Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الشيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك - Coggle Diagram
الشيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
مقدمة
اختلف الفقه بخصوص اعتبار الشيك من قبيل الأوراق التجارية فدهب شق إلى استبعاد انتمائه لألوراق التجارية بينما دافع شق ثان على فكرة اعتماد الشيك كورقة تجارية على غرار الكمبيالة والسند لألمر.
وقد حسم المشرع التونسي األمر باعتباره الشيك من ضمن األوراق التجارية وهو األمر الذي يبدو جليا من خالل التنظيم القانوني لألوراق التجارية المعتمد بالمجلة التجارية إذ جاء الكتاب الثالث من هذه المجلة تحت عنوان "في الكمبيالة وسند األمر والشيك" كما جاء تنظيم الشيك على شاكلة تنظيم السند لألمر محتويا على إحاالت متعددة إلى النظام القانوني للكمبيالة مما يعطي انطباعا دقيقا باعتبار المشرع التونسي الشيك ورقة تجارية.
وعلى غرار الكمبيالة والسند للأمر فان المشرع لم يعرف الشيك مكتفيا بتعداد البيانات الواجب إدراجها بالكتب العتباره شيكا. ويمكن من خلال هده البيانات تعريف الشيك بكونه الكتب الذي يسحبه منشؤه على بنك أو مؤسسة مماثلة للحصول على خلاص مبلغ مالي سابق الوجود على ذمة و لفائدة الحامل.
لإللمام بالشيك يتجه البدء بدراسة إنشائه (I) ثم مكانة المؤونة فيه (II) والوفاء به (III) دون إغفال جانبه الجزائي (VI).
I- إنشـــــــــــاء
الشيــــــــــــك
يتحقق إنشاء الشيك باجتماع جملة من الشروط منها ما يتعلق بالشروط األصلية (أ) ومنها ما يتعلق بالشروط الشكلية (ب) ويمكن أن تكون للشيك أصناف و أنواع متعددة باعتبار معايير متعددة للتصنيف (ج).
أ- الشروط
األصلية
يتميز إنشاء الشيك عن األوراق التجارية األخرى بتدخل مؤسسة مالية هي البنك أو المؤسسات المشابهة التي يكون ساحب الشيك حريف لها مرتبط بعقد يمتلك بموجبه حساب جاري دائن أو مسموح له بان يسحب عليه شيكات في شكل تسهيالت بنكية أو فتح اعتماد بنكي.
فالمسحوب عليه في عملية إنشاء الشيك هو بالضرورة مؤسسة مالية متمثلة في بنك أو في مصالح البريد.
ولمعرفة الشروط األصلية لصحة الشيك يتجه الوقوف على هده الشروط لكل األطراف المتدخلة في عملية إنشاء الشيك ونعني بذلك الساحب (:one:) والمسحوب عليه (:two:) والمستفيد (:three:).
:one:
الساحب
لا يكون إنشاء الشيك صحيحا إلا إذا كان الساحب يملك أهلية اإللزام وااللتزام وهي أهلية القيام باألعمال المدنية بالنظر إلى أن الشيك ليس عمال تجاريا بالشكل.
أما إذا كان الساحب يتصرف في حق غيره كممثل الذات المعنوية فان تمتعه بسلطة إصدار الشيكات يجب أن تكون موجودة ومستمرة وصحيحة إللزام الذات المعنوية مع األخذ باالعتبار بنظرية الظاهر التي تلزم الذات المعنوية تجاه الغير حسن النية إذا كان الساحب لا يمتلك سلطة إنشاء الشيك أو انه تجاوز السلطة الممنوحة له.
أما إذا كان الرصيد المسحوب عليه الشيك يتعلق بحساب ثنائي األطراف ففي هذه الحالة لا بد أن يكون الساحب هما طرفا الحساب الجاري وإلا عد الشيك باطلا.
والى جانب مسالة األهلية فان سبب سحب الشيك يجب أن يكون مشروعا إذ يبطل الشيك الذي يكون موضوعه خالص دين قمار غير انه في غالب األحوال يكون إنشاء الشيك منفصال عن سببه تجاه الغير مما يفقد الدفع بعدم شرعية السبب جدواه تجاه الغير حسن النية.
:two:
المسحوب عليه
لا جدال في أن الشيك هو سند بنكي يتعلق بالعمليات البنكية مما يجعل بالضرورة المسحوب عليه مؤسسة مالية بنكية أو مشابهة فقد جاء بالفقرة األولى للفصل 348 م ت " لا يجوز سحب الشيك إلا على صيرفي يكون لديه في وقت إنشاء السند رصيد مت النقود تحت تصرف الساحب وبموجب اتفاق صريح أو ضمني يحق بمقتضاه للساحب أن يتصرف في هده النقود بطريقة إصدار الشيك".
ولمعرفة توفر صفة المؤسسة التي يمكن أن تسحب عليها الشيكات يقع الرجوع إلى القانون المنظم للبنك المركزي والى القانون المتعلق بالمؤسسات البنكية لتحديد شروط اكتساب صفة المؤسسة المالية المخولة بان يسحب عليها الشيك.
:three:
المستفيد
يمكن أن يعين اسم المستفيد من الشيك كما يمكن إصداره بدون تعيين اسم المستفيد فيكون شيكا لحامله.
و بالرجوع إلى مقتضيات
الفصلين 351 و 352 م.ت
يكون المستفيد من الشيك:
- شخص مسمى.
- للحامل (أي بدون ذكر اسم المستفيد).
- للساحب نفسه.
ويجب أن يكون المستفيد في جميع األحوال أهال لتقي األموال موضوع الشيك مما يعني أن عديمي التمييز كالقصر دون سن الثالثة عشرة والمعتوه لا يمكن لهم أن يكونوا معينين بوصفهم مستفيدين بذاتهم دون تدخل من يمثلهم في الشيك.
أما األشخاص المميزون فوق سن الثالثة عشرة وناقصو األهلية كضعيف العقل فيمكن أن يعينوا بصفة مستفيدين بذاتهم في الشيك ويتم خالصهم في المبالغ المضمنة بالشيك.
ب- الشروط
الشكلية
على بقية األوراق التجارية ال يكون الكتب مكتسبا لصفته القانونية كشيك، باإلضافة إلى الشروط األصلية، إلا باحتوائه على البيانات الوجوبية (:one:) التي قرر المشرع جزاء لغيابها (:two:).
:one: البيانات
الوجوبية
عدد الفصل 346 م ت البيانات الواجب إدراجها في الكتب حتى يكتسب وصفه القانوني كشيك ويخضع بالتالي لمقتضيات القانون الصرفي إذ جاء فيه :
" يحتوي الشيك
على البيانات التالية:
1) ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها.
2) التوكيل المطلق المجرد بدفع مبلغ معين.
3) اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه).
4) تعيين المكان الذي يجب فيه الدفع.
5) تعيين تاريخ إنشاء الشيك ومكانه.
6) توقيع من اصدر الشيك (الساحب)."
وتتشابه إلى حد كبير البيانات المتعلقة بالشيك مع البيانات المتعلقة بكل من الكمبيالة وسند األمر مما يغنينا عن إعادة الفوائد العملية لكل بيان إلا انه تجدر الإشارة إلى أن البيان المتعلق بالتوكيل المطلق المجرد بالدفع والمشابه لبيان الكمبيالة فان األمر في الواقع لا يتعلق بتوكيل على معناه في مجلة االلتزامات والعقود بل هو في الواقع "أمر بالدفع" لأن ترجمة اللفظ الفرنسي توقع في خلط بالنظر الن اللفظ المترجم هو من قبيل الكلمات ذات المعاني المتعددة التي يجب اختيار اللفظ المقصود منها عند ترجمتها.
:two:
جزاء غياب
البيانات الوجوبية
بالنظر لألهمية الشكلية للسند فقد اقر المشرع جزاء لغياب البيانات الوجوبية الوارد ذكرها بالفصل 346 م ت.
فقد جاء بالفصل 347 م ت، على غرار تنظيم الشكلية في الكمبيالة وسند األمر، جزاء البطلان (&1) مخففا باعتماد بعض االستثناءات (&2) وذلك في حال غياب بعض البيانات الوجوبية الالزمة لصحة الشيك.
&1- جزاء
البطلان
جاء بالفقرة األولى من الفصل 347 م ت :" إذا خلا السند من احد األمور المبينة في الفصل السابق فال يعتبر شيكا ...".
في التطبيق العملي يندر أن نجد وضعية يبطل فيها الكتب لغياب البيانات الوجوبية بالنظر إلى أن البنوك هي التي تتولى طباعة الشيك وتسليمه لحرفائها.
ولعل إلزام البنوك بفتح حساب لكل حريف يطلب ذلك في ما بات يعرف بالحق في الحساب البنكي يجعل مسالة غياب البيانات الوجوبية أمرا نادر الحدوث فقد جاء بالفصل 410 م.ت التنصيص على األمرين السالفين:
.
- إلزام البنك بفتح حساب بنكي لكل حريف يطلب ذلك.
- إعداد صيغ شيكات منصوص بكل واحدة منها على بيانات يحددها منشور صادر عن البنك المركزي التونسي.
كما يشير نفس الفصل على إمكانية تسليم نوع معين من الشيكات للحرفاء مما يستبعد حق كل حريف في استالم دفتر معد للشيكات.
&2- استثناءات
جزاء البطلان
استعمل المشرع بالنسبة للشيك نفس صيغة االستثناء التي استعملها للكمبيالة والسند لألمر عند خلو السند من البيانات الوجوبية
فاعتبر أنه:
- إذا خلا الشيك من
بيان مكان الوفاء
فان المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان الوفاء به وان تعددت األمكنة بجانب اسم المسحوب عليه يكون الشيك واجب الدفع في المكان المذكور أولا.
وإذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها يكون الشيك واجب الدفع في المكان الذي به المحل التجاري األصلي للمسحوب عليه.
- الشيك الذي لم
يذكر فيه مكان إنشائه
يعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
ج- أصناف
الشيك
تتعدد أنواع الشيك ويمكن تصنيفها حسب معيار طبيعة المسحوب عليه (:one:) أو حسب معيار طريقة سحبها أو خلاصها (:two:).
:one:
أصناف الشيك
بحسب طبيعة
المسحوب عليه
يمكن تصنيف الشيك بالنظر لطبعة المسحوب عليه إلى شيك بنكي مسحوب على مؤسسة بنكية أو شيك بريدي مسحوب على مصالح البريد.
فالشيك البريدي هو شيك مسحوب على مصالح البريد من شخص يمتلك حساب بريدي أما الشيك البنكي فهو مسحوب على مؤسسة بنكية يملك الساحب حسابا بنكيا على دفاترها.
ويعتبر الشيك البنكي األكثر استعماال على الرغم ن انتشار مكاتب البريد في القرى واألرياف يفوق انتشار فروع البنوك. فالشيك البنكي أقدم وجودا من الشيك البريدي رغم أن هذا الصنف من الشيكات بدأ يتخلص تدريجيا من توجس التجار من قبوله كأداة دفع وذلك بعد التنقيحات القانونية التي أدخلت على نظامه.
ويلجا عدد هام من الحرفاء للشيك البريدي بالنظر لكلفة مسك الحساب البريدي المنخفضة مقارنة بالحساب البنكي.
:two:
أصناف الشيك
بحسب طرق
وضمانات خلاصها
:star:
الشيك
المسطر:
وهو شيك يحمل سطرين متوازيين في اعلي ركنه األيسر.
ويختص هذا الشيك بضرورة استخالصه من خلال إنزال مبلغه في حساب بنكي أو بريدي بحيث لا يمكن للمستفيد منه أن يتسلم المبلغ عينا.
ويمكن أن يكون التسطير عاما فيتم الخالص في أي حساب بنكي أو بريدي كما يمكن أن يكون التسطير خاصا من خالل بيان يدرج بين السطرين يتعلق باسم البنك الذي يجب تنزيل المبلغ بأحد حساباته.
:star:
الشيك
المؤشر عليه
وهي صيغة شيك تطلب عادة من المصالح العمومية تفاديا لغياب الرصيد.
ويتمثل التأشير في حجز البنك أو مصالح البريد لجزء الرصيد الممثل لمبلغ الشيك لفائدة المستفيد.
وهي طريقة يضمن بها المستفيد الخالص ويستبعد كل مفاجأة متعلقة بغياب أو نقص الرصيد.
II- المؤونة في
الشيــــــــــــك
يمكن أن تكون المؤونة في األوراق التجارية موضوعا لبحث اختالف قيمتها في مختلف أصنافها فهي وان لم تكن شرطا لصحة أي منها فإنها تأخذ بعدا بالغ األهمية في الكمبيالة لتغيب أهميتها تماما بالنسبة للسند لألمر لتعود مجددا في الشيك بطريقة مخالفة للكمبيالة لا من حيث اشتراطها لصحة السند بل لمكانتها المختلفة وللطابع الجزائي المرتبط بها.
وتستوجب دراسة المؤونة في الشيك البدء بتعريفها (أ) ثم استعراض خصائصها (ب) قبل التطرق لوضعية غيابها (ج).
أ- تعريف
المؤونة في الشيك
يتميز الشيك باقتصاره على تحقيق وظيفة الخالص إذ لا يعتبر بحال من األحوال محققا لوظيفة االئتمان األمر الذي سينعكس حتما على وضعية المؤونة فيه.
وتتمثل مؤونة الشيك في الرصيد الذي يملكه الساحب في حساب باسمه لدى المسحوب عليه. فاألمر الذي يصدره الساحب للمسحوب عليه بخالص قيمة الشيك تستوجب أن يكون تحت يدي المسحوب عليه المبلغ الكافي للوفاء بالسند.
فبمجرد إصدار الشيك تنتقل ملكية المؤونة للمستفيد.
ويمكن من خلال قراءة الفصل 348 م ت القول بان المؤونة في الشيك تتمثل في الجزء من الرصيد الموجود بحساب الساحب لدى المسحوب عليه المساوي لقيمة الشيك.
غير أن هذا الرصيد
الممثل للمؤونة يمكن أن
يأخذ أشكاال عديدة منها:
- الشكل األكثر شيوعا وهو مبلغ مالي للساحب مودع بحسابه لدى المسحوب عليه وهو ما يعبر عنه بالرصيد الدائن للحساب.
- كما يمكن أن يكون في شكل قرض يمنحه المسحوب عليه للساحب في شكل تسهيالت في الدفع أو في شكل فتح اعتماد بنكي يستهلكه الساحب بإصدار شيكات على المؤونة المتمثلة في القرض البنكي.
ب- خصائص
المؤونة في الشيك
تتميز المؤونة في الشيك بجملة من الخصائص إذ يجب أن تكون سابقة لعملية إصدار الشيك (:one:) وكافية (:two:) وخالية من القيود (:three:).
:one:
خاصية سبق
عملية إصدار الشيك
من أهم مميزات المؤونة في الشيك إن تكون سابقة لعملية إصدار الشيك. وقد جاءت هذه الخاصية واضحة في مفتتح الفصل 348 م ت الذي جاء فيه:"ال يجوز سحب الشيك إلا على صيرفي لديه وقت إنشاء السند رصيد من النقود ..."
و تتأكد هذه الخاصية إذا علمنا أن الشيك هو سند يجب الوفاء به لدى االطلاع مما ينفي أولا أي وظيفة ائتمانية كما يستوجب أن يكون الرصيد موجودا عند اإلصدار.
غير أن شرط وجود الرصيد قبل عملية اإلصدار ليس مطلقا
لسببين
على األقل:
- السبب األول يتمثل في اإلمكانية المتاحة للساحب بتكوين الرصيد المنعدم أو الناقص بعد التنبيه عليه من المسحوب عليه.
- السبب الثاني يتمثل في إلزام المسحوب عليه بالوفاء بكل شيك ال يتجاوز مبلغه عشرون دينارا بقطع النظر عن وجود المؤونة
:two:
خاصية
الكفاية
لا يكفي في المؤونة أن تكون موجودة زمن إصدار الشيك بل يجب أن تكون كافية بمعنى أن تكون على األقل مساوية لمبلغ الشيك. وقد اقر التشريع انه في حال عدم كفاية المؤونة فان على المسحوب عليه أن يفي بالشيك بقدر الموجود من المؤونة أن رضي المستفيد بذلك على أن يقوم بإجراءات انعدام المؤونة بالنسبة للجزء الناقص.
:three:
خاصية الخلو
من القيود
لا عبرة برصيد موجود غير محرر الستعماالت صاحبه لورود قيود عليه.
على هذا األساس كان لا بد للمؤونة أن تتصف بإمكانية تمكين المستفيد منها لخلوها من أي قيد قد يحول دون تسليمها له في حدود قيمة الشيك.
ج- غياب المؤونة
في الشيك
يمكن عمليا أن يجابه المستفيد من الشيك الطالب لخالصه بانعدام المؤونة كليا أو جزئيا وهو األمر المعروف بغياب الرصيد.
ويطغى على هذه المسالة الجانب الجزائي ضرورة أن المشرع جعل من غياب المؤونة أو بعض المسائل المعطلة لتمكين المستفيد منها جنحا يعاقب عليها القانون علما وان غياب المؤونة على المستوى المدني لا تأثير له بالنظر لكونها ليست شرطا لصحة الشيك.
ففي حال غياب المؤونة فان المستفيد لن يتمكن من استيفاء قيمة الشيك غير أن ذلك لا يعفي الساحب من المسؤولية حيث يبقى ملزما تجاه المستفيد.
وخلافا لبعض التشريعات األجنبية التي نزعت التجريم عن الشيك بدون رصيد فإن المشرع التونسي ما زال محافظا على الطابع الجزائي وان سعى بين الحين واآلخر إلى إصدار قوانين للعفو على هذه الجرائم طبق بشروط وإجراءات معينة.
ويتميز الطابع الجزائي للشيك بجملة من الجرائم حددها الفصل 411 م ت وهي: جريمة إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف (:one:) وجريمة استرجاع الرصيد أو بعضه بعد إصدار الشيك (:two:) وجريمة تحجير الدفع على المسحوب عليه (:three:) تضاف إليها جرائم أخرى ليس في عالقة مباشرة بالمؤونة.
:one:
جريمة إصدار شيك بدون رصيد
:two:
جريمة
استرجاع الرصيد
تقوم هذه الجريمة بتحقق ركنها المادي والمتمثل في أن مصدر الشيك "استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه".
في هذه الحالة تم إصدار الشيك والرصيد موجود إلا أن عملية استرجاع الرصيد، كال أو جزء، قد تمت بعد تسليم الشيك للمستفيد.
:three:
جريمة تحجير الدفع
على المسحوب عليه
يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في أن مصدر الشيك "اعترض على خالصه لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة".
III- الوفاء
بالشيــــــــــــك
يتم الوفاء بالشيك بتقديمه من قبل المستفيد (أ) ويرتب ذلك التزامات على كاهل المسحوب عليه (ب) الذي قد يرفض الوفاء مما يفتح للمستفيد إمكانية التداعي (ج).
أ- تقديم
الشيك للخلاص
- يتم دفع المبلغ المضمن بالشيك للمستفيد بعد تقديم هذا األخير للشيك للمسحوب عليه.
- ويعد المستفيد ملزما لا فقط بتقديم الشيك للخالص بل بتقديمه إلى المكان المعين فيه الخالص وفي حيز زمني محدد.
- ويكون مكان تقديم الشيك للخالص في المكان المعين بالسند الذي هو عادة الفرع الذي يمسك حساب الساحب.
- ويجب على المستفيد تطبيقا لما جاء بالفصل 372 م ت أن يقدم الشيك للخالص في اجل ثمانية أيام بالنسبة للشيك الواجب األداء بالقطر التونسي ويرتفع هذا األجل إلى ستين يوما
- إذا كان الشيك صادرا خارج التراب التونسي. ويبتدئ احتساب األجل في الحالتين من تاريخ إصدار الشيك.
ب- التزامات
المسحوب عليه
أمام تقديم الشيك للخالص من المستفيد يتحمل المسحوب عليه جملة من االلتزامات تسبق عملية الدفع. فهو ملزم أولا بالتثبت من هوية حامل الشيك. ثم هو ملزم بالتثبت من أن الحامل هو الحامل الشرعي للشيك كما عليه التثبت من صحة الشيك من الوجهة الشكلية.
كل هذه االلتزامات تجعل من المسحوب عليه قائما باألداء على الوجه الصحيح.
وفي حال اخل بأحد التزاماته فانه يكون مسؤوال عن األضرار التي تلحق بالساحب وهي مسؤولية مشددة بالنظر لحرفية البنك إذ أن كل إهمال في اكتشاف عيب ظاهر في السند أو في سلسلة التظهيرات أو عدم التدقيق في هوية الحامل يكون سببا لمساءلته.
ج- دعاوى
الرجوع
قد يمتنع المسحوب عليه عن أداء مبلغ الشيك لسبب أو آلخر األمر الذي يسمح للحامل بالقيام بدعوى تتشابه إلى حد كبير مع دعوى حامل الكمبيالة الذي يجابه باالمتناع عن الدفع.
فدعوى الرجوع
الممنوحة للحامل
مشروطة بأمرين:
- أن يكون قد تم عرض الشيك للدفع في اآلجال القانونية المحددة بثمانية أيام مما يعني أن عدم العرض أو العرض خارج هذا الحيز الزمني يفقد الحامل دعوى الرجوع إلهماله.
- أن يعاين واقعة االمتناع عن الدفع باالحتجاج قبل انقضاء اجل العرض
وتنطبق جل أحكام دعاوى حامل الكمبيالة على دعاوى حامل الشيك ومنها سقوط حقه في القيام بمرور الزمن الذي حدده الفصل 398 م.ت