Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
تــــــــــــــداولالكمبيـــــــــــــــــــالة - Coggle Diagram
تــــــــــــــداول
الكمبيـــــــــــــــــــالة
تقديم
تسمح خاصية التداول المميزة لألوراق التجارية عموما وللكمبيالة على وجه ++الخصوص بانتقال السند من شخص إلى آخر في إطار عمليات يكون الدين األصلي مرتكزها و انتقال الكمبيالة من شخص إلى آخر احد ضمانات الخلاص فيها.
وكغيرها من السندات ألمر فان الكمبيالة تنتقل من شخص إلى آخر بعملية قانونية معينة هي التظهير. وعلى هذا األساس فان خاصية التداول تتحقق من خالل آلية قانونية معينة هي التظهير.
والتظهير هو في الواقع إمضاء يدرج في ظهر السند يتم بموجبه انتقال حقوق المظهر المترتبة عن السند للمظهر له الذي يحوز صفة الحامل الشرعي للكمبيالة. فمظهر السند هو مدين للمظهر له في إطار عالقة أصلية ولخالص دينه يستعمل المظهر الكمبيالة التي يمررها لدائنه للوفاء بدينه تجاهه وذلك من خلال عملية التظهير.
وبما أن النتيجة القانونية البارزة للتظهير هي انتقال كل الحقوق المتعلقة بالسند من المظهر إلى المظهر له فان عملية االنتقال هذه قد تكون انتقاال تاما تجعل المظهر له المالك للسند وهو ما يعرف بالتظهير الناقل للملكية (I) كما يمكن أن يكون االنتقال محددا في آثاره القانونية كان يكون على سبيل التوكيل وهو ما يعرف بالتظهير التوكيلي (II) أو يكون على سبيل الرهن وهو ما يعرف بالتظهير على سبيل التوثقة (III).
I- التظهير
الناقل للملكية
األصل في التظهير انه ناقل للملكية بمعنى أن المظهر يتخلى عن السند وكامل الحقوق المرتبطة به للمظهر له الذي يصير مالكا للسند ومتمتعا بالحماية الصرفية.
وبما أن التظهير يتحقق شكال بإمضاء المظهر على السند فان هذا األخير يصبح بإمضائه ملتزما صرفيا تجاه المظهر له حامل الكمبيالة
فالتظهير التزام صرفي يتوجب لصحته جملة من الشروط األصلية (أ) والشكلية (ب) ليرتب آثاره القانونية (ج).
أ- الشروط
األصلية
.بما أن التظهير هو عمل قانوني إرادي فانه يستوجب استجماع شروط صحة األعمال القانونية من أهلية ورضا وسبب ومحل وفق ما اقتضاه الفصل 2 م ا ع.
فالمظهر يجب أن يكون متمتعا بأهلية اإللزام وااللتزام ويصح في شانه ما سبق قوله بخصوص الساحب منشأ الكمبيالة والمسحوب عليه الذي قبلها فثالثتهم يتطلب صحة التزامهم توفر أهليتهم.
والى جانب األهلية فان المظهر ال بد أن يكون إمضاؤه الذي يعبر من خالله عن إرادته واقعا برضاء حقيقي سليم من العيوب. فاإلمضاء المدلس أو الواقع تحت التهديد لا يلزم صاحبه وهو من قبيل العيوب التي يواجه بها حتى الحامل حسن النية الن األمر يتعلق بغياب لإلرادة. أما الرضاء المعيب فهو وان كان قابال للدفع به لمواجهة المظهر له إلا انه لا يواجه به الحامل حسن النية أي الذي كان يجهل وجه العيب.
من ناحية أخرى ال بد أن يكون التزام المظهر مبنيا على سبب موجود وشرعي وهو في الغالب وجود الدين الذي نشأ في حقه لفائدة المظهر له.
ويكون التظهير باطال إذا كان مبناه سبب غير شرعي أو سبب غير موجود إلا أن هذا البطلان لا يمكن أن يدفع به تجاه الحامل حسن النية.
ما في ما يتعلق بمحل التزام المظهر فيتعلق بسداد دينه تجاه المظهر له من خلال عرضه نقل الحقوق المرتبطة بالكمبيالة.
ب- الشروط
الشكلية
جاء بالفقرة السابعة للفصل 276 م ت "يجب أن يكون التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة ملحقة بها أي المضافة ويجب أن يكون مشتمال على توقيع المظهر".
ويستخلص من النص السابق أن التظهير يترتب شكلا من إمضاء المظهر على الكمبيالة أو على ورقة ملحقة بها.
وبعلاقة بالشروط الشكلية للتظهير فقد اقر المشرع جملة من القواعد تتعلق بزمن التظهير (:one:) والمستفيد من التظهير (:two:) وزمن التظهير (:three:).
:one:
شروط
التظهير
بالنظر إلى أن عملية التظهير تدخل في صميم آلية التداول المحققة ألغراض الكمبيالة كأداة ائتمان تحقق السرعة و الثقة المستوجبة لنمو النشاط االقتصادي فقد اقر التشريع جملة من الشروط هي بمثابة اإلجراءات الحمائية المعززة للثقة في السند وتسهيل عملية قبوله بين التجار والمتعاملين في النشاط االقتصادي.
وتتحقق هذه الحماية من خلال اشتراط استبعاد كل ما يمكن أن يزرع الشك في جدية التزام الممضين عله كمنع التظهير الجزئي للكمبيالة (&1) أو منع االشتراط المتعلق بعملية التظهير (&2).
&1- منع
التظهير الجزئي
جاء بالفقرة السادسة من الفصل 276 م ت "ان التظهير الجزئي باطل". ويترتب عن هذا المنع أن المظهر لا يملك تجزئة التزامه الن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف السند وعدم سهولة تداوله.
ولعل سماح المشرع بالقبول الجزئي للكمبيالة قد يطرح التساؤل عن عدم اعتماد نفس الحل بالنسبة للتظهير. وتبدو اإلجابة بسيطة ذلك أن السماح بالقبول الجزئي يزيد في حظوظ استخالص الكمبيالة فتخيير الحامل بين كمبيالة مقبولة جزئيا وكمبيالة غير مقبولة سيكون حتما في صالح القبول الجزئي الذي يعطيه التزاما صرفيا ولو جزئيا للمسحوب عليه.
أما التظهير الجزئي فانه ال يرتب أي فائدة للمظهر له ولمن بعده من المتعاملين بالكمبيالة ألنه يضعف حظوظ الخالص بتجزئة التزام المظهر
&2- منع
التظهير المشروط
لتحقيق تداول سلس للكمبيالة فان المشرع لن يسمح بان يكون التزام المظهر مشروطا فقد جاء بالفقرة الرابعة من الفصل 276 م ت "يجب أن يكون التظهير مجردا ومطلقا" وتضيف الفقرة الخامسة من نفس الفصل "وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد لاغيا".
يبرر هذا المنع بان االشتراط المتعلق بعملية التظهير هو من قبيل ربط التزام المظهر بوضعية متعلقة برابطة المديونية بينه وبين المظهر له وهي رابطة ال يجب أن تكون محددة لخالص السند لمن سواهما. وطالما تعلق التظهير بالتداول فان منع االشتراط معقول بالنظر لكونه سيكون معيقا بالضرورة لعملية انتقال السند من شخص لآخر.
وأمام خطورة إدراج أي شرط في عملية التظهير واثر ذلك المباشر على عملية التداول فان المشرع لم يكتف بالمنع بل اقر جزاء بالفقرة الخامسة من الفصل المذكور مفاده أن أي اشتراط يوقع إدراجه يعتبر الغيا أي لا عمل عليه.
وإذا كان أمر االلتزام المجرد والمطلق قد سبق اعتماده أيضا بالنسبة للقبول وبالنسبة لألمر بالدفع من الساحب للمسحوب عليه والمتمثل في احد البيانات الوجوبية لصحة الكمبيالة فان المشرع لم يعتمد قاعدة اعتبار الشرط المضمن الغيا إال بالنسبة للتظهير وهو دليل آخر على عناية المشرع بآلية التظهير ورغبته في تحقيق شروط التداول للكمبيالة.
:two:
المستفيد
من التظهير
-.تتم عملية التظهير لفائدة المظهر له. ويعطي المشرع جملة من االختيارات للمظهر في هذا المجال فالمستفيد أي المظهر له يمكن أن يكون شخصا معينا بذاته وهي حالة التظهير االسمي كما يمكن للمظهر أن يترك اسم المستفيد بدون تحديد وهو التظهير على بياض.
فقد جاء بالفقرة األخيرة للفصل 276 م ت "ويجوز أن لا يعين في التظهير الشخص المستفيد منه وان يقتصر على توقيع المظهر لا غيره وهو تظهير على بياض وفي هذه الحالة األخيرة لا يكون التظهير صحيحا إلا إذا كان على ظهر الكمبيالة أو على المضافة".
. ويمكن أيضا أن يكون التظهير للحامل وهو ما اعتبره المشرع بمثابة التظهير على بياض بالفقرة السادسة للفصل 276 م ت.
وبقطع النظر عن تحديد شخص المستفيد من التظهير فان التظهير يجب أن يتم في حيز زمني محدد لينتج آثاره القانونية كالتزام صرفي.
:three:
زمن
التظهير
لينتج التظهير آثاره القانونية في المجال الصرفي يجب أن يتم في اجل محدد. فالتظهير المنشأ لاللتزام الصرفي هو التظهير الواقع قبل اجل الحلول.
ويترتب عن هذه القاعدة أن التظهير الذي يتم خارج الحيز الزمني المشار إليه يفقد قيمته الصرفية ويقتصر أثره على االلتزام المدني المتمثل في حوالة الدين إذا كانت شروط هذا االلتزام متوفرة.
وقد أقرت محكمة التعقيب هذا الحل في العديد من قراراتها كالقرار التعقيبي المدني عدد 50890 المؤرخ في 24 فيفري 1998 الذي جاء فيه "التظهير الحاصل بعد االحتجاج باالمتناع عن الدفع أو بعد انقضاء األجل المعين إلقامة االحتجاج ال يترتب عليه إال نتائج اإلحالة العادية"
ج- آثار التظهير
الناقل للملكية
يترتب عن التظهير التام أي الناقل للملكية اثر قانوني هام هو انتقال كافة الحقوق المرتبطة بالكمبيالة من المظهر للمظهر له (:one:) هذا االنتقال يستند إلى مبدأ أساسي للقانون الصرفي هو مبدأ عدم المعارضة بالدفوعات الشخصية (:two:).
:one:
انتقال حقوق
المظهر للمظهر له
نصت الفقرة األولى للفصل 277 م ت على انتقال الحقوق المرتبطة بالكمبيالة من المظهر للمظهر له حيث جاء فيها "إن التظهير تنتقل بمقتضاه جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة".
اذا كان االنتقال يشمل بالضرورة كل متعلقات الدعوى الصرفية إلى جانب الحق على المئونة فان التساؤل يجوز حول بقية الحقوق التي يمكن أن تكون مرتبطة بالكمبيالة كالتأمينات العينية منها والشخصية .
يتجه الرأي الغالب إلى اعتماد العمومية الموجودة بالنص لبسطها على كل ملحقات السند من تأمينات ممكنة.
وقد كرست محكمة التعقيب هذه الفكرة فقد جاء بالقرار التعقيبي المدني عدد 46476 المؤرخ في13 نوفمبر1997" إن من آثار التظهير الناقل للملكية نقل الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر له وملحقاته كما أن من آثاره أيضا التطهير من الدفوع أو عدم االحتجاج بالدفوع على الحامل حسن النية ومؤدى هذه القاعدة الواردة بالفصل 280 م ت إن المدين بالكمبيالة لا يجوز له االمتناع عن الوفاء للحامل حسن النية وبهذا يفترق التظهير التام عن الحوالة المدنية فرقا حاسما.إن قاعدة عدم االحتجاج بالدفوع عن الحامل الحسن النية أساسه نص تشريعي راعى الحاجة العملية والحرص على تيسير تداول الكمبيالة وتنشيط وظائفها االقتصادية".
إلا أن اإلشارة إلى ضرورة أن تكون هذه التأمينات ملتحمة بالكمبيالة واجبة بالنظر إلى أن غيرها من التأمينات المعطاة خارج ر السند يصعب تصور انتقالها نتيجة عملية التظهير بالنظر لفكرة أن السند يجب أن يكون محددا في ذاته للحقوق المرتبطة به.
فإذا كانت الكمبيالة على سبيل المثال تتضمن ثمن ببيع ألصل تجاري فان امتياز بائع األصل التجاري المرتبط بالدين المضمن بالكمبيالة ينتقل إلى المظهر له في كل عملية تظهير.
ويسري نفس الحكم إذا كان الدين المضمن بالكمبيالة كان موضوع توثقة في شكل رهن لبضائع أو سلع.
و إذا كان التظهير في أساسه يمثل نقال لمؤسسة القانون المدني المعروفة بحوالة الدين إال أن التشابه بين المؤسستين ال يجب أن يخفي ما للتظهير من ميزات استثنائية إلى جانب غياب الشكليات المستوجبة في إطار مؤسسة الحوالة في القانون المدني.
فالمظهر هو في الواقع ضامن للمظهر له ال فقط لوجود الدين كما هو الحال بالنسبة للحوالة في القانون المدني بل هو ضامن أيضا لخلاص الدين إذ جاء بالفقرة األولى للفصل 278 م.ت
"إن المظهر ضامن للقبول والدفع إلا إذا اقتضى شرط خالف ذلك".
ولتحديد عملية الضمان مكنت الفقرة الثانية من نفس الفصل المظهر من حصر ضمانه للمظهر له دون غيره وذلك بمنعه أي عملية تظهير جديدة إذ جاء بهذه الفقرة
"ويمكن له أن يمنع كل تظهير جديد وفي هذه الحالة فال يكون ملزوما بالضمان لألشخاص الذين تظهر لهم الكمبيالة فيما بعد"
.
إن التزام الضمان المحمول على المظهر ال يمكن أن يكون غير معني بحالة تبدو قليلة الحدوث إلا أنها ممكنة في الواقع وهي حالة التظهير لفائدة شخص ملزم سابق بالكمبيالة كأن يقع التظهير لفائدة الساحب أو لمظهر سابق أو حتى للمسحوب عليه.
إذا كان التظهير لفائدة ملزم سابق بالكمبيالة فان التزام المظهر بالضمان يتحدد بالنظر لاللتزام السابق للمظهر له
وذلك حسب
الحالات التالية:
المستفيد
هو الساحب
- إذا كان المستفيد من عملية التظهير هو ساحب الكمبيالة نفسه الذي ستجتمع فيه صفتان صفته األصلية كساحب الكمبيالة وصفته الثانية كمظهر له بالنظر لوجود دين له تجاه المظهر فان ضمان المظهر سيكون محددا بالنظر إلى أن المظهر له الساحب لن يتمكن في حال عدم خالص الكمبيالة من تفعيل ضمان المظهر أو المظهرين السابقين له الن هؤالء جميعا يتمتعون أصال بضمان الساحب نفسه.
وعلى هذا األساس لن يكون للحامل الساحب من دعوى إلا ضد المسحوب عليه القابل بشرط إثبات الحامل الساحب انه قد وفر المئونة.
المستفيد
مظهر سابق
- إذا كان المستفيد من عملية التظهير هو مظهر سابق للكمبيالة فان الحل السابق بالنسبة للساحب ينطبق باعتبار أن الحامل لن يمكنه القيام على المظهرين الذين تداخلوا بعد تاريخ تخليه عن السند بتظهيره وتاريخ اكتسابه من جديد عن طريق تظهيره لفائدته.
ومثاله
أن زيدا إذا ظهر الكمبيالة لعمرو وان عمرا ظهرها بدوره لسعد وان سعدا ظهرها لسعيد الذي ظهرها بدوره إلى عمرو.
فمن تاريخ تخلي عمرو عن الكمبيالة وتاريخ اكتسابها من جديد تداخل سعد وسعيد األمر الذي يمنع على عمرو من مطالبة كليهما بخالصها طالما كان عمرو في الواقع ضامنا للخالص والقبول لهما.
المستفيد هو
المسحوب عليه القابل
- إذا كان المستفيد من عملية التظهير هو المسحوب عليه القابل نفسه فانه ال يمكنه القيام على أساس ضمان المظهر المباشر أو بقية المظهرين ألنه هو المدين الرئيسي بالكمبيالة.
:two:
مبدأ عدم
المعارضة بالدفوعات
الشخصية
يتميز انتقال حقوق المظهر للمظهر له بخاصية تتمثل في أن المظهر له يتمتع في الواقع بحقوق أكثر من تلك التي يتمتع بها المظهر ضمن ما يعرف بمبدأ عدم المعارضة بالدفوعات الشخصية.
فإذا كانت القاعدة القانونية العامة الواردة بالفصل 551 م ا ع تقتضي انه"ال يجوز لشخص أن يمنح غيره أكثر مما لنفسه من الحقوق" فان قاعدة الفصل 280 م ت تجيز إن يحيل المظهر للمظهر له أكثر مما له من الحقوق وهي القاعدة المعروفة بتطهير الدفوع أو بعدم المعارضة بالدفوعات الشخصية.
إن مركزية هدا المبدأ في القانون الصرفي من حيث حمايته للحامل تقتضي الوقوف عند مدلوله (&1) قبل الخوض في شروط انطباقه (&2)
&1- مدلول
المبدأ
جاء الفصل 280 م ت المكرس لمبدأ عدم جواز قبول الدفوعات الشخصية
"إن األشخاص المدعى عليهم بمقتضى الكمبيالة ال يمكن لهم أن يتمسكوا ضد الحامل بوسائل المعارضة المبنية على عالقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد عند اكتسابه الكمبيالة اإلضرار بالمدين".
إن فحوى هذا المبدأ تفيد أن تداول الكمبيالة لن يتيسر إال إذا كان حاملها محاطا بحماية تغنيه عن التأكد من سالمة الروابط القانونية التي لا علاقة له بها بصفة مباشرة.
فالحامل هو غريب (غير) عن عالقة الساحب بالمسحوب عليه كما هو غريب عن عالقة الساحب بالمستفيد مما يحتم إعفاءه من كل إمكانية تسمح ألحدهما أن يرفض الخالص باالستناد على دفع مرتبط بعالقته الشخصية التي لا دخل للحامل فيها.
أما القول بأن المظهر قد يعطي من الحقوق ما يتجاوز حقوقه المترتبة من الكمبيالة فهي تطبيق مباشر لهذا المبدأ ومثاله أن المستفيد الذي ال يمكنه معارضة الساحب إذا لم يسبق منه توفير وصل القيمة فانه بتظهيره للكمبيالة سيمكن الحامل من دعوى لم تكن متاحة له منه توفير وصل القيمة وهي الدعوى تجاه الساحب الذي إن كان له أن يتصدى للمستفيد (المظهر) فانه لا يمكنه التصدي للحامل (المظهر له) مما يتيح القول أن المظهر (المستفيد) الذي لم يكن بوسعه إلزام الساحب بالخالص لسبب عدم توفيره لوصل القيمة سيمنح المظهر له حقا لم يكن بوسعه التمتع به وهو الدعوى ضد الساحب الذي لن يمكنه مجابهة الحامل بغياب وصل القيمة الن الحامل ال شان له بالعالقة الرابطة بين الساحب والمستفيد.
&2- شروط
تطبيق المبدأ
بالنظر لقيمة مبدأ عدم المعارضة بالدفوعات الشخصية فان تطبيقه العملي يستوجب جملة من الشروط تتعلق بالحامل ( :first_place_medal: ) وبالدفوعات ( :second_place_medal: )
:first_place_medal:
الشروط
المتعلقة بالحامل
ليستفيد الحامل من مزايا مبدأ عدم المعارضة بالدفوعات الشخصية ال بد أن تتوفر فيه صفة الحامل حسن النية. ذلك أن الفصل 280 م ت قد استثنى من التمتع بالمبدأ الحامل سيئ النية من خلال تنصيصه التالي:"ما لم يكن الحامل قد تعمد عند اكتسابه الكمبيالة اإلضرار بالمدين".
وقد دأب فقه القضاء على استنتاج شرط حسن النية لتمتيع الحامل بمقتضيات الفصل 280 م ت فقد جاء بالقرار التعقيبي المدني عدد 2758 المؤرخ في 27 فيفري2001
" خلافا للمنحى الذي انتهجته محكمة الموضوع فان الفصل 280 م ت ينص على انه لا يمكن معارضة الحامل بالدفوعات المبنية على العالقة الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين شريطة عدم تعمد الحامل عند اكتسابه الكمبيالة اإلضرار بالمدين وهو ما عبر عنه فقه القضاء بالحامل حسن النية وعليه فان الحامل السيئ النية يمكن معارضته بالدفوعات التي يواجه بها الساحب أو المدين األصلي"
غير أن تحديد مفهوم حسن النية الوارد بالفصل 280 م ت بدا غير واضح المعالم وقد اقتصر قضاء محكمة التعقيب على االستشهاد بالفصل دون سبر أغواره لتحديد المقصود بحسن أو سوء النية.
إلا أن فقه القضاء الفرنسي كان أكثر ايجابية إذ أثمر اجتهاده إلى فك طلاسم الفصل 121 م.ت وهو الفصل الموازي للفصل 280 م ت.
فقد جاء بقرار محكمة التعقيب الفرنسية بتاريخ 26 جوان 1956 إن الحامل يكون سيئ النية إذا كان على وعي عند قبوله تظهير الكمبيالة لفائدته تسببه بضرر للمدين الصرفي بوضعه في حالة استحالة إثارة دفع مستمد من عالقته الشخصية تجاه الساحب أو مظهر سابق.
فمسالة تعمد اإلضرار بالمدين تكون محققة في حال أن البنك حامل الكمبيالة عند تسلمه لها يكون مدركا ال فقط لغياب المئونة بل استحالة توفيرها أصال فيكون تسلمه للكمبيالة في إطار عملية الخصم متسم بنية اإلضرار بالمدين طالما أن ذلك سيحرمه من إمكانية المعارضة بغياب المئونة.
ومن بين القرارات القضائية التي حاولت فك رموز الفصل 280 م ت فيما يتعلق بمسالة سوء نية الحامل القرار الصادر عن محكمة االستئناف بتونس عدد 50406 بتاريخ 20 جانفي 1998 الذي جاء فيه " سوء نية الحامل على معنى الفصل 280 م.ت لا يعني فقط ان يكون الحامل على علم بالعالقات االصلية بل يجب أن يتوفر عنصران إضافيان وهما عدم وجود المؤونة وان يكون الحامل قد قصد اإلضرار بالمسحوب عليه".
:second_place_medal:
الشروط
المتعلقة بالدفوعات:
فيما يتعلق بالدفوعات يشترط الفصل 280 م ت أن تكون من قبيل الدفوعات الشخصية أي التي ترتكز على عالقة تربط بين المدين المطلوب إي الشخص المثير للدفع والدائن الطالب أي الحامل.
ويترتب عن هذا الشرط أن هنالك دفوعات يمكن مواجهة الحامل بها وان كان حسن النية وهي الدفوعات المتعلقة بعيب ظاهر في السند لأن الحامل ملزم بالتثبت في صحة السند من حيث الشكل.
وكذلك الدفع المتعلق بغياب الرضا المتمثل في الغالب في اإلمضاء المدلس أو الحاصل باإلكراه فقد جاء بالقرار التعقيبي المدني عدد 27968 المؤرخ في 31 مارس1993" نكران المسحوب عليه إلمضائه للكمبيالة ال يعد من الوسائل المعارضة المبنية على العلاقة الشخصية بين الساحب والمسحوب عليه والتي لا يمكن معارضة الحامل بها لأن التوقيع المزور للكمبيالة هو مبني على أسباب جدية وهو نفي للعالقة مع من نسب له سحب الكمبيالة"
و يعد من قبيل الدفوع التي يمكن مواجهة الحامل بها الدفع المتعلق بعدم أهلية المدين على الرغم من عدم ظهوره للحامل إلا أن اختيار المشرع في تغليب حماية القاصر على حماية حامل الكمبيالة تؤدي إلى األخذ بهذا الدفع وإخراجه من زمرة الدفوعات الممكن إدراجها في قائمة الفصل 280 م ت.
أما الدفوعات التي لا يمكن مجابهة الحامل حسن النية بها فهي أساسا التي تتعلق بالمئونة أو وصل القيمة أو المتعلقة بالرابطة األصلية كالوفاء أو المقاصة أو الفسخ.
فقد جاء بالقرار التعقيبي المدني عدد 48925 المؤرخ في 14 جانفي1998 "لا يمكن معارضة حامل الكمبيالة بوسائل المعارضة المبنية على العالقة الشخصية بالساحب ومن ذلك الدفع بوقوع الخلاص والمقاصة وانعدام المئونة ألنه غير بالنسبة لمعاملات الساحب بالمسحوب عليه"
وإذا كان التظهير التام الناقل لملكية السند يمثل التظهير األكثر استعمالا في التطبيق إلا أن بعض الوضعيات تتناسب أكثر مع ما يعبر عنه بالتظهير التوكيلي
II- التظهير على
وجه التوكيل
.
ولعل أهم استعمال لهذا التظهير يتنزل في تكليف البنك من قبل حريفه باستخالص الكمبياالت التي يكون دائنا بمبلغها.
وعادة ما يعمد التجار إلى استعمال هذه الطريقة في استخلاص الكمبيلات بالنظر للتكاليف المرتفعة التي يقتضيها قيامهم بأنفسهم بعملية الاستخلاص.
في الواقع يقدم البنك جملة من الخدمات منها وضع وإدارة وسائل الدفع حيث يقوم البنك بتقديم هذه الخدمات لحرفائه ومنها استخلاص الكمبيالات الذي يتم عبر آلية التظهير التوكيلي.
وقد أقرت محكمة التعقيب هذه التفرقة من خلال القرار التعقيبي المدني عدد 16844 المؤرخ في 4 افريل 1989 الذي جاء فيه "تسليم الكمبيالة للبنك الستخالص قيمتها فقط يمنحها صفة الحامل إنما صفة وكيل الحامل"
وعلى غرار التظهير الناقل للملكية فان التظهير التوكيلي لا يقوم صحيحا إلا باحترام شروط معينة (أ) لينتج أثاره القانونية (ب).
يتمايز التظهير التوكيلي عن التظهير الناقل للملكية من حيث أن المظهر يسلم السند للمظهر له في إطار عملييه توكيل يقوم بموجبها المظهر له باستخالص قيمة السند لفائدة المظهر.
أ- شروط
التظهير التوكيلي
لصحة التظهير التوكيلي ال بد من توفر شروط شكلية (:one:) وأخرى أصلية (:two:)
:one:
الشروط
الشكلية
وردت الشروط الشكلية للتظهير التوكيلي بالفصل 281 م ت الذي أورد جملة من البيانات المدرجة على السند لإلفادة بنية المظهر تسليم الكمبيالة للمظهر له بصفة الوكيل و هذه العبارات هي "قيمة االستيفاء" أو "للقبض" أو "بالوكالة" وكلها تعني اتجاه نية المظهر إلى توكيل المظهر له بقبض أو استخالص قيمة السند عوضا عنه.
يتبين من ضرورة إدراج ما يفيد التظهير على وجه التوكيل أن إرادة المظهر في توكيل المظهر له يجب أن تكون واضحة ومستنتجة من السند الن أي شك في وضوح اإلرادة يفسر في الغالب في اتجاه التظهير الناقل للملكية.
:two:
الشروط
األصلية
إذا كانت مسالة الرضى ال تطرح مشاكل خاصة بالمقارنة مع كل االلتزامات الصرفية بوجه عام والتظهير الناقل للملكية على وجه الخصوص فان األهلية تختلف إذ هي تخضع لمقتضيات الفصل 1105 م.ا.ع المتعلقة بأهلية الوكيل والموكل. فالموكل يجب أن يكون أهلا للقيام بنفسه بالعمل موضوع التوكيل.
وبالنظر لكون موضوع التظهير التوكيلي هو استيفاء معين الكمبيالة فان الموكل يجب أن يكون أهال للحصول على معين الكمبيالة.
في المقابل فان الوكيل لا يشترط فيه نفس األهلية المشترطة في الموكل إذ يكفي في شانه توفر ملكة التمييز وان لم يكن مؤهال بذاته للقيام بالعمل موضوع التوكيل فقد جاء بالفصل 5 م ا ع "يشترط في صحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه ما وكل عليه ولا يشترط ذلك في الوكيل بل يكفيه أن يكون مميزا ولو لم يكن أهال إلتمام ما وكل عليه بنفسه".
ب- آثار التظهير
التوكيلي
يترتب عن التظهير التوكيلي التزام المظهر له القيام بموضوع الوكالة أي تنفيذ أوامر موكله المتمثلة في تقديم الكمبيالة للخلاص عند حلول اجلها.
و هذا يعني أن التظهير التوكيلي يسند للمظهر له سلطات المظهر بوصفه حامل الكمبيالة األمر الذي يرتب للمظهر له القيام بكل ما يستوجبه تنفيذ الوكالة من حرص وأمانة فقد جاء بالفصل 1131 م ا ع "على الوكيل القيام بما وكل عليه بغاية االعتناء والتثبت وهو مسئول بالخسارة الناشئة لموكله عن تقصيره كما لو خالف وكالته اختيارا أو خلاف اإلرشادات الخصوصية الصادرة له من موكله أو فرط فيما أعتيد في المعامالت ..."
و إذا كان التظهير التوكيلي يتم في الغالب لفائدة البنك أي انه تظهير لمحترف باجر تشدد فيه المسؤولية طبق ما يقتضيه الفصل 1132 م ا ع فان المؤسسة البنكية ملزمة بتقديم الكمبيالة للخالص في األجل وفي حال رفض الخالص القيام باالحتجاج وإعالم الموكل بكل ذلك في الإبان. ويكون البنك مسئوال في كل خطأ يتم في إطار تنفيذ الوكالة.
وتنتهي الوكالة أي صفة الوكيل كحامل للكمبيالة بمقتضى التظهير التوكيلي بإتمام الوكالة أي بقبض قيمة الكمبيالة وإجراء الحساب مع المظهر كما تتم أيضا بوسائل أخرى
وخلافا لحالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل أو الموكل المشار إليها بالفصل 1157 م ا ع فان التوكيل المتعلق بالتظهير التوكيلي ال ينتهي بوفاة الموكل أو بفقدانه أهليته كما أشار لذلك الفصل 281 م ت .
III- التظهير على
وجه التوثقة
.يمكن للكمبيالة أن تكون موضوع توكيل على وجه التوثقة لضمان دين المظهر له تجاه المظهر.
وعلى غرار التظهير الناقل للملكية و التظهير التوكيلي فان التظهير على وجه التوثقة لا يقوم صحيحا إلا باحترام شروط معينة (أ) لينتج أثاره القانونية (ب)
أ- شروط التظهير
على وجه التوثقة
كغيره من أنواع التظهيرات السابقة يقوم التظهير على وجه التوثقة صحيحا بتوفر جملة من الشروط يمكن تقسيمها إلى نوعين من الشروط تتكون األولى من شروط شكلية (:one:) و تتعلق الثانية بشروط أصلية (:two:) .
:one:
الشروط
الشكلية
وردت اإلشارة إلى الشروط الشكلية للتظهير على وجه التوثقة بالفصل 281 م ت الذي جاء بفقرته الرابعة
" إذا كان التظهير يحتوي على عبارة ''القيمة موضوعة ضمانا''أو''القيمة موضوعة رهنا" أو غير ذلك من العبارات التي تفيد الرهن فيمكن للحامل أن يجري جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة ولكنه إذا حصل منه تظهير فلا يعد تظهيره إلا على سبيل الوكالة".
و يتبين من خلال الفصل المذكور أن التظهير على وجه التوثقة على غرار التظهير التوكيلي هو ناتج عن تعبير إرادي في شكل تنصيص مرفق بعملية اإلمضاء على ظهر الكمبيالة.
:two:
الشروط
األصلية
لم تقع اإلشارة في المجلة التجارية إلى الشروط األصلية للتظهير على وجه التوثقة. وإزاء هذا الفراغ فان األمر يجب أن يخضع للقواعد العامة لصحة األعمال اإلرادية بالنظر إلى أن التظهير هو عمل إرادي يستوجب استجماع الشروط العامة الواردة بالفصل 2 م ا ع.
فالمظهر لا بد أن يكون أهال لاللتزام واإللزام أو يكون تعبيره عن التزامه برضا صريح وان يكون محل االلتزام مما يصح فيه التعامل وان يكون سببه مشروعا.
ب- أثار التظهير
على وجه التوثقة
على غرار التظهير التوكيلي فقد أشار الفصل281 م ت أن المظهر له أي حامل الكمبيالة يكتسب جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة.
و هذا يعني أن المظهر له في التظهير على وجه التوثقة له أن يقوم باستخالص قيمة الكمبيالة وله من الحقوق ما يمكنه من االستفادة من مبدأ عدم المعارضة بالدفوعات الشخصية. غير أن حقه في استعمال الكمبيالة يبقى محدودا بالنظر لعدم إمكانية اعتباره مالكا قادرا على التصرف فيها فهو مثال لا يمكنه أن يظهر الكمبيالة تظهيرا كاملا أي ناقالا للملكية وان أي تظهير يقوم به يعد تظهيرا توكيليا وهو ما يؤكد محدودية حقوقه على السند.
أما فيما يتعلق بإمكانية اختالف اجل الدين الموثق بالكمبيالة و اجل الكمبيالة في حد ذاتها فان األمر يقتضي التفصيل التالي
التفصيل:
1
- في حال كان األجالن متطابقان أي أن اجل حلول الكمبيالة هو نفسه اجل حلول الدين الذي أعطيت الكمبيالة لتوثقة لخالصه فان المظهر له أي الدائن عليه تقديم الكمبيالة للخالص ويكون تحصله على مبلغها خالصا لدينه في حدود دلك الدين وعليه إرجاع ما زاد عن قيمة دينه للمظهر.
ما إذا كان المبلغ اقل من قيمة الدين فان ذمة المدين تبرا بمقدار معين الكمبيالة التي تحصل الدائن على قيمتها ويبقي دائنا بالفارق.
2
- إذا كان الدين الموثق بالكمبيالة لم يحل اجله بعد وحل اجل الكمبيالة فعلى المظهر له استخلاص قيمتها وينتقل حقه من الكمبيالة إلى معينها وهو ما يحتم عليه أداء فائض المبلغ للمدين إلى غاية حلول اجل الدين.
3
- إذا سبق اجل الدين اجل حلول الكمبيالة يمكن للمظهر له ممارسة حق الحبس على الكمبيالة إلى حلول اجلها ليقوم بعده باستخلاص قيمتها.