيء
تعرض المشرع لهذا النوع من العقود صلب الفصل 586 م...ع. وقد نص هذا الفصل على أنه إذا وقع البيع بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالوصف أو بشرط التجربة أو على شرط تذوق طعم المبيع، فإن الأشياء المبيعة في هذه الحالات تبقى في ضمان البائع وإن صارت بيد المشتري ما لم يقع كيلها أو وزنها أو عدها أو تجربتها أو ذوق طعمها أو إختبارها وقبولها من المشتري أو من نائبه
&1- بيع الخيار
بيع الخيار يختلف عن بيع الثنيا فقد تتقارب هذه العقود في الوصف على أنها وفي الأصل تظل مختلفة فبيع الثنيا الذي حجره المشرع ذلك أن بيع الثنيا يلتزم بمقتضاه المشتري بعد إتمام البيع بأن يرد المبيع لبائعه عندما يرد له ثمنه في أجل معين وبذلك فإن الشرط فيه هو شرط فسخي وليس تعليقي. ويرجع الغرض من إبطال بيع الثنايا القضاء على رهن الإنتفاع الذي يخفي عادة قرضا ربائيا.
يختلف بيع الخيار على بيع السلم المحجر هو أيضا، وبيع السلم هو بيع مؤجل التسليم بثمن معجل لارتباطه بشيء غير موجود، هذا الشيء سيوجد في المستقبل، فيعجل البائع بأخذ الثمن، هذا التعجيل إفقار للذمة المالية للبائع
قد أعطى المشرع نفسه وصفا الطبيعة القانوني لبيع الخيار إذ اعتبره كعقد موقوف على شرط تعليقي.
قد حدد المشرع أجلا للطرفين لإتمام البيع أو للعدول عنه، إذ يجب ممارسة الخيار في ظرف أقصاه ثلاثون يوما إذا كان البيع متعلقا بعقار وفي ظرف خمسة أيام إذا كان موضوع البيع منقولا. وإذا قرر من له الخيار إنجاز البيع فإن العقد يعتبر تاما منذ تاريخ إبرامه ولا منذ تاريخ ممارمة الخيار وإن قرر الطرف الذي له الخيار العدول عن البيع أو عن الشراء فإن آثار هذا القرار تنسحب على الماضي أي أن الطرفين يعود إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
الفصل 700 من م.إ. ع. :" يجوز البيع مع الخيار للبائع أو للمشتري في بتة (بت العقد أو عدم بته يعني إنبرامه أو عدم إبرامه) أولا أثناء أجل معلوم على أن يصرح بهذا الشرط وقت العقد أو بفصل ملحق.
نقتصر في دراستنا على أهم العقود التي بقي معمولا بها في القانون التونسي والتي تتضمن شروطا متعلقة بالرضا، فلا يصبح البيع تماما إلا بتحققها وهي بيع الخيار (&1) والبيع بشرط المذاق أو بشرط التجربة (&2)
يكون البيع في أغلب الحالات بسيطا لكنه كغيره من العقود قد يدخل عليه وصفا من الأوصاف المعدلة لأثاره ويكون ذلك الوصف شرطا من شروط التصريح بالرضا من أحد الطرفين أو من كلاهما كان يعلق إنعقاد العقد على شرط واقف أو يعلق زواله على شرط فاسخ أو أن تضاف آثاره إلى أجل معين.
أ- الوعد بالبيع
إن المبدأ في تكوين البيع هو الفورية، أي التكوين بمجرد التقاء الإرادتين، وهذا ما يقرره الفصل 583 م اع بقوله "إذا وقع ... انعقد ...." غير أنه توجد استثناءات تبررها الأهمية الاقتصادية لبعض العقود، أو ما يستوجبه المشرع من شكليات فيلجأ الأطراف إلى إبرام البيع على مراحل بالاستعانة بعقود ممهدة للبيع كالعقود الإطارية والاتفاقيات المبدئية ولكن أكثرها تداولا هي وعود البيع (أ) كما أنه ولنفس الأسباب يمكن للأطراف اللجوء إلى إبرام بيوع موصوفة (ب)
II- أشكال التعبير عن الرضا
ب- تطور الشكلية
:two:
الاحتجاج و الرقابة
الترخيص الاداري
من الناحية النظرية تمثل التراخيص ميدانا بارزا لما سماه بعض الفقهاء هيمنة القانون الإداري على القانون المدنية. وهي هيمنة لا تنفك تتأكد خصوصا بتطور القوانين المتعلقة بالميدان الاقتصادي أما على صعيد القانون المدني البحت فإن التراخيص الإدارية لا تزال تطرح تساؤلات حول مآل البيع قبل الحصول على الترخيص الإداري، والمدة القصوى التي ينبغي أن يحصل فيها ذلك الترخيص ولا يبدو أن فقه القضاء قد توصل في هذا الشأن إلى حلول مقنعة
تظهر أهمية التراخيص الإدارية في مادة البيع لا من الناحية العملية فحسب بل وكذلك من الناحية النظرية. إذ لا تنحصر التراخيص الإدارية في العمليات العقارية في رخصة الولاية بل تتجاوزها إلى رخصة رئيس الدولة ورخصة الوزير الأول ورخصة وزير الفلاحة ثم وزیر أملاك الدولة والشؤون العقارية في عمليات التفويت في أراض دولية ذات صبغة فلاحية ورخصة البنك المركزي في عمليات التفويت التي يكون أحد أطرافها من غير المقيمين بالبلاد التونسية ورخصة وزير الإسكان ثم وزيرأملاك الدولة والشؤون العقارية في عمليات التفويت التي يكون موضوعها عقارا على ملك الأجانب وغيرها كما أن المواد التي لا يمكن تسويقها إلا بعد استحضار التراخيص اللازمة كثيرة من ذلك بيع المواد الكحولية، والأسلحة، والأدوية وغير ذلك.
جاء بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المحدث لوكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية الذي أضاف فصلا ثانيا مكررا مقتضاه أن كل إحالة بعوض أو بدونه العقارات كائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية تخضع إلى ترخيص مسبق من والي الجهة التي يوجد بدائرتها العقار موضوع الإحالة طبقا للشروط المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 والمتعلق بالعمليات العقارية
أبرز صور التراخيص الإدارية في التطبيق رخصة الولاية في العمليات العقارية والتي كانت مستوجبة جميع العمليات العقارية مهما كان أطرافها قبل أن يقع التضييق في ميدانها بمقتضی مرسوم 21 سبتمبر 1977 ليقتصر على العمليات العقارية مع الأجانب وهو ما خفف من الحركية القضائية والجدل الفقهي الذي حام حولها
تكون الشكلية وسيلة للمراقبة كلما خضع البيع إلى ترخيص إداري
من أبرز الأمثلة الأخرى على الشكلية المستوجبة للاحتجاج بالبيع هو ما تعلق ببيع العقارات. فلا يمكن الاحتجاج ببيع العقارات المسجلة إلا باستكمال إجراءات الترسيم برسم الملكية العقارية (الفصلان 581 م اع و 373 م. ح. ع). أما بالنسبة للعقارات غير المسجلة فإن الاحتجاج بالبيع لا يمكن إلا بعد تسجيل العقد بقباضة المالية (الفصل 581 م اع). ولا يختص بيع العقارات بشكلية الإشهار التي تمتد إلى بيع بعض أنواع المنقولات کالأصول التجارية والسفن والطائرات
لعله من غير العسير أن نفهم لماذا تكون الشكلية ضرورية للاحتجاج بالبيع. فإذا كان أثر البيع نقل حق عيني إلى المشتري يواجه به الكافة فإنه يكون من الضروري إعلام الغير بذلك الانتقال. لذلك فإنه في كل مرة يضع المشرع نظاما للإشهار فإن الاحتجاج بالبيع تجاه الغير لا يمكن أن يتم إلا إذا وقع احترام اجراءات ذلك الإشهار. من ذلك ما تعلق بحوالة الحق - التي هي بيع لحق شخصي إذا ما تمت بمقابل نقديا- إذ قرر الفصل 205 م اع أنه لا يتم انتقال الحق للمحال له تجاه المدين وكذلك تجاه الغير إلا بالإعلام بانتقال الدين أو قبول المدين للانتقال برسم ثابت التاريخ.
تكون الشكلية أحيانا ضرورية للاحتجاج بالبيع، وفي أحيان أخرى تكون وسيلة لممارسة رقابة إدارية على هذا العقد، ويشترك الأمران في أنهما يأخذان بعين الاعتبار غيرا عن أطراف العقد حتى يكون هذا الأخير محرزا على فعاليته.
:one:
الإثبات والصحة
تعتمد محكمة التعقيب على الفصل 581 و الفصل 423 م اع الذي مقتضاه أنه إذا عين القانون صورة للإثبات كان بها، لتقر ما انتهى إليه حكام الأصل من رفض طلب سماع البينة بالشهود لإثبات عقد بيع عقار أو لإثبات أن البيع كان أنصافا بين امرأة وزوجها قبل الطلاق أو لرفض الاعتماد على إقرار البائع بقبض الثمن
إن التمييز بين الشكلية المستوجبة لصحة المعاملة والشكلية المستوجبة للإثبات لا يكتسي طابعا نظريا مجردا. فإن كان من الثابت أن الشكلية إذا كانت لازمة لصحة المعاملة تكون في نفس الوقت صالحة لإثباتها فإنه لا يجدي الأطراف نفعا التمسك بآثار المعاملة فيما بينهم إذا كان المشرع قد فرض إفراغها في شكل معين بحيث أن وجود تلك المعاملة في حد ذاته ولو بين الأطراف فحسب يصبح موضع شك.
شكلية الترخيص القضائي
يكون البيع شكليا كلما توقف على ترخيص قضائي. من ذلك ما جاء بالفصل 15 م.إ.ع الذي يمنع على الأب المدير لكسب ابنه الصغير أو السفيه، أو الولي وكل مدير لكسب بوجه قانوني التصرف بالبيع في ذلك الكسب إلا بإذن خاص من حاكم التقاديم الذي لا يسلم الإذن المذكور إلا عند الضرورة والمصلحة الواضحة" للمقدم عليه. كما لا يجوز بيع أموال المفلس من عقارات ومنقولات إلا بإذن من الحاكم المنتدب (الفصل 494 م.ت.)
شكلية المزاد العلني
يكون البيع شكليا كلما وقع بالمزاد العلني الذي تختلف إجراءاته من البساطة إلى التعقيد بحسب ما إذا كان موضوع البيع منقولا أو عقارا وبحسب ما إذا كان عقارا غير مسجل أو عقارا مسجلا'، لكن في كل الأحوال يسعى المشرع من خلال التدقيق في الإجراءات إلى ضمان تحقيق أعلى سعر ممكن حفاظا على مصالح الدائنين والمدينين على حد سواء
شكلية الكتب
الأمر نفسه بالنسبة إلى بيع الأصول التجارية إذ يقتضي الفصل 190 م.ت أن كل تصرف في أصل تجاري بالبيع "يجب إثباته كتابة وإلا كان باطلا"
عندما يعتبر الفصل 473 م اع أنه ينبغي تحرير كتب كلما كان قدر المال أكثر من ألف دينار فإن ما يقتضيه المشرع ليس لصحة البيع بل لإثباته.
أسوة بما قرره في بيع العقارات المسجلة جعل تحرير العقود المتعلقة بالأصول التجارية عموما معهودة إلى صنف وحيد من المحررين هم المحامون المباشرون من غير المتمرنين وإلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا
يضيف المشرع إلى ذلك شكلية أخرى تتمثل في وجوب تحرير الكتب من قبل أشخاص عددهم الفصل 337 مكرر جديد م.ح.ع على سبيل الحصر وإلا عد البيع باطلا بطلانا مطلقا كلما كان المبيع عقارا مسجلا. ويتأكد بذلك أن بيع العقارات المسجلة هو عقد شكلي بلا منازع
يصبح شكليا كلما اشترط المشرع كتبا لصحته. ويتم ذلك مثلا كلما كان موضوع البيع عقارا أو حقوقا عقارية أو غيرها مما يمكن رهنه، وهذا ما ينص عليه الفصل 581 م اع .
ينبغي التمييز بين الشكليات المستوجبة لصحة التصرف و الشكليات المستوجبة للإثبات
الشكلية المقصودة قانونا هي التي يجازی غيابها بانعدام الأثر القانوني للتصرف. لكن مهما يكن من أمر، فأن الشكلية تقتضي في كل الأحوال إقامة كتب ولو أنه لا يقوم إلا بوصف لاحق لمضمون الاتفاق. وتقوم الشكلية في البيع بأدوار تختلف من الإثبات إلى الصحة (:one:) إلى الاحتجاج و الرقابة (:two:).
أ- مبدأ الرضائية في البيع
لا خلاف في أن مبدأ الرضائية في البيع يخدم مصالح الأطراف بشكل واضح بفضل ما يخوله لهم من حرية وسرعة في إبرام العقد، وما يوفره لهم من اقتصاد في تكلفته. على أن ذلك لا يخلو من مخاطر على المتعاملين أنفسهم من ذلك ما يتعلق بصعوبة الإثبات كما أنه لا يخدم بالضرورة مصلحة المجتمع التي تكمن في أن يتم العلم بما يبرم من عقود. وهذا ما يبرر ظهور الشكلية وتطورها في البيع
يؤكد هذا الفصل فكرة رضائية البيع أي انعقاده بمجرد التقاء الإرادتين ودون التوقف على أي شرط شكلي، و يتطابق هذا الفصل مع روح ونص الفصل 2 من نفس المجلة الذي يجعل أركان العقد أربعة
ينص الفصل 580 م ا ع أنه "إذا وقع من المتعاقدين ما يدل على الرضاء بالبيع واتفقا على الثمن والمثمن انعقد البيع بينهما".
يؤكد الفقهاء أن البيع عقد رضائي ويبقى ذلك هو المبدأ (أ) الذي يشهد استثناءات لا تنفك تتعدد مبرهنة على تطور الشكلية (ب)
I-القيود الواردة على حرية البيع والشراء
ب- النيل من حرية التعاقد في البيع
لئن كان المبدأ هو أن كل شخص حر في أن يبيع أو أن لا يبيع وفي أن يشتري أو لا يشتري فإن المشرع يقرر أحوالا تحت فيها هذه الحرية. فهو يمنع الامتناع عن البيع (:one:) وأحيانا يجعل البيع إجباريا (:two:) وأحيانا أخرى يجعل الشراء مفروضا (:three:).
:three:
الشراء المفروض
وهو نفس الحل كلما توصل شخص بمفرده أو بالتحالف إلى الحصول على نسبة من حقوق الاقتراع في شركة مساهمة عامة
ينص الفصل 6 من قانون 14 نوفمبر 1994 المتعلق باعادة تهيئة السوق المالية المنقح بقانون 18 أكتوبر 2005 على أن كل شخص أو مجموعة أشخاص ينوون اقتناء كتلة من الأوراق المالية تمكن من الحصول على نسبة من حقوق الاقتراع يحددها أمر أن يتقدم بملف في الموضوع إلى هيئة السوق المالية التي تبت فيه بالنظر إلى المصالح المالية لبقية المساهمين وتأمر الطالب بتقديم عرض لشراء بقية رأس المال إما في شكل عرض عمومي للشراء أو في شكل التزام بضمان سعر محدد
يمكن أن يكون الشخص مجبرا على الشراء ولو أنه لم يلتزم بشيء
:two:
الإحالة الإجبارية
تتولى مجلة المرافعات المدنية والتجارية تنظيم عقلة وبيع الأموال من منقولات وعقارات (الفصول 390 وما بعدها من م.م. م.ت)
ينظم الانتزاع من أجل المصلحة العامة قانون 11 أوت 1976 الذي يضبط إجراءات وشروط الانتزاع وخصوصا طريقة تحديد غرامة الانتزاع بصورة مدققة
يشهد مبدأ حرية احتفاظ الشخص بملكه استثناءات أخرى تتمثل في الانتزاع من أجل المصلحة العامة و التبتيت إثر عقلة أموال المدين
:one:
الامتناع عن البيع
رفض البيع بالمنع
تجدر الاشارة الى أن الصبغة المميزة للقانون الاقتصادي هو تدخل القانون الجنائي لدعم الاختيارات التشريعية الأمر الذي لا يتوفر في الصور الأخرى التي يقع فيها الحد من حرية البيع والشراء.
من خلال وضع العقوبات عن رفض البيع تجاه المستهلكين يتضح أن المشرع يسعى بالأساس لا إلى حماية المستهلك فحسب بل وكذلك إلى تشجيع المنافسة ونبذ الممارسات الاحتكارية من قبل التجار الصناعيين والحرفيين تجاه المستهلكين أو تجاه بعضهم البعض
كذلك الشأن بالنسبة إلى الالتزامات تجاه المهنيين. فالفصل 29 من نفس القانون يمنع على كل تاجر أو صناعي أو حرفي أن يرفض في حدود إمكانياته وحسب الشروط المطابقة للعرف المهني تلبية طلبات شراء منتوجات طالما أن هذه الطلبات لا تكتسي صبغة غير عادية وتصدر عن طالبين حسني النية ومادام بيع هذه المنتوجات غير محجر بتراتيب صادرة عن السلطة العمومية
تتناول النصوص المتعلقة بالمنافسة و الأسعار رفض البيع بالمنع. ففي إطار الالتزامات تجاه المستهلكين يحجر الفصل 24 من قانون المنافسة والأسعار الامتناع عن بيع مواد أو منتوجات للمستهلك طالما أن طلباته لا تكتسي صبغة غير عادية أو أن المنتوجات موضوع تلك الطلبات لا تخضع لتراتيب خاصة
غير أن هذا التحليل لا يتطابق مع الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية التي تبرز سواء من الفصل 20 م ح ع نفسه الذي يستثني من عدم إمكانية جبر الشخص عن التنازل عن ملكه الأحوال التي يقررها القانون وفي مقابل تعويض عادل أو الفصل 21 من نفس المجلة والذي يقتضي من المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقتضيه النصوص المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة.
-
يشكل الامتناع عن البيع في مبدئه حقا يجد سنده في مبدأ الحرية التعاقدية التي تقتضي حرية عدم التعاقد، كما يؤكد هذا الحق الفصل 20 م.ح.ع الذي جاء به أنه "لا يجبر أحد على التنازل على ملكه".
أ- النيل من حرية اختيار المعاقد
&2- الشفعة وحق الأولوية في الشراء
&1- اتفاقات الانفراد
مدى صحة هذه الاتفاقات
وسواء تعلق الأمر بمجلة الالتزامات والعقود أو بقانون المنافسة والأسعار يتبين أن المشرع يتخذ من مثل هذه الاتفاقات موقفا محترزا مبدؤه المنع والاستثناء فيه الإباحة المشروطة بسبب ما تمثله تلك الاتفاقات من خطر على الحريات الفردية عامة و على حرية المنافسة بوجه خاص.
لكن فيما عدا هذه الصور وكلما تبين أن المسألة مساسا بميدان قانون المنافسة والأسعار إلا وكان اللجوء إلى ذلك القانون لازما تبعا لصبغته الخاصة مقارنة بالشريعة العامة.
فعمومية عبارات الفصل 118 م ا ع قد تصلح لتأسيس صحة شروط الانفراد فيما يتعلق بعمل أو بنشاط معينين كلما كانت تلك الشروط محدودة في الزمان والمكان.
الفصل 118 م اع يستثنى من المنع التعهد بعدم تعاطي تجارة أو صناعة معلومة في جهة أو مدة معينتين
غير أن بالرجوع الى أحكام الفصل 118 م أع يفرض الحذر إذ يعتبر هذا النص باطلا وبه يبطل العقد كل شرط يمنع أو يقيد على الإنسان تعاطي ماله من الحقوق. وبالنظر إلى أن اتفاقيات الانفراد تقيد وأحيانا تمنع المتعاقد الذي يقبل بها من ممارسة حق البيع والشراء فإنها تبدو مشمولة بهذا المنع
مجلة الالتزامات والعقود لم تتعرض بنص خاص لمثل هذه الاتفاقات، وقد يكون في الاحتكام إلى مبدأ الحرية التعاقدية من حيث المضمون ما يبرر القول بصحتها
فيما عدا ميدان المعاملات التجارية يمكن تصور اتفاقية يتم بمقتضاها تعهد شخص على أن لا يبيع إلا إلى شخص معين. ويحلل الفقه هذه الاتفاقات على أنها تنازل عن حق البيع أو الشراء وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تقييد الشخص بملكه فلا يستطيع التصرف فيه
هذه الاتفاقات متعددة في ميدان تجارة التوزيع كبيع السيارات والمواد البترولية والمشروبات والعطور وغير ذلك وتتخذ أشكالا مختلفة
قد يتعلق الشرط أو الاتفاق بالبيع فيكون شرط أو اتفاق انفراد بالبيع، أو بالشراء فيكون شرط أو اتفاق انفراد بالشراء، وقد يجتمع الأمران فيكون شرط أو اتفاق انفراد متبادل
تتمثل اتفاقيات أو شروط الانفراد في التزام أحد الطرفين أو كليهما بأن لا يتعامل إلا مع الطرف الآخر في إطار النشاط الذي يمارسه أحدهما أو كلاهما وهي سائدة في إطار المعاملات التجارية المتواصلة
تتدخل إرادة الأطراف لفرض قيود على حرية اختيار المعاقد في حالات من أبرزها اتفاقيات الانفراد (1&). ولكن أهم هذه القيود تلك التي يفرضها المشرع وهي الشفعة وحق الأولوية في الشراء (&2)
يقتضي الخضوع المبدئي لسلطان الإرادة تطبيق أحد نتائجه وهي الحرية التعاقدية التي تتمثل في حرية البيع وعدم البيع وفي حرية اختيار المعاقد. غير أن المشرع يتدخل- وكذلك إرادة الأطراف أنفسهم للنيل من حرية اختيار المعاقد (أ) ومن حرية البيع و عدم البيع (ب)
.
لئن كانت الرضائية تلائم مع البيوعات البسيطة التي تبرم يوميا إلا انها لا تتلائم والبيوعات الأكثر أهمية كبيع العقارات المسجلة أو بيع الأصول التجارية فتبرز في مثل هذه الحالات صور تتراجع فيها الرضائية بما يبرر الحديث عن شكليات التعبير عن الرضا (II). كما أن مراعاة خصوصيات مختلف هذه الوضعيات يؤثر على فورية انبرام البيع وهو ما يفسر تعدد الأحوال أو المراحل التي يتم فيها التراضي (III) فضلا عن ملاحظة ما يسعى إليه المشرع، قصد تحقيق مصالح عامة أو حماية مصالح خاصة، إلى فرض قيود على حرية البيع والشراء(I)
يخضع البيع كسائر العقود إلى مبدأ الحرية. فلا يجبر أحد على الشراء ولا على البيع. وكل حر في اختيار معاقده. ويكفي تبادل الرضا حتى ينبرم العقد دون مقدمات أو شروط شكلية. ويتفق هذا مع منطوق الفصل 580 م اع في أن انعقاد البيع يتم بما يدل على رضاء المتعاقدين على الثمن والمثمن وبقية شروط العقد.