Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
السنـــــــــــد للأمـــــــــــــــــــــر - Coggle Diagram
السنـــــــــــد
للأمـــــــــــــــــــــر
مقدمة
على الرغم من كونه ورقة تجارية خاضعة للقانون الصرفي فان السند لألمر لم يحظ بما حظيت به الكمبيالة من أهمية سواء فيما يتعلق بالتقنين أو الدراسات الفقهية أو الحلول الفقه قضائية.
ولعل اقتصار التنظيم القانوني للسند لألمر بالمجلة التجارية على سبعة فصول تحتوي في حد ذاتها على إحاالت مباشرة للنصوص المنظمة للكمبيالة يقوم دليال ثابتا على المكانة الثانوية للسند لألمر مقارنة بالكمبيالة التي كانت أساسا لنشوء القانون الصرفي.
ولعل وجه الشبه بين السندين هو إغفال المشرع تعريفهما واكتفاؤه بإيراد الشروط الشكلية لتكوينهما.
فالسند لألمر يمكن تعريفه بالنظر للشروط الشكلية المستوجبة لتمام شروط صحته الواردة بالفصل 339 م ت بكونه الكتب الذي يتعهد بمقتضاه محرره بأداء مبلغ نقدي لشخص المستفيد أو ألمر هذا األخير في اجل محدد.
وطالما كانت المقارنة بين الكمبيالة والسند لألمر ضرورية لتمييز كل منهما عن اآلخر مع بيان التقائهما في وضعيات بعينها يمكن إبراز نقاط االختالف التالية:
1- على خالف الكمبيالة المعتبرة عمال تجاريا بالشكل فان السند لألمر ال يعتبر تجاريا بالشكل.
2- تعتمد الكمبيالة في إنشائها على عالقة بين ثالثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد بينما يقوم السند لألمر على عالقة ثنائية بين المتعهد أي الملتزم بالدفع من جهة والمستفيد من جهة أخرى.
3- على خالف الكمبيالة التي ال يشترط في نشأتها أن يكون المسحوب عليه قد تسلم فعال من السلع أو الخدمات ما يقابل الدين المضمن بالكمبيالة فان السند لألمر يكون الدين موضوع التعهد فيه تحقق عند اإلنشاء.
4- لا يعتد بالقبول في السند لألمر لعدم الحاجة إليه فمحرر السند تجتمع فيه صفتا الساحب والمسحوب عليه األمر الذي ينزع عن البول أي أهمية بالنسبة للسند للأمر.
لدراسة السند لألمر سيقع التعرض أوال إلنشائه (I) ثم تداوله (II) لالنتهاء بالوفاء به (III).
I- إنشـــــــــــاء
السنـــــــــــد للأمر
على غرار إنشاء الكمبيالة فان السند لألمر يجتمع في إنشائه شروط أصلية تتعلق بطبيعته كعمل قانوني إرادي (أ) تضاف إليها شروط شكلية تتعلق بمتطلبات القانون الصرفي (ب).
أ- الشروط
األصلية
باعتبار أن إنشاء السند لألمر ال يعدو أن يكون عمال قانونيا إراديا فهو خاضع بالضرورة للشروط الموضوعية لصحة هدا النوع من األعمال.
فإنشاء السند لألمر يستوجب لتمام شروط صحته استجماع شروط صحة العمل القانوني الواردة بالفصل الثاني من مجلة االلتزامات العقود وهي األهلية و الرضا والمحل والسبب وهي نفس الشروط السابق الحديث عليها عند استعراضنا للشروط األصلية لنشأة الكمبيالة.
وتجدر لإلشارة إلى اختالف بسيط يتعلق بمسالة األهلية إذ سبق القول بخصوص الكمبيالة أن األهلية المطلوبة هي األهلية التجارية باعتبار أن الكمبيالة هي عمل تجاري بالشكل حسب ما اقره الفصل 269 م ت. أما بالنسبة للسند لألمر وبالنظر لكونه ليس عمال تجاريا بالشكل فان األهلية المتعلقة به هي األهلية المدنية.
ب- الشروط
الشكلية
إلى جانب الشروط األصلية العامة ينفرد السند لألمر بشروط شكلية خاصة تتمثل في جملة البيانات الوجوبية الواجب إدراجها صلبه (:one:). وهي بيانات مهمة اقر المشرع جزاء لغيابها (:two:) إلى جانب إقراره بإمكانية إدراج نوع ثان من البيانات وهي البيانات االختيارية (:three:).
:one:
البيانات
الوجوبية
تعتبر البيانات الوجوبية جوهر الشروط الشكلية الواجب احترامها لتكوين السند لألمر وهي جملة من المعلومات المدرجة في الكتب يؤدي توفرها إلى إصباغ وصف قانوني على الكتب ليعتمد كسند لألمر و يجعله مشمولا بالنظام القانوني لألوراق التجارية المتمثل في القانون الصرفي.
وقد ورد تعداد هذه
البيانات بالفصل 339 م.ت
الذي جاء فيه:
:"يحتوي السند
لألمر على:
1) صيغة شرط األمر أو تسمية السند في صلب نص الكتب باللغة المستعملة لتحريره.
2) الوعد بلا قيد ولا شرط لدفع مبلغ معين.
3) تعيين حلول اجل الدفع.
4) تعيين المكان الذي يجب فيه الدفع.
5) تعيين الشخص الذي يجب أن يتم الدفع له أو ألمره.
6) تعيين المكان والتاريخ اللذين حرر فيهما السند.
7) إمضاء محرر السند أي (الملتزم)".
تتمثل جملة هذه البيانات المضمنة في الكتب معلومات تخص الدين موضوع السند وأخرى تتعلق باألشخاص المرتبطين بعلاقة المديونية.
ويختص كل بيان
بفائدة عملية محددة:
- البيان المتعلق بصيغة األمر أو تسمية السند: يعد هذا البيان جوهريا لتعلقه بتحديد طبيعة العمل من خالل التأكيد على أن إرادة منشئه اتجهت إلنشاء سند ألمر خاضع لنظام قانوني محدد هو القانون الصرفي.
- البيان المتعلق بالوعد غير المشروط بالدفع: وهو بيان يحدد محل االلتزام وهو تعهد المدين بان يدفع مبلغا معينا وصفة هذا التعهد التجريد فال يقبل بأي حال الشرط وهو األمر الذي يحقق ضمانة مهمة للمستفيد من خلال حمايته من كل مفاجأة تعيق الوفاء بالتعهد لو كان مسموحا للمدين بان يكون تعهده مشروطا.
- البيان المتعلق باألجل: ويحدد هذا البيان التاريخ الذي يكون المدين ملزما فيه باإليفاء بتعهده. وقد أحال الفصل 341 م ت على الفصول 290 إلى 293 من نفس المجلة والمتعلقة بتحديد األجل في الكمبيالة
- البيان المتعلق بمكان الدفع: ويحدد هذا البيان المكان الذي يجب أن يقدم فيه المستفيد السند لمحرره طلبا لخالصه وهو بيان لازم طالما كان تقديم السند للخالص الزم وذلك تطبيقا للقاعدة القائلة بان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
- البيان المتعلق باسم المستفيد: ويتضمن تحديد الشخص الدائن بالمبلغ موضوع تعهد محرر السند.
- البيان المتعلق بتاريخ ومكان تحرير السند: ويفيد هذا البيان في تحديد المحكمة المختصة ترابيا في المنازعات المتعلقة بالسند و تحديد القانون المنطبق على السند في حال كانت العلاقة ذات طبيعة دولية.
- إمضاء محرر السند: ويعتبر اإلمضاء التعبير المادي الخارجي عن رضا محرر السند والتزامه بالدفع وهو إمضاء يشترط أن يكون يدويا فال عبرة باألختام.
وللأهمية العملية لجملة البيانات الواجب إدراجها بالسند واتصالها بالطبيعة الشكلية لاللتزام الصرفي اقر المشرع جزاء لغيابها.
:two:
جزاء غياب
البيانات الوجوبية
حدد الفصل 341 م ت الجزاء المترتب عن خلو السند من احد البيانات المشترطة بالفصل 339 م ت .
ويراوح هذا الجزاء بين مطلبين أساسين يتعلق األول منهما باعتماد الصرامة كلما عاب بيان وجوبي تحقيقا لخاصية الشكلية وضمانا لقيمة االلتزام الصرفي ويتعلق الثاني بالخطر المتمثل في نتائج هذه الصرامة على امن المعاملات التجارية بإقصاء كل سند لا يستجيب لمتطلبات الصحة الشكلية.
وقد حقق المشرع هذه الموازنة الصعبة بإقرار مبدأ البطالن إعالء لمتطلبات الصرامة (&1) دون إغفال إردافه باستثناء يكرس صبغة اإلسعاف حفظا ألمن العالقات التجارية (&2)
&1- الجزاء
المبدئي: البطلان
جاء الجزاء المتعلق ببطالن السند الذي خال من احد البيانات الوجوبية في مطلع الفقرة األولى من الفصل 341 م ت الذي ينص على انه "إذا خلا السند من احد البيانات المبينة في الفصل السابق فال يعتبر سندا للأمر..." .
ويستنتج من صياغة الفصل أن المشرع ربط التكييف القانوني للكتب كسند لألمر باحترام المقتضيات الشكلية المتمثلة في إدراج كل البيانات الوجوبية واعتبر أن غياب احد هذه البيانات يفقد الكتب صفته القانونية فال يعتبر سندا لألمر ويمكن أن يتحول إلى طبيعة قانونية أخرى كاعتراف بدين أو بداية حجة كتابية أو غيرها.
فبطلان الكتب هو بطالن على مستوى التكييف القانوني بإخراجه من مجال القانون الصرفي ضرورة أن ولوج مجال انطباق هذا القانون يمر عبر تحقق تكييف الكتب الرابط بين األطراف تكييفا يسمح بانطباق قواعد القانون الصرفي.
فالبطلان المقرر للكتب الخالي من احد البيانات الوجوبية هو بطالن على مستوى القانون الصرفي فحسب.
وبما أن هذا البطالن سينجر عليه حرمان عديد التجار من الحماية التي يحققها لهم القانون الصرفي لغفلة أو سوء تقدير عند تحرير الكتب فقد اعتمد المشرع استثناءات لمبدأ البطالن تعد من قبيل إسعاف جملة من الكتائب وان خلت من بعض البيانات الوجوبية.
&2- الاستثناء:
الإسعاف
مباشرة بعد تقريره للجزاء الصارم المتمثل في إخراج الكتب من دائرة القانون الصرفي لخلوه من بعض البيانات الوجوبية، استدرك المشرع صلب نفس الفقرة األولى من الفصل 341 م ت مستثنيا جزاء البطلان بالقول: "...إلا في األحوال المنصوص عليها بالفقرات التالية:".
وحدد المشرع ثالث فقرات هي نفس عدد االستثناءات التي اعتمدها وهي استثناءات مماثلة لتلك الواردة بالفصل 269 م ت المتعلق بالشروط الشكلية لصحة الكمبيالة
وتتمثل في :
- االستثناء األول: يتعلق بخلو السند من البيان المتعلق بأجل الدفع. وقد أعطى المشرع بديال لغياب هدا البيان معتبرا أن األجل الواجب االعتماد هو لدى االطلاع.
- االستثناء الثاني: يتعلق بخلو السند من بيان مكان الدفع. واستعاض المشرع عن هذا النقص باعتماد مكان إنشاء السند الذي هو نفسه مقر الملتزم كمكان للدفع.
- االستثناء الثالث: يتعلق بخلو السند من البيان المتعلق بمكان اإلنشاء. وقد اعتبر المشرع في هذه الحالة أن المكان المبين بجانب اسم الملتزم يعتبر مكان إنشاء السند.
ويلاحظ في اعتماد المشرع االستعاضة عن البيانات الثالثة السالفة نزعة إنقاذ لعدد مهم من السندات التي تخلو من إحدى هذه البيانات الثالثة أو كلها إذ ال يشملها جزاء البطالن باعتبار أن المشرع استكمل نقصها ببيانات بديلة األمر الذي يسمح بالقول إن البيانات الوجوبية هي في الواقع أربع بيانات فحسب ضرورة أن البيانات المتعلقة باالستثناءات لا تأثر على صحة السند في حال غيابها طالما كان لهذا الغياب حلوال بديلة تستبعد جزاء البطلان.
واستكماال لما للبيانات من فوائد عملية فقد سمح المشرح لألطراف بإدراج بيانات اختيارية لا يتعلق بغيابها جزاء البطالن و ال تدخل في باب الشكليات المستوجبة.
:three:
البيانات
االختيارية
إذا كانت البيانات الوجوبية جوهر الشروط الشكلية الواجب احترامها لتكوين السند فان البيانات االختيارية تمثل تطبيقا لمبدأ الحرية التعاقدية بالسماح لألطراف بإدراج بيانات تسهل التعامل بالسند دون أن تأثر في صحته.
وهذه البيانات تخضع لشرط منطقي وهو عدم مخالفتها للقواعد األساسية للقانون الصرفي فلا يجوز إدراج بيان اختياري يتعارض مع القواعد الحمائية للحامل أو المحققة لضمان الوفاء بالسند أو تداوله كإدراج بيان يتضمن شرطا يخص التعهد بالدفع.
ومن هذه البيانات االختيارية يمكن ذكر البيان المتعلق باإلعفاء من تحرير احتجاج في حالة عدم الوفاء أو اعتماد طريقة بعينها إلثبات الوفاء...
II- تـــــــــداول
السنـــــــــــد لألمر
على غرار الكمبيالة يتم تداول السند لألمر من خالل آلية خاصة بالقانون الصرفي هي التظهير. وقد أحال الفصل 341 م ت بخصوص تظهير السند لألمر للنصوص المتعلقة بتظهير الكمبيالة وهي الفصول من 276 إلى 282 م ت األمر الذي يرتب توازيا بين التظهير في كلا السندين.
ويمكن التظهير من تداول السند بين عدة أطراف تربطهم عالقات مديونية ثنائية فالمستفيد بوصفه دائنا لمحرر السند يمكنه تظهير السند لألمر لشخص آخر يكون مدينا له بمبلغ مالي
ويتم التظهير صحيحا باستجماع شروطه األصلية والشكلية السابق التعرض إليها بخصوص الكمبيالة والمنطبقة على تظهير السند لألمر.
وعلى غرار الكمبيالة يمكن أن يكون تظهير السند لألمر إما ناقال لملكية السند للمظهر له أو تظهيرا توكيليا يقوم المظهر له بدور وكيل المظهر أو تظهيرا على وجه التوثقة.
ويتم التظهير بإمضاء المظهر على السند بصيغة يفهم منها إرادة التظهير ويجب أن يتم هدا التظهير في الحيز الزمني المنتج ألثاره في المجال الصرفي أي قبل اجل الحلول أو في اليومين التاليين ألجل الحلول دلك أن كل تظهير يتم بعد هدا التاريخ يفقد صفته الصرفية ولا يعتبر سوى حوالة دين على معنى القانون المدني.
ولعل أهم اثر للتظهير الصادر في الحيز الزمني المرتب العتباره التزاما صرفيا هو قاعدة الفصل 280 المتعلقة بعدم معارضة الحامل بالدفوغات الشخصية السابق تناولها بخصوص الكمبيالة والمنطبقة على السند لألمر.
III- الوفـــــــــــــــــاء
بالسنـــــــــــد للأمر
يعتبر الوفاء بالسند لألمر المحطة األخيرة في مسيرة السند و الميعاد المحدد للمدين للوفاء بالتعهد الذي قطعه على نفسه عند إنشاء السند.
وبقدر ما يحققه القانون الصرفي من ضمانة للحامل بالحصول على دينه بالقدر الذي يحقق نجاحا للسندات من خالل تسهيل تداولها األمر الذي يبرر البدء بالحديث عن ضمانات الخالص (أ) قبل الخوض في آليات هدا الخالص (ب) والدعاوى المترتبة للحامل في صورة عدم الوفاء بالسند (ج).
أ- ضمانات
الوفاء بالسند
مقارنة بالكمبيالة يمكن القول أن كال السندين يمكن ضمان الوفاء بهما من خالل تدخل الكفيل الصرفي (&1) بينما تنفرد الكمبيالة بضمانة المؤونة (&2).
&1- غياب
ضمانة المئونة
إذا كانت المؤونة من المسائل ذات األهمية البارزة في مادة الكمبيالة لما تحققه من ضمان للخالص فان السند لألمر ال يمكن الحديث فيه عن مؤونة بالنظر الن محرر السند يقوم بدور الساحب والمسحوب عليه في الكمبيالة. وطالما كان تعريف المؤونة يقوم على كنونها دين الساحب على المسحوب عليه فان الشخص نفسه لا يمكن أن يكون في نفس الوقت دائنا ومدينا.
ولعل عدم اعتبار القبول في السند لألمر مرده لهده الوضعية الخاصة بالسند لألمر. فالقبول المرتبط أصال بالمؤونة في الكمبيالة ال يجد له نفس المكانة في السند لألمر.
&2- إمكانية
الضمان بالكفالة
بالنظر ألهمية الكفالة كضمانة إضافية لخالص حامل الورقة التجارية من خلال إضافة إمضاء جديد يترتب عليه التزام صرفي منشئ لدعوى صرفية تجاه الكفيل فان السند لألمر يمكن أن يكون أيضا مشموال بتدخل الكفيل.
وقد جاء بالفصل 343 م ت "كما تطبق على سند األمر األحكام المتعلقة بالكفالة (الفصل 289) وفي الصورة المنصوص عليها بالفقرة السادسة من الفصل المذكور فانه ادا لم يعين الكفيل الشخص الذي يكفله فان كفالته تعد مقصورة على الملتزم بسند األمر"
على هذا األساس فان النظام القانوني للكفالة الصرفية المتعلق بالسند لألمر ال يختلف في شيء عن نظيره في الكمبيالة وان االختالف الوحيد هو الذي نصص عليه المشرع ويتعلق بمقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 289 م ت المتعلق بوضعية الكفيل الذي لم يحدد الشخص المكفول.
فالفقرة السادسة المشار إليها تقضي في حال غياب التنصيص على الطرف المستفيد من الكفالة أن الكفيل يعتبر قد تدخل لضمان الساحب.
وبما أن السند لألمر يجع في شخص الملتزم بالسند وضعية الساحب والمسحوب عليه فقد بين الفصل 343 أن الشخص المكفول في حال لم يعين الكفيل الطرف الذي يكفله فان كفالته تعد مقصورة على الملتزم بالسند لألمر.
ب- الوفاء
بالسند
يعتبر تاريخ استحقاق السند لألمر مهم دلك انه خالفا لديون العادية التي يمكن فيها للدائن عدم المطالبة بالوفاء عند حلول ميعاد االستحقاق فان األمر يختلف بالنسبة لألوراق التجارية بالنظر لتعلق حقوق الغير بالسند.
فحامل الورقة التجارية ملزم بأمرين اثنين يتمثل األول في تقديم السند عند حلول اجل الوفاء للمدين به طلبا للخالص أما األمر الثاني فيتمثل في أن تقديم السند يجب أن يتم في اجل محدد الن فوات هذا األجل يرتب أثرا على غاية من الخطورة هو الحرمان من ميزات القانون الصرفي المترتب عن وصف الحامل بالإهمال.
فحامل السند ملزم بمطالبة المدين بالوفاء في التاريخ المحدد الستحقاق الوفاء ليتمكن في صورة رفض الوفاء من الرجوع على باقي الملتزمين على مقتضى القانون الصرفي فان تهاون في ذلك حرم من التداعي الصرفي.
وإذا كان الدائن بالسند ملزم بتقديمه للوفاء فان المدين به ملزم هو أيضا بالوفاء بتعهده ولا يمكنه االعتراض على الوفاء خارج حاالت االعتراض التي اقرها القانون بالنسبة للكمبيالة وطبق اإلجراءات المحددة لها.
وللأهمية البالغة للوفاء يتجه الوقوف على المسائل المتعلقة بالوفاء المبرئ للذمة (&1) قبل التطرق إلى وضعية االمتناع عن الوفاء (&2).
&1- الوفاء
المبرئ للذمة
طالما انه لا عبرة إلا بالوفاء المبرئ للذمة فان المدين بالسند لألمر ملزم بالتحقق من وفاؤه بالسند لألمر يبرئ ذمته باعتبار أن التهاون في ذلك قد يجعله مجبرا على دفع قيمة السند مرتين عمال بمقولة "من يدفع خطأ يدفع مرتين" مرة بخطئه لدفعه لمن لا يستحق ومرة أخرى لدفعه لمن يستحق لأن الدفع األول لم يبرئ ذمته لحصوله لمن لا يستحق.
ولتحقيق الوفاء المبرئ لذمته يجب على المدين بالسند القيام بالحرص األدنى المتمثل في مسالتين مهمتين:
1
التثبت في أن الشخص الذي يطالب بالوفاء هو الحامل الشرعي للسند إذ ال يكون الوفاء مبرئ للذمة إلا إذا تم لفائدة الشخص الذي يجب أن يتم الوفاء له.
ويتعلق األمر هنا بتثبت شكلي يتمثل في التحقق من أن الحامل توصل بالسند بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات يمكن لألخير منها أن يكون على بياض طبق ما جاء بالفصل 279 م ت .
ويترتب عن هده الوضعية أن المدين بالسند يكون مخطئا إذا دفع مبلغ السند للمستفيد ما لم يستظهر بالسند إلمكان تظهيره للغير.
فإذا قام المستفيد بالتظهير وبالنظر لكون التظهير ينقل ملكية السند للمظهر له فان هذا األخير هو الحامل الشرعي للسند الذي يمكنه المطالبة بخلاصه وان كل خلاص لشخص غيره لا يبرئ ذمة المدين به.
2
بعد التثبت في شخص حامل السند يقوم المدين بالخالص مع الحرص التام الستبقاء وسائل إثبات هذا الخالص. ويثبت الوفاء تمام الثبوت باجتماع وسيلتين هما استرجاع المدين للسند والتأشير عليه بالخلاص من قبل الحامل
فقد جاء بالفصل 3 م ت "كل ملتزم أقيمت عليه دعوى الرجوع أو كان معرضا للرجوع يحق له مقابل دفعه للمبالغ أن يطلب تسليم الكمبيالة مع االحتجاج وتوصيل اإلبراء".
&2- االمتناع
عن الدفع
األصل في األشياء أن يوفي الملتزم بالسند بما تعهد به من دفع قيمته عند حلول األجل لحامله الشرعي وهو ما يمثل النهاية الطبيعية لمسار السند لألمر غير أن الواقع قد يكون غير ذلك إذ قد يمتنع المدين عن الدفع.
وأمام هذه الفرضية التي يمكن أن تلقي بظالل من الشك في جدوى التعامل باألوراق التجارية سعى المشرع إلى تمكين حامل السند من إجراءات وضمانات من شانها أن تحقق الحماية التي تدعم األوراق التجارية بصفة عامة ومنها السند لألمر في وظائفها االقتصادية.
ونظرا لخطورة امتناع المدين عن دفع قيمة السند فقد اقر المشرع إجراء معينا إلثبات واقعة االمتناع (1) ورتب على ذلك أثرا قانونيا حمائيا للحامل(2) .
1) إثبات
االمتناع عن الدفع
-.يتم إثبات واقعة االمتناع عن الدفع بواسطة احتجاج يحرر بواسطة العدول المنفذين فاالحتجاج كتب رسمي يحتوي جملة من البيانات الضرورية ويقع إشهاره من خلال مد المحكمة بنسخة منه
وعلى غرار التزام الحامل بتقديم السند للوفاء عند حلول األجل فانه ملزم أيضا بتحرير االحتجاج في صورة امتناع المدين عن الوفاء ويتم تحرير االحتجاج في حيز زمني محدد هو احد يومي العمل التاليين لليوم الواجب فيه دفع سند األمر
ولا يعفى الحامل من تحرير االحتجاج لعدم الدفع إلا إذا كان السند يحمل تنصيصا اختياريا باإلعفاء من االحتجاج.
ويترتب عن عدم القيام باالحتجاج أو القيام به خارج اآلجال القانونية ما لم يكن الحامل معفى من القيام به اثر قانوني على درجة كبيرة من األهمية يتمثل في وصم الحامل باإلهمال وترتيب فقدانه للدعوى الصرفية.
أما في حال إتمام إجراءات االحتجاج فان األثر القانوني يكون حمائيا للحامل نتيجة حرصه.
2) أثار
االمتناع عن الدفع
عند االمتناع عن الدفع يقرر القانون الصرفي إجراء حمائيا من شانه أن يتوازى مع فقدان الحامل لفرصة الخالص عند حلول األجل.
فتحقيق وظائف األوراق التجارية من خلال آلية التداول تستوجب حماية الحامل حماية تختلف عن حماية حوالة الدين المدني سواء فيما يتعلق باإلجراءات أو بالقواعد الموضوعية.
فالحامل الذي جوبه باالمتناع عن الدفع والدي كان حريصا بإتباع إجراءات تحرير االحتجاج باالمتناع عن الدفع في ميعاده تفتح أمامه أبواب التداعي الصرفي للرجوع بقيمة السند لألمر والمصاريف على المظهرين السابقين والمتدخلين وكل من أمضى على السند بصفته ضامنا للوفاء به.
ج- دعاوى
الحامل
تتمثل الدعاوى الصرفية للحامل في إمكانية تتبع كل المظهرين السابقين والمتدخلين الممضين على السند فيجوز له مطالبة أي واحد منهم منفردا أو مع غيره دون التزام منه بمراعاة الترتيب.
وتتمثل دعوى الرجوع من حيث قيمتها المالية موضوع الطلب في معين السند ومصاريف االحتجاج والفوائد والمصاريف المبذولة في إطار الدعوى القضائية.
وتتميز الدعوى الصرفية الممنوحة لحامل السند بقواعدها الحمائية ومنها باألساس قاعدة الفصل 280 م ت المتعلقة بعدم سماع الدفوعات المثارة تجاه دعوى الحامل كلما كان هذا األخير ليس طرفا مباشرا في الدفع المثار.
وأمام قيمة الدعوى الصرفية فان الحامل يمكن أن يحرم منها كلما غاب حرصه (&1) أو تفلت الزمن بين يديه دون ممارسته لحقه في التداعي (&2).
&1- فقدان الحق في
التداعي بموجب اإلهمال
إن الحقوق التي يقررها القانون لحماية مركز قانوني معين عادة ما تكون مرتبطة بإجراءات محمول على صاحب الحق القيام بها تعبيرا منه في رغبته التمتع بالحماية القانونية وهي تمثل نوعا من المدخل الستحقاق الحماية في شكل حرص يبديه صاحب الحق.
أما لو تقاعس المعترف له بالحماية عن أداء واجب الحرص فيكون الجزاء المنطقي لتصرفه هو حرمانه من الحماية.
وينطبق هدا األمر على حامل السند الذي جوبه باالمتناع عن الدفع في حال عدم قيامه بإجراء االحتجاج أو قيامه به خارج اآلجال القانونية ما لم يكن معفى من دلك أو في حال وجود القوة القاهرة.
&2- فقدان الحق
في التداعي بموجب
التقادم المسقط
قد يكون الحامل حريصا من حيث استجابته اللتزام تقديم السند للوفاء والتزام تحرير احتجاج في حال جوبه باالمتناع عن الدفع.
وإذا كان القانون الصرفي متميز بحماية الحامل فانه لا يمكن أن يغفل عن حماية المدينين بتركهم متعرضين للدعاوى الصرفية بحسب مزاج الحامل أن شاء حرك هذه الدعاوى وان شاء تركها.
ولتعديل كفة الحماية المقررة للحامل دون اإلضرار بالمدينين فقد اعتمد القانون الصرفي أجال سقوط للدعوى الصرفية هي بالضرورة اقل في مداها من أجال سقوط الدعوى المدنية.
هذه اآلجال لا يمكن أن تكون على نفس الوتيرة بالنظر الختالف ارتباط المدينين بالسند. وتتراوح هده اآلجال بين الثالث سنوات والستة أشهر.
فقد اقر الفصل 341 م ت انطباق اآلجال المعتمدة لسقوط الدعوى الصرفية للكمبيالة المحددة بالفصل 335 م ت على السند لألمر مع مراعاة االختالف بين السندين.
بالرجوع لنص الفصل 335 م ت وبمراعاة اختالف السند لألمر عن الكمبيالة من جهة األطراف الملتزمة، يتبين أن مرور الزمن المرتب لفقدان الدعوى الصرفية يكون كالتالي:
.
- جميع دعاوى الحامل الناشئة عن السند لألمر والموجهة على الملتزم بها تسقط بمضي ثالث سنوات من تاريخ حلول اجل الوفاء.
- جميع دعاوى الحامل ضد المظهرين تسقط بمضي سنة من تاريخ االحتجاج المحرر في المدة القانونية أو من تاريخ الحلول إذا كان السند لألمر مشتمال على شرط الرجوع بال مصاريف (شرط اإلعفاء من تحرير االحتجاج).
- جميع دعاوى المظهرين على بعضهم بعضا تسقط بمضي ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي دفع فيه المظهر السند لألمر أو من يوم القيام عليه بالدعوى.